tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430987172 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-06-19 date_hijri=1444-09-07 document_type=ruling entity=document_number:7916171d-ae0b-411f-a9a0-e00bd75420ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره العامه الثانيه والاربعون وبناء علي القضيه رقم 4470859130 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات والتعهدات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1443/07/29ه الموافق 2022/03/02م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (19,152,792.88) تسعه عشر مليونا ومايه واثنان وخمسون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0.00) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/11ه الموافق 2022/03/14م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (6615921) في 1443/08/11ه الموافق 2022/03/14م ونوع الضمان:حسن تنفيذ.
2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه في تسليم المبلغ الثابت في ذمته مما ادي الي (اللجوء الي التقاضي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (95,000.00) خمسه وتسعون الفا ريال سعودي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: 1- رد الضمان للمسوغات التاليه: رد الضمان لعدم تمكيننا بالقيام بتنفيذ المشروع لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ او الضمان بنكي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (95,000.00) خمسه وتسعون الفا ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/09/1444ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ ارفق دعوي مكتوبه والمتضمنه: (تحرير دعوي موكلتي رقم (4470859130) شركه (...) ضد شركه (...) للمقاولات والتعهدات. عليه اقول مستعينا بالله: 1- بعد ان تم قبول عرض السعر المقدم من المدعي عليها لهييه الزكاه والدخل والجمارك لخدمه تنفيذ مشروع اعمال تطوير وتحسينات عامه في منطقه (...)، وبتاريخ 29/7/1443ه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها، علي التحالف لتنفيذ المشروع بحيث تتنازل المدعي عليها عن المشروع للمدعيه مقابل 6% من كل مستخلص، ونص الاتفاق في الماده الرابعه علي ما يلي تقوم شركه (...) للتجاره والمقاولات، بموجب هذه الاتفاقيه بتقديم ضمان مصرفي فورا بنسبه 5%... . مرفق رقم (1) 2- بتاريخ 29/7/1443ه قامت المدعيه والمدعي عليها بتوقيع ملحق للاتفاقيه كانت تنص في البند ثانيا علي يلتزم الطرف الاول -المدعي عليها- في اعاده الضمان البنكي الصادر من حساب الطرف الثاني للطرف الثاني او اصدار ضمان بنكي عوضا عن الضمان البنكي المصدر من حساب الطرف الثاني في حاله عدم موافقه العميل علي التنازل عن مستحقات المشروع لصالح الطرف الثاني مرفق رقم (2) 3- بتاريخ 11/08/1443ه سلمت موكلتي للمدعي عليها ضمانا بنكي وفق البيانات التاليه: ونوع الضمان: حسن تنفيذ رقم الضمان (6615921) في 11/08/1443ه الموافق 14/03/2022م وسجل باسم المدعي عليها لانها هي المقاول الرييسي للمشروع. مرفق رقم (3)
4- قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها في هذا التعاقد، وبتاريخ 25/12/2022 م اتفق الطرفين علي عمل مخالصه نهاييه علي الاعمال المنفذه في المشروع، واستلمت المدعي عليها المشروع وانتهاء دور موكلتي فيه، ولم تلتزم المدعي عليها بالتنازل عن مستحقات المشروع (المستخلصات) لصالح موكلتي واقامت موكلتي الدعوي رقم (4470765747) المنظوره بالدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه بالمستخلص رقم 1 والمستخلص رقم 2. وعليه وحيث ان السبب الذي انشي هذا الضمان لاجله قد زال، ولان موكلتي قامت بتنفيذ المشروع علي اكمل وجه وذلك بتسليم المشروع للمدعي وتوقيع مخالصه بهذا الخصوص، وحيث لم تسلم المدعي عليها لموكلتي المستخلص رقم (1) و (2) عليها مما يثبت معه عدم استحقاق المدعي عليها للضمان البنكي المذكور في هذه الدعوي. الطلبات: 1- اطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الضمان البنكي لموكلتي وقدره (957،639.64) تسعمايه وسبعه وخمسون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال واربعه وستون هلله. 2- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (95،000) خمسه وتسعون الف ريال كاتعاب محاماه.)ا.ه، وبسؤاله عما يثبت اخطار موكلته المدعي عليها او اللجوء الي المصالحه؟ اجاب قايلا: نعم، لقد تم اللجوء الي المصالحه وتعذر الصلح. هكذا اجاب، ثم ابرز صوره من تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح للطلب رقم (014408041351) وتاريخه في 29/08/1444ه كما ابرز صوره من الاخطار، فجري افهامه بارفاقهما الكترونيا في القضيه بعد الجلسه ففهم ذلك، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: لقد تقدمنا بالجواب عن صحيفه الدعوي الالكترونيه بتاريخ 05/09/1444ه واطلب مهله للجواب عن الدعوي المحرره في هذه الجلسه. هكذا اجاب، فجري افهامه بالجواب خلال خمسه ايام خلال النظام الالكتروني ويقوم المدعي بالرد عن الجواب خلال ذات المده والطريقه ففهما ذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/10/1444ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ اجاب قايلا: ان ردنا علي الدعوي هو ذاته المرفق بالطلبات علي القضيه ونكتفي بما جاء به. هكذا اجاب، ث جري الاطلاع علي الطلب رقم (4411077111) وتاريخ 05/09/1444ه والمتضمن: (ردا علي ما جاء في دعوي وكيل المدعيه و بصفتي محاميا عن شركه (...) للمقاولات و التعهدات افيد فضيلتكم بما يلي:
اولا/ تعاقدت موكلتي مع المدعيه شركه (...) للتجاره و المقاولات لتنفيذ مشروع اعمال وتطوير وتحسينات عامه في منطقه (...) التابع للجهه المالكه (...) بموجب اتفاقيه العمل بتاريخ 29/07/1443 ه بالعقد الموثق لدي (...).(مرفق رقم 1)
ثانيا/ قدمت المدعيه تطبيقا لبنود العقد المبرم معها مع موكلتي ضمانا بنكيا لتنفيذ هذا المشروع و علي اثر ذلك قامت موكلتي بكفاله تسهيلات الضمانات البنكيه للمدعيه شركه (...) للتجاره و المقاولات لدي بنك (...) (مرفق رقم 2)
ثالثا/ عند تنفيذ المشروع لم تقم المدعيه بتنفيذه حسب الجدول الزمني للجهه المالكه وتسبب ذلك بخطاب انذار وتبعه انذار ثاني وتلي ذلك كله خطاب سحب نهايي للمشروع من قبل الجهه المشرفه عليه.(مرفق رقم 3)
رابعا/ تم بعد ذلك الاجتماع مع المدعيه وتم الاتفاق علي عمل محضر مخالصه بكل ما تم عمله في هذا المشروع من مواد وذلك بموجب محضر مخالصه تم بين موكلتي وبين المدعيه.(مرفق رقم 4)
خامسا/ لم يتم ذكر الضمان البنكي في هذه المخالصه نهاييا ولا التطرق له ومعلوم نظاما ان الضمان البنكي لا يمكن سحبه ويعتبر من ضمان متطلبات العقد الاساسيه و المدعيه تعلم ذلك ولا يمكن فك الضمان البنكي الا بعد انتهاء المشروع لمده سنه كامله.
سادسا/ توجد قضيه اخري متعلقه باستحقاق مستحقات المشروع محل الدعوي لدي الدايره القضاييه السابعه لدي المحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم (4470765747) ولا زالت منظوره حتي الان.
سابعا/ التزمت المدعيه في بنود العقد المبرم بينها وبين موكلتي بجميع وثايق المشروع و التي من ضمنها الضمان الابتدايي محل الدعوي وقد تسببت بسحب الاعمال منها و استبعادها من المشروع من قبل الجهه المالكه للمشروع و ذلك جراء تقصيرها في تنفيذ المشروع بناء علي ما قدمته هي للجهه المالكه من جدول زمني علما ان الضمان البنكي محل الدعوي الذي تطالب به المدعيه محرر من قبلها للمستفيد وهي الجهه المالكه للمشروع ولا علاقه موكلتي باسترداده لمخالفه ذلك النظام ولعلم المدعيه بان هذا الضمان لا يتم استرداده الا بعد انتهاء المشروع لمده سنه كامله مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما ذكرته المدعيه بدعواها و لعلم المدعيه ان من ضمن اشتراطات التعاقد الالتزام بجميع ما تطلبه الجهه المالكه من التزامات و ان من ضمن هذه الالتزامات تقديم ضمان ابتدايي حتي يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بشكل كامل وهو ما لم يتم حتي الان مما يؤكد عدم استحقاق المدعيه لهذا الضمان البنكي حتي يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بشكل نهايي ولجميع ما سبق ذكره وبيانه اعلاه اطلب من فضيلتكم ما يلي:
1/ رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي مستند شرعي او نظامي
2/ الزام المدعيه بتحمل تكاليف التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ (75.000) خمسه وسبعون الف ريال.
والله يتولاكم بحفظه ورعايته)ا.ه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ قدم جوابا مكتوبا والمتضمن: (عليه اقول مستعينا بالله: اقرت المدعي عليها بصحه العقد، وكذلك اقرت بان موكلتي هي من قدم الضمان، اما ما ذكرته المدعيه من عدم تنفيذ موكلتي للمشروع حسب الجدول الزمني للجهه المالكه فهذا غير صحيح وهناك دعوي قايمه في ذات الدايره تطالب فيها موكلتي المدعي عليها بقيمه الاعمال التي تم تنفيذها، ولا يستقيم ان تحبس المدعي عليها مستخلصات المشروع الوارده الي حسابها البنكي ولم تلتزم بتسليمها لموكلتي حسب ما نص عليه العقد، وتطلب من موكلتي الالتزام بتنفيذ شروط العقد. لم تجب المدعي عليها عن البند ثانيا المنصوص عليه في الاتفاقيه الالحاقيه الموقعه بين الطرفين بتاريخ علي 29/7/1443ه والتي تنص علي يلتزم الطرف الاول -المدعي عليها- في اعاده الضمان البنكي الصادر من حساب الطرف الثاني للطرف الثاني او اصدار ضمان بنكي عوضا عن الضمان البنكي المصدر من حساب الطرف الثاني في حاله عدم موافقه العميل علي التنازل عن مستحقات المشروع لصالح الطرف الثاني والمدعي عليها لم تلتزم بهذا الشرط، وهذا شرط صريح بين الطرفين، فلا يستقيم ان تحتج المدعي عليها بان الضمان لا يسلم الا بعد الانتهاء من المشروع، وعلي فرض صحه ذلك وانه الاصل في المشاريع، الا انه يوجد شرط اتفق عليه الطرفين ورضياه فيجب ان يعمل به.
اما ما ذكرته المدعيه ونصه علما ان الضمان البنكي محل الدعوي الذي تطالب به المدعيه محرر من قبلها للمستفيد وهي الجهه المالكه للمشروع ولا علاقه موكلتي باسترداده لمخالفه ذلك النظام فهذا غير صحيح ان موكلته (المدعي عليها) ليس لها علاقه لان العقد موقع بين شركه (...) مع شركه (...) للمقاولات، وقد اشترطت المدعي عليها كونها المقاول الرييسي علي موكلتي كما هو منصوص عليه في البند الرابع من الاتفاقيه علي ان تقوم موكلتي بتقديم الضمان.
الطلبات: 1- اطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الضمان البنكي لموكلتي وقدره (957،639.64) تسعمايه وسبعه وخمسون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال واربعه وستون هلله.
2- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (95،000) خمسه وتسعون الف ريال كاتعاب محاماه.)ا.ه وبسؤاله عن بيناته عن الدعوي؟ اجاب قايلا: ان البينه متمثله بالعقد وملحق العقد والضمان البنكي والمخالصه وهي مرفقه بالدعوي. هكذا اجاب.، ولاطلاع الدايره عليها قررت رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/11/1444ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)،
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه والعقد المبرم بين الطرفين افادت بان حقيقه العلاقه بين الطرفين تتمثل في تنازل المدعي عليها عن المشروع لصالح المدعيه مقابل (6%) تدفع للمدعي عليها من قيمه كل مستخلص يدفع من مالكه المشروع، وان العمل من الطرفين وفق ما بين في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرضه علي المدعي افاد بصحه ذلك ولديه مزيد ايضاح ونصها:(العلاقه بين الطرفين تتمثل في عقد مقاوله، تقوم المدعيه بدفع الضمان البنكي فيه، وتنفيذ الاعمال مقابل ان تتنازل المدعي عليها عن نسبه مقدارها 94% لصالح موكلتي من كل مستخلص. اما مطالبتنا في هذه الدعوي فانها تتمثل في طلب اعاده الضمان البنكي المقدم للجهه المالكه من موكلتي، وذلك لسببين الان المدعي عليها تملك مشروع لم تقم بتقديم ضمانه البنكي بل الضمان مقدم من موكلتي، ولم تلتزم بالشرط المتفق عليه بين الطرفين من انه يلتزم الطرف الاول -المدعي عليها- في اعاده الضمان البنكي الصادر من حساب الطرف الثاني للطرف الثاني او اصدار ضمان بنكي عوضا عن الضمان البنكي المصدر من حساب الطرف الثاني (اي موكلتي) في حاله عدم موافقه العميل علي التنازل عن مستحقات المشروع لصالح الطرف الثاني ولا يصح احتجاجها بانها تلقت انذارات لان المعتبر هو الخصم من الضمان فهل الجهه المالكه قامت بخصم مبلغ سوء التنفيذ من المستخلصات التي قامت موكلتي بتنفيذها؟ الجواب قطعا لا لان ذلك لو حصل يتم النص عليه في المستخلص، و ان رات الدايره فانا نطلب من الدايره مخاطبه الجهه المالكه للمشروع بهذا الخصوص. اما القضيه الاخري المنظوره في نفس الدايره فانها تخص المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه علي ارض الواقع من قبل موكلتي. فلا ارتباط بين الموضوعين.) وبعرضه علي المدعي عليه افاد بصحه ما ذكر بخصوص العلاقه بين الطرفين في العقد محل الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان حقيقه النزاع بين الطرفين في رد الضمان البنكي الناتج عن الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين محل الدعوي لاشتراكهم في تنفيذ اعمال مقاوله لصالح مالكه المشروع هييه الزكاه والضريبه والدخل، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه ينحصر في الدعاوي المبينه في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الفقره رقم (3) من ذات الماده علي: منازعات الشركاء في شركه المضاربه مما ينحصر معه اختصاص المحكمه في نظر نزاعات الشركات الفقهيه في شركه المضاربه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين لها ان العلاقه بينهما تتمثل في الاتفاق بموجب العقد محل الدعوي المبرم بتاريخ 26/7/1443ه، بتنازل المدعي عليها عن مشروع المقاوله التي سعت لتحصيله لتقوم المدعيه بتنفيذه تحت اشراف المدعي عليها وفق ما بينته الماده الثانيه من العقد، مقابل استحقاق المدعيه (94%) من المبالغ المحصله والمستلمه من مالكه المشروع واستحقاق المدعي عليها المتبقي من النسبه مقابل التزام كل طرف بما التزم به في العقد، مما يتبين معه والحال ما ذكر ان تكييف العلاقه هي شراكه بين الطرفين في الحصول علي المشروع ثم تنفيذه وانتهاء الي اتمامه، وما يتحصل من التنفيذ يقسم بين الطرفين وفق النسب المبينه بعاليه والمتفق عليها بين الطرفين، وعليه فان الشراكه محل النزاع تكيف باحد اشكال الشركات الفقهيه، وبما ان المال والعمل فيها مبذول من طرفي الشراكه فهي ليست بشركه مضاربه، الامر الذي تنتهي معه الدايره وبموجب الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمه العامه لما لها من عموم الولايه بنظر جميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص باقي المحاكم المتخصصه وفقا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق