tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 447127104 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-15 date_hijri=1441-11-24 document_type=ruling entity=document_number:7f816765-7ad8-4764-aafe-a2c3531bf4d9 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449010917 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المدعي يعمل في نشاط البيع بالجمله والتجزيه لقطع الغيار الجديده للسيارات وتوابعها وتشمل زينه السيارات، والمسجل لدي وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ 24/ 11/ 1441ه الموافق 11/ 07/ 2020م، وقد اهمل المدعي عليه اداره المؤسسه محل الشراكه وعمل لحسابه الخاص مخالفا للعقد المبرم بين الشركاء، واخل بضوابط المنافسه من خلال مخالفه احد بنود عقد الشراكه، وذلك لقيامه بتقديم بيانات محاسبيه مغلوطه وتدريب موظف بحجه توظيفه، وخلص الي طلب التعويض بمبلغ اجمالي قدره (78,710) ثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وعشره ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 12/ 01/ 1444ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما اشار بان المدعي عليه لم يحضر في جلسه المصالحه في جلستين متتاليتين، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي وارفاق ما يثبت الاخطار، بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ثم نصت اللايحه علي ان شرط الاخطار يشمل جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات، وكذلك الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، والدعاوي اليسيره، والطلبات المستعجله، واستنادا الي الماده الثانيه والسبعين من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي نصت علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا قبل اقامه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه وما يدل علي بعث الاخطار، واما تقرير المصالحه المرفق بصحيفه الدعوي؛ فلم يتحقق فيه اللجوء للمصالحه وفق ما اشارت له الفقره الاولي من الماده التاسعه والخمسين للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره الاولي من الماده الثامنه من النظام..) كون التقرير تضمن تقديم المدعيه طلب المصالحه فقط، ثم اقفال الطلب قبل اثبات البدء في اجراءات المصالحه بين الطرفين بابلاغ الاطراف ثم عقد جلسه للصلح بينهما، ومضي المده المحدده في الفقره الاولي من الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه، او تقديم وثيقه بانتهاء المصالحه - بعد اثبات البدء في اجراءاتها - بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او مجرد تقديم الطلب ومضي المده المشار لها في الماده الثامنه من النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.