tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 731

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

## لجنه الفصل
القرار رقم (VD-2021-731)
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (33063-2020-V)
القيمه المضافه في مدينه الدمام

### المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في السداد - عدم تقديم
الدعوي خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او
من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في
الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر
في السداد لفتره الربع الثاني من عام ٢٠١٨م والمقدره بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ریال - دلت
النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المده النظاميه
مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه
بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت
للدايره : عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها نظاميا، وان المدعيه
تقدمت بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي
شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاثنين (١٤٤٢/٠٩/١٤ه) الموافق (٢٠٢١/٠٤/٢٦م)، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٣٣٠٦٣-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي... سجل تجاري رقم (...)، بموجب عقد التاسيس، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في السداد لفتره الربع الثاني من عام ٢٠١٨م والمقدره بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطلب الغايها.

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بالدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لمضي المده المحدده نظاما للتظلم، واستندت للماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

وفي يوم الاثنين ٢٠٢١/٠٤/٢٦م عقدت الدايره جلستها طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم تحضر المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار القرار اللازم.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل :

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد لفتره الربع الثاني من عام ٢٠١٨م والمقدره بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ العلم به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.»، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۸/۰۱م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، مما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده
(٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

بناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

* عدم قبول الدعوي المقامه من شركه ... سجل تجاري رقم (...) شكلا لفوات
المده النظاميه.

صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها ووجاهيا اعتباريا بحق المدعيه، ولاطراف
الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ
تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم
تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.