moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بصفته ممثلا عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٩/ ١/ ١٤٤٣ه الموافق ١٧/ ٨/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي سيارات بثمن اجمالي قدره (٢,٢١٥,٤٠٠) مليونان وميتان وخمسه عشر الفا واربعميه ريالا، سددت المدعيه منه (١٦٦,١٥٥) ميه وسته وستون الفا وميه وخمسه وخمسون ريالا، ولم تستلم المدعيه المبيع. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٦٦.١٥٥) ميه وسته وستون الفا وميه وخمسه وخمسون ريالا لقاء عدم تسليم المدعي عليها للمدعيه السيارات الموصوفه بمرفقات القضيه، ومبلغا قدره (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثميه وثمانون الف ريالا لقاء التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه، ومبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لدعواه تمثل في: ١- ورقه محرره علي مطبوعات المدعي عليها برقم ٢٠٢١/ AM/ ١٠ وتاريخ ٩/ ١/ ١٤٤٣ه مضمونها موافقه المدعي عليها بتوفيرها للمدعيه سيارات بقيمه (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال علي ان تدفع المدعيه دفعه مقدمه بقيمه ٢٠% من قيمه العقد وتصدر بشيك مصدق باسم الاستاذ (...) رييس مجلس الاداره ومالك الشركه وذيلت الورقه بتوقيع وختم منسوبين للمدعي عليها. ٢- عرض سعر سيارات محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٧/ ٨/ ٢٠٢١م بقيمه (٢١٥.٤٠٠.٠٠٠) ريال ممهور بختمين منسوبين للطرفين. ٣- صوره شيك مصدق علي البنك (...)برقم (...)وتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٣ه بقيمه (١٦٦.١٥٥) ريال لامر (...) ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها ومدون بجواره عباره "تم استلام اصل الشيك". وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٣/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيان وتحرير مستنده الشرعي والنظامي في المطالبه بمبلغ قدره (٣٨٠.٠٠٠) ريال، فاجاب بقوله: اطلب امهالي لبيان ذلك وارفاقه في الجلسه القادمه. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قرر بقوله: اني احتفظ بحق موكلتي في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي في دعوي مستقله. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٦٦.١٥٥) ميه وسته وستون الفا وميه وخمسه وخمسون ريالا لقاء عدم تسليم المدعي عليها للمدعيه السيارات الموصوفه بمرفقات القضيه، ومبلغا قدره (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثميه وثمانون الف ريالا لقاء التعويض عن الاضرار لتي لحقت بموكلته. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: - ورقه محرره علي مطبوعات المدعي عليها برقم ٢٠٢١/ AM/ ١٠ وتاريخ ٩/ ١/ ١٤٤٣ه مضمونها موافقه المدعي عليها بتوفيرها للمدعيه سيارات بقيمه (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال علي ان تدفع المدعيه دفعه مقدمه بقيمه ٢٠% من قيمه العقد وتصدر بشيك مصدق باسم الاستاذ (...)رييس مجلس الاداره ومالك الشركه وذيلت الورقه بتوقيع وختم منسوبين للمدعي عليها. ٢- عرض سعر سيارات محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٧/ ٨/ ٢٠٢١م بقيمه (٢١٥.٤٠٠.٠٠٠) ريال ممهور بختمين منسوبين للطرفين. ٣- صوره شيك مصدق علي البنك (...)برقم (...)وتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٣ه بقيمه (١٦٦.١٥٥) ريال لامر (...) ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها ومدون بجواره عباره "تم استلام اصل الشيك". واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، ولما كان الاصل عدم تسليم المبيع، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، واما فيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه بمبلغ قدره (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثميه وثمانون الف ريالا لقاء التعويض عن الاضرار لتي لحقت بموكلته، فلما سالته الدايره عن بيان وتحرير مستنده الشرعي والنظامي بمطالبته بهذا المبلغ، وعجز عن بيان ذلك في الجلسه المنعقده لنظرها وطلب مهله، ولما كان من شروط قبول الطلب ان يكون محررا علي النحو الذي يميز موضوعه واسانيده حتي تتمكن المحكمه من السير فيه بما يوصل الي الحكم في موضوعه، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: ...] بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) [سجلها التجاري رقم: ...] مبلغا قدره (١٦٦.١٥٥) ميه وسته وستون الفا وميه وخمسه وخمسون ريالا. ثانيا: بعدم قبول طلب المدعيه في التعويض بمبلغ قدره (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثميه وثمانون الف ريالا لعدم التحرير. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.