tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6507/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2018-01-21 date_hijri=1439-01-06 document_type=ruling entity=document_number:4ed8cef2-6969-43e8-b9d1-cb7556edf044 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ٦٥٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٥ه
المقامه من / شركه مقاولات (...) سجل تجاري رقم (...).
ضد / شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد :
فانه في يوم الثلاثاء ٦/١/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي :-
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٩/١٢/١٤٣٥ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلاها (...) و (...)، فيما مثل المدعي عليها وكلاؤها (...) و (...) و (...) وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٩/١٢/١٤٣٥ه ذكرت المدعيه فيها وفي مرافعتها انها تعاقدت من الباطن مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ ٢٧/١١/١٤٣٤ه علي ان تقوم المدعيه باعمال الخوازيق والحفر وتسليح الخرسانه وصب وتكسير في مشروع (...)، وقد انجزت ما اتفق عليه من اعمال وقامت بتسليمها للمدعي عليها ومنحتها شهاده استلام ابتدايي في ٢٠/٥/٢٠١٤م، وتبقي لها بذمه المدعي عليها مبلغ (٨٦٢.٠١٣.٠٧ ريال) طالبه الزام المدعي عليها بان تدفعه لها، اضافه الي مبلغ ضمان حسن التنفيذ الذي يمثل (٥%) من قيمه العقد، اضافه الي تعويضها عما لحقها من ضرر جراء تاخير السداد، وكذلك اتعاب المحاماه. وتلخصت اجابه المدعي عليها ابتداء بانه ليس في ذمتها للمدعيه سوي مبلغ (٣٠١.٨٢٧ ريال)، وقدمت نسخه من تقرير معد من قبل مهندسيها. فعقبت المدعيه بمذكره قدمتها في جلسه ٢٨/٤/١٤٣٦ه بان عدلت مبلغ المطالبه ليكون (١.٠٢٥.٦١٧ ريال) اضافه الي مبلغ (٣٥٢.٥٦٣.٣٤ ريال) يمثل مبلغ ضمان حسن التنفيذ، واضافت بان ما قدمته المدعي عليها لا يعدو كونه دليلا صنعته لنفسها ولم تقدم البينه عليه، واردفت انها انجزت جميع الاعمال التي التزمت بتنفيذها وقامت بتسليم المشروع فعليا بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٤م وقامت المدعي عليها بعد ذلك بتسليمها شهاده الاستلام المشار اليها، و فصلت في مذكرتها الخصومات التي لا مانع لديها من ايقاعها علي مستحقاتها في العقد محل الدعوي، وكذلك الخصومات التي لا توافق عليها، فعقبت المدعي عليها بان شهاده التسليم التي قدمت المدعيه نسختها مؤرخه في ٢٠/٥/٢٠١٤م؛ في حين ان المدعيه ذكرت بان التسليم كان في ٢٠/٤/٢٠١٤م، وبالتالي تمسكت بان جميع الخصومات التي قامت بايقاعها صحيحه فعقبت المدعيه بانها سبق وان ارفقت المستندات والصور الفوتوغرافيه التي تثبت واقعه استلام المدعي عليها للمشروع، واوضحت ان المدعي عليها لم تراع في حساباتها ما يتعلق بالاعمال الاضافيه التي كانت قد كلفتها بها في المشروع، ولهذا تاثير علي مبلغ ضمان حسن التنفيذ، واضافت في مذكره قدمتها في جلسه ١٧/٣/١٤٣٧ه ان المدعي عليها كانت قد ماطلتها في تسليم شهاده الاستلام لمده شهر، وهذا هو وجه ايضاح التناقض الذي اشارت اليه المدعي عليها، واضافت المدعيه في مذكره قدمتها بجلسه ٢/٨/١٤٣٧ه طلبا بالزام المدعي عليها بان تدفع لها قيمه الكمرات الحديده الخاصه بنظام السند؛ اذ قامت المدعي عليها بدفنها بموقع المشروع، اضافه الي تكلفه ايجارها بالزياده علي مده ال(١٨٠ يوما) التي نصت عليها الفقره الرابعه من البند الخامس من العقد محل الدعوي، موضحه ان تكلفه ذلك (٦٤٩.٩٥٥.٥ ريال)، وبالتالي يصبح مجموع مبلغ المطالبه (٢.٠٤٦.١٣٥.٣٤ ريال). فعقبت المدعي عليها بان انهاء اعمال المشروع كان في ٢٠/٥/٢٠١٤م بموجب خطاب الشركه المدعيه رقم (...)، واكدت علي انه لا يمكن الاخذ بالصور الفوتوغرافيه كاثبات علي واقعه تسليم المشروع، كما عقبت المدعي عليها علي الطلب الاضافي المتعلق بالكمرات بان تمسكت بان المده لم تتجاوز ال(١١٥ يوما) وبالتالي فليس للمدعيه الحق فيما طالبت به، واشارت الي ان المراسلات التي تمت بين الطرفين بشان ذلك تثبت ما تمسكت به. ثم انه واثر جلسات تبادلت فيها المذكرات بين طرفي الدعوي ولم تخرج بمجملها عما سبق ايراده؛ افهمت الدايره الطرفين بجلسه ١٤/٣/١٤٣٨ه انها بصدد ندب خبره هندسيه لفحص العقد محل الدعوي واوراق ومستندات الاطراف وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر، وذلك من خلال فحص مدي احقيه المدعي عليها باجراء الخصومات التي تذكرها، وكذلك مدي احقيه المدعيه بقيمه الكمرات التي تذكرها، وعلي ان تكون اتعابه مناصفه بين الطرفين تدفع ابتداء ويتحملها في النهايه الخاسر للدعوي، فعقب الطرفان في جلسه ٢٠/٣/١٤٣٨ه بانه لا مانع لديهما من ندب الخبره وانهما يفوضان الدايره باختيار الخبير الذي تراه مناسبا؛ فافهمتهما الدايره انها ترشح مكتب المهندس (...). وكانت الدايره في جلسه ٢٨/٣/١٤٣٨ه قد اصدرت قرارها بندب مكتب المهندس (...) لفحص العقد محل الدعوي واوراق ومستندات الاطراف وصولا الي بيان ما لكل طرف الاخر. وذلك من خلال فحص مدي احقيه المدعي عليها باجراء الخصومات التي تذكرها، وكذلك مدي احقيه المدعيه بقيمه الكمرات التي تذكرها، وعلي ان تكون اتعابه مناصفه بين الطرفين تدفع ابتداء ويتحملها في النهايه الخاسر للدعوي، وعلي ان يقدم تقريره للدايره خلال (٦٠ يوما) من تاريخه. وقد حدد الخبير اتعابه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) تناصفها الطرفان وفق ما سبق الاشاره اليه، وفي جلسه ٢٧/٧/١٤٣٨ه بلغ الدايره التقرير المبديي للخبير الهندسي والمنتهي الي ان المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو (١.٤٥٥.٥٩٦.٨٠ ريال). ثم انه واثر موافقه المدعيه علي ما انتهي اليه التقرير الهندسي واعتراض المدعي عليها عليه؛ تمسك الخبير الهندسي بما انتهي اليه في تقريره من استحقاق المدعيه لمبلغ (١.٤٥٥.٥٩٦.٨٠ ريال). وكانت المدعي عليها قد اوجزت اوجه اعتراضها علي التقرير الهندسي بمذكرتها المقدمه في جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٨ه واشارت فيها الي ان العقد محل الدعوي كان قد نص في الفقره الثانيه من البند السادس علي انه : "يقوم الطرف الثاني بتقديم مستخلصات شهريه للطرف الاول نهايه كل شهر متضمنه اعماله الشهريه المعتمده من استشاري المشروع علي ان يتم صرف قيمه المستخلص خلال (٢١ يوما) من تقديمه وفي حال تجاوز هذه المده يحق للطرف الثاني طلب اضافه مده تاخير صرف المستخلص الي مده العقد مع ما يترتب عليها ويكون هذا كتابيا في حينه والا سقط هذا الحق للطرف الثاني"، واوضحت ان الخبير الهندسي في تقريره قد اسقط هذا الشرط بسبب ما ذكره من كونه اجحافيا بحق احد الطرفين وان العقد يجب ان يكون متوازنا لكلا الطرفين من ناحيه الحقوق والواجبات، واردفت ان الخبير الهندسي باسقاطه لهذا الشرط يكون قد حرمها من حقها بايقاع غرامات التاخير والحق بها اضرارا بالغه، واضافت كذلك ان الخبير الهندسي قد نص علي انه اعتمد البيان المالي المقدم من المدعيه فيما يتعلق بالدفعات المستحقه، في حين انه نص علي ان البيان المالي المقدم من المدعي عليها قد كان معتمدا من الطرفين، كما تحفظت المدعي عليها علي راي الخبير المتعلق بالاحداثيات بشان اعمال الخوازيق وكذلك ما يتعلق بارض الجار للمشروع وملاحظات اخري. وفي جلسه اليوم ذكر وكيل المدعيه انه يحصر دعوي موكلته بالمبلغ الذي انتهي اليه التقرير الهندسي اضافه الي اتعاب الخبير واتعاب المحاماه، كما ذكر وكيل المدعي عليها انه يتمسك باعتراض موكلته علي التقرير الهندسي والملاحظات التي قدمها في جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٨ه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي :
(الاسباب)
ومن حيث حصرت المدعيه دعواها بجلسه اليوم بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ الذي انتهي اليه التقرير الهندسي وهو (١.٤٥٥.٥٩٦.٨٠ ريال) يمثل ما انتهي اليه الخبير من مستحقات للمدعيه بذمه المدعي عليها عن عقد المقاوله محل الدعوي، وكذلك تحميل المدعي عليها حصتها من الاتعاب والتي كانت قد دفعتها للخبير الهندسي اضافه لاتعاب المحاماه وبالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وفق ما تضمنته الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه ووفقا لمتضمن الماده الاولي والفقرتين (ب) و (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه.
ثم انه ولما كانت المدعي عليها لا تنكر تعاقدها مع المدعيه علي الوجه الذي تضمنته الدعوي، الا انها تمسكت باحقيتها بايقاع عده خصومات علي مستحقات المدعيه وانه ليس بذمتها للمدعيه سوي مبلغ (٣٠١.٨٢٧ ريال)، كما انها تمسكت بعد استحقاق المدعيه لايه مبالغ تتعلق بالكمرات محل الدعوي تاسيسا عليه ندبت الدايره بجلسه ٢٨/٣/١٤٣٨ه خبيرا هندسيا في الدعوي لفحص العقد محل الدعوي واوراق ومستندات الاطراف وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر، وذلك من خلال فحص مدي احقيه المدعي عليها باجراء الخصومات التي تذكرها، وكذلك مدي احقيه المدعيه بقيمه الكمرات التي تذكرها، وعلي ان تكون اتعابه مناصفه بين الطرفين تدفع ابتداء ويتحملها في النهايه الخاسر للدعوي، وكان الخبير الهندسي قد قدم للدايره في جلسه ٢٧/٧/١٤٣٨ه تقريره في الدعوي والمنتهي الي ان صافي المبالغ المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (١.٤٥٥.٥٩٦.٨٠ ريال)، وقد ابدت المدعيه قناعتها بالتقرير الهندسي، في حين قدمت المدعي عليها للخبير الهندسي ملاحظات تمسك علي اثرها بما انتهي اليه في تقريره. ثم ان الدايره في سبيل فحص ما ابدله المدعي عليها من ملاحظات علي التقرير الهندسي وفق ما تضمنته الوقايع، تجد ان صنيع الخبير فيما يتعلق بالشرط الذي تضمنته الفقره الثانيه من البند السادس من العقد محل الدعوي، قد جاء موافقا للصواب وفق ما بني عليه صنيعه مما سالته الوقايع، واخذا بالاعتبار ان المدعي عليها لا تنكر تاخرها في صرف المستخلصات، وانما تتمسك فقط بان المدعيه لم تخاطبها كتابه في حينه بطلب اضافه مده التاخير علي مده العقد، ولا تجد الدايره للمدعي عليها مصلحه ظاهره في مثل هذا الشرط، وعليه فانها تطرحه وتنتهي معه الي صحه ما انتهي اليه الخبير من نتيجه مما يتعلق باضافه مده التاخر في صرف المستخلصات الي اجمالي مده العقد، واما ما يتعلق بما ذكرته المدعي عليها من كون الخبير قد اعتمد البيان المالي المقدم من المدعيه دون البيان المقدم من المدعي عليها رغم موافقه الطرفين عليه وما اشارت اليه كذلك من كون الخبير قد ذكر في تقريره انه اخذ بالبيان المقدم من المدعيه لانها صاحبه الدعوي المقامه؛ فان الخبير الهندسي قد نص في تقريره علي انه قد تم الاعتماد في التقييم واثبات الحقوق علي اي مستند متوفر بيد كل من الطرفين مع مناقشتهم به وبما ورد فيه من معلومات لاستنباط الحقيقه وبيان احقيه كل طرف من طرفي النزاع سواء كانت الحقوق ماديه او معنويه، وغايه ما ذكره الخبير وكان محل اعتراض من قبل المدعي عليها هو ان دراسته للقضيه ستكون بناء علي البيان المقدم من المدعيه؛ لانها صاحبه الدعوي، وبالتالي فلا تري الدايره فيما ابدته المدعي عليها من ملاحظات في مذكرتها المقدمه في جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٨ه ما يوجب عدم الاخذ بالتقرير الهندسي وفق ما بني واسس عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعيه الي طلبها الزام المدعي عليها بما انتهي اليه التقرير الهندسي وهو مبلغ (١.٤٥٥.٥٩٦.٨٠ ريال) والذي يمثل باقي مستحقات المدعيه نظير الاعمال التي قامت بانجازها في المشروع محل الدعوي، ثم انه ولما كان قرار الدايره بندب الخبير الهندسي قد تضمن دفع الطرفين لاتعابه ابتداء مناصفه بينهما علي ان يتحملها في النهايه خاسر الدعوي، وقد ظهر وفق ما انتهي اليه قضاء الدايره ان خاسر الدعوي هو المدعي عليها، وكانت حصه المدعيه من اتعاب الخبير التي دفعتها مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال)؛ فان الدايره تنتهي كذلك الي الزام المدعي عليها بدفعها للمدعيه، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع له اتعاب المحاماه في الدعوي، فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مقاولات (...) العربيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٦٠٥.٥٩٦.٨٠) مليون وستمايه وخمسه الاف وخمسمايه وسته وتسعون ريالا وثمانون هلله.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
(...) امين السر
(...) عضو 
(...) عضو
(...) رييس الدايره

القرار في القضيه رقم ٢٧٣ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من / شركه مقاولات (...)
ضد / شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده
بجلسه ٦/١/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٦٥٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٥ه
الحمد لله وحده وبعد :
ففي يوم الاثنين ٥/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من :
قاضي استيناف (...)رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
القاضي بالاستيناف(...) عضوا
وبحضور امين السر /(...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.٤٥٥.٥٩٦.٨٠) ريال يمثل باقي مستحقات المدعيه نظير الاعمال التي قامت بانجازها في المشروع، بالاضافه الي مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال للخبير الهندسي يتحملها خاسر الدعوي، ومبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٥٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٥ه القاضي: بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مقاولات (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٦٠٥.٥٩٦.٨٠) مليون وستمايه وخمسه الاف وخمسمايه وسته وتسعون ريالا وثمانون هلله.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
(...) امين السر 
(...) عضو الدايره 
(...) عضو الدايره 
(...) رييس الدايره