tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

إلغاء نظام رسم بيع عقارات الأجانب لعام 1377هـ

ncar · law · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-07-25 date_hijri=1447-01-19 document_type=law entity=keyword:عقار entity=keyword:رسوم entity=keyword:بيع entity=keyword:أجانب entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=agency:لجنة المساهمات العقارية entity=agency:لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة entity=legal_basis:royal_decree:44 entity=legal_basis:royal_decree:51/4 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_order:90/4 entity=legal_basis:royal_decree:22/41 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: إلغاء نظام رسم بيع عقارات الأجانب للمرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29/11/1377هـ. entity=document_number:م/14 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=valid validity_confidence=1.0
بده محتريله
الموزق
الرقم: ١٤
التاريخ: ١٤٤٧/١/١٩

بمون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
(٩٠/٤) بناء علي الماده (السمين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٤)
بTJ/٨/٢٧
(١٣/٥) ويناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الونزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
بTJ/٤/٣/٣
(٩/٥) ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم
بTJ/٧/٨/٧
وبعد الالخلاع علي قراع مجلس الشوي رقم (٣٣/٣٣٣) بTARJ/٦/٧
وبعد الالخلاع علي قراع مجلس الوناء رقم (٢٤) بTARJ/٦/٧
رسما بها اوت:
اولا : الموافقه علي نظام تملك غير السوديين للعقار، بالصيغه المراقبه.
ثانيا : لا يخل نفاذ النظام - المظار اليه في البند (اول) من هذا المرموم - بالاتي
١٠ - حقوق الملكيه العقاريه التي ترتبت بصفه نظاميه لغير السودي ولشخص من ذوي
الصفه الاعتباريه قبل نفاذ احكامه.
٢- ما تقضي به الاحكام النظاميه التي تمنع تملك المقال في اماكن ومناطق ومواقع محدده،
مع مراعاه ما تضمنته الفقره (١) من هذا البند.
: انقاه المرسوم الملكي رقم (٤٤) بتاريخ ١٧/٦١/٢٠٦٦.
: علي مسمو رييس مجلس الوزاده والوناء ويؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخشه - تنفيذ مرومنا هذا.

سلمان بن عبدالاميز ال مسود

الله ممره
الله ممره
قرار رقم : (42)
وTARIEX : 1/1/1/41
الله ممره
الله ممره
الله ممره
ان مجلس الونزاء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 1180 وطاريخ
٥١/٨٥، في هان مشروع نظام تملك غير الموديين للعقاد.
وبعد الاصلاع علي مشروع نظام المشار اليها.
وبعد الاصلاع علي المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ ١٣٧٧/١٠٧٩
وبعد الاصلاع علي نظام تملك غير الموديين للقار واستثماره، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٥١/٤/١٧) وتاريخ ١٤١٢١٥.
وبعد الاصلاع علي تظهر تملك مواعيي دول المجلس للقار في الدول الاعضاء
بمجلس التعاون لفرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢) وتاريخ
١٤٣٣/٤/٣
وبعد الاصلاع علي المذكرات رقم (٢٩٠) وتاريخ (٢٩٠) ورقم (٢٩٠) (٢٩٠) ورقم (٢٩٠) ورقم (٢٩٠) ورقم (٢٩٠) ورقم (٢٩٠) ووق
وتاريخ ١٤٤٥/١٧/٩ (١٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٧/٩ (١٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٧/٩
ويتاريخ (١٤٧) ويتاريخ (١٤٧) ويتاريخ (١٤٧) ويتاريخ (١٤٧) ويتاريخ (١٤٧)
(٤٧) ويتاريخ (٤٧) ويتاريخ (٤٧) ويتاريخ (٤٧) ويتاريخ (٤٧) ويتتاريخ (٤٧) ويتاريخ (٤٧) ويتاريخ (٤٧) ويتاريخ (٤٧) ویت
الوزاء.
(٤٧/٩-٩١/٥) ويدع الالطاع علي محضر مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (٥٤/٩/٩) و
و تاريخ ٤٧/٩/٧٩
ويعد الالطاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتصميه رقم
(٤٤/٦/١٠/٢٩) و تاريخ ٤٦/٦/٤٣-٧٣
وبعد النظر في تزاد مجلس الشوي رقم (٢٢/٢٣) وتاريخ ١٣٤٦/٢٧
وبعد الاصلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوناء رقم (٢١٢)
وتاريخ ١٤٧/١/١١

(7)
يقر ما يلي:
اولا: الموافقه علي نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغه المر粑قه.
ثانيا: لا يخل نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اول) من هذا القرار- بالاتي:
1 - حقوق الملكيه العقاريه التي ترتبت بصفه نظاميه لغير السعودي ولشخص من ذوي
الصنه الاعتباريه قبل نفاذ احكامه.
٢- ما تقضي به الاحكام النظاميه التي تمنع تملك المقار في امام ومناطق ومواقع
محده، مع مراعاه ما تضمنته الفقره (1) من هذا البند.
ثالها : الغاء المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ ١٧/٢٩ ه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغه مراققه لهذا.
رابما: اتحاذ الاجراءات النظاميه لالغاء العمل بحكم الماده (الرابعه) من تنظيم تملك مواشي
دول المجلس للقطر في الدول الاعضاء بمجلس التعاون لفرض السكن والاستثمارات
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٤١/٤١) المعتصل بالقطارات
الواقعه داخل مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره، علي ان يكون الاغاء نافذا من
تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القراب.