tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430634021 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-10-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:af820d32-3508-43ae-b3bc-76902f455fab entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439428997 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 25/10/1443 ه،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قدمتها عبر ايقونه الدردشه ونصها (نيابه عن المدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده اسمحوا لي ان اقدم لفضيلتكم تحريرا لدعوي المدعيه وطلباتها في الدعوي المقيده بالرقم اعلاه، والتي تتلخص تفصيلا في الاتي: اولا: استاجرت المؤسسه المدعي عليها من المدعيه عدد (23) سياره، من نوع: (...)، بموجب عدد عقدي عقود ايجار مقرونه بوعد البيع مؤرخه في: 01/10/2007م قيمتها الاجماليه مبلغ قدره (1,124,800) ريال سعودي (مليون ومايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه ريالا)، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (36) شهرا لعقد واحد، و (34) شهرا للعقد الاخر، قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (30.640) ريال سعودي (ثلاثون الفا وستمايه واربعون ريالا)، ودفعه مقدمه من اجمالي القيمه الايجاريه مبلغ قدره (39.260) ريال سعودي (تسعه وثلاثون الفا وميتان وستون ريالا).ثانيا: حررت المؤسسه المدعي عليها سندات لامر موكلتي المدعيه بكامل المبلغ المتبقي من قيمه الاجره بعد حسم قيمه الدفعه المقدمه، تستحق سندات الامر بتاريخ استحقاق الايجارات الشهريه المتفق عليها في عقد التاجير، وتستلم المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) كل سند لامر تلتزم بسداد قيمته.ثالثا: التزمت المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) بسداد مبلغ قدره (400.256) ريال سعودي (اربعمايه الف وميتان وسته وخمسون ريالا)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقود التاجير وقدره (724,544) ريال سعودي (سبعمايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا).رايعا: انتفعت المؤسسه المدعي عليها بالسيارات المستاجره حتي تاريخ انتهاء مده عقد التاجير واستحقت بذمتها كامل قيمه الاجره، واستمرت المؤسسه المدعي عليها في الانتفاع بالعين المستاجره بعد انتهاء عقود التاجير واستحقت بذمتها اجره مثيلاتها مده الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تاجيرها يد غاصبه يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. خامسا: الطلبات: لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (724,544) ريال سعودي (سبعمايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا)، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي. المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (80.000) ريال سعودي (ثمانون الف ريال) عباره عن اتعاب المحاماه} اجمالي المبالغ المطالب بها: (804,544) ريال سعودي (ثمانمايه واربعه الاف وخمسمايه واربعه واربعون ريالا) {وعقب وكيل المدعي بمذكره والمرفقه في ملف القضيه وطلبت وكيله المدعيه المهله للرد علي المذكره فافهمتها الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 24/11/1443 ه،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره من قبل وكيل المدعي عليها ونصها اولا: ندفع بعدم جواز نظر دعوي المدعيه لسبق الفصل فيها: اصحاب الفضيله، ان دعوي المدعيه المنظوره لدي فضيلتكم غير صحيحه جمله وتفصيلا، وتعد مخالفه للنظام لسبق الفصل فيها ابتداء، حيث سبق وان تقدمت المدعيه بدعوي قضاييه ضد المدعي عليه (بذات موضوع المطالبه) وقيدت الدعوي برقم (6588) لعام 1441ه وتم الفصل فيها من قبل الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده لصالح المدعي عليه بموجب الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 12/10/1442ه ومنطوقه: رفض الدعوي المقامه من شركه (...) للسيارات ضد (...) (مرفق رقم 1)، وقد تم تاييد الحكم لصالح المدعي عليه من قبل دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بموجب صك الحكم رقم (437224122) وتاريخ 26/03/1443ه (مرفق رقم 2)،وحيث نصت الماده (76) فقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، الامر الذي معه يتضح جليا لفضيلتكم بان دعوي المدعيه تعد مخالفه للنظام؛ لسبق الفصل فيها، ثانيا: الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم: بعدم جواز نظر دعوي المدعيه ضد المدعي عليه لسبق الفصل فيها. ، ثم عقب وكيل المدعيه بمذكره رد عبر النظام ونصها نيابه عن المدعيه في الدعوي المقيده بالرقم اعلاه اسمحوا لي ان اتقدم لفضيلتكم بمذكره رد تدحض دفع المدعي عليه الشكلي بسبق الفصل في الدعوي وذلك وفقا للاني: اولا: ان الدعوي السابقه المرفوعه ضد المدعي عليه حكمت فيها دايره الموضوع برفض الدعوي ثم رفعت للاستيناف وقد تايد الحكم من محكمه الاستيناف مع تعديل منطوقه الي عدم قبول الدعوي، الامر الذي يعطي حق للمدعيه في قید دعوي كون الدايره في الدعوي السابقه حكمت بعدم القبول والذي يعني عدم النظر في موضوع الدعوي وعدم التطرق له ثانيا: ان دعوانا هذه مقامه ضد المدعي عليه بعدد السيارات الصحيح المتوافق مع ما تم تقديمه من عقود، وتفصيل العقود كالاتي: العقد الاول: استاجر بموجبه المدعي عليه عدد: (16) سنه عشر سياره لمده (36) سنه وثلاثون شهرا باجره اجماليه قدرها: (804.040) ثمانمايه واربعه الاف واربعون ريالا، والعقد الثاني: استاجر بموجبه المدعي عليه عدد: (۷) سمع سيارات لمده (34) اربعه وثلاثون شهرا باجره اجماليه قدرها (760 320) ثلاثمايه وعشرون الفا وسبعمايه وستون ريالا، بحيث يصبح اجمالي العقود مبلغ وقدره (1.124,800) مليون ومايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال (مرفق) عقدين ايجار مقرونه بوعد البيع مذيله بتوقيع المدي عليه)، الطلبات: لكل ما تقدم النمس من الدايره الموفره الحكم لموكلتي المدعيه بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي ، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه لم يطلع علي مذكره وكيل المدعيه ويطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 29/12/1443 ه،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره رد من وكيل المدعي عليه علي مذكره وكيله المدعيه ونصها بالاشاره الي القضيه المقيده بالرقم والتاريخ اعلاه والمنظوره امام فضيلتكم حفظكم الله بشان مطالبه المدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده بما تزعمه اجاره فارد علي الدعوي واقول:. اولا: ادفع دعوي المدعيه بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بموجب حكم نهايي مكتسب الصفه القطعيه وهو الحكم بالصك الصادر بتاريخ: 12/10/1442ه الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه المقدمه من المدعيه نفسها [شركه (...) للسيارات المحدوده] ضدي انا المدعي عليه / (...) والمقيده برقم: 6588 وتاريخ 08/11/1441ه والذي جاء في منطوقه: (رفض الدعوي رقم (6588) عام 1441ه المقامه من شركه (...) للسيارات المحدوده ضد/ (...)، عليه وكما لا يخفي علم فضيلتكم وفقكم الله فلا يجوز للمدعي عرض نفس النزاع الذي صدر فيه الحكم وفقا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه التي تضمنت (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)،ثانيا / الرد علي موضوع الدعوي: 1/ ان الحكم السابق كان مبني علي سببين شرعيين واضحين هما: ا/ ان السيارات قد تم سحبها بواسطه المدعي عليها وقد ثبت ذلك للدايره مصدره الحكم بما تقدمت به المدعيه نفسها من محاضر سحب واثبتت ذلك الدايره في حكمها المشار اليه اعلاه،ب/ ان البينه المقدمه من المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي كما ان العقد المقدم في الدعوي مجهول التاريخ،ثالثا /تعلمون ان الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه من الخصومه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه، في نزاع قام بعده بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها”، رابعا / انه ليس للمدعيه التقدم بهذه الدعوي ولا يقبل منها تبرير تقديم الدعوي بعدد السيارات لكون الدايره مصدره الحكم السابق قد فصلت في موضوع العقد الذي تعتمد عليه المدعيه وبذلك فان مساله العقد قد حسمت وتناقش الخصوم فيها وظهرت حقيقتها للدايره واتضحت الحقيقه بحكم نهايي وذلك بتاييد ما ذهبت اليه الدايره بشان جهاله تاريخ العقد،خامسا: ان المدعيه ومع زعمها تصحيح عدد السيارات فقد ارتكبت الخطا نفسه وذكرت ان عدد السيارات سته عشر سياره والمذكور في البيان خمسه عشر سياره وهذا ليس اقرار منا لا بالدعوي ولا بالعقد لكون موضوعه قد حسمته الدايره مصدره الحكم،عليه ولما سبق اطلب من فضيلتكم تكرمكم بصرف النظر عن دعوي المدعي وافهامه بعدم جواز نظر دعواه لسبق الفصل فيها بحكم مكتسب القطعيه ، ثم عقبت وكيله المدعيه بطلب مهله للرد عليها ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بارفاق بيان بالسيارات التي تم سحبها وتواريخ سحبها ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 20/01/1444 ه،الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره ونصها دفع المدعي عليه علي موضوع الدعوي بان الحكم السابق كان مبني علي سببين شرعبين واضحين هما: ان السيارات قد تم سحبها من المدعيه وقد ثبت ذلك للدايره مصدره الحكم السابق بما تقدمت به المدعيه من محاضر السحب: ونجيب علي ذلك: ان المدعي عليه لم يجيب اجابه ملاقيه علي هذه الدعوي، وان موكلتي المدعيه حين قدمت للدايره ناظره الدعوي السابقه محاضر السحب كانت تطالب بالاجره المستحقه حتي تاريخ انقطاع منفعه المدعي عليه بالسيارات المستاجره، ومطالبه موكلتي المدعيه في هذه الدعوي مبنيه ايضا علي مطالبه المدعي عليه بالاجره المستحقه نظير انتفاعه بالسيارات دون الالتزام بسداد اجرتها والمستحقه عليه حتي تاريخ انتهاء العقد او تاريخ انقطاع المنفعه حال كان انقطاع المنفعه قبل انتهاء العقد، وتاكيدا لذلك فان المدعي عليه مسجل في الشركه (...) (...) متعثرا بالاجره المستحقه بذمته لصالح الشركه وسكونه عن تسجيله في سمه وحرمانه من كافه الخدمات التمويليه يؤكد لفضيلتكم عدم سداده للدفعات الايجاريه، ان البييه المقدمه من المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي كما ان العقد المقدم في الدعوي مجهول التاريخ: ونجيب علي هذا الدفع: بان البينه المقدمه من موكلتي وهي العقد وسندات الامر المذيله بتوقيع المدعي عليه بالاضافه الي محاضر تسليم السيارات المستاجره الي المدعي عليه كافيه لاثبات انتفاع المدعي عليه بالسيارات المستاجره المملوكه لصالح موكلتي المدعيه، واما ما ذكره بشان ان العقود المبرمه مع المدعي عليه مجهوله التاريخ فهذا غير صحيح؛ حيث نص البند ثانيا من العقد المبرم بين الطرفين علي تاريخ بدايه مده العقد وهذا يكفي في احتساب مده المنفعه والاجره المسماه للسيارات المستاجره حتي تاريخ انتهاء العقد او حتي تاريخ انقطاع المنفعه، و ذكر المدعي عليه بان المدعيه مع زعمها تصحيح عدد السيارات فقط ارتكبت الخطا نفسه وذكرت ان عدد السيارات سته عشر سياره والمذكور في البيان خمسه عشر سياره: ونجيب علي هذا الدفع بان المدعي عليه في جميع دفوعه المقدمه علي هذه الدعوي لم يجيب اجابه ملاقيه علي هذه الدعوي مما يعد نكولا منه وفق احكام نظام المرافعات الشرعيه، وان المدعيه في هذه الدعوي قدمت تحريرا واضحا يتضمن استيجار المدعي عليه من المدعيه عدد: (۲۳) ثلاثه وعشرون سياره، منها عدد: (16) سنه عشر سياره من نوع: (...)، وعدد: (7) سبع سيارات من نوع: (...)، بموجب عقدين تم ارفاقهما في ناجز، ومرفق لفضيلتكم مع هذه المذكره الجوابيه بيان تفصيلي بالسيارات المسحوبه والسيارات التي لا تزال لدي المدعي عليه واجره كل سياره حتي تاريخ السحب او حتي تاريخ انتهاء العقد، الطلبات: لكل ما تقدم اطلب من فضيله رييس الدايره الموقره الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي: 1. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره: (439118,50) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا وخمسون هلله، اجره السيارات المستاجره حتي تاريخ انقطاع المنفعه، الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره: (۸۰,۰۰۰) ثمانون الف ريال؛ اتعابا للمحاماه ، وعقب وكيل المدعي عليها بان يطلب مهله للاطلاع والرد علي المذكره الاخيره المقدمه من وكيل المدعيه فافهمتها الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه،وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 19/02/1444 ه،وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه سابقا علي الطرفين صادقا عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: لقد ارفقتها عبر النظام بموجب طلب رقم 447204449 وتاريخ 1444/01/19 ه،وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 16/03/1444 ه،وفيها حضر الطرفان المثبته بياناتهما سلفا، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (439.118.50) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه عشر الفا وخمسون هلله والذي يمثل المتبقي من قيمه اجره ثلاثه وعشرون سياره من نوع (...) بالاضافه الي مبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال اتعابا للمحاماه، ولما كان وكيل المدعيه اسس دعواه علي العقود المبرمه بين الطرفين بالاضافه الي سندات الامر المذيله بختم مؤسسه المدعي عليه ومحاضر تسليم السيارات محل الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليه لا ينكر العلاقه التعاقديه وانما ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ودفع بان السيارات محل الدعوي قد سحبت من قبل المدعيه، ولما كان الثابت لدي الدايره استلام المدعي عليه للسيارات محل الدعوي وانتفاعه بها حتي انقطاع المنفعه وفقا للبينات سالفه الذكر،وحيث ان وكيل المدعيه ارفق جدول تفصيلي لبيان السيارات التي تم سحبها من قبل موكلته والسيارات التي لا زالت بحوزه المدعي عليه وعلي ضوء ذلك تم تقدير الاجره المستحقه حتي تاريخ انقطاع المنفعه فضلا عن ان وكيل المدعي علي لم يبد اعتراضه علي الجدول المقدم من وكيل المدعيه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من كون الدعوي سبق الفصل فيها فهو دفع غير مقبول، اذ الظاهر لدي الدايره بعد الاطلاع علي الصك الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بموجب رقم 437224122 والمؤرخ في 1443/03/26 ه بانه لم يتم الفصل في موضوع الدعوي، مما يتجسد لدي الدايره انشغال ذمه المدعي بمبلغ المطالبه، واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (439.118.50) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه عشر الفا وخمسون هلله، ثانيا / الزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.977) عشره الاف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439428997 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (439.118.50) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه عشر الفا وخمسون هلله والذي يمثل المتبقي من قيمه اجره ثلاثه وعشرون سياره من نوع (...) بالاضافه الي مبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال اتعابا للمحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 16/03/1444ه الذي قضي بما يلي: اولا / الزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (439.118.50) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه عشر الفا وخمسون هلله، ثانيا / الزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.977) عشره الاف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا اتعابا للمحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 18/05/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه، ثم طلبت الدايره من محامي المدعي عليه ارفاق صوره من الحكم الذي دفع بموجبه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، ثم سالته الدايره هل الحكم مؤيد من الاستيناف فاجاب بنعم فطلبت منه ارفاق نسخه منه ايضا، وافهمته بارفاق خلال ثلاثه ايام، وبجلسه 26/05/1444ه المنعقده عن بعد، افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باعاده ارسال الحكم الذي طلبته الدايره بالجلسه الماضيه علي ايميل الدايره:(...) لتعذر فتح المرفق في النظام، كما علي امانه سر الدايره ارفاقه في ملف القضيه بعد ارساله لايميل الدايره، وبجلسه 24/06/1444ه المنعقده عن بعد، سالت الدايره وكيله المدعي عن الحكم الذي ارفقه وكيل المدعي عليه فاجابت بانها لم تتمكن من الاطلاع عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه ارسل نسخه منه علي ايميل الدايره، ثم سالتها الدايره عن اجمالي التعامل بين الطرفين فذكرت بان التعامل بين الطرفين محصور في 23 سياره، الا ان الحكم الذي يتمسك به وكيل المدعي عليه صدر بشانه حكم محكمه الاستيناف بتاييده مع تعديل منطوقه ليصبح بعدم قبول الدعوي، فافهمتها الدايره بتقديم نسخه منه عبر النظام، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه 23/07/1444ه المنعقده عن بعد، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه كلا الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (16/03/1444) في القضيه رقم (439428997) القاضي: اولا / الزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (439.118.50) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا وخمسون هلله، ثانيا / الزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.977) عشره الاف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.