tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430113081 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-08 date_hijri=1444-03-12 document_type=ruling entity=document_number:911be4b9-946f-47ec-b10f-3ccb532a6be2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439260574 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/09/10ه تعاقدت مؤسسه المدعي مع المدعي عليها وذلك بموجب عقد ايجار معدات ابرم بينهما. وموضوعه قيام المدعي بتاجير معدات للمدعي عليها مقابل اجر شهري علي ان يكون التشغيل خلال الشهر لمده 26 يوم بمعدل (8) ساعات يوميه، وبيانها علي النحو التالي: 1-معده من نوع بوكلين ماركه (...) مقاس 225 مقابل اجره شهريه قدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال. 2-معده من نوع بوكلين ماركه (...) مقاس 220 مقابل اجره شهريه قدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال. 3-معده من نوع بوكلين ماركه (...) مقاس 210 مقابل اجره شهريه قدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال. علي ان تتحمل المدعي عليها قيمه نقل المعدات من موقع المدعي للموقع الخاص بالعمل والتي بلغت مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. ونتيجه لهذا قام المدعي بتاجير المعدات المذكوره للمدعي عليها مع السايق لمده شهر كامل، حتي بلغت مستحقات المدعي لدي المدعي عليها اضافه لاجره النقل المذكوره مبلغ قدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال، سددت المدعي عليها مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال. الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق بذمتها رغم مطالبه المدعي لها بالسداد عده مرات الا انها امتنعت عن السداد ولم تف. فضلا عن ان عدم سداد المدعي عليها المبلغ محل الدعوي قد الحق بالغ الضرر بالمدعي، وطالب ب: 1-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المتبقي في ذمتها مقابل تاجير المعدات وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال. 2-الزام المدعي عليها بمبلغ اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: عقد تاجير المعدات والمبرم بين مؤسسه (...) لتاجير المعدات والمدعي عليها بتاريخ 1442/09/10ه والمذيل بتوقيع الطرفين. 2-خطاب تمديد عقد صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها والممهور بختمها وتوقيعها، والذي يفيد برغبتهم في تمديد العقد المؤرخ بين الطرفين بتاريخ 1442/09/10ه علي ان يكون التمديد بدايه من 2021/06/01م وحتي 2021/06/30م، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/01ه وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته اجاب: بينته هي العقد وكشف الحساب. وفي جلسه اخري وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر ممثل للمدعي عليها، وبالاطلاع علي ما سبق قررت سؤال المدعي وكاله عن توضيح الاختلاف بين الدعوي والعقد حيث نص في العقد علي اربع معدات بينما الدعوي خلاف ذلك وذكرت ثلاث معدات كذلك الاختلاف بين الدعوي والعقد في قيمه التاجير، وكذلك توضيح بينته فيما يتعلق باجره التوصيل المذكوره في الدعوي وما هو مستنده علي ذلك ويرفق ذلك خلال خمسه ايام وبناء عليه وفي جلسه اخري وفيها عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/01ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر ممثل للمدعي عليها، وتشير الدايره الي تقدم المدعي بمذكره بتاريخ 1444/02/09ه وبالاطلاع عليها وبمناقشه المدعي في مستنداته قرر طلب حصر الدعوي علي مبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، اضافه لاتعاب المحاماه مع الاحتفاظ بحقه فيما يتعلق باجره النقل، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، اضافه لاتعاب المحاماه، اما عن مطالبته بسداد المبلغ المستحق، فقد قدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي خطاب تمديد العقد والمذيل بتوقيع المدعي عليها، وحيث نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وحيث تبلغت المدعي عليها ولم تحضر مما تعتبره الدايره نكولا عن الجواب يقتضي اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعي من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقه الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: "ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1-الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. 2-الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (3,500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، اتعاب محاماه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.