tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 452001363 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-12-12 date_hijri=1449-01-19 document_type=ruling entity=document_number:23f42741-b726-4154-ac12-2a9dde5533ec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥١٠٠١٧٥٦ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه ببريده (...) هويه رقم (...) وكالته عن (...) هويه رقم (...) ،حيث ان تقدم الينا بطلب التصفيه الاداريه بعد ان فاقت الديون المترتبه عليها لراس المال، وتقدم الداينون الي المحكمه للمطالبه بمستحقاتهم بموجب طلبات التنفيذ المرفقه وتصرفت محكمه التنفيذ بالمخزون وبالاموال في الحسابات البنكيه وبالاصول الخاصه بالشركه، وانه لا توجد اصول حيث تم التنفيذ عليها من قبل محكمه التنفيذ والتصرف بها وفق ما تراه انها ممكنه كسلطه وقوه منعه للتنفيذ عليها، وان ان النشاط متوقف منذ عام ٢٠١٨ والوضع المالي مرتبط بالطلبات التنفيذيه ضد موكلتي حيث تم التنفيذ علي الحسابات البنكيه بموجب طلبات التنفيذ المرفقه، وتم التنفيذ علي الاصول بموجب القرارات القضاييه المرفقه، وفيها حضر مقدم الطلب وكاله (...) رقم هويه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين انها ساريه وتنتهي بتاريخ ١٩/ ٠١ / ١٤٤٩ ه وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (....) والتي تنتهي بتاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٣١ه ،كما يوجد خطاب تمديد للرخصه قام ارفاقه بالبريد الالكتروني ، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه.

الاسباب:

لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدين شركه (.....) فان احكام نظام الافلاس تسري عليها وفق الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: "تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه"، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب, ولما كان مقدم هذا الطلب بطلب افتتاح التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (١٦٨) من نظام الافلاس قد نصت علي ان: (١- للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او التصفيه لصغار المدينين. ويقيد طلب افتتاح الاجراء لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه, وفقا لما تحدده اللايحه)، وقد نصت الماده (٦) من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه علي ما يجب ارفاقه بطلبات افتتاح اي من اجراءات التصفيه, ومن الوثايق الواجب تقديمها القوايم الماليه عن اخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب, وكذلك قايمه الديون في ذمه المدين واشترطت اللايحه عده شروط يجب توفرها في قايمه الديون منها ان تكون معده قبل شهر من تقديم الطلب وان تتضمن قيمه كل دين ومنشاه وموعد الوفاء به والمستندات المؤيده له, واسم كل داين ورقم هويته او سجله التجاري وعنوان ووسايل التواصل به, وباطلاع الدايره علي مرفقات الطلب تبين لها ان القوايم الماليه المرفقه ليست معتمده من مراجع حسابات, وان قايمه الديون قد خلت من موعد الوفاء بالديون ومن ارقام هويات الداينين او سجلاتهم التجاريه وعناوينهم وارقام التواصل بهم, واستنادا لما نصت عليه الماده (١٧٠) من نظام الافلاس والتي جاء فيها: "تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام، ... وتقضي باي مما ياتي: ... ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول", وبما ان المرفقات المقدمه قد خلت مما تم بيانه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في المنطوق ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح التصفيه الاداريه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.