tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-02-24 date_hijri=1444-08-04 document_type=executive_regulation entity=amendment:true entity=format:text/html language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat validity_confidence=0.0
wp:table {"className":"is-style-regular"} الماده/ الفقره نص الماده الحالي نص الماده المقترح بعد التعديل اضافه فقره جديده في الماده الثامنه عشره فقره جديده 3 - استثناء من الشروط الوارده في الفقره (2) من هذه الماده، يجوز لمحافظ الهييه الموافقه علي تاجيل سداد الضريبه المستحقه علي الشخص الملزم بسداد الضريبه علي الاستيراد لمده لا تتجاوز (45) يوما في حالات محدده ووفق ضوابط يحددها المجلس. اضافه ماده جديده السابعه والثلاثون ( مكرر ) ماده جديده طلب ترخيص الاماكن المخصصه للاتلاف 1- لاغراض هذه الماده، ودون الاخلال باي انظمه او لوايح معمول بها في المملكه، يقصد بالمكان المخصص للاتلاف لاغراض استرداد ضريبه السلع الانتقاييه اي مما يلي : ا- مكان ترخصه الهييه لاتلاف السلع الانتقاييه غير القابله للاستهلاك. ب- مكان يتبع لاي من الجهات الحكوميه في المملكه ترخصه الهييه لاتلاف السلع الانتقاييه غير القابله للاستهلاك. 2- يجب ان يتوفر بالمكان الوارد بالفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده نظام اداري متكامل يتضمن كحد ادني ما يلي: ا- امكانيه الاحتفاظ بسجلات الكترونيه مرتبطه بتفاصيل السلع الانتقاييه المحتفظ بها لاغراض الاتلاف وتفاصيل السلع المتلفه، والتفاصيل الخاصه بالمسجل لاغراض الضريبه الذي يتقدم بطلب للهييه باتلاف السلع في ذلك المكان. ب- انظمه المراقبه بالفيديو لتسجيل دخول السلع الانتقاييه الي المكان المرخص وتسجيل اتلافها فيه، وان تسمح تلك الانظمه بحفظ وارشفه ما يتم تسجيله لمده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه التقويميه ذات الصله بالتسجيل. ج- نظام دقيق يشمل تدابير امنيه ورقابيه تسمح بمتابعه السلع الانتقاييه التي يتم ادخالها او اخراجها من ذلك المكان وتمنع اخراجها منه دون رقابه. د- يجوز للهييه طلب اي متطلبات اداريه اخري ضمن شروط واحكام ترخيص الاماكن المخصصه للاتلاف. 3- للحصول علي رخصه مكان مخصص للاتلاف، يجب التقدم بطلب ترخيص منفصل الي الهييه لكل مكان يراد ترخيصه كمكان مخصص للاتلاف، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض، علي ان يتضمن المعلومات التاليه علي الاقل: ا- معلومات عن مقدم الطلب. ب- معلومات عن موقع المكان الذي يراد ترخيصه. ج- انواع السلع الانتقاييه التي يمكن اتلافها في المكان الذي يراد ترخيصه. د- طرق الاتلاف التي سيتم اتباعها في ذلك المكان. ه- معلومات عن النظام الاداري الذي سيتم استخدامه لتسجيل تفاصيل السلع وعمليه اتلافها. و- التدابير الامنيه والرقابيه المتبعه في ذلك المكان والتي تسمح بمتابعه السلع الانتقاييه التي يتم ادخالها او اخراجها منه وتمنع اخراجها منه دون رقابه. 4- دون الاخلال بالاحكام الوارده في هذه الماده، لا يحق للشخص الطبيعي التقدم للهييه بطلب الحصول علي ترخيص مكان مخصص للاتلاف. 5- تطبق الاحكام الوارده في المواد من الثانيه والثلاثين الي الخامسه والثلاثين من اللايحه علي كل ما يتعلق بترخيص الاماكن المخصصه للاتلاف وفق الاحكام الوارده في هذه الماده، مع مراعاه ما يقتضيه اختلاف الحال. 6- يجوز التقدم بطلب الغاء ترخيص المكان المخصص للاتلاف الي الهييه باستخدام النموذج المحدد من قبلها، علي ان يتضمن علي الاقل المعلومات التاليه: ا- معلومات عن المرخص له بمكان مخصص للاتلاف. ب- اسباب تقديم طلب الغاء الترخيص. 7- يجوز للهييه اصدار قرار بالغاء ترخيص المكان المخصص للاتلاف اذا لم يتم استخدامه لاغراضه لاكثر من ثلاثه اشهر او بناء علي طلب من حايز الترخيص، كما يجوز لها في جميع الاحوال تعليق الترخيص، واذا ما قررت الهييه تعليق او الغاء الترخيص، فعليها ابلاغ المرخص له بذلك القرار مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص او الغايه. اذا ما كان هناك اي سلع انتقاييه في المكان المخصص للاتلاف في تاريخ سريان تعليق الترخيص او الغايه، فلا تعد تلك السلع قد تم اتلافها ويكون المسجل مسؤولا عن نقلها الي مكان اخر مخصص للاتلاف مع تقديم طلب جديد للهييه بشان الاتلاف وفق الشروط والضوابط الوارده في هذه الماده. الماده الثانيه والخمسون ( مكرر ) ماده جديده استرداد الضريبه المتعلقه بالسلع الانتقاييه غير القابله للاستهلاك 1- علي الهييه رد الضريبه المسدده عن السلع الانتقاييه المطروحه للاستهلاك في المملكه والتي تكون او تصبح غير قابله للاستهلاك فيها، وذلك للاشخاص المسجلين لاغراض الضريبه الانتقاييه في حال تم اتلاف تلك السلع في احد المستودعات الضريبيه او اي اماكن اخري مخصصه للاتلاف ومرخصه من قبل الهييه لذلك الغرض وفق الاحكام المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذه اللايحه، مع استيفاء كافه الاحكام والضوابط الوارده في هذه الماده. 2- لاغراض هذه الماده، يقصد بالسلع الانتقاييه غير القابله للاستهلاك السلع الانتقاييه التي تكون غير صالحه للاستهلاك او اي سلع انتقاييه اخري لا يتم استهلاكها في المملكه شريطه ادخالها الي مستودع ضريبي او اي مكان اخر مخصص للاتلاف، مع اتلافها في ذلك المستودع الضريبي او المكان المخصص للاتلاف وفق الاحكام الوارده في هذه الماده، وذلك دون الاخلال باي انظمه او لوايح معمول بها في المملكه. 3- يجب علي المسجل لاغراض الضريبه الانتقاييه الذي قام بسداد الضريبه علي السلع الانتقاييه غير القابله للاستهلاك والذي يرغب باسترداد الضريبه عنها وفق احكام هذه الماده – التقدم اولا بطلب الموافقه علي اتلاف تلك السلع قبل اتلافها فعليا. 4- يجب تقديم طلب الاتلاف من قبل المسجل باستخدام النموذج المحدد من قبل الهييه، علي ان يتضمن المعلومات التاليه علي الاقل: ا- تفاصيل السلع المشموله بطلب الاتلاف، بما في ذلك تاريخ طرحها للاستهلاك، وكميتها، ووحده القياس التي تم سداد الضريبه الانتقاييه علي اساسها، ومبلغ الضريبه الانتقاييه الواجب سداده للهييه عنها، وتاريخ سداده للهييه. ب- دليل يثبت بان تلك السلع اصبحت او قد تصبح غير قابله للاستهلاك. ج- تفاصيل المستودع الضريبي او المكان المخصص للاتلاف. د- اثبات علي ادخال السلع الي المستودع الضريبي او المكان المخصص للاتلاف. ه- الطريقه التي سيتم بها الاتلاف بشكل مفصل. و- طلب الغاء تفعيل الاختام الضريبيه الموضوعه علي اي سلع انتقاييه محدده. ز- تعهد من مقدم طلب الاتلاف يفيد بانه او اي شخص اخر لم يتلق، ولا يحق لهم تلقي اي مبلغ شامل للضريبه الانتقاييه المسدده عن السلع محل طلب الاتلاف كتعويض بموجب وثيقه تامين تغطي الخساير او الاضرار التي قد تترتب علي اعتبار السلع الانتقاييه غير قابله للاستهلاك او كنتيجه لاتلافها. 5- يجب تقديم طلب الاتلاف من المسجل في موعد لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرا من تاريخ طرح السلع الانتقاييه محل طلب الاتلاف للاستهلاك في المملكه، ولا يجوز تقديم طلب الاتلاف الا اذا كان المبلغ الاجمالي للضريبه الانتقاييه المسدده عن السلع المشموله بالطلب يساوي او يزيد علي 3.000 ريال سعودي. 6- يجب علي مقدم طلب الاتلاف الاحتفاظ بالسلع الانتقاييه المشموله بالطلب وتخزينها بنفس وحدات التعبيه او التغليف الذي طرحت فيه للاستهلاك طوال مده بقايها في المستودع الضريبي او المكان المخصص للاتلاف، وذلك حتي تاريخ اتلافها بعد موافقه الهييه، وفي حال تم وضع السلع في مستودع ضريبي؛ فيجب تخزين تلك السلع بشكل منفصل عن اي سلع انتقاييه اخري. 7- تقوم الهييه بابلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال مده لا تتجاوز (7) ايام تبدا من يوم العمل التالي لتاريخ استلام الطلب والا اعتبر الطلب مقبولا دون شروط، وللهييه الحق في طلب الحصول علي اي معلومات اضافيه قبل اصدار قرارها بشان طلب الاتلاف. 8- للهييه الموافقه علي اتلاف السلع محل طلب الاتلاف وفق شروط تحددها او دون اي شروط، ويمكن ان تتضمن الشروط المحدده من الهييه –علي سبيل المثال لا الحصر– قيام الهييه بالاشراف علي عمليه الاتلاف و/او اشتراط حصول مقدم الطلب علي تقرير من طرف ثالث لاثبات ان تلك السلع غير قابله للاستهلاك وذلك كشرط من شروط الموافقه علي طلب الاتلاف. وفي حال كانت الموافقه مشروطه بقيام الهييه بالاشراف علي عمليه الاتلاف، يجب علي مقدم طلب الاتلاف تحديد تاريخ الاتلاف واشعار الهييه به وذلك خلال مده لا تقل عن خمسه (5) ايام عمل قبل ذلك التاريخ، علي ان يكون تاريخ الاتلاف موافقا ليوم عمل رسمي، وفي حال تخلفت الهييه عن الحضور في الموعد المحدد للاتلاف، يعتبر شرط الاشراف في حكم المستوفي. وفي حال عدم اخطار الهييه خلال المده المحدده وفق هذه الفقره يجوز للهييه اعتبار طلب الاتلاف مرفوضا. 9- يجب علي مقدم طلب الاتلاف بعد حصوله علي موافقه الهييه، اتلاف السلع الانتقاييه بالطريقه المحدده في طلبه، وبما يتوافق مع الانظمه الساريه في المملكه، وذلك خلال ستين (60) يوما من تاريخ الاشعار بالموافقه؛ علي ان يتم اتلاف السلع فقط داخل المستودع الضريبي او في المكان المخصص للاتلاف والمحدد في طلب الاتلاف، وفي جميع الاحوال يجب ان يتم الاتلاف تحت اشراف مقدم طلب الاتلاف. ولا يعد طلب الاتلاف مكتملا الا بعد ان يقوم مقدم الطلب بعد اتمام عمليه الاتلاف بتزويد الهييه –وفق الاليه التي تحددها– بادله تثبت الاتلاف الفعلي للسلع الانتقاييه الوارده بطلب الاتلاف وبحسب طريقه الاتلاف المعتمده من الهييه. ويجوز ان تكون الادله في شكل تسجيل مريي او صور او تقارير او وفق اي دليل اخر تحدده الهييه. 10- يجوز للمسجل ان يتقدم بطلب استرداد ضريبه السلع الانتقاييه المتعلقه بطلبات الاتلاف المكتمله طبقا لاحكام هذه الماده. 11- استثناء من الاحكام المنصوص عليها في الفقره (6) من هذه الماده، يجوز للهييه السماح للمسجل بتقديم طلب استرداد عن سلع انتقاييه تم اتلافها قبل الحصول علي موافقه الهييه بالاتلاف، وذلك شريطه تقديم المسجل للمستندات الداله علي وجود اسباب استثناييه تدعو لذلك. 12- يتم تقديم طلب الاسترداد باستخدام النموذج المحدد من قبل الهييه، ويجب تقديم طلب الاسترداد خلال خمسه عشر (15) يوما من نهايه كل فتره استرداد، مع مراعاه ما يلي: ا- يشمل طلب الاسترداد جميع طلبات الاتلاف المكتمله قبل او خلال كل فتره استرداد. ب- تحدد كل فتره استرداد بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنه الماليه الواحده ست فترات استرداد. ج- يجوز ان يتم تضمين طلبات الاتلاف المكتمله في اي طلب استرداد عن اي فتره استرداد لاحقه وبحد اقصي اثني عشر (12) شهرا من تاريخ اشعار الهييه لمقدم طلبات الاتلاف بالموافقه والمشار اليه بالفقره (9) من هذه الماده. د- يحق للهييه طلب الحصول علي اي معلومات اضافيه قبل اصدار قرارها بشان طلب الاسترداد. 13- يكون المسجل مقدم طلب الاسترداد هو المسؤول عن اتلاف السلع الانتقاييه محل طلب الايتلاف بما في ذلك الحالات التي يتم فيها اتلاف تلك السلع في مكان مخصص للاتلاف مرخص من قبل الهييه لذلك الغرض باسم طرف ثالث. وفي الحالات التي يتم فيها رد مبلغ الضريبه الي المسجل بشكل غير صحيح، يكون المسجل ملزما بسداد مبلغ يساوي المبلغ المسترد، وذلك وفق الاحكام المنصوص عليها في الماده السابعه عشره من النظام. تعديل الماده الرابعه والخمسين الماده الرابعه والخمسون : صدور قرار بشان طلبات استرداد الضريبه 1- تقوم الهييه بالتحقق من طلب الاسترداد، ولها رفض الطلب في الحالات الاتيه: ا- عدم تعبيه طلب الاسترداد او عدم تقديمه بطريقه صحيحه. ب- عدم تقديم طلب الاسترداد خلال المده الزمنيه المحدده. ج- اذا لم يكن طلب الاسترداد مصحوبا بالمستندات المطلوبه. د- اذا لم تستطع الهييه التحقق، استنادا الي المستندات المقدمه، من احقيه مقدم الطلب في استرداد الضريبه وفقا للنظام واللايحه. 2- تصدر الهييه قرارها بشان طلب استرداد الضريبه الانتقاييه بموجب اشعار ترسله الي مقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، والا اعتبر الطلب مرفوضا. 3- يجوز للاداره المعنيه بالهييه، ولمره واحده فقط تمديد المده المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده الي مده اخري مماثله، علي ان يصدر قرار التمديد قبل نهايه المده الاولي وتبلغ مقدم الطلب بذلك. 4- للهييه خصم اي رصيد داين لمقدم طلب الاسترداد مقابل اي ضريبه او غرامه او اي مبالغ اخري مستحقه للهييه، كما يجوز لها احتجاز المبلغ الي حين التوصل الي تسويه بشان اي تقييمات عالقه صادره في حقه، وعليها ان تخطر مقدم الطلب حال قيامها بذلك. 1- كما هي دون تعديل. 2- تصدر الهييه قرارها بالموافقه او الرفض بشكل جزيي او كلي مع اشعار مقدم الطلب وبيان اسباب الرفض، وفي جميع الاحوال يجب علي الهييه اصدار قرار بشان طلب الاسترداد خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب والا اعتبر الطلب مرفوضا، وفي حال الموافقه علي الاسترداد كليا او جزييا، يجب علي الهييه انهاء اجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الموافقه علي طلب الاسترداد. 3- يجوز للهييه، ولمره واحده تمديد مده اصدار قرارها بشان طلب الاسترداد المشار اليه في الفقره (2) من هذه الماده الي مده اخري مماثله، علي ان يصدر قرار التمديد قبل نهايه المده الاولي وابلاغ مقدم الطلب بذلك. 4- كما هي دون تعديل. 5- تقوم الهييه برد مبلغ الاسترداد المتبقي بعد خصم اي مبالغ وفق الفقره (4) من هذه الماده، من خلال تحويل مصرفي الي الحساب البنكي المحدد من مقدم طلب الاسترداد. كما يجوز لمقدم طلب الاسترداد المسجل لدي الهييه لاغراض الضريبه الانتقاييه ان يطلب ترحيل مبلغ الاسترداد المعتمد الي حساب الضريبه الانتقاييه الخاص به، وذلك من خلال طلب الاسترداد. تعديل الماده الخامسه والخمسين الماده الخامسه والخمسون : صلاحيات الهييه في التدقيق وتطبيق النظام 1- لاغراض التدقيق وتطبيق النظام، يجوز لمراقبي ومفتشي الهييه: ا- دخول المستودعات الضريبيه واي مواقع اخري يتم فيها حيازه سلع انتقاييه. ب- الدخول الي اي وسيله نقل تستخدم لنقل السلع الانتقاييه. ج- الطلب من اي وسيله نقل تستخدم لنقل سلع انتقاييه التوجه الي اي مكان في المملكه. د- الاطلاع علي اي معلومات تتعلق بالسلع الانتقاييه الموجوده في اي مكان او وسيله نقل مستخدمه لحيازه او نقل السلع الانتقاييه. ه- اخذ او طلب عينه من اي سلعه انتقاييه موجوده داخل اي وسيله نقل او مكان يستخدم لحيازه او نقل السلع الانتقاييه. 2- لمراقبي ومفتشي الهييه ممارسه كافه الصلاحيات الممنوحه لها في الفقره (1) من هذه الماده فيما يتعلق بالسلع الانتقاييه التي يتم حيازتها، او التي يوجد لديهم اسباب معقوله بحيازتها بالمخالفه لاحكام النظام او اللايحه. الماده الخامسه والخمسون : صلاحيات الهييه في التدقيق وتطبيق النظام 1- للهييه –لاغراض التدقيق وتطبيق النظام– اصدار او تعديل تقييم لالتزامات الاشخاص الملزمين بسداد الضريبه المستحقه، وكل من استرد مبلغ الضريبه او اعفي منه –وفق احكام النظام واللايحه– خلال مده لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه التقويميه ذات الصله بالفتره الضريبيه او تاريخ استرداد الضريبه او الاعفاء منها، كما يجوز لمنسوبي الهييه في سبيل ذلك: ا- دخول المستودعات الضريبيه، والاماكن المخصصه للاتلاف المرخصه من قبل الهييه لذلك الغرض، واي مواقع اخري يتم فيها حيازه سلع انتقاييه. ب- الدخول الي اي وسيله نقل تستخدم لنقل السلع الانتقاييه. ج- الطلب من اي وسيله نقل تستخدم لنقل سلع انتقاييه التوجه الي اي مكان في المملكه. د- الاطلاع علي اي معلومات تتعلق بالسلع الانتقاييه الموجوده في اي مكان او وسيله نقل مستخدمه لحيازه او نقل السلع الانتقاييه او الاماكن المخصصه للاتلاف المرخصه من قبل الهييه لذلك الغرض. ه- طلب اي معلومات او مستندات للتحقق من التزامات الشخص الملزم بسداد الضريبه المستحقه. و- اخذ او طلب عينه من اي سلعه انتقاييه موجوده داخل اي وسيله نقل او مكان يستخدم لحيازه او نقل السلع الانتقاييه. 2- لمنسوبي الهييه ممارسه كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده فيما يتعلق بالسلع الانتقاييه التي يتم حيازتها، او التي يوجد لديهم اسباب معقوله لاعتقاد ان حيازتها مخالفه لاحكام النظام او اللايحه. /wp:table