moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٥٨٧٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله المدعي عليه : شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) عدد (١٠٠) (عوازل منازل) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م بثمن اجمالي قدره (٢٩١,٧٢٠.٠٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٥م بمبلغ قدره(٢٩١,٧٢٠.٠٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله باضرار ماديه عل الشركه مما ادي الي (تاخير المدعي عليها بسداد المبلغ و المماطله مما اضر بالشركه ودفع ايضا تكاليف اتعاب المحامي) خلال المده من ١٤٤١/١٠/١٠ه الي ١٤٤٥/١٠/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩١,٧٢٠.٠٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الاداره المختصه موعدا لها وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ ممثلها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٠٤٩٩٥١٨٤، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وبسؤاله عن عن ما يثبت الضرر في طلب التعويض عن اضرار التقاضي ؟ اجاب بان المدعي عليها مماطله ولا يوجد عقد اتعاب وانه موظف في الشركه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٩١,٧٢٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا؛ لقاء توريد مواد بناء للمدعي عليها موصوفه في الفواتير، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي طلب فتح حساب- طلب تعامل بالاجل- صادر علي مطبوعات فرع المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها قبل تحولها الي شركه بذات رقم السجل التجاري ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر فرع المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم (١٤) فاتوره صادره علي مطبوعات فرع المدعيه تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه ومذيله بتوقيع استلام لتابع المدعي عليها، وقدم مع كل فاتوره سندات تسليم صادره علي مطبوعات فرع المدعيه ومذيله بتوقيع استلام منسوبه لتابع المدعي عليها، ولان مصادقه المدعي عليها بتواقيع منسبه اليها علي سندات تسليم والفواتير المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المطالبه، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولم ينازع في دفاتر فرع المدعيه، واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده (٣١) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها: تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٩١,٧٢٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، واما عن طلب وكيل المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولم يقدم المدعي وكاله للدايره ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من اقامه هذه الدعوي لتتحقق الدايره من جسامه الضرر المدعي به ووقوعه حقيقه، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩١,٧٢٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.