tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-02-13 date_hijri=1446-08-14 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=sector:القطاع البحري entity=document_number:07178 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime validity=valid validity_confidence=0.6
المملكه : المملكه العربيه السعوديه. السلطه البحريه: هييه النقل العام ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها. الاتفاقيه: الاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبه للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها ( STCW ). اللايحه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الصادره بموجب قرار رييس هييه النقل العام رقم (07178) وتاريخ 22/1/1440ه. المنظمه: المنظمه البحريه الدوليه. المؤسسه التعليميه البحريه: مؤسسه مرخص لها بالتعليم او التدريب البحري او كلاهما داخل المملكه وفقا لمتطلبات الاتفاقيه بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطه البحريه. المؤسسه الحكوميه: مؤسسه تعليميه بحريه تعود ملكيتها او ادارتها لجهه حكوميه تابعه للمملكه. السفينه: كل منشاه بحريه معده وصالحه للملاحه البحريه وتخضع للانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه. الخدمه البحريه: الخدمه علي متن سفينه ما والمثبته بسجل الخدمه البحريه والمتصله باصدار شهاده او تجديدها. ضابط مهندس ثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبه وتقع علي عاتقه مسؤوليه الدفع الميكانيكي للسفينه وتشغيل منشاتها الميكانيكيه والكهرباييه وصيانتها في حاله عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك. كبير الضباط: الضابط الذي يلي الربان في الرتبه والمسؤول عن قياده السفينه في حاله عجز الربان عن القياده. المحاكيات البحريه: اجهزه الكترونيه لمحاكاه الواقع وتستخدمفيتنفيذبعضالتدريباتوالامتحانات العمليه. تهدف هذه اللايحه الي وضع شروط واجراءات اعتماد المؤسسات التعليميه البحريه والاشراف علي تنفيذها لمتطلبات الاعتماد واليه ومعايير تقييمها. مع عدم الاخلال بالانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه وتعديلاتها، تسري احكام هذه اللايحه علي المؤسسات التعليميه او التدريبيه البحريه. يراعي في تطبيق هذه اللايحه احكام ومتطلبات الاتفاقيه ولايحتها التنفيذيه. يشترط للاعتماد المبديي للمؤسسه تقديم طلب اعتماد للسلطه البحريه، ويرفق مع الطلب الاتي: دراسه لسوق العمل البحري بالمملكه ومدي الحاجه للتخصصات المطلوبه. صوره من عقد التاسيس. لايحه داخليه للمؤسسه تبين التنظيم الاساسي لها من حيث الغرض من الانشاء والاقسام الداخليه بالمؤسسه. الهيكل التنظيمي وعدد اعضاء هييه التدريس بالمؤسسه. رسم هندسي تفصيلي يوضح البنيه التحتيه للمؤسسه من حيث اماكن الاداره – قاعات التدريس والتدريب – المحاكيات – اماكن الترفيه – الخدمات الطبيه – المكتبه. تعهد بصحه المستندات والوثايق المقدمه. الالتزام بتطبيق الاتفاقيه واللوايح الصادره عن السلطه البحريه. بيان لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسه والمناهج التعليميه والخطط الدراسيه والتدريبيه. تعهد بتقديم شهاده نظام الجوده خلال مده لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ الاعتماد النهايي للمؤسسه اليه قياس اللياقه الطبيه للطلبه المحتمل قبولهم. موافقه جهات الاختصاص طبقا للانظمه واللوايح المعمول بها بالمملكه. ايه وثيقه اخري تطلبها السلطه البحريه. يشترط للاعتماد النهايي للمؤسسه التالي: استيفاء شروط الاعتماد المبديي. استيفاء التعليم والتدريب البحري في المؤسسه لمتطلبات الاتفاقيه. استيفاء متطلبات الجوده في التعليم والتدريب والتقييم. توفر اعضاء هييه التدريس المؤهله والمدربه وفقا لاحكام الماده (الثامنه) من هذه اللايحه. توفر قاعات التدريب والتعليم البحري وبرامج التدريب والمحاكيات والورش اللازمه لاعمال التعليم والتدريب. وجود التجهيزات والمعدات وادوات ومساعدات التعليم والتدريب اللازمه لتنفيذ متطلبات الاتفاقيه. توفر الامكانيات اللازمه لمتابعه التطور في الاتفاقيه وما يصدر عن المنظمه من قرارات او توصيات او خطوط توجيهيه. وجود اليه لمراجعه وتحديث المناهج التعليميه والخطط التدريبيه بناء علي التعديلات علي احكام الاتفاقيه وقرارات المنظمه، ويتم اعتماد المناهج او الخطط بعد استيفاء كافه ملاحظات السلطه البحريه. انشاء سجل خاص بحركه اعتماد المناهج يتضمن اسم المنهج او الخطه التدريبيه والتعديلات التي طرات عليه وتاريخ اعتمادها وتطبيقها. ايه شروط اخري تحددها السلطه البحريه. يتم اعتماد المؤسسه النهايي بعد فحص الوثايق والمستندات المقدمه ومعاينه المؤسسه للتحقق من استيفايها للمتطلبات والشروط الوارده في الماده (الخامسه) من هذه اللايحه. تصدر السلطه البحريه اعتماد المؤسسه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. تجري السلطه البحريه تقييما سنويا للتحقق من استيفاء المؤسسه لشروط ومتطلبات الاعتماد الوارده في الماده (الخامسه) من هذه اللايحه. يكون تقييم المناهج التعليميه والخطط التدريبيه من خلال: مراجعه خطه التدريس بالمؤسسه. تقديم المؤسسه نسخه من المناهج التعليميه والخطط التدريبيه للسلطه البحريه لمراجعتها. مراجعه التحديثات علي المناهج او الخطط بناء علي التعديلات علي احكام الاتفاقيه او قرارات المنظمه. مراجعه السجل الخاص بحركه اعتماد المناهج والتحقق من تحديثه. التحقق من استيفاء الجداول والمناهج والخطط لساعات الدراسه التي تتناسب مع اهميتها. يكون تقييم تاهيل اعضاء هييه التدريس بالمؤسسه من خلال التحقق من تاهيلهم بالمؤهلات المناسبه لطبيعه المناهج التعليميه او الخطط التدريبيه المسؤولين عن تدريسها وفقا لاحكام الماده (الثامنه) من هذه اللايحه. يكون تقييم تجهيزات المؤسسه من خلال: التحقق من تجهيزات قاعات التدريس وملايمتها لطبيعه الدراسه او التدريبات. توفر المحاكيات والاجهزه والورش اللازمه. التاكد من استيفاء متطلبات نظام الجوده وفقا للماده الخامسه والعشرون (25) من اللايحه التنفيذيه. التاكد من بحث الشكاوي والرد عليها. يجب ان تتناسب اعداد اعضاء هييه تدريس مع تخصصات المؤسسه وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمؤسسه. يشترط في عضو هييه التدريس ما يلي: بالنسبه للملاحه البحريه حصوله علي شهاده كبير ضباط علي الاقل. بالنسبه للهندسه البحريه حصوله علي شهاده ضابط مهندس ثاني علي الاقل. بالنسبه للتخصصات الاخري حصوله علي شهاده ماجستير علي الاقل وعلي خبره لا تقل عن ثلاث سنوات. 3- مع مراعاه احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده، لا يقوم العضو بتدريس منهج ذو مستوي اعلي من الشهاده العلميه التي يحملها. دون الاخلال بايه عقوبه اشد منصوص عليها في الانظمه واللوايح المعمول بها بالمملكه ، يعاقب كل من يخالف احكام هذه اللايحه بالعقوبات التاليه: تعاقب المؤسسات التي تخالف اي شرط من شروط الاعتماد بغرامه خمسين (50.000) الف ريال مع جواز الغاء الاعتماد. تعاقب المؤسسات الحكوميه التي تخالف احد شروط الاعتماد بالغاء الاعتماد. تعاقب المؤسسه التي تزاول النشاط بدون اعتماد من السلطه البحريه بغرامه مايه (100.000) الف ريال. تعاقب المؤسسه التي تقدم مستندات غير صحيحه بغرامه ثلاثين (30.000) الف ريال. تعاقب المؤسسه التي لا تحقق متطلبات تحديث المناهج او الخطط التدريبيه بما يتفق مع احدث قرارات المنظمه بغرامه عشرين (20.000) الف ريال. تعد الاتفاقيه ولايحتها التنفيذيه متممه لاحكام هذه اللايحه ، وتكون مرجعيه وتفسير هذه اللايحه الي الاتفاقيه. يعمل بهذه اللايحه من تاريخ نشرها بالجريده الرسميه ، وتلغي ما يتعارض معها من احكام.