gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VR-2021-370) القرار رقم | (V-32365-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - المشريات المحليه الخاضعه للسبه الاساسيه - رسوم توثيق العقود - مصاريف المياه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - نشاط خيري - توثيق العقود والتسجيل لقطاع العقارات - ايرادات العقود - رفض دعوي المدعيه فيما عدا ما يخص بند توثيق العقود - انتهاه الخلاف الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي لشهر يوليو لعام ١٩٠١٠ م، وفرض ضربه قيمه مضافه بملغ (٢١٣،٩٧،٧٤) (٢١٣،٩٧،٧٤) (٢١٣،٩٧،٧٤) (٢١٣,٩٧،٧٤) (٢١٣،٩٧،٧٤) (٢١٣،٩٧,٧٤) (٢١٣،٩٧،٧٤) (٢١٣،٩٧،٧٤) وغرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (١٩،٩٧،٤٨) (١٩،٩٧،٤٨) (١٩،٩٧،٤٨) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٨) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩١) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٢) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧) (١٩،٩٣) (١٩،٩٧) (١٩،٩٧ قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢١ للمدعيه وقرع من ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه - ولم تقدم المعنيه ما يفيد بوجود ايرادات تقالل ما تطالب بخصمه لهذه المصروفات مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه افقيه الخصم لهذا المصروف - اتتهاioh الخاصه بشان بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدييه - اثبات اغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (١)، والفقره (١) من الماده (٤٤)، والمراده (٦٦) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول ملسان التعاون لدول الخليج العربيه - الماده (١)، والفقره (١) من الماده (٢٦) من نظم ضربه القيمه المضافه - الماده (١٤)، والفقره (١) من الماده (٩٤)، والفقره (٣) من الماده (٤) من الماده (٥٦) من اللاتحه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه. المستند: - الماده (١) ، والفقره (١) من الماده (٤) ، والمراده (٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٠٠) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠٥٣ - الماده (٢) ، والفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ (١٤٣٨/١١/٢ - الماده (١٤) ، والفقره (١) من الماده (٤٩) ، والفقره (٣) من الماده (٩) ، والفقره (١٣) من الماده (١٤) ، وفقرتي (٢) و (٣) من الماده (٥١) من الناتجه التنيذيه لنظام ضريبه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ (٢٨٣/٩) قاتع: الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢١ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه موجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٥ ه وتعديلاتته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ٥٤٧٤ وتاريخ ١٣٩/١٢/٢٣ ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (١٩٥٧) وتاريخ ٥٤٧/٠٩ ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه ... تقدمت بالايحه دعوي ضد هييه الزكاه والضربيه والجمارك تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان التقيم (٢١٣،٩٧١،٧٤) وفرض ضربه قيمه مضافه بملغ (٢١٣،٩٧١،٧٤) النهايي لشهر يوليو لعام ٢٠١٩، وفرض ضربه قيمه مضافه بملغ (٢١٣،٩٧١،٧٤) ربال، وغرامه التاخر في السداد بملغ (١٢،٥٢٢،١١) ريال، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بالاتي: «تفيد الهييه بانها قامت باعاده تقييم الفترات محل الاعتراض بناء علي ما ورد في الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضربه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». بالاضافه الي الفقره (١) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي «للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخضع للضربه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره». وفيما يلي تبين الهييه دفعها في البنود محل الاعتراض. ١- استبعاد مبيعات من بند المبيعات الخاصه للضربه بنسبه الصفر بالمانيه: قامت الهييه باستبعاد عقود غير مستوي لشروط الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (٢٧/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي «يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويصل الامر ذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ١٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ م ايهم اسبق، وذلك شرطه ما يلي: (ا) ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠١٧ (ب) ان يحق للعميل خص ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. (ج) ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خص كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». حيث لم يقدم المدعي شهادات خطيه من عملاكه ليتم توافر الشروط متجعه ليتم تطبيق الاحكام الصفر بالماكه، ويتعين وفقا للماده توافر الشروط متجعه ليتم تطبيق الاحكام الانتقاليه. ٢- رسوم توثيق العقود ومصاريف المياء: قامت الهييه اضافه رسوم توثيق العقود والمصاريف لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد دراسه وتلليل المستندات المقدمه من قبل القعدي. حيث اتضح للهييه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المخصص عتها في الايرارات الضريبه وجود ايرادات لم يتم الافرضات عنها. وبعد طلب الهييه الايضاح افاد المدعي بانه يقوم بتحليل هذه المبالغ من عملايه قبل عمليه اتمام توثيق العقود والتسجيل لقطاع العقارات، تاسينا علي ذلك، تعد هذه الايرادات خاصعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بناء علي الماده (١٤) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضربه القيعدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي...٣- استبعاد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المشتريات المرتبطه بالنشاط الخيري: قامت الهييه باستبعاد مشتريات مرتبطه بشاط الم德里ي الخيري كما افاد، حيث ان المدعي يقوم بخص ضربه المشتريات عين نشاطه الخيري في الاقرارات الضربييه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه بان خص ضربه المشتريات لابد من ان يكون في سياق القيام بتوبردات خاضعه للضريبه وذلك وفقا للماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحت علي «١. يحق للخاضع للضربيه ان يخص من مبلغ الضربه المستحقه والملازم بسدادها في دوله عضو قيمه الضربيه القابله للخص التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوبردات خاضعه للضربيه». والفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه، والتي تحت علي «١- دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضربيه ضمه الضربه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوبردات (ب) التوبردات البيييه. (ج) التوبردات التي كانت ستعد خاضعه لنسيه الفقر. تمت في المملكه». حيث يتعين ان يقابل المشتريات المارد ضمها ايراد خاضع للضربيه بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمانيه. وبحسب تحليل المشتريات وافاده المدعي فان المشتريات محل البند ناتجه عن نشاط المدعي الخيري وذلك من خلال تقدم برامج وخدمات متنوعه للمستفيدين، ويتم صرف المبالغ الناتجه عن ذلك علي انشطه المدعي الخيريه. ٤- اعاده انتساب الخصم النسبي: قامت الهييه باعاده انتساب الخصم النسبي نظرا لقيام القدعي باسترداد كامل المبالغ دون الاخذ بعين الاعتبار المشتريات المعفاه. حيث ان المدعي يقوم بالاداره المشتركه للانشطه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري، لذا ووفقا للماده (٦١) من الاتفاقيه المؤجده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والماده (٥١) من الثالثه التنيحيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء بها ٢. تكون الريب التي يتحملها شخص خضع للضريبه علي السلع والخدمات التي ترتبط حصرا ومباشره بالتوريد المعفي من الضريبه، غير قابله للخصم. في الحالات التي يتعمل فيها الشخص الخضع للضريبه المحدلات عن السلع او الخدمات المستخدمه في توريدات خضع للضريبه وعمل توريدات معفاه او لا يمكن تحديد التوريد المعفي بشكل مستقل من هذا التوريد، فعنددد يتم تحديد الخسم النسبي لضريبه المحدلات وفقا لهذه الماده». لا يجوز خصم ضريبه المشتريات الا في حدود النسبه العايده للتوريدات الخضع للضريبه». وختم مثل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي. وفي يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٦/٢ م, عقدت الداره لجستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد), للنظر في وبعد التثبت من صحه حضور اطرف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكتبه والتحقق من صفه كل منهما قدرت الداره السير في نظر الدعوي... وطلب وكيل المدعيه اضاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر يوليو لعام ١٩ ام، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ (١,١٩٦,٤٨) يال، وغرامه التاخر في السداد بملغ (١٢,٥٢١,١١) يال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه العدوي. وبسؤال مثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه يما تعلق باعاده تقيم شهر يوليو لعام ١٩٠٠، وفرض ضربه القمه المضافه، استنادا الي التفصيل الوارد في مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي دعوي المدفعيه. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد محل الدعوي فقد قامت الهييه بالغايها. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان يودان اضافه? تمسك وكيل الشركه بما سبق تقدميمه، مع الالتزام بتقدم ما طلابته الدايره من مستندات. وتمسك مثل الهييه بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره تكليف وكيل المدعيه بتقدم نسخه من العقود الموقعه مع المستاجرين، وتقدميم ما يثبت اليه استلام وتوريد مبلغ توتيق العقود، وفواتير المشتريات للا'nشطه الخيريه، طلب وكيل الشركه مهله لقيق العديد ما لديه من مستندات بها الشهر. وبناء عليه قررت الدايره اجابه طلب وكيل المدعيه وامهاله لمده اسبوع لتقدميم ما لديه علي ان يزود ممثل الهييه بنسخه منها للرد عليها ان رغب في ذلك. وتاجيل نظر الدعوي الي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٦١. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٦١، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المري (عن بعد)، للنظر في الدعوي وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهمه عبر نافحه مبكره والتحقق من صفه كل منهما قدرت الدايره السير في نظر الدعوي. ويسؤال وكيل المدينه معنا اهمل من اجه في الجلسه السابقه؟ ذكر وكيل المدينه بانه تم ارسال المستندات المطلوبه علي البريد الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف بان المدعي عليه اقرت بالاغاء جميع غرامات محل الدعوي تطبيقا للمبادره وبذلك نظيفه كسبا لطلبنا الغاء الغرامات، واكتفي بما ذكر wed سابقا وما ارفق بها من مستندات. وتمسك واكتفي مثل الهييه بما سبق وقدم، وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الداوره قصل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥٦/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٦/٦٠/١١ ه، والانظمه من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لشهر يوليو لعام ١٩٠١٠م، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، وحيث اصدرت المدعي عليها قرارها بشان التقييم النهايي لشهر يوليو لعام ٢٠١٩، وبالطلاع الذاريه علي الدعوي وما قدم فيها يتبين الثاني: اولا: بند مشتريات المحليه الخاصه للسبه الاساسيه: حيث ان المعييه تطالب باعتماد خصم ما تم الاقرار عنه من مشتريات متعلقه بالنشاط الخيري، مستندده علي الاسيله التقنيه المسجله في موقع ضريبه القيمه المضافه لدي هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، اذ ان المدعي عليها قامت اجراها يكون مشتريات متعلقه بشاط المدعيه الخيري، ولما ان ما قدمته المدعيه من كشوفات القيود من نظام المحاسبي لها لا يعد مستندا كافيه لاياث احيها بالخص العربي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي لالمعيه وتقر عن ما يقابها من ايرادات في بند المبعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وعليه فقد تبين للدايره ان المدعيه لم تتقيد بالمتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه احقيه الخصم، وحيث نض علي تعريف الضريه القابله للخصم في الماده (1) من الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انها: «ضريبه المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبه المستحقه علي التوبريدات لكل فتره ضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه والقانون المحلي»، ولما نعت عليه الفقره (1) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «يحق للخضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسددها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٩٩) من الالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات التثيه: (١) التويريدات الخاضعه للضريبه بما فيها التويريدات الخاصه لنسبه الصفر. (ب) التويريدات البيييه. (ج) التويريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه». الامر الذي تنتنهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها. ثانيا: بند رسوم توثيق العقود: دفعت المعديه بعدم اخضاع رسوم توثيق العقود لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وفدها (٧٥) وفقا للاكهام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ولنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولاختته التنفيذيه، و النظر الذار لعقود الايجار التي تبرمها العديد مع عملايها المستاجرين والتي لم يتضح معها ان هذه المبالغ تندرج ضمن ايرادات العقود، كما قدمت المدينه ما يثبت تحليل رسوم توثيق العقود من المستاجرين لسداد نفس قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 مقدار المبالغ المحطه كرسوم توييق تدفع لموقع «ايجار» التابع لوزاره الاسكان، وعليه تري d'اداره ان هذه المبالغ تاخد حكم الامانات التي تستلها العديد من المستاجرين لدفعها كمطريف توثيق العقود نيابه عنهم، وعليه لا يمكن اعتبار هذه الرسوم ايرادا للعدعيه، مما تري معه d'اداره قبول اعتراض المعدعيه علي هذا السند. ثالثا: بند مطريف المياه: تطالب المدعيه بعدم معامله رسوم المياه في عقود الابكار مبيعات محليه ضاعه للضريبه بالنسيه الاساسيه، وبنظر d'اداره الي عقود الابكار التي تبرمها المدعيه مع عملها، تبين ان قيمه العقد تتضمن رسم ثابت مقال مطاريف المياه، مما يعني ان قيمه هذا البند يتم اكتسابها ضمن ايرادات المدعيه المتعلقه بالابكار، وحيث لم تقدم المدعيه ما يدعم ادعاها بكونها مصروفات لا ايرادات، ووفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه والنظام ضربه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولاكته التنفيذيه، تضع ضربه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وقدرها (٧٥) كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربيه، وحيث نص علي تعريف التوريدات الخاصه للضربيه من الماده (١) للاتفاقيه الموده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «التوريدات التي تفرض عليها الضربيه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالماله، وتخصص ضربه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه». كما نعت الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام، مما تنتهي معه الداره لصحه اجراء الم綏ي عليها. رابعا: بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد: تبين للداره اتجاهات الغلاف في هذين البندين وذلك حسب اфаده مثل الهييه في جلسه الداره الاولي بتاريخ ٢٠١١٠٦٠٢ القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قارت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا:})(في الموضوع: رفض دعوي المدعيه .... بالغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر يوليو لعام ١٩٠٢٠، وفرض ضربه قيعه مضافه بمبلغ (٢١٣,٩٧١,٧٤) ريال، فيما عدا ما يخص بند توييق العقود، مع تكليف الهييه اعاده احتساب ضريبه القيمه المضافه بعد خصم بند توييق العقود. ثالثا: اثبات اعفاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (١,٩٦١,٨٤) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١٢,٥٢١,١١) ريال من قبل الهييه. صدر هذا القرار ضرobyيا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولي من اطراف العوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد للسلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه حده المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.