tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630387651 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-11-05 date_hijri=1446-02-24 document_type=ruling entity=document_number:11892703-07ff-4a50-9076-2c7f930953ff entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٤٠٨٠لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه وقد ذكر في دعواه ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عماله) عدد (١) (عماله)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٩م بثمن اجمالي قدره (١٦,٨٠٠.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين واليه التوريد بين الطرفين (العقد والفواتير)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٨٠٠.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)). هذا نصها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه وجري نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٦ ه فاشاره الي قرار المجلس الاعلي للقضاء المعمم بالتعميم رقم : ٢٢١٣/ت في تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ه والمتضمن تشكيل المحاكم لعام ١٤٤٦ه واشاره الي توصيات محضر معالجه القضايا التجاريه برقم (٣٨/٤٥) في ١٤٤٥/٠٨/٢٩ه والتي بموجبها نقلت هذه القضيه من الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بعرعر الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره، فقد افتتحت هذه الجلسه في الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره، وفيها حضر (...)، تحمل الهويه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (١١٠٣٧٩٦١٧) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا حسب الماده ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعيه عن دعواها، ادعت بقولها: "تعاقدت موكلتي شركه (...) مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه خدمه مصادق عليها من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٩/٦/٢٠١٩ م الموافق ٢٦/١٠/١٤٤٠ ه علي ان تقوم موكلتي بتوريد ايدي عامله للمدعي عليه -مرفق١- ، وقد قامت موكلتي بتنفيذ كافه التزاماتها التعاقديه ، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الفواتير المترتبه عليها منذ شهر (٧) ٢٠١٩ م وحتي شهر (٨) من ذات العام بمبلغ مالي قدره (١٦,٨٠٠) ريال سعودي -مرفق٢-، ولا يخفي علي فضيلتكم ان العلاقات التجاريه قايمه علي السرعه والايتمان والتاجر يرتب وضعه المادي علي ما تم تحصيله ، وقد اثر ذلك علي موكلتي لاسيما فيما يتعلق بدفع رواتب العماله والموظفين الذين قامت موكلتي بتوريدهم اضافه لتكبدها مصاريف المطالبه القضاييه واتعاب المحاماه، ولقوله تعالي " يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" وحديث الرسول صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) وقول شريح (من شرط علي نفسه طايعا مختارا غير مكره فهو عليه). الطلبات: لما سبق: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع: اولا: مبلغ وقدره (١٦,٨٠٠) ريال سعودي عن الفتره من شهر (٧) ٢٠١٩م وحتي شهر (٨) من ذات العام. ثانيا: اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي وقدرها (٣٠٠٠) ريال سعودي استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في موضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي." هكذا ادعي وبسؤال المدعيه عن بيناتها علي الدعوي؟ قالت: "بينتي هي ١- اتفاقيه خدمه مصادق عليها من قبل المدعي عليها ٢- فواتير منذ شهر (٧) من العام ٢٠١٩ وحتي شهر (٨) من ذات العام بمبلغ مالي قدره (١٦,٨٠٠) ريال سعودي" هكذا قالت. وبسؤال المدعيه عن التوقيع الموجود في الفواتير المرفقه قالت: "تم الرجوع لموكلتي وتبين ان الفواتير صدرت بناء علي كشف حضور وانصراف صادر من المدعي عليها وموقع عليه من قبلها ولذات الشهرين المذكورين في لايحه الدعوي وسيتم ارفاق الكشفين لفضيلتكم، وهذا التوقيع لمحاسب موكلتي " هكذا قالت. وعليه رفعت الجلسه للدراسه. ثم عقد لها جلسه بتاريخ ٢٢ /٣ / ١٤٤٦ ه وقد حضرت الجازي بصفتها وكيله عن المدعيه وتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم ١١٤٩١٨٤١٣ ولم يودع المذكره الدفاعيه، وقد ارفقت وكيله المدعيه مستندي الحضور والانصراف بختم المدعي عليها في تبادل المذكرات ولدراسه ما تقدم رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه بتاريخ ٢٧ /٤ / ١٤٤٦ ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنه رغم تبلغها بحركات التبليغ رقم (...)ورقم (...)فجري السير في الدعوي بحقها حضوريا. وقد قدمت المدعيه كشوف الحضور والانصراف بمذكرتها المقدمه بتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٦ ه وبسؤال المدعيه وكاله عما تود اضافته فقررت بقولها: ان كشوف الحضور والانصراف مطابقه للاشهر المدونه بالفواتير والعقد المبرم بين الطرفين والمدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها جميع الجلسات. هكذا قررت. واكتفت بذلك. وقررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم. الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي وبينات المدعيه ومرفقات القضيه، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامتها لهذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦,٨٠٠.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه ريال تمثل اجره الخدمات التي قدمتها المدعيه للمدعي عليه المتمثل في توفير ايدي عامله للمدعي عليه، ولما كان هذا النزاع قايم بين تاجرين ومتعلق باعمالهم التجاريه مما يتبين معه اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، وحيث تخلفت المدعي عليها وممثليها عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغها وممثليها ومديرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات وعليه جري السير في الدعوي بحقه حضوريا استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (ذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان تخلف المدعي عليه عن الحضور لا يجعل للدايره مناصا من تطبيق الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.)، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والذي يتضمن ان تدفع المدعي عليها مستحقات المدعيه بناء علي فواتير مدعومه بكشوف ساعات العمل المصادق عليها بتوقيع مندوب المدعي عليها في موقع العمل والسداد خلال ٣٠ يوما من الفاتوره، كما قدمت المدعيه كشوف ساعات العمل الممهوره بتوقيع مندوب المدعيه في موقع العمل، ولما كان من الثابت لدي الدايره التعاقد بين الطرفين، كما انه من الثابت اقرار المدعي عليها بقيام المدعي بالعمل وفق ما تضمنته كشوف ساعات العمل الموقعه من مندوب المدعي عليها، وذلك استنادا للماده ٢٩ من نظام الاثبات والتي نصت علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.), ولما كان تخلف المدعي عليها عن الحضور اسقاطا لحقها في الدفاع عن نفسها ، ولان الاصل عدم السداد استنادا للقاعده الحاديه عشر من الماده ٧٢٠ من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي (الاصل في الصفات العارضه العدم) ، مما يدل علي بقاء المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها حتي تاريخ النطق بالحكم ، ولو كان للمدعي عليه دفع صحيح لما تخلف عن الحضور ودفع الدعوي عنه، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بالمبلغ المدعي به وفق منطوقها ادناه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع حالا للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٨٠٠) سته عشر الفا وثمانمايه ريال. والله الموفق.