tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 3843 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-08-25 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=document_number:aba7ec33-d1ef-44a3-869e-fd7e18c47327 entity=document_number:م/50 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٨٤٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله مقدم الطلب / (...)، بصحيفه تطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلها؛ وذلك حفظا لحقوق موكلها وحقوق داينيه، حيث بلغت ديون موكلها بسبب اعماله التجاريه مبلغا قدره سته عشر مليونا واربعمايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وستون (١٦.٤١٢.٣٦٣) ريالا، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره، اطلعت الدايره علي المستندات المقدمه من وكيله مقدم الطلب، فافهمتها الكترونيا بوجود بعض النقص في الوثايق، وسلمتها قايمه بذلك، وانه يجب تقديمها قبل موعد الجلسه القادمه, وفي جلسه هذا اليوم حضر مقدم الطلب, وحصر طلبه في افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اعاده التنظيم المالي في اي من الحالات الاتيه: ١-اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي منها تعثره، ٢-اذا كان متعثرا، ٣-اذا كان مفلسا), كما نصت الماده السابعه والاربعين من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:١ ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، ٢ كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، ٣-قدم مقدم الطلب الوثايق والمعلومات المشار اليها في الماده الثالثه والاربعين من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده), وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه, حيث لم يقدم المعلومات الخاصه بالداينين كافه، وذلك بما يتعلق بعنوان كل داين، وبما ان الدايره ابلغت وكيله مقدم بوجود نقص في مستندات موكلها، وطلبت منها تقديم المستندات لمطلوبه للاجراء محل الطلب خلال المده المحدده، وحيث افادت وكيله مقدم الطلب بعدم وجود هذه المعلومات لدي موكلها، عليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي, بناء علي عدم استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه, ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي المقدم من : (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (....)؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.