moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٩٠٢١٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: شركه (...) العقاريه الوقايع: انه بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٠٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: عدد ٥ سيارات (...) موديل (...) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٦,٤٩٣) سته الاف واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال، بثمن اجمالي قدره (٣٣٩,٥٦٤) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٦,٤٩٣) سته الاف واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/١١ه، المسدده بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/١١ه والمبالغ حاله السداد هي (٦٤,٥٢٩) اربعه وستون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٠٧ه، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ١٤٢٨/٠٧/١١ه حتي ١٤٣٢/٠٧/٢٣هت. وطالبت: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٤,٥٢٩) اربعه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال.وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي يتمثل في عقد علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين.وقد عقدت المحكمه جلسه في١٤٤٥/٠٧/٢٠ه وفيها:حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها،وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد اجره عين،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من وقايع، وحيث تهدف الشركه المدعيه الي الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٤.٥٢٩) اربعه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال، عن الفتره من ١٤٢٨/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٢٥م الي ١٤٣٢/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٥م، وقدمت الشركه المدعيه العقد بين الطرفين المؤرخ في ٧ / ٧ /١٤٢٨ه لاثبات دعواها في مواجهه الشركه المدعي عليها، و نظرا لما ظهر للدايره من ان العقد قبل خمسه عشر سنه تقريبا وهي مده طويله جدا في السكوت عن الحق من شركه تجاريه مع عدم وجود مانع من المطالبه طوال المده الماضيه مما عاد علي الدعوي بالضعف وعدم الصحه ومما استقر عليه القضاء السعودي ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها؛ دليل علي ترك الحق، وموجب لرد الدعوي. مجموعه الاحكام القضاييه، الجزء (١) ص٩٢). ويؤكد ذلك ايضا ما جاء في قرار الاستيناف رقم (٢٧٥/ق٥/ب) في ١٤٢٩/٦/٢٥ بما نصه: دلاله الحال تغني عن دلاله المقال، فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل علي عدم صحه الدعوي كما نصت الماده التاسعه والخمسون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي ما ياتي: (لا تسمع الدعوي الناشيه عن الاثراء بلا سبب او دفع غير المستحق او الفضاله بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الداين بحقه. وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوي بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق)ا.ه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها لجميع ذلك نص الحكم: فقد حكمت الدايره بعدم سماع دعوي الشركه المدعيه لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم