moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 7534 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 21/1/1440ه عقدت الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض جلستها بالتشكيل التالي: القاضي يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا القاضي خالد بن عبد الله الشمراني عضوا القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا وبحضور عبد العزيز بن عبد الله الكعبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 20/9/1439ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي مفادها انه تعاقد مع المدعي عليها لتوريد الحديد الخام اللازم في مصنع الشركه في منطقه (...) بكميه مايه الف طن علي ان يكون سعر الطن (125) ريال والكميه 5000 طن بمبلغ (6,250,000) ريال، كما تم التعاقد بامر شراء اخر بذات الكميه والمبلغ، موضحا انه قام بتوريد 12,000 طن فقط تمثل ما نسبته من العقد 12%، وبقيت كميه 88,000 طن ثم توقف التوريد بسبب المدعي عليه، واضاف بانه صدر لصالحه حكم من الدايره الرابعه بذات المحكمه واشتمل علي اقرار بان المدعي عليها تحصلت علي الحديد بمبلغ اقل وذلك بسعر (90) ريال، موضحا بان الفرق بين سعره وسعر شرايها 35ريال للطن الواحد، وطالب بالزامها بتعويضه عن فوات منفعه الفارق بين الاسعار بما مجموعه (308,000) ريال، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط: ففي جلسه الخميس 20/9/1439ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فقدم مذكره من ثلاث ورقات ومستندات لم تخرج في مضمونها عن ما ورد بلايحه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها وتسليمه نسختها طلب مهله للرد، وفي جلسه 26/12/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان المدعي سبق ان قام دعوي بذات الموضوع وسبق الفصل فيها وتم تنفيذ الحكم لدي محكمه التنفيذ بالرياض، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان المطالبه الصادر بشانها الحكم تختلف عن هذه المطالبه وطلب مهله لبيان ذلك وفي جلسه هذا اليوم 24/1/1440ه استمعت الدايره بتشكيلها الجديد الي دعوي المدعي وكاله حيث اوضح انه يطالب بالزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ (3,080,000) ريال تمثل الربح الفايت عليه المتوقع من العقد المبرم مع المدعي عليها عن كامل الكميه التي لم تورد والبالغه (88 الف طن)، حيث انه ورد فقط 12,000طن واستلم مستحقاته عنها، وبطلب الاجابه من المدعي عليها افاد بانه سبق ان صدر حكم مؤيد من محكمه الاستيناف الدايره التجاريه الاولي بمبلغ قدره (437,000) ريال وتم تنفيذه بالسند التنفيذي رقم (500) وطالب برد الدعوي، في حين عقب المدعي وكاله بان هذا الحكم كان تعويضا عن الضرر عن الفسخ من المدعي عليها دون اخطاره مخالفه بذلك ما نص عليه العقد، اما في هذه الدعوي فهو للتعويض عن الربح الفايت، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للبت فيها فقررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (3,080,000) ريال يمثل قيمه تعويض عن الربح الفايت عن كميه الحديد المتبقيه لم تورد لصالح المدعي عليها بعد فسخ العقد، والبالغه 88 الف طن، وحيث دفعت المدعي عليها بانه سبق نظر هذه الدعوي والفصل فيها اما الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، كما ان الدعوي مقامه علي تاجر فتكون ضمن الاختصاص بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته في الدعوي والمتمثله في عقد التوريد واوامر الشراء الصادره من المدعي عليها ودفعت المدعي عليها بسابقه الفصل في الدعوي وانها قامت بالتنفيذ ... الخ، والدايره وهي تتحقق مما اورده وقدمه الطرفان تجد ان العقد المبرم بينهما هو الحاكم للعلاقه بينهما باعتباره الكاشف لاراده الطرفين، وحيث تضمن العقد شروط التوريد وجاء في البند رقم (3) ما نصه: يتم سداد الكميات المستلمه فقط والمطابقه للمواصفات ... الخ، وبما ان المدعي اقر بفسخ العقد وعدم استلامه قيمه الكميه المتبقيه (88 الف طن) لعدم توريدها، كما اقر بصدور حكم بتعويضه بمبلغ (437,000) ريال عن الضرر الاحق به بسبب طلب المدعي عليها التوقف عن التوريد اثناء سريان العقد وقيامها بفسخه دون مراعاه لما تم الاتفاق عليه من ضروره الاخطار قبل ثلاثه اشهر ... الخ، كما انه سبق ان اقر بتوريده فقط لكميه 12,000 طن تمثل نسبه 12% واستلم مستحقاته عنها، وبالتالي وترتيبا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي ان المدعي لا يستحق التعويض محل المطالبه لانه باقراره لم يقم بتوريدها، ومن باب اولي عدم استحقاقه للتعويض عن الربح الفايت منها لكونه فرع عنها، وهو ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وتحكم به. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق. امين السر عبد العزيز عبدالله الكعبي عضو عمر بن مبارك الدوسري عضو خالد بن عبد الله الشمراني رييس الدايره يوسف بن عبد الرحمن المشاري الحكم في القضيه رقم 902 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/04/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا القاضي / عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي / عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد بن مشاري العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 2/9/1440ه تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده نظر قال فيه ما حاصله ان المنفعه المطالب بالتعويض عنها من الوفاء بالعقود ... وضمان المنفعه جاء في قرار هييه كبار العلماء... والتعويض عن المنفعه الفايته في مسايل مماثله كمساله الغاصب... ومساله بيع العربون ... والتعويض عن الكسب الفايت قرره ديوان المظالم. (الاسباب) استنادا للمواد (200، 201) من نظام المرافعات الشرعيه ... وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان ما ذكره الملتمس علي النحو المشار اليه في الوقايع انفا ليس من الاحوال التي يقبل فيها التماس اعاده النظر في الحكم النهايي، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه والمقيده في محكمه اول درجه برقم 7534 لعام 1439ه. امين السر عبد المحسن العصيمي عضو عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضو عبد ﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره بديع بن سعود البديع