moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٨٠٧٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن نقل حاويات وخدمات الصرف الصحي وذلك في نقل حاويات وخدمات صرف الصحي، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م علي ان يسلم العمل بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦,٠٦٨) سته عشر الفا وثمانيه وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي؛ وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦,٠٦٨) سته عشر الفا وثمانيه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي مطابقه رصيد بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٩،٢١٨) تسعه الاف وميتان وثمانيه عشره ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٥-١٢-١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ ذات الرقم (...)، وقررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا ورات قبول الدعوي، وسالت المدعي عن دعواه فاحال علي لايحته المقدمه وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته فيما قدمه فيها، وعند ذلك قررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي ؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولحصر المدعيه مطالبتها في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٦,٠٦٨) سته عشر الفا وثمانيه وستون ريال لقاء عقد المقاوله وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدمت في سبيل اثبات مطالبته مصادقتي الرصيد وكشف الحساب والمراسلات البريديه، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليها لم تقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٦,٠٦٨) سته عشر الفا وثمانيه وستون ريالا، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.