moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحكم في القضيه رقم 181 لعام 1439ه المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: الشركه (...) للدعايه والاعلان، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد فانه في يوم الاربعاء 27/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت جلسه الدايره التجاريه الثامنه المشكله من: القاضي عبد العزيز بن علي الغامدي رييسا القاضي نايف بن عبد الرحمن العنزي عضوا القاضي سليمان بن خالد بابطين عضوا وبحضور امين السر نايف بن محمد الشهري وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 15/1/1439ه وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 15/1/1439ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من (...)، سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) في 27/7/1438ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجده، وقدم دعواه في مذكره نصها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 26/6/1429ه، وحيث ان المدعي عليها تعمل في مجال الدعايه والاعلان ورغبت في ايجاد موقع اعلاني علي طريق (...) بمحافظه جده لاستغلاله واستثماره وبحكم علاقات المدعي مع احدي الشركات العامله في مجال استثمار مثل هذه المواقع والتي لديها عقد من امانه محافظه جده بانشاء جسر للمشاه يقطع طريق (...) مقابل مركز (...) بموجب عقدهم مع الامانه رقم (...) وتاريخ 22/7/1428ه ولكون علاقه المدعي وطيده بهذه الشركه عرض عليهم استغلال الكوبري في المجال الاعلاني وقد راقت لهم الفكره بعد ان اقنعهم المدعي ان عنده من يرغب في تاجير مكان يصلح كموقع اعلاني لكونه يعلم ان المدعي عليها تبحث عن ذلك، ولما كان الامر ما ذكر فقد سعي المدعي لتوفيق الطرفين والوساطه بينهما حتي نجح في ابرام العقد المشار اليه والتي تتمتع فيه المدعي عليها بالاعلان لمده عشر سنوات طيله مده عقد الشركه المستثمره من تاريخ استلام جسر المشاه من البلديه وبالفعل تحققت بنود عقد الوساطه المبرم الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها التعاقدي المشار اليه بالبند الثالث من العقد ونص الحاجه منه ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ مليون ريال مقابل وساطته وسعيه حتي ابرم للمدعي عليه العقد مع المستثمر الاصلي وبالرغم من ذلك ماطلت المدعي عليها المدعي واستدرجته للتملص من دفع حقه في السعي المنصوص عليه بالعقد مما حدي به لاقامه دعواه، وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,000,000) مليون ريال قيمه العموله المقرره للمدعي بالعقد المرفق. ثانيا: التحفظ علي ما فاتنا من كسب وما لحقنا من خساره. ثالثا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها ثلاثمايه الف ريال. فباشرت الدايره نظرها وفق محاضر ضبطها، ففي جلسه 5/2/1439ه حضر وكيل المدعي عليها (...)، سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) في 3/9/1438ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجده وفيها اكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه دعواه وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب اجلا للرد بعد تسلمه نسخه من لايحه الدعوي وفي جلسه 26/2/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين نصها: اولا: ادعاء المدعي بانه لم يستلم المبلغ المدعي به هو ادعاء غير صحيح: حيث ان المدعي هو صاحب شركه (...) (...) وهذه الشركه تتعامل مع موكلتي بتعاملات كثيره، وقد طلب من موكلتي بضم المبلغ المدعي به الي حساب شركه (...) (...) وخصمه من المبالغ الماليه المستحقه علي هذه الشركه، ويوجد شهود علي ان المدعي قد استلم كامل المبلغ المدعي به مقاصه وانه ليس له حق للمطالبه. ثانيا: مضي فتره زمنيه طويله علي انتهاء الغرض من العقد قرينه علي عدم صحه دعوي المدعي: حيث ان العقد كان قد تم توقيعه بتاريخ (26/6/1429ه) اي منذ عشره اعوام تقريبا، وقد نص البند الثالث من العقد علي ان المبلغ المدعي به يستحق خلال مده اقصاها (6) سته اشهر، والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يعقل ان ينتظر المدعي مضي (10) عشره اعوام لكي يطالب بما يدعي به! خاصه ان لديه تعاملات ماليه كثيره مع موكلتي بعد تاريخ هذا العقد، فكان من باب اولي ان يطلبها منها في حينها، مما يدل علي ان ادعايه غير صحيح. ثالثا: ادعاء المدعي بان موكلتي ماطلته في سداد المبلغ المدعي به هو ادعاء غير صحيح ويلزمه البينه: حيث ان المدعي لم يقدم اي بينه علي انه طلب من موكلتي هذا المبلغ قبل ذلك، لان الحقيقه انه استلمه مقاصه كما ذكرنا وانه لا يحق له المطالبه به مره اخري، فلم يوجه المدعي اي خطابات او انذارات لموكلتي بهذا الخصوص، مما يدل علي ان ادعايه غير صحيح. رابعا: استحقاق موكلتي للتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه واتعاب المحاماه: حيث ان المدعي قد الجا موكلتي لتعين محام عنها للمدافعه والمرافعه عنها في هذه القضيه، وحيث انه قد اضر بموكلتي اضرار ماديه ومعنويه بسبب ادعاءاته الباطله واضر بسمعه موكلتي في مجال عملها، عليه فان موكلتي تستحق التعويض عن ذلك. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-رد دعوي المدعي. 2- الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (500,000) ريال، قيمه اتعاب المحاماه وتعويضا عن الاضرار الماديه والمعنويه، ثم طلب اجلا لاحضار الشهود علي ما دفع به من تسليم المدعي مستحقاته عن العقد المذكور وفي جلسه 10/3/1439ه طلب وكيل المدعي عليها سماع البينه التي احضرها حيث احضر (...) (...) الجنسيه يحمل هويه مقيم رقم (...) وبسؤاله عما لديه من شهاده افاد بانه يشهد بان المدعو/ (...) الذي كان يدير المؤسسه المتعاقد مع الشركه (...) لتشغيل اعلانات (...) ولا يعلم الاسم الحقيقي لتلك المؤسسه وذلك في عام 2008م او 2009 تقريبا هكذا شهد ثم حضر (...) وافاد بانه ممثل المدعي عليها في العقد مع المدعي وانه لا يعرف المدعي شخصيا، مع انه هو الذي وقع العقد معه، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه المدعي تعاقد مع موكلته عده عقود بعد العقد محل الدعوي وهذا يدل علي استيفايه لحقوقه عن العقد محل الدعوي وقدم نسخ تلك العقود فسالت الدايره المدعي هل له مطالبه في العقود الاخري؟ فاجاب: بانه استوفي قيمه بعض العقود وانه لازال يطالب بقيمه البعض الاخر واما بخصوص علاقته بالمدعو/ (...) فانه كان زميلا له في مؤسسه (...) الي افتتاحه مؤسسه (...) وانتقال (...) علي كفالته ثم عقب (...) بانه كانت هناك شراكه بين (...) والشركه (...) وانه تم عمل تسويه بينهما في عام 2011م تقريبا بمبلغ 11,000,000 ريال صرفت لمؤسسه (...) وبموجبها تم التخارج من تلك الشراكه، كما قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه نص ملخصها: ان المدعي عليها اقرت في مذكرتها السابقه بحق المدعي في دعواه اقرارا نهاييا لا رجعه فيه، ونلخص ردنا عليها في الاتي: 1- ان المدعي عليها لم تنازع في حق المدعي انما دفعت بالسداد عن طريق المقاصه، والمقاصه تتم من خلال بينات شرعيه وتسير في قيود محاسبيه بين الشركات من خلال اداراتها الماليه وليس بشهاده الشهود كما ذكر وكيل المدعي عليها. اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته دفعت المبلغ المدعي به المليون ريال عن طريق المقاصه دون تقديم دليل يعضد هذه المقاصه ويكون مقبول عرفا وعاده وما جري عليه العمل والتطبيق لهذا الدفع، حيث ان اثبات المقاصه الاصل فيه المستندات وليس شهاده الشهود. 3-موكلي لا يملك مؤسسه (...) انما كان احد موظفيها وعندما اتم التعاقد مع المدعي عليها لم يكن يربطه بها اي تعاملات ماليه اخري غير هذا العقد. 4-ما جاء في باقي مذكره وكيل المدعي عليها دفوع لا محل لها لان حقوق العباد لا تسقط بالتقادم استنادا الي القاعده الفقهيه ونصها "الحقوق لا تسقط بتقادم الزمان وان طالت المده" واكد علي طلباته الوارده في لايحه دعواه. وفي جلسه 18/3/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره نص الحاجه منها: اولا: البينه علي عدم صحه دعوي المدعي، وانه قد استلم كامل المبلغ المدعي به مقاصه: شهاده الشاهد بينه جليه علي عدم صحه ادعاء المدعي بانه لم يستلم المبلغ المدعي به: شهد الشاهد/ (...)- بان (...) (المدير التنفيذي لمؤسسه المدعي) قد افاده بانه تم استلام مبلغ عقد الوساطه (المبلغ المدعي به)، وهو ما يثبت عدم صحه دعوي المدعي وبذلك فان المدعي قد استلم كامل المبلغ المدعي به مقاصه وليس له الحق للمطالبه به، حيث ان المدعي هو صاحب مؤسسه (...) (...) وهذه المؤسسه تتعامل مع موكلتي بتعاملات تجاريه كثيره، وقد طلبت من موكلتي ضم المبلغ المدعي به الي حساب مؤسسه (...) وخصمه من المبالغ الماليه المستحقه علي هذه المؤسسه. كما نطلب من فضيلتكم تعديل محضر ضبط الجلسه الماضيه في جزييه اقوال الشاهد اذ انها غير مكتمله وقد سقطت سهوا من كاتب الضبط، لتكون كما يلي: "يشهد بان المدعو/ (...) الذي كان يدير المؤسسه الوسيطه بين المؤسسه المتعاقده مع الشركه (...) لتشغيل اعلانات (...) ولا يعلم الاسم الحقيقي لتلك المؤسسه وذلك في عام 2008 او 2009 تقريبا، وقد اقر/ (...)-امامي بانه تم تسليمه مبلغ عقد الوساطه". ثانيا: القراين علي عدم صحه دعوي المدعي، وانه قد استلم كامل المبلغ المدعي به مقاصه وليس له حق للمطالبه به: (1) وجود علاقات تعاقديه بين موكلتي والمدعي بعد عقد الوساطه محل الدعوي، وعدم مطالبه المدعي بما يدعيه في اي من العقود اللاحقه لعقد الوساطه-يعد قرينه علي عدم صحه دعواه: حيث ان تاريخ عقد الوساطه (العقد محل الدعوي) هو 6/2008م، وقد ابرم المدعي عقودا عديده مع موكلتي بعد تاريخ العقد محل الدعوي، ولم يطالب بالمبلغ المدعي به في اي وقت من هذه العقود، وفيما يلي نذكر بعضا منها: 1-عقد بتاريخ 26/3/2011م بشان تاجير مواقع ميديا داخليا ب(...)، بين الشركه (...) ومؤسسه (...)، بقيمه اجماليه قدرها (8,415,000) ريال مرفق رقم (1). 2-عقد بتاريخ 26/3/2011م بشان تاجير مواقع ميديا داخليه ب(...) و(...)، بين الشركه (...) ومؤسسه (...)، بقيمه اجماليه قدرها (200,000) ريال سنويا مرفق رقم (2). 3-عقد بتاريخ 10/1/2011م بشان تاجير مواقع ميديا داخليه ب(...)، بين الشركه ومؤسسه (...) (...)، بقيمه اجماليه قدرها (3,705,000) ريال مرفق رقم (3). 4-عقد بتاريخ 15/3/2010م بشان تاجير مساحات ترويجيه داخليه (داخل (...) و(...))، بين الشركه (...) ومؤسسه (...) (...) بقيمه اجماليه قدرها (8,400,000) ريال مرفق رقم (4). 5-عقد بتاريخ 17/3/2009م بشان تاجير مواقع ميديا داخليه بالمولات ((...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...))، بين الشركه (...) ومؤسسه (...)، بقيمه اجماليه قدرها (6,450,000) ريال مرفق رقم (5). (2) خطاب بتاريخ 12/2/2012م، وهو يثبت ان/ (...)-(الذي جاء في شهاده الشاهد)- هو المدير التنفيذي لمؤسسه المدعي، مما يدل بشكل قاطع علي صحه شهاده الشاهد، كما يثبت عدم صحه ما ذكره المدعي في الجلسه السابقه من ان/ (...)- كان زميلا له في مؤسسه (...)، حيث يظهر بوضوح في هذا الخطاب ان المدعي كان مدير/ (...)- وليس زميله، وهو ما يوضح مدي عدم صحه اقوال المدعي (مرفق رقم6- خطاب بتاريخ 12/2/2012م). (3) خطاب بتاريخ 14/2/2012م، بشان كشف الحساب بتاريخ (12/2/2012م) والذي يمثل كافه الحسابات بين الطرفين حتي تاريخ 12/2/2012م، وهذا الخطاب يثبت ان المدعي/ (...)- هو المالك لمؤسسه (...)، كما يثبت ان المدعي لم يطالب او يذكر مبلغ عقد الوساطه وهو بقيمه (مليون ريال) في حين ذكر مبلغ فاتوره بقيمه (100الف ريال) مما يدل علي حرصه علي استيفاء حقوقه اولا باول، فقد ذكر مبلغ فاتوره وهو مبلغ صغير في حين لم يذكر المبلغ المدعي به مع انه مبلغ كبير، مما يعد قرينه علي عدم صحه ما يدعيه حيث ان المبلغ المدعي به ليس قليلا لكي يغفل عنه، ويدل كذلك علي انه قد استلم المبلغ المدعي به مقاصه، (مرفق رقم7- خطاب بتاريخ 14/2/2012م). فيما قدم وكيل المدعي مذكره ضمنها رده علي شهاده الشهود ونص الحاجه منها ما يلي: 1- ان شهاده الشاهدين غير موصله وشهادتهما شهاده خصوم لانهما طرف في هذه القضيه بالاضافه الي مخالفتها لنص الماده (123) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها "... وعلي الشاهد ان يذكر اسمه بالكامل وسنه ومهنته ومكان اقامته وجهه اتصاله بالخصوم بالقرابه او الاستخدام او غيرها ان كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته"، وهذا لم يتم تطبيقه وضبطه فالشاهد الاول المدعو/ (...) يعمل لدي الشركه المتعاقده مع المدعي عليها في العقد موضوع الدلاله محل القضيه وعلي كفاله هذه الشركه وبينهما مصالح بملايين الريالات وهو الذي يدير ويتعامل مع المدعي عليها، فالتهمه في شهادته تكون قايمه لاسيما انها غير موصله لموضوع الدعوي وغير مؤثره فيه او ملاقيه وهذا من نص الشهاده ذاتها والتي ليس لها علاقه بالقضيه ونصها "ان المدعو (...) كان يدير المؤسسه المتعاقده مع الشركه (...) لتشغيل اعلانات (...) ... الخ وهذا لا دخل له بالدعوي من قريب او بعيد بالاضافه الا انها شهاده مبهمه تحتاج الي تفسير طبقا للماده (127/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، مما يلزم طرحها جانبا. 2-اما الشاهد الثاني المدعو/ (...) هو يشهد لنفسه لانه هو من وقع العقد كما هو مثبت من نص شهادته فشهادته تجر نفعا له وعلي ترقيه عمله لاسيما انه علي كفاله الشركه (...) المدعي عليها واما ما ذكره بخصوص التسويه التي صرفت لمؤسسه (...) ... الخ فان هذه التسويه تمت بين (...) والشركه (...) ولا علاقه لها (...) فيها او المدعي (...). 3- العقود المقدمه من المدعي عليها هدفها اخراج الدعوي عن مسارها الاساسي وعن استقلاليتها شكلا وموضوعا فالعقود المقدمه تمت بين مؤسسه (...) والشركه (...) وهما شركتين لهما الشخصيه الاعتباريه المستقله عن المدعي لاسيما ان موضوعها مختلف تماما شكلا وموضوعا عن هذه الدعوي المقامه بشخص المدعي وفي موضوع مستقل استقلال تام ومحله الدلاله، حيث انه يوجد اعمال بين (...) والشركه (...) ولا علاقه للمدعي بموضوع اعمالهم اطلاقا لاسيما ان مؤسسه (...) كانت تملكها السيده/ (...) رحمها الله، وفي جلسه 9/4/1439 طلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ (...) بالحضور فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره، اكد فيها علي التمسك بشهاده الشاهد (...)، فافهمته الدايره بابلاغه للحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه 7/5/1439ه حضر وكيل المدعي عليها (...)، سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) في 4/5/1439ه الصادره عن كتابه العدل بجده، وافاد بانه وكيل جديد في القضيه، وطلب اجلا للاطلاع علي ملف القضيه، وفي جلسه 11/6/1439ه ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تطلب رد الدعوي بناء علي ان المدعي لو كان له حق لاستوفاه قبل ان يبرم عقودا اخري مع المدعي عليها ويستوفي حقه في تلك العقود فعقب وكيل المدعي بانه سبق الجواب عن هذا الكلام وان المقاصه المدعي بها لحساب مؤسسه (...) ليس للمدعي عليها علاقه بها حيث انه كان مديرا للمؤسسه ولم يكن يملكها ثم طلب الطرفان الفصل في القضيه، ثم في جلسه 25/7/1439ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ليس لها الا يمين المدعي علي نفي السداد لمبلغ الدعوي فاستمهل لمراجعه موكله وفي جلسه 21/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي رفض يمين المدعي علي نفي سداد مبلغ الدعوي، ارفق بها صور مستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفايه بما سبق وفي جلسه 20/10/1439ه افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك وفي جلسه 27/10/1439ه حضر المدعي اصاله (...) سجل مدني رقم (...) ثم طلبت منه الدايره اداء اليمين علي نفي دعوي تسلمه اي مبلغ من مستحقاته في عقد الوساطه محل الدعوي ولا عن طريق المقاصه فاستعد بذلك واداها قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم استلم اي مبلغ من مستحقاتي في عقد الوساطه محل الدعوي ولا عن طريق المقاصه اثناء ادارتي لمؤسسه (...) والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,000,000) مليون ريال قيمه عقد السمسره في العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 26/6/1429ه، وحيث ان المدعي عليها صادقت علي صحه العقد، واستحقاق المدعي للمبلغ الذي يتضمنه، الا انها دفعت بسداده عن طريق المقاصه التي جرت بينها وبين المؤسسه التي كان يديرها المدعي، ولم تقدم لذلك مستندا يثبت هذه الدعوي، ولما كان الاصل في الاشياء العدم، ولما كانت لا تقبل دعوي السداد الا باثبات بين، طلبت الدايره من المدعي عليها اثبات ما تدعيه فقدمت الشاهدين المذكورين في وقايع الدعوي، وبتامل الدايره لتلك الشهادات، ردت شهاده الشاهد الثاني (...)، للتهمه الظاهره؛ كونه هو الذي وقع العقد مع المدعي، واما شهاده الشاهد الاول فانها لما كانت مبهمه بسبب السقط الذي حصل في محضر الضبط، ولم تستجب المدعي عليها لافهام الدايره باحضار الشاهد لاعاده ادايها، ولذا فان الدايره تنتهي الي اطراحها وعدم قبولها، وعلي فرض كونها كما اكملتها المدعي عليها في مذكرتها بتاريخ 18/3/1439ه وهي ان الشاهد شهد بان المدعو/ (...) الذي كان يدير المؤسسه (...) بين المؤسسه المتعاقده مع الشركه (...) لتشغيل اعلانات (...) ولا يعلم الاسم الحقيقي لتلك المؤسسه وذلك في عام 2008 او 2009 تقريبا، وقد اقر/ (...)- امامي بانه تم تسليمه مبلغ عقد الوساطه". فانها تكون شهاده غير موصله، كونها شهاده علي اقرار المدعو (...)، والاقرار حجه قاصره علي المقر لا تتعداه الي غيره، ولما لم تقدم المدعي عليها بينه علي دعوي السداد سوي ما سلف، ولما كان جانب المدعي هو الاقوي في هذه القضيه، والقول قوله بيمينه؛ لتمسكه بالاصل وهو عدم السداد، وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، فافهمت الدايره المدعي عليها انه ليس لها سوي يمين المدعي، فرفضت يمينه، وقدمت كشف حساب، ذكرت انه يدل علي حصول المقاصه بين الطرفين، وحيث ان هذا الكشف صادر علي مطبوعات المدعي عليها وليس فيه ما يثبت اعتماده واقرار المدعي به، فضلا عن انه لو كان صحيحا لقدمته المدعي عليها في اول جلسات القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم الاعتداد به، ولا ينال مما سبق ذكره في اسباب الحكم، استناد المدعي عليها لسكوت المدعي مده زمنيه طويله، فان تلك القرينه المحتمله، لا ترقي لرفع الاصل ودحضه، وحيث ان المدعي ادي اليمين التي وجهتها له الدايره علي الصفه التي وردت في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ المدعي به. اما عن المطالبه بتضمين المدعي عليها اتعاب المدعي في المحاماه واللجوء للقضاء فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي لانتفاء المماطله وعدم وجود سند قاطع لدعوي المدعي. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر نايف الشهري القاضي سليمان بن خالد بابطين القاضي نايف بن عبد الرحمن العنزي رييس الدايره عبد العزيز بن علي الغامدي الحكم في القضيه رقم 287 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ الشركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ الشركه (...)، المقيد برقم (96) وتاريخ 18/5/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 18/5/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها عدم وجود اي علاقه بين الشركه الملتمسه والمدعي مباشره ولم يسبق لهم الاجتماع او مقابلته، لكون العلاقه كانت من خلال شخص يدعي/ (...) وهو المباشر للعقد، حيث ان المدعي كان صوره فقط للمدعو (...) لان هذا الشخص (...)، (...) الجنسيه كان هو المدير الفعلي، وان الملتمسه لا تعرف المدعي نهاييا لانه حسب شهاده (...) فان المدعو (...) قد حصل علي قيمه المطالبه، وقد اخفي المدعي ظهور المدير الحقيقي في هذه القضيه ولم يستجب للدايره في احضاره لسماع شهادته بصفته مباشر للعقود مع الشركه الملتمسه. (الاسباب) وحيث ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 287 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، ولا يعدو ان يكون مجرد اعتراض علي الحكم النهايي، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 181 لعام 1439ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده-في القضيه رقم 287 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو محمد بن موسي الفيفي عضو محمد بن بخيت القحطاني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري