moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470176119 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: - وقد استوفي الاطراف حقوقهم من بعضهم بعض وتعتبر موافقتهم علي العقد مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم. - في حال كان المدعي عليه صادقا بما يدعيه بالسند لاضاف بند في عقد التاسيس يخص هذا المبلغ كما فعل عند دخوله للشركه حين طلب اضافه بند في عقد التاسيس لا تحمله اي ديون سابقه. - اتضح ان المدعي عليه يملك شركه منافسه في نفس المجال و كان يحول جميع المبيعات و العقود الي شركته شركه الدعم الطبي للتجاره بما سبب خساير وتوقف للشركه اثناء فتره وجوده حصل تاخير في الشركه لتسديد الموردين واصبح موكلي مطالب باكثر من ٦٠٠ الف في فتره وجود المدعي عليه. و بعد خروج المدعي عليه لم يعد يرد حتي علي هاتفه لاستكمال اتفاق التسويق نامل من فضيلتكم ايقاف التنفيذ وابطال السند علي موكلي لاسباب التدليس والاحتيال علي موكلي والاكراه وتعويضنا و محاسبه المدعي عليه عن الاضرار الحاصله بسبب تدليسه واحتياله علي موكلي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قال: ما ذكره المدعي في الدعوي غير صحيح والاصل ان السند لامر لا يعلق علي شرط وسبب السند لامر هو قيمه لبيع حصته في الشركه وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء السند لامر المذكوره بياناته اعلاه والصادر بحقه امر التنفيذ لانه محرر لاجل ضمان عمل المدعي عليه في التسويق وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم صحه الدعوي وان السند لامر لا يعلق علي شرط، والمبلغ المطلوب في السند نظير بيع حصته في الشركه للمدعي، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما ان طلب المدعي الغاء السند لامر لا يعتبر اجراء وقتيا لا يمس اصل الحق، بل هو طلب اجراء دايم يمس اصل الحق، وهو بذلك خارج عن مشمول نظر القضاء المستعجل، يؤكد ذلك ان المدعي يبرر طلبه الغاء السند بمبررات موضوعيه، من انه المدعي عليه لا يستحق السند لامر لانه محرر لاجل الضمان فقط وانه لم يؤدي العمل المطلوب منه وقيمه اسهمه في الشركه اقل من قيمه السند، وهو دفع موضوعي في الدعوي حيث ان المعروف من نظام الاوراق التجاريه ان السند لامر ورقه اداء وضمان، وبما ان النظر في طلب المدعيه يمس اصل السند لامر، واصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم النظر في مدي سبب تقديم المدعي عليها السند لامر للتنفيذ ان كان محررا لاجل الضمان فقط، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والاصل ان القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، احتراما للورقه التجاريه التي جعل لها النظام مكانتها، وهذا لا يكون الا بعد نظرها موضوعا، وهو ما يخرج عن طبيعه الدعوي المستعجله، وتاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده السادسه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.