moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1480/3/ق لعام 1439ه المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ضد: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) (...)، هويه وطنيه رقم: (...) (...)، هويه وطنيه رقم: (...) (...)، هويه وطنيه رقم: (...) (...)، هويه وطنيه رقم: (...) (...)، هويه وطنيه رقم: (...) (...)، هويه وطنيه رقم: (...) (...)، هويه وطنيه رقم: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 24/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ عمر بن الحسين الشهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 17/4/1439ه. (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، ذكر فيها انه تم بتاريخ 14/3/1417ه اتفق المدعي مع اخيه مورث المدعي عليهم (...) علي تكوين شركه تضامنيه باسم شركه (...) وشريكه للتجاره والمقاولات بنسبه 50% لكل منهما، وبعد مرور فتره من تاسيس الشركه والشروع باعمالها طالب المدعي من مورث المدعي عليهم بنصيبه من الارباح الا ان مورث المدعي عليهم امتنع عن ذلك مبررا ان الشركه في مرحله تطوير وتوسيع في اعمالها وهي بحاجه للمال، وحيث ان المدعي لم يستلم ارباحه الي الان والمقدره: (12,286,006,12) ريالا، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره: (12,286,006,12) ريالا. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها في جلسه يوم الاحد 11/5/1439ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل بعض المدعي عليهم/ (...)، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه تبين عدم ارفاق صك من حصر ورثه/ (...)، وعليه فان الدايره افهمت وكيل بعض المدعي عليهم بضروره ارفاق صك حصر الورثه مع ابراز نسخه من وكالته عن الذين قاموا بتوكيل وهم كل من: (...)، و(...) فاستعد لذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته ابرز صحيفه الدعوي المكونه من ورقه واحده مع جمله من المرفقات، زود وكيل بعض المدعي عليهم المشار اليهم بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 26/5/1439ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وابرز وكيل المدعي صك حصر الورثه، ثم ابرز وكيل المدعي عليهما مذكره جوابيه مكونه من ورقه واحده، مفادها: ان ما ذكره المدعي في دعواه من شراكته مع مورث موكليه بنسبه 50% وانه لم يستلم ارباحه من الشركه خلال تلك الفتره كله صحيح، واما ما ذكره من القيمه الاجماليه لارباح فان موكليه لا يعلمون شييا عن صحتها ... ا. ه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 17/6/1439ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يحضر المدعي عليهم ولا من يمثلهم، ولم يتقدموا بعذر تقبله المحكمه، وابرز وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من ورقه واحده، مفادها: تمسك المدعي بما ذكره في لايحه الدعوي، مبينا بان المدعي عليهم جميعا تم ارسال تبليغهم عن طريق البريد الممتاز ... ا. ه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد 8/7/1439ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يحضر المدعي عليهم ولا من يمثلهم، ولم يتقدموا بعذر تقبله المحكمه، وبعد حجز القضيه للدراسه رات الدايره فتح باب المرافعه، وبسؤال وكيل المدعي عن الفتره التي يطالب فيها المدعي بارباحه بدايه ونهايه، اجاب: طالبا امهاله للرجوع فيها الي موكله. وبجلسه يوم الاثنين 23/7/1439ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ولم يحضر المدعي عليهم ولا من يمثلهم، ولم يتقدموا بعذر تقبله المحكمه، وابرز وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين، مفادها: تحديد تاريخ مطالبه المدعي بارباحه من الشركه وذلك من تاريخ 29/7/1996م حتي تاريخ 9/4/2018م ا. ه وبسؤال حيال ندب خبير محاسبي لتحديد الارباح فلم يمانع من ذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لمخاطبه بيوت الخبره. وبجلسه يوم الاحد 20/8/1439ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ولم يحضر المدعي عليهم ولا يمن يمثلهم، ولم يتقدموا بعذر تقبله المحكمه، وتشير الدايره الي انها بعد اطلاعها علي عقد التاسيس قررت ارجاء اصدار قرار الندب، ثم سالت وكيل المدعي عن عقد الشركه بعد التعديل وذلك بعد وفاه مورث المدعي عليهم، كما سالته عن المتولي لاداره الشركه حاليا، فطلب امهاله لابراز ذلك. وبجلسه يوم الاثنين 13/9/1439ه حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه، وابرز وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين، مفادها: ان المتولي لاداره الشركه هو مورث المدعي عليهم، وكذلك تسميه المدعي مديرا للشركه وفقا لعقد التاسيس، الا ان المدير القايم باعمال الشركه في ارض الواقع هو مورث المدعي عليهم .. ا. ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم افاد بصحه ذلك .ا.ه كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتبليغ بقيه المدعي عليهم عن طريق الشرطه، وهم كل من: (...) و(...) و(...) و(...) (...) ابناء (...)، و(...). وبجلسه يوم الاثنين 11/10/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يحضر المدعي عليهم ولا من يمثلهم، ولم يتقدموا بعذر تقبله المحكمه، وتبين تعذر تبلغ المدعي عليهم المذكورين بعاليه عن طريق الشرطه، لذا فان الدايره افهمت وكيل المدعي بتبليغهم عن طريق الاعلان في الصحيفه. وبجلسه يوم الاثنين 3/11/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يحضر المدعي عليهم ولا من يمثلهم، ولم يتقدموا بعذر تقبله المحكمه، وابرز وكيل المدعي تبليغ المدعي عليهم عن طريق الاعلان في الصحيفه، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 24/11/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يحضر المدعي عليهم ولا من يمثلهم، ولم يتقدموا بعذر تقبله المحكمه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهم بدفع ارباحه من شركه (...) وشريكه للتجاره والمقاولات بنسبه (50%)، ولما كانت الصفه من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه وذلك استنادا للماده (30/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه، وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شرط الصفه وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه، وحيث ان طلب المدعي متعلق بارباحه من الشركه المذكوره انفا بصفته شريكا فيها بنسبه (50%) طالبا اياها بعد موت مورث المدعي عليهم، وباطلاع الدايره علي عقد تاسيس الشركه المؤرخ في 14/3/1417ه: (خامس عشر: انقضاء الشركه: ... ب/ تستمر الشركه بين الشريك وورثه الشريك الاخر .... واذا توفي احد الشركاء)، مع استصحاب الماده (37) من نظام الشركات: (تنقضي شركه التضامن بوفاه احد الشركاء ....، ومع ذلك يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركه علي انه في حاله وفاه احد الشركاء تستمر الشركه ....)، الامر الذي تكون معه الشركه قايمه بشكلها النظامي، وحيث ان المدعي اقام دعواه في مطالبته للارباح ضد الشركاء بصفتهم الشخصيه. فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره عمر بن الحسين الشهري القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره القاضي عبد الله بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 159 لعام 1440ه المقامه من / (...) ، هويه وطنيه / (...) ضد / (...) ، هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) ، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (12.286.006.12) ريال؛ والتي تمثل ارباحه من الشركه وذلك من تاريخ 29/07/1996م حتي تاريخ 09/04/2018م، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليها الشركه بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (7.372.294) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي (45.450) ريال كاتعاب خبره ورفض ماعدا ذلك، وتقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم وخلت اوراق القضيه من اعتراض المدعي عليهم، واسس المدعي اعتراضه في مضمون توجيه الدعوي علي الشركه دون الشركاء رغم ان الاختصام في الدعوي كان موجها ضدهم، وان مقتضي الحكم بالزام الشركه يحجب نصف المبلغ المحكوم به للمدعي، واعتراضه علي عدم احتساب كامل اتعاب الخبره، طالبا في اعتراضه مخاصمه الشركاء والزامهم بالمطالبه، وباشرت الدايره نظر هذه القضيه عن بعد عبر المرافعه الكتابيه، وانذرت الدايره طرفي الدعوي بالاجابه او الاكتفاء، فلم يردها سوي افاده المستانف دون المستانف ضدهم، وعقدت الدايره جلسه 1/11/1441ه بحضور وكيل المستانف/ (…)، دون مثول من يمثل المستانف ضدهم، والتمس الحاضر البت في القضيه، والدايره بعد اطلاعها علي الاوراق رات مناسبه الحكم، ورفعتها للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم بالالزام بسداد مبلغ المطالبه، وذلك بعد ان تم اجراء المقتضي من تكليف الخبره، بيد ان دايره الاستيناف لا تتفق مع ما قضت به الدايره الابتداييه من الزام الشركه بكيانها النظامي بسداد مبلغ المطالبه، ذلك ان هذه الدايره اصدرت قرارها المؤرخ في 27/2/1440ه باختصام الشركاء في الشركه بعد وفاه مورثهم وانتقال حصصه اليهم، واستيثارهم بارباح الشركه، وكان المتعين ان تمضي الدايره الابتداييه علي هذا المنحي في نظرها للخصومه، مما تنطلق معه دايره الاستيناف في تعديل مسار الخصومه لتضحي في مواجهه الشركاء في هذه الدعوي؛ ارساء للقرار الصادر والتزاما مع انتقال الحصص الي الشركاء، كما ان دايره الاستيناف تلحظ ان الزام الشركه بالوفاء؛ هضم لحقوق المدعي كونها تطال نصيبا من ارباحه حال الزام الشركه بكيانها النظامي، وحصه المدعي جزء من الشركه من جهه الحقوق والالتزامات، مما يناوي المقتضي من اقامه هذه الخصومه والمطالبه بالارباح، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم في مجمله من جهه الالزام وتعديل المنطوق في تصحيح مسار الالزام الي الشركاء بحسبان ما نصت عليه الماده (191) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (25) من لايحه الاستيناف، ودايره الاستيناف توصي بضم حكمها مع الحكم الصادر في القضيه باعتباره معدلا له. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 4/5/1441ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام مع تعديل منطوقه الي الزام المدعي عليهم الشركاء في شركه (…) للتجاره والمقاولات؛ (…) و(…) و(…) و(…) و(…) و(…) و(…) و(...) ابناء (…) و(…) بسداد مبلغ وقدره 7.372.294 ريال للمدعي، وسداد مبلغ اتعاب الخبره وقدره 45.450 ريال، تدفع كلها من كل شريك بقدر حصته من تركه مورثه، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني عضو خالد بن سعود الرشود عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر