moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439382277 لعام 1443 ه المدعي: شركه ايه هاك بايبليدنجين السعوديه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: سعدي علي حبيب ال قريش الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٥ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعي معدات لمده (...)، بثمن اجمالي قدره (٢٦,٤٣٠,٩٢٦.٣) سته وعشرون مليونا واربع ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و ثلاثه هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١,٣٨٠,٧٦٩.٩٣) مليون وثلاث ميه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩ه سدد كاملا والمبالغ حاله السداد هي (...) ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارتكاب المدعي عليه اخطاء والمتمثله في (اصدرت المدعي عليها فواتير لساعات تفوق الساعات المستهلكه وتتضمن مبالغ تفوق سعر الوحدات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢م، مما تسبب ب(سداد مبالغ تفوق الساعات المستهلكه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (سبب ونتيجه) ومقدار التعويض المطلوب (١,٣٨٠,٧٦٩.٩٣) مليون وثلاث ميه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٣٨٠,٧٦٩.٩٣) مليون وثلاث ميه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٣٨٠٧٦٩.٩٣) مليون وثلاث ميه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال سعودي، هذه دعواي". وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وفيها فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (43157377) كما حضرت وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (435575394) وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعي بانه لا مانع لديه من انهاء النزاع صلحا واجابت وكيله المدعي عليه بانها يطلب مهله للرجوع لموكله ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المستلمه منهم باكثر من المستحق من قيمه الاجره بمبلغ اجمالي قدره (١٣٨٠٧٦٩.٩٣) مليون وثلاث ميه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال سعودي ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في مرفقات القضيه وهي امر الشراء والجداول الزمنيه والموقعه من المدعي عليها وقد تضمنت ان المدفوع اكثر من المدون فيها ومرفقات الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه طلب مهله للرجوع لموكلتها فاجيب لطلبها ورفعت الجلسه وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه قرر بقوله ان لدي مذكره جوابيه تقدمت بها في تبادل المذكرات وهذا نصها " مذكره جوابيه ردا علي دعوي المدعي / شركه ايه هاك بايبليدنجين السعوديه المحدوده شركه شخص واحد في القضيه رقم (439382277) لعام 1443 ه، والمرفوعه ضد موكلتنا المدعي عليها شركه / سعدي علي حبيب ال قريش بصفتي وكيلا عن المدعي عليها شركه / سعدي علي حبيب ال قريش، بموجب السجل التجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (435575394) وتاريخ 22/11/1443 ه، والصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل؛ فانني اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه ردا علي دعوي المدعي / شركه ايه هاك بايبليدنجين السعوديه المحدوده شركه شخص واحد في القضيه رقم (439382277) لعام 1443 ه، والمرفوعه ضد موكلتنا المدعي عليها شركه / سعدي علي حبيب ال قريش؛ وذلك علي النحو التالي: 1 – وجود شرط التحكيم: ان القضيه المنظوره امام فضيلتكم ناشيه عن عقد مبرم بين شركه ايه هاك بايبليدنجين السعوديه المحدوده شركه شخص واحد بصفتها المدعي وبين موكلتنا المدعي عليها شركه / سعدي علي حبيب ال قريش، وبالنظر الي الماده الحاديه والعشرون من هذا العقد، والتي تتحدث عن موضوع (تسويه الخلافات) نجد انها قد نصت علي: " يسعي كلا الطرفين الي حل اي خلاف ينشا عن هذا العقد وديا، وفي حال تعذر ذلك يحل عن طريق التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي "، وقد ورد في الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم السعودي ما نصه: " يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي "؛ وعليه فان الاختصاص لا ينعقد للدايره الموقره لوجود شرط التحكيم في العقد. كما انه قد ورد في الماده (21) من نظام التحكيم ما نصه: " يعد شرط التحكيم الوارد في احد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخري، ولا يترتب علي بطلان العقد الذي يتضمن شرط التحكيم او فسخه او انهايه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته "، وبالتالي فشرط التحكيم لا يسقط ولا يتم الدفع ببطلانه حتي في حال بطلان احد او كل شروط العقد الاخري، وفي القضيه المنظوره امام فضيلتكم نجد ان شرط التحكيم شرطا صحيحا وقد سبق الفصل في الدعوي بناء علي شرط التحكيم، وهذا يؤكد حجيه شرط التحكيم الذي قد تاسس عليه حكم قضايي تم تنفيذه فعليا كما سيرد في الفقره التاليه. 2 – سبق الفصل في الدعوي: حيث ان الدعوي قد سبق الفصل فيها في الدعوي المقيده برقم (2721) لعام 1440 ه والصادر فيها الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي لوجود شرط التحكيم، وقد تم صدور القرار بتشكيل واعتماد الهييه التحكيميه للنظر في الدعوي في القضيه رقم (1424/ق) لعام 1440 ه والصادر فيها القرار بتاريخ 30/06/1441 ه من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وقد صدر الحكم التحكيمي بتاريخ 12/11/1442 ه الموافق 22/06/2021 م بمقر التحكيم بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وقد قام المدعي برفع دعوي للمطالبه ببطلان الحكم التحكيمي الا ان المحكمه قد امرت برد دعوي البطلان وتنفيذ الحكم التحكيمي، حيث تم الفصل في الدعوي المقيده برقم (57) وتاريخ 14/01/1443 ه من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالصك الصادر بتاريخ 23/01/1443 ه، والتي امرت فيه برد دعوي البطلان والامر بتنفيذ الحكم التحكيمي، (مرفق رقم (1) – صوره من الاحكام الصادره في الدعوي والتي تسلزم من فضيلتكم التكرم برد الدعوي)؛ حيث ان اعاده رفع دعوي جديده تتعلق بذات الموضوع او جزء منه فانما يعتبر مخالفه المدعي لحجيه الامر المقضي به كما هو منصوص عليه في الماده رقم (76) السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435 ه، والتي تنص علي: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها "، وهذا ما ينطبق علي المدعي صفه وموضوعا، وكذلك مخالفته للاقرار الذي يتم الموافقه عليه قبل رفع الدعوي عن طريق نظام ناجز، والذي يمنع قيام المدعي برفع ذات موضوع دعوي محكوم بها من قبل، ونصه: " اتعهد بتدون جميع البيانات بالشكل الصحيح حسب الوثايق الرسميه و اقر بانه لم يسبق لي ان تقدمت بموضوع هذه الدعوي لاي جهه قضاييه وان دعواي ليست صوريه او كيديه و اتحمل كامل المسؤوليه اذا ثبت خلاف ذلك". الطلبات: لما سبق ذكره نامل من فضيلتكم التكرم بالحكم بالاتي: 1 – رد دعوي المدعيه لوجود شرط التحكيم، ولسبق الفصل في الدعوي. 2 – تعويض موكلي عما لحق به في سمعته جراء رفع تلك الدعوي بما تراه الدايره الموقره ويليق بحجم الضرر. 3 – الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال سعودي. سايلين الله تعالي ان يقضي بالحق علي ايديكم، والله يحفظكم" وبعرضه علي وكيل المدعي قرر بقوله: ان مطالبه موكلتي بناء علي اوامر شراء ولا علاقه لها بالعقد الذي يذكره ووكيل المدعي عليه، ثم قرر وكيل المدعي عليه بقوله: انه في حال لم تقبل الدايره دفعنا الشكلي بوجود شرط تحكيم فاننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني كون موكلي ومؤسسته مقرهما في المنطقه الشرقيه وكذلك المشروع محل الدعوي هكذا اجاب وبعرضه علي وكيل المدعي صادق علي مقر اقامه المدعي عليه وانه يقيم في الدمام وقرر انه لا يقبل دفع وكيل المدعي عليه بذلك لكون لم يدفع به ابتداء هكذا اجاب ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت دعوي المدعي تتعلق بمنازعه بين تاجرين كما تتعلق بمنازعه في عقد تنفيذ اعمال تجاريه وتختص المحكمه التجاريه بالنظر فيها بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قد دفع وكيل المدعي عليه بان مقر الشركه في مدينه الدمام ولم ينازعه وكيل المدعي في ذلك، ولما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه من انه فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه، وحيث نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه من ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها، وقد دفع المدعي عليه ابتداء بعدم الاختصاص المكاني، ولا ينال من ذلك ما قرره وكيل المدعي من سقوط حق المدعي عليه بالدفع بذلك لكون سبق وان دفع بشرط التحكيم فان وكيل المدعي عليه لم يتجاوز الدفوع الشكليه، ولما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه من (انه في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع) والمدعي عليها ليس لها فرع في مدينه الرياض، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.