tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430951664 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:11947a52-883e-40ee-9443-f70715ac7056 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 439212468 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه ميزان عبدالحكيم العضيب لصيانه السيارات وشركاه
المدعي عليه:
الشركه العربيه لتجاره المواد البتروليه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1443/09/14ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه العربيه لتجاره المواد البتروليه بموجب سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ شركه ميزان عبدالحكيم العضيب لصيانه السيارات وشركاه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (117,000) ميه وسبعه عشر الف ريال، اضافه الي مبلغ وقدره (17,000) سبعه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم ممثل المدعي عليها، بطلب التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/03/22ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضرت محاميه المدعي عليها، وبسؤال محامي المدعي عليها عن اجابتها علي هذه الدعوي؟ طلبت مهله للرد علي الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها، فان الدايره تفهم وكيل المدعيه بان عليه تقديم بياناته في مذكره مجدوله مرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه الدعوي في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وتشير الدايره بانها تمهل محاميه المدعي عليها لتقديم جوابها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او بريد الدايره في حال تعذر ذلك مع تزويد الطرف الاخر بنسخه منها، وطلب وكيل المدعيه صرف النظر عن الالتماس المقدم من قبل المدعي عليها شكلا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/25ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضرت المدعي عليها وكاله وبسؤال وكيله المدعي عليها عن اجابتها علي الدعوي فاجابت بما يلي: 1- عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به حيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها، فقد تم استلام عدد (2) اوامر شراء وتم توريدها للمدعيه حسب الوقت المتفق عليه، وبعد ذلك تبين للشركه عدم التزام المدعيه بتنفيذ بنود العقد، مما ادي الي ايقاف التعامل معها، اما عن ادعاء المدعيه زياده السعر في الطلبيه الاولي والثانيه عن المتفق عليه فهذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا فقد تم التوريد وفق السعر المحدد بدون زياده، ولا يوجد اي دليل لدي المدعيه وانما تم الحكم بالمبلغ لغياب موكلتها لعدم تبليغها، وهو ما لم تقم به المدعيه واستغلت عدم حضور موكلتها وعدم علمها بميعاد رفع الدعوي لتقديم هذه الدعوي بدون وجه حق وبدون اي دليل علي ادعايها، فقد تم الطلب الاول بتاريخ 2020/06/02م، والطلب الثاني بتاريخ 2020/12/29م، فهناك وقت كافي بين امري الشراء فلو كان الطلب الاول مخالفا لما تم الاتفاق عليه لاعترضت المدعيه علي ذلك. 2- كيديه دعوي المدعيه حيث قامت المدعيه بتقديم دعوي كيديه اخري تطالب فيها موكلتها توريد كميات لم تقم بطلبها من المدعي عليها، بالاضافه الي ما قامت باخذه من المدعي عليها دون وجه حق فلم تكتف بذلك وحسب، ولقد تم رفع دعوي سابقه علي موكلتها قيدت القضيه برقم (439509475) والمنظوره امام الدايره الحاديه عشر في المحكمه التجاريه بمدينه جده، والذي قضي فيها برفض الدعوي كما هو موضح في المرفق، علما بان المدعيه كانت ومازالت تقوم برفع قضايا كيديه علي موكلتها، وقد تكبدت موكلتها خساير كثيره جراء تصرفات المدعيه ومنها اتعاب محاماه، والمبلغ المحكوم به غيابيا الذي صدر بحقها وغيرها من مصاريف نتيجه تعاملات دارت بينهم في السابق، ولعدم تقديم المدعيه اي بينه او دليل علي صحه دعواها، لذا فان موكلتها تلتمس من الدايره نقض الحكم السابق والحكم مجددا برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه المبلغ المحكوم به، والزامها برد المبلغ الذي استلمته. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بما يلي: انه لما كان الثابت صدور الحكم في الدعوي وثبوت تسلم المدعي عليها مهمه التبليغ، وسدادها مبالغ المطالبه، كما ان المده المقرره لقبول الالتماس شكلا هي ثلاثون يوما، وقد انقضي الاجل بتاريخ سداد المدعي عليها لفاتوره تنفيذ الحكم بتاريخ 1443/11/01ه، وقدمت المدعي عليها التماسها بتاريخ 1444/02/12ه والمده بينهما يوم وميه يوم، مما ينتهي به الامر الي رد التماس المدعي عليها شكلا. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/22ه وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوي، و بسؤال محامي المدعيه لم لم يتم الاعتراض علي الطلب الاول بتاريخ 2020/06/02م والطلب الثاني بتاريخ 2020/12/29م؟ اجاب بانه تم تزويد المدعي عليها بالطلب الاول وفق المعايير المتبعه، واما الطلب الثاني كان هناك اختلاف في الطلب، وبسؤاله هل تم اخطار المدعي عليهم بذلك ولماذا لم يتم ارفاقه في تبادل المذكرات؟ اجاب قايلا: في رسايل واتس اب، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء وطلبوا الفصل في القضيه، هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 1443/09/14ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي وبما ان الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها وافق الحاله (ب) المشار اليها اعلاه، ولما تبين معه كذلك عدم ارفاق المدعيه لبينه موصله، توصلها للحكم بمطالبتها مخالفه بذلك المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، لذا فانه يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: العدول عن حكمها الصادر في هذه الدعوي برقم: 437462018 وتاريخ 14/9/1443ه.ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي. لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 439212468 لعام 1443ه
المدعي:
شركه ميزان عبدالحكيم العضيب لصيانه السيارات وشركاه
المدعي عليه:
الشركه العربيه لتجاره المواد البتروليه
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي عليها تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 14/09/1449ه القاضي: بالزام المدعي عليها الشركه العربيه لتجاره المواد البتروليه بموجب سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركه ميزان عبدالحكيم العضيب لصيانه السيارات وشركاه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (117.000) مايه وسبعه عشر الف ريال اضافه الي مبلغ وقدره سبعه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه، واصبح الحكم نهاييا بمضي مده الطعن عليه، وباحاله طلب التماس اعاده النظر الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم، نظرته علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانه حكمها في 29/08/1444ه الذي قضي: اولا: العدول عن حكمها الصادر في هذه الدعوي برقم: 437462018 وتاريخ 14/9/1443ه.ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه 13/10/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه وطلبت منه الدايره تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه من الاعتراض للجواب عليها عبر النظام خلال 5 ايام فاستعدت بذلك، وبجلسه 02/11/1444ه المنعقده عن بعد قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه ومضمونها ان المدعيه – المستانف: شركه ميزان عبد الحكيم العضيب لصيانه السيارات وشركاه بعد التحيه والتقدير نتقدم لمقام فضيلتكم بالرد علي لايحه الاعتراض رقم 440933 بتاريخ 13/09/1444ه و المقدمه من المدعيه - المستانف شركه ميزان عبد الحكيم العضيب لصيانه السيارات وشركاه، للقضيه رقم (437462018) بتاريخ 14/09/1443ه، علي الحكم بصك رقم 4430719678 بتاريخ 29/08/1444ه، وعليه نحصر ردنا امام فضيلتكم في النقاط الاتيه: اولا: فيما يخص ادعاء المدعي في فقره (2-ب) من لايحته الاعتراضيه بانه قد تم الاثبات عن طريق قرص مرن مفرغ فيه رسايل واتس اب نفيد فضيلتكم بان هذا الادعاء لا يعد دليل قطعي او ثابت، بالتالي اين ما يثبت صحه صور المحادثات وانها غير مزوره؟ او انها تمت مع موكلتي حيث اننا قمنا بانكارها ولم يقم فضيلته ناظر القضيه باخذها بعين الاعتبار كون انها لا تشكل دليلا من الاساس ثانيا: اما ادعاء المستانف عدم صحه استناد الدايره علي الفقره (ب) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه بنصها (ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.) والذي ورد منطوق الحكم، وبما ان وكيل المدعيه افاد بان الاستناد غير صحيح وان موكلتي لم تقم بتقديم ادله جديده او قاطعه ظهرت بعد صدور الحكم، وتمسكا بما اتي به المشرع في النظام حيث نص بانه يحق لاحد الخصوم تقديم التماس وذلك في حال حصول الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، نفيد فضيلتكم بان ما يثبت كيديه الدعوي وعدم استحقاق المدعيه اي من الاموال التي قامت باخذها من موكلتي، هو صدور حكم جديد فيما يخص محل الدعوي وبشان الاتفاقيه المبرمه بين الاطراف بمسمي اتفاقيه توريد منتجات بتروليه و المؤرخه بتاريخ13/07/1441ه الموافق 08/03/2020م، حيث قامت المدعيه بتقديم دعوي كيديه اخري تطالب بها موكلتي توريد كميات لم تقم بطلبها من المدعي عليها، ناهيا عن ما قامت باخذه من المدعي عليها دون وجه حق فلم تكتفي بذلك وحسب، ولقد قيدت القضيه برقم (439509475) والمنظوره امام الدايره الحاديه عشر في المحكمه التجاريه بمدينه جده والذي قضي بمنطوق حكمها رفض الدعوي ، علما بان المدعيه كانت ومازالت تقوم برفع قضايا كيديه علي موكلتي وقد تكبدت موكلتي خساير كثيره جراء تصرفات المدعي عليها ومنها اتعاب محاماه والمبلغ المحكوم به غيابيا الذي صدر بحقها وغيرها من مصاريف نتيجه تعاملات دارت بينهم في السابق. ثالثا: ردا علي فقره (5) من لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه بشان الطعن في استناد موكلتي علي الفقره (و) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه بنصها (اذا كان الحكم غيابيا) حيث تنحصر الدعوي في كون ان الحكم صدر غيابيا، وحيث ان موكلتي المدعي عليها لم يتم تبليغها ولم تصلها اي رسايل نصيه بموعد الجلسه او حتي بصدور صك حكم في القضيه، ولا يخفي علي فضيلتكم بان المشاكل التقنيه قد تقع في بعض الاحيان وان وسايل التقنيه الحديثه قد تخذل الانسان وتخل به احيانا. وبناء علي ذلك فان الحكم الاساسي المقدم عليه التماس اعاده النظر اتي يفتقر اصول ومبادي القضاء والمرافعات الشرعيه حيث انه لم يقم باعطاء موكلتي حق الدفاع والمرافعه. فعليه التمس من فضيلتكم تاييد حكم المحكمه الابتداييه والذي قضي منطوقه (بالعدول عن حكمها الصادر في الدعوي برقم 437462018 وتاريخ 14/09/1443ه والحكم مجددا برفض الدعوي) وافهمت الدايره وكيل المستانف بالرد التفصيلي علي ما ذكرته المستانف ضدها عبر النظام خلال 5 ايام فاستعد بذلك، وبجلسه 10/11/1444ه المنعقده عن بعد وبعد دراسه ما قدمه طرفي الدعوي عقب وكيل المدعيه بانه يريد اضافه رد علي ما قدمته المدعي عليها تضمنت عده سؤالات موجهه للمدعي عليها مؤكدا في ختامها علي عدم صحه الالتماس شكلا وموضوعا وبعرض المذكره علي وكيله المدعي عليها اكدت علي صحه الحكم الابتدايي وانها تطلب مهله للرد علي هذه المذكره المقدمه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (29/08/1444) في القضيه رقم (439212468) القاضي: اولا: العدول عن حكمها الصادر في هذه الدعوي برقم: 437462018 وتاريخ 14/9/1443ه.ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.