gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (199-2020-VR) : القرار رقم (6293-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخير في السداد - بدع انتساب غرامه التاخير في السداد. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد- اسست المدينه اعتراضها بان ليها عقدا واحدا فقط في المملكه العربيه السعوديه وهو عقد صيانه وتشغيل النقل والحافلات الكهرباييه، وحصلت من العميل السعودي علي خطاب يفيد خوطه للضربيه الضربه - اجباب الهييه بانه ظهر مع اعاده التقييم اختلاف كبير بين ما اقرت به المدينه وما نتج عن اعاده تقييم اقراراتها - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم سداد المدينه ضربه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما توجب توقيع غرامه عدم سداد ضربه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان المدينه لم تقدم بسداد الضربه المستحقه في المبعاد المحدد نظاما الخاص بالربع الاول لعام ٢٠١٨ م نتيجه لاخصاع العقد الخاص بها كقعد خضع للنسبه الضفيره. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ - الماده (١٩/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصوبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ۱۱/٢١/٢٣ ه- الموافق ٢٠٠٧/١٤ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض: وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، بصفته ممثلا عن فرع شركه (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (6293-2018-V) وتاريخ ۹۰/۰۱/۰۹، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (…) بصفته ممثلا عن فرع شركه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بالغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في السداد، حيث تشير المديعه في صيغه دعواها الي ان لديهها عقدا واحدا فقط في المملكه العربيه السعوديه ميرما مع العميل (ا) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٢ م ولمده (٥) سنوات ابتداء من ١٠١٥/١٢/٣١ م حتي ٢٠١٥/١٠/١. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: -1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- قامت الهييه وبتاريخ ١٩/٩٠/٤/١٧ م ابعاده تقييم اقرار المدعي للربع الاول والربع الرابع لعام ١٨ م، وظهر مع ابعاده التقييم اختلاف كبير بين ما اقر به المدعي وما نتج عن ابعاده تقييم اقراراته، ولذلك وجدت الهييه اختلافا في قيمه الضريبه المستحقه والذي لم يسعد في الميعاد نظامي، وبناء علي ذلك: تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفترات الضريبيه محل الالاعتراض: حيث فرضت الغرامه عن الربع الاول بمعدل ثلاثه عشر شهرا من التاخير - حتي تاريخ السداد الفعلي - وفرضت الغرامه علي الربع رابع بمعدل اربعه اشهر من التاخير- كما تم توضيه اتفا - وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». كما تصل الفقره (١) من الماده (٩٩) من الالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره الحكم بر ددعوي». وبعرض مدكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «الرد علي مدكره الهييه للاعتراض علي غرامه التاخير في السداد (٧٥) علي ضريبه القيمه المضافه للربع الاول والربع الرابع ١٨ م نود الافاده بان الشركه لديها عقد واحد فقط في المملكه 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه العربيه السعوديه وهو عقد صيانه وتشغيل النقل والحافلات الكهرباييه مع العميل (١) المبرم بين الطرفين بالتاريخ ٢٢١٥/١٢/٢٢ م و لصده (٥) سنوات ابتداء من ٢٠١٥/١٠١ م و لصده (٧) حتي ٢٠١٥/١٢/٣١ م، تطبيقا لما جاء في الفقره رقم (٣) من الماده (٧) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه قاست الشركه بمحاطبه العميل (١) وحصلت علي ضابط رسمي ينسي ينسي علي التالي «نيقدمي بانه سبتم معامله هذا العقد وفقا للفقره رقم (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الالخده التنيويه لنظام ضربه القيمه المضافه عماله التوريد وحصلت قبل الهييه، وانتهي الفحص بوجود ضربه مستعقه علي قيمه التوريدات لتلك الفترات: لعدم تسجيل العميل في الضريبه، بالاضافه الي غرامه التاخير في السداد. وتعتقد (٧٩) الشركه بانها استوفت جميع الشروط الوارده في الفقره رقم (٣) من الماده المشار اليها اعلاه، ولا يوجد لدي الشركه لم مسيق بان العميل (ا) غير مسجل بضريبه القييمه المضافه، حيث افاد العمل بخطاب رسمي ابمكانيه ضم كام الضريبه عن التوريد، وبذلك لا تقع علي الشركه ادني مسؤوليه حيال الغرامه وليس للشركه ذنب في ذلك. لذا نامل منكم التكرم بالموافقه علي اغاء مبلغ غرامه التاخير في السداد وقدرها (١١٦,٣٥٩,٧٢) ربال (٢٦,٤١٨,٨٨) و (٢٠,١٨,٨٨) قيدها (١١٦,٣٥,٧٢) هويه وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٠٧/٠٧) مقدمات الذاكره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المروعيه من فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (…), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر (…) هويه وطنيه رقم (…), بصفته وكيلا عن المديعه بموجب الوكاله الشريعه رقم (…) بتاريخ (…) هويه وطبيه رقم (…) وحضرت (…) هويه وطبيه رقم (…) بصفتها مثله للهييه العامه لازكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…), وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره، والTecفق من صفه كل منهما قررت الداره السير في نظر الدعوي. وسؤال وكيل الشركه المدينه عن دعوي مولكته، ذكر ان طلبات مولكته تتلخص الاğاء عقوبه التاخير في السداد بمبلغ (117,209,VI) (۱۱٦,٥٩,VI) (١١٦,٥٩,VI) (١١٦,٥٩,VI) (١١٦,٥٩,VI) (١٦,٥٩,VI) (١١٦,٥٩,VI) (١١٦,٥٩,VI) ... (١١٦,٥٩,VI) (١١٦,٥٩,VI) ... (١١٦,٥٩, قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بصحه الغرامات المفروضه علي الشركه المديعه وذلك للاساب الوارده في الالايحه الجوابيه المقدمه من الهييه، وطلبت رد دعوي الشركه المديعه. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته. تمسك وكيل الشركه المديعه بان التعديل الوارد علي عقد الشركه يمس الفتره الثانيه لعام ١٠١٠، وакتفي بما قدم. واضافت ممتله الهييه ان اعتراض الشركه المديعه كان يخص التاخير في السداد عن الفترات محل الاعتراض. وبعد المناقشه قرت الداتره ققل باب المراهعه ودفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسابي: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠١١٥٥ (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥٥٠٦١١٥ و بعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥٥٠٦ (١٥٥٠) واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير السداد: وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠١٢) بتاريخ ١٣٨١١٠١٢ بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٢ مقدم امن الدعويه اشرهاا بتاريخ من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير السداد: وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللغه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي ومن حيث الموضوع; فانه ب 태ل الدارره في اوراق الدعوي واجابه طرفها، وبعد امهها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدارره ان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في السداد، استنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وذلك لمخالفته الفقره (١) من الماده (التاسعه والخصسين) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه التي تنص علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه». وبما ان عدم سداد فرق الضريبه المستحقه الناتج عن اعتبار العقد خضع للنسيه الاساسيه لفتره الربع الاول لعام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ٢٠١٠ م، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه: حيث ان المدينه لم تقدم بسداد الضربيه المستحقه في الميعاد المحدد نظاما الخاص بالربع الاول لعام ٢٠١٠ م نتيجه لاخضاع العقد المبرم مع العميل (ا) كعقد خضع للنسبه الضربه. وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الححه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك ايثاء بكافيه طرق الاثبات، وعلي هها فان ما ذكرته المدينه لا يعد مبرزا نظاميا يفضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه; وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض دعوي المدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الغاء اجمالي غرامات بمبلغ وقدره (١٠٢,٧٧٨,٦٠) (١٥٢,٧٧٨,٦٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلام القرار، ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ده المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.