gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-326) : القرار رقم: (13004-2020-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخير في السداد - سداد المكلف للضريبه دون مصاطه، يوجب عدم ايقاع غرامه التاخير في السداد. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد عن فتره الربع الرابع من عام ١٩ - اسم المدعي اعتراضه علي ان قسم الاستفسارات في الهييه اخبروه، بانه سطله رساله تبين اخر وقت سداد الضريبه. وبسبي خل في نظام الهييه، وصلت الرساله بعد انتهاه الوقت - نص النظام ولايحته التنفيذيه علي ان عدم سداد المكلف ضربه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاميا يوجب توقيع غرامه عدم سداد ضربه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان الهييه لم تنازع فيما ادعاء المدعي من ان فاتوره السداد التي اشارت لها الهييه صدرت يوم الجمعه الساعه ام تقريبا، وانه بادر في اليوم التالي بسداد الضريبيه رغم ان كلا اليومين يسدادفان عطله نهايه الاسبوع: مما ينم عن صرص المدعي علي الوفاء بالتزاماته. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبي المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المازعات الضريبيه رقم ٥٤١/٤٤١ تاريخ (٢٤٥) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وعلي وصمه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين (١٤٤١/٢٠١١) الموافق (٢٠٢٠/٩/٢٨) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (13004-2020-٧) .٢٠٢٠/٣/١٨ بتاريخ ورفض. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت انه «اولا: الدفع الموضوعي: -1 الاصل في القرار الصحه والسلمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- فيما يتعلق بغرامه التاخير في سداد الضريبه، فقد نصت الفقره (1) من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، كما نصت الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تاسعد عنه الضريبه، وحيث ان الموعد النهايي لسداد المدعي الضريبه المستحقه وفقا للفتره الضريبه الخاصه به كان بتاريخ ٢٠٠١٠٢٠١٠ م، ما يتحح معه عدم التزام المدعي بالالمده النظاميه المحدده، وبالتالي باستحقاف الغرامه المفر省يه. ثانيا: طلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعي اجاب الاخير كالاتي: «اولا: الدفع الموضوعي: - كنت في جميع اجراءاتي اتواصل مع قسم المساعده في هييه الزكاه والدخل، لطلب المساعده ومعرفه المطلوب. ٢- عند تسليمي للاقرار اشدني قسم المساعده في هييه الزكاه والدخل ان نتظر رساله جوال تبين اقصي موعد للسداد. ٣- بسبب خلل في نظام هييه الزكاه والدخل، لم تصلني الرساله حتي انتهاه الفتره، والدخول في فتره الغرامه. يمكن سعادتكم طلب مراجعه التسجيلات الصوييه لمكالماتي مع قسم المساعده في هييه الزكاه والدخل ورسايلهم الي التي تؤكد ما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ذكرته اعلاه. ثانيا: الطلبات: كوني كنت اتع توجيهات هييه الزكاه والدخل في كل خطواتي، والقصير ليس من طرفي، فاني اطالب ابراع الغرامه». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠٩/٢٨ من انعقدت الجسله طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد، وحب رغب الطرفان نظر العدي، وذلك بمشاركه (...) اطاله عن نفسه، بموجب هويه وطييه رقم (...), ومشاركه ممثل المدعي عليها (...), هويه وطييه رقم (...) ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان يدووان تقدميه ذلك ما سبق ان تقدم ما من خلال صيغه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. واضاف ممثل المدعي عليها ان المدعي ملزم بالالتزام بالنظام واحكامه، ومجرد تواصله مع الرقم الموجده لا يعفيه من التزامات النظام. وسؤاله عما اذا كان يوجد فاتوره مدفوعات اول اقرار ضريبي يقدمه للهينه من عدمه، اجب بانه اول اقرار ضريبي، وفاتوره السداد التي اشرات اليها الهينه صدرت يوم الجمعه تقريه لساعه ٢٠ م، وفي اليوم التالي قمت بسداد الضريبه. وبهذا اختتم الطرفان اquوهاما. وبناء عليه اثلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١/٢) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لزكاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) واتريخ ١٤١/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ٢٤٤١/٤٤١/٤٤١ ه، وعلي الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد عن فتره الربع الرابع من عام ١٩٠١٢٠ م: وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٨١١١٠ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مخطت مده (تسعين) يوقا دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مخطي مده (تسعين) يوقا من البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طب اجاده الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مخطت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». من حيث المWOOD: حيث ان من الثابت من اقوال ومستندات المدعي عليها انه لا توجد فاتوره مدفوعات سابقه لتاريخ ٢٠٠٠٠ م، وان هذا اول اقرار ضريبي يقدمه للهينه، وحيث لم تنازع الهييه فيما اداء المدعي من ان فاتوره السداد التي اشرات اليها الهييه صدرت يوم الجمعه الساعه ٢ م تقريه، وانه بادر في اليوم التالي بسداد الضريبه رغم ان كل الهومن يسادفان عطله نهايه الاسبوع: مما يتم عن صر المدعي علي الوفاء بالتزاماته تجاه المدعي عليها: الامر الذي تخلص معه الداره الي ان قرار الهييه بفرض الغرامه في غير محله، مما يوجب الحكم بالغاثه وما ترتب عليه من اثار وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: القرار: - قبول دعوي المبعي (…) هويه وطنيه رقم (…) والغاء قرار الهييه العامه لازكاه والدخل محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدت الدايره يوم الاحد ١٤٤١/٢٠١٠ مومعذا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.