tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance / cooperative_insurance

تعديل المواد (2، 3، 6، 19، 20، 21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1424هـ

ncar · law · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-09-10 date_hijri=1443-01-23 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:51 entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/32 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/32 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/32 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/10 entity=keyword:تأمين entity=keyword:شركات entity=keyword:مراقبة entity=keyword:تعاوني entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=agency:شركات التأمين entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:هيئة التأمين entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل نصوص المواد (2، 3، 6، 19، 20، 21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1424هـ، منح الشركات ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها. language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance taxonomy_l3=cooperative_insurance validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ١٢/م
التاريخ: ١٤٤٣/١/٢٣ه

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، والصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/ا) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/ا) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/ا) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٣٥/١٦٨) بتاريخ ١٤٤١/٨/٢١ه، ورقم (٣٦/١١) بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) بتاريخ ١٤٤٣/١/١٦ه.
رسمنا بما هو ات:

اولا : تعديل المواد (الثانيه، والسادسه عشره، والعشرين، والحاديه والعشرين) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) بتاريخ ١٤٢٤/٥/٢٧ه، وحذف الماده (الثامنه عشره) من هذا النظام، واضافه ماده تكون الماده (الثامنه عشره) اليه، وذلك بالصيغه المرافقه.

ثانيا : منح شركات التامين وشركات اعاده التامين العامله في المملكه، (ثلاث) سنوات لتعديل اوضاعها بما يتفق مع الفقره (٥) من الماده (الثالثه) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، ولمحافظ البنك المركزي السعودي تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (ثلاث) سنوات بناء علي تطورات صناعه التامين.

ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله العبد الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرار رقم : (٥١)
وتاريخ : ١٤٤٣/١/١٦ه
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۱۱۲۸۰
وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٨ ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الماليه رقم ٤٠٦
وتاريخ ١٤٤٠/١/١١ ه ، في شان طلب تعديل بعض مواد نظام مراقبه شركات التامين التعاوني.
وبعد الاطلاع علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ه ، المعدل بالمرسوم الملكي
رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٩٢٦) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧ه ، ورقم (٤٣٢)
وتاريخ ١٤٤٢/٧/٩ه ، والمذكرات رقم (٥٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٧/١ه ، ورقم (٧٩٦)
وتاريخ ١٤٤١/١٠/٨ه ، ورقم (٩٣٠) وتاريخ ١٤٤١/١١/٧ ه ، ورقم (٢٢٥٤)
وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم ( ٥ - ٤٢/٣١ /د) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٥ه .
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٣٥/١٦٨) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢١ه ،
ورقم (٦١/٣٦١) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٥ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۹۰۷۷)
وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣ه.
يقرر ما يلي:
اولا : تعديل المواد الثانيه، والثالثه، والسادسه، والتاسعه عشره، والعشرين، والحاديه
والعشرين) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ه ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ
١٤٣٤/٥/٢٧ه ، وحذف الماده الثامنه عشره من هذا النظام، واضافه ماده تكون
الماده (الثامنه عشره اليه، وذلك بالصيغه المرافقه.

# المملكه العربيه السعوديه
## الامانه العامه لمجلس الوزراء
### قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

(۲)

ثانيا : منح شركات التامين وشركات اعاده التامين العامله في المملكه، ثلاث سنوات لتعديل اوضاعها بما يتفق مع الفقره (٥) من الماده (الثالثه) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، ولمحافظ البنك المركزي السعودي تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (ثلاث) سنوات بناء علي تطورات صناعه التامين.

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

الوطن
للوثايق
والمحفوظات

National Center for Archives & Records

# المملكه العربيه السعوديه

**الرقم**
**التاريخ** / / ١٤ه
**المرفقات**

**تعديل بعض مواد نظام مراقبه شركات التامين التعاوني**

**الماده الثانيه:**

مع مراعاه احكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١٤٢٠/٥/١ه، يختص البنك المركزي السعودي بما ياتي:

١ - تسلم طلبات تاسيس شركات التامين وشركات اعاده التامين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المسانده للتامين ودراستها؛ للتاكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي، واصدار الموافقه المبدييه تمهيدا لاحالتها الي الجهه المختصه لاستكمال اجراءات التاسيس.

٢ - اصدار التراخيص والاشراف والرقابه وتنظيم اعمال شركات التامين وشركات اعاده التامين واعمال مزاولي الخدمات المسانده للتامين، ويمارس صلاحياته بموجب احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه، وله علي الاخص ما ياتي:

ا- تنظيم واجازه قواعد استثمار اموال عمليات التامين واعاده التامين، ووضع معادله توزيع فايض عمليات التامين واعاده التامين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاه وجود حسابات منفصله خاصه بالمساهمين واخري بالمؤمن لهم وعمليات التامين.
ب تحديد مقدار المبالغ المطلوب ايداعها لدي احد البنوك المحليه لمزاوله كل نوع من انواع التامين المختلفه.
ج - اقرار صيغ نماذج وثايق التامين واعاده التامين ووضع الحد الادني لمبالغ تامين تغطيه كل المسؤوليات بجاه الغير مع مراعاه احكام الانظمه المعمول بها في مراعاه احكام الانظمه المعمول بها في ذلك.
د - وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفيه استثمار اصول شركات التامين واعاده التامين.
ه - وضع القواعد العامه لتحديد الموجودات التي يجب علي كل شركه ان تحتفظ بها داخل المملكه وخارجها وتحديد الحد الادني والحد الاعلي لكل فرع من فروع التامين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وكذلك تحديد الحد الادني والحد الاعلي للاشتراكات والاقساط التامينيه مقابل راس مال الشركه والاحتياطيات.
و - وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتاكد من قدره شركات التامين علي الوفاء بالمطالبات والالتزامات.

٣- استحصال المقابل المالي علي التراخيص والخدمات التي يقدمها، ويكون تحديد المقابل المالي بقرار من المحافظ.

المملكه العربيه السعوديه
هيد من الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده الثالثه:
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
١٤ه
١- لا يجوز لاي شخص في المملكه ممارسه اعمال التامين او اعاده التامين او تقديم الخدمات
المسانده للتامين الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.
٢ - مع مراعاه ما ورد بالفقره (۱) من هذه الماده، يشترط في شركه التامين وشركه اعاده التامين
ما ياتي:
ا- ان تكون شركه مساهمه.
ب - ان يكون غرضها الاساسي مزاوله اي من اعمال التامين او اعاده التامين، ولا تباشر
الشركه اغراضا اخري الا اذا كانت لازمه او مكمله .
٣- لا يجوز لشركه التامين وشركه اعاده التامين التقدم بطلب طرح اي من اسهمها للاكتتاب
العام الا بعد موافقه البنك المركزي السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقه.
- لا يجوز لشركه التامين تملك شركات او مؤسسات وساطه التامين مباشره، ولا يجوز لشركه
اعاده التامين تملك شركات او مؤسسات وساطه اعاده التامين.
ه - لا يجوز تعديل راس المال لاي شركه تامين او شركه اعاده تامين الا بموافقه البنك المركزي
السعودي، وطبقا لاحكام نظام الشركات، وتحدد اللايحه التنفيذيه الحد الادني لراس المال
المدفوع لشركه التامين او شركه اعاده التامين، علي الا يقل عن ثلاثمايه مليون ريال سعودي.
الماده السادسه السادسه: الحمود
تشترط موافقه البنك المركزي السعودي علي ترشيح اعضاء مجالس ادارات شركات التامين
وشركات اعاده التامين وشركات مزاولي الخدمات المسانده للتامين واعضاء لجان المراجعه واللجان
المنبثقه عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات والوظايف العليا التي يحددها البنك المركزي
السعودي. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصه بتعيينهم.
حذف الماده الثامنه عشره.
الماده الثامنه عشره:
يتولي موظفون من البنك المركزي السعودي - يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي
السعودي - اعمال الفحص والرقابه والضبط؛ لما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام او
لايحته التنفيذيه، وتحدد اللايحه التنفيذيه اختصاصهم وقواعد عملهم. وللمحافظ ايكال الاعمال
الفنيه المسانده لاعمال الفحص والرقابه والضبط الي القطاع الخاص.
المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
الات استاد د الهواء

المملكه العربيه السعوديه
هيده كاميرا لمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
١٤ه
/
/

الماده التاسعه عشره:

1 - اذا تبين للبنك المركزي السعودي ان ايا من شركات التامين او شركات اعاده التامين او
مزاولي الخدمات المسانده للتامين؛ قد اتبعوا سياسه من شانها التاثير بصوره خطيره علي
قدرتهم علي الوفاء بالتزاماتهم، او ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنيه، او عند اكتشاف
مخالفاتهم لاحكام هذا النظام او لايحته التنفيذيه، فان له ان يوقع احدي العقوبتين الاتيتين
او كلتيهما :
ا- الغرامه المنصوص عليها في الماده الحاديه والعشرين من هذا النظام.
ب - الغاء الترخيص الصادر منه علي الا ينفذ قرار الالغاء الا بعد ان تؤيده اللجنه المشار
اليها في الماده (العشرين) من هذا النظام.

٢ - للبنك المركزي السعودي اضافه الي ما هو منصوص عليه في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره
(۱) من هذه الماده ان يتخذ في حق الفيات المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده ايا
من الاجراءات الاتيه :
ا- انذارهم.
ب - تكليفهم بتقديم برنامج ملايم يوضح ما سيتخذونه من اجراءات لتصحيح وضعهم.
ج - الزامهم بوقف بعض اعمالهم او جميعها او الحد منها.
د منعهم من توزيع الارباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءه الماليه.
ه - ايقاف الشخص المسؤول عن المخالفه عن العمل وتعليق سلطاته.
و - ايقاف اي من الاشخاص المشار اليهم في الماده (السادسه) من هذا النظام عر
ز - تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشوره لهم في اداره اعمالهم علي نفقتهم.
ح اي اجراء اخر تحدده اللايحه التنفيذيه.
العمل.

٣- للبنك المركزي السعودي - بدلا مما هو منصوص عليه في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (١)
من هذه الماده ان يتخذ في حق الفيات المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده ايا من
الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (۲) من هذه الماده.

٤- للبنك المركزي السعودي الاعلان عن العقوبات التي يفرضها بناء علي الفقره (1) من هذه
الماده متي اصبحت نهاييه، وله الاعلان عن الاجراءات التي اتخذها بناء علي الفقره (٢) من
هذه الماده؛ بحسب ما يراه ضروريا لحمايه المؤمن لهم واستقرار قطاع التامين. ويضع البنك
المركزي السعودي الضوابط اللازمه لذلك.

المملكه العربيه السعوديه
هه الفراء والوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه اله

المملكه العربيه السعوديه
هيدان عبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم
التاريخ
المرفقات
١٤ه
الماده العشرون:
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنه ابتداييه (او اكثر) من اعضاء من ذوي الاختصاص لا
يقل عددهم عن ثلاثه، ويكونون متفرغين ان امكن، ويكون احدهم علي الاقل - مستشارا
نظاميا، وتكون مده العضويه ثلاث سنوات قابله للتجديد؛ تتولي ما ياتي:
1- الفصل في جميع المنازعات الناشيه عن عقود التامين، بما فيها التي تقع بين شركات التامين
وعملايها والمستفيدين من التغطيات التامينيه، او بين هذه الشركات والغير في حاله حلولها
محل المؤمن له، والمنازعات الناشيه بين مزاولي الخدمات المسانده للتامين وعملايهم.
2 - الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التامين وشركات اعاده التامين ومزاولي
الخدمات المسانده للتامين.
3- النظر في تظلم ذوي الشان من العقوبات والاجراءات الصادره من البنك المركزي السعودي
بحقهم وفق الماده التاسعه عشره من هذا النظام، علي ان يقدم التظلم الي اللجنه خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ البنك المركزي السعودي لهم بالاجراء. ويحق للجنه اصدار قرار
بالتعويض او اعاده الحال الي ما كانت عليه او اصدار اي قرار اخر تراه مناسبا ويضمن حق
المتضرر .
- النظر في قرارات الغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي السعودي.
الماده الحاديه والعشرون:
1 - دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من مارس اعمال
التامين او زاول الخدمات المسانده للتامين دون ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي
بغرامه لا تزيد علي مليوني ريال . تزيد علي مليوني ريال والسجن مده لا تزيد علي اربع سنوات، او باحدي هاتين
العقوبتين.
2 - مع مراعاه ما ورد في الفقره (۱) من هذه الماده، يعاقب كل من خالف اي حكم من احكام
هذا النظام بغرامه لا تزيد علي مليوني ريال، وعند استمرار المخالفه تفرض غرامه لا تزيد علي
( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفه.
3- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في احدي
الصحف المحليه او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه
وجسامتها واثارها علي ان يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفه النهاييه.
لمملكه العربيه الشام
المملكه العربيه السعوديه