moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439412951 لعام 1443ه. المدعي: احمد عبدالكريم علي الدعيجي المدعي عليه: شركه الجميح للسيارات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تتلخص دعوانا في الاتي الوقايع: 1 . في تاريخ 19/08/2020 اشتري موكلي سياره من نوع كاديلاك2020 من شركه الجميح للسيارات بمبلغ وقدره 174.113.33 ريال 2 .في تاريخ 03/05/2021 اصاب سياره موكلي عطل مصنعي، وتم ادخال السياره الي مقر صيانه الشركه مباشره مرفق2 3.في تاريخ 05/05/2021 تقدم موكلي ببلاغ الي وزاره التجاره، لتعويضه عن الضرر الذي لحقه4 في تاريخ 05/07/2021 استلم موكلتي السياره من الشركه بعد صيانتها، والتوقيع علي ذلك. في تاريخ 2021/11/15 ارسلت وزاره التجاره رساله ونصها (تم تنفيذ بلاغك رقم (15876441) وتم الوقوف علي المنشاه، واتخاذ الاجراء النظامي وتواصل ممثل وزاره التجاره معه، وابلغه بان المدعي عليها تامر موكلنا بالانتظار ليتم تعويضه اسانيد الدعوي: استحقاق موكلي للتعويض عن ايام تعطل السياره، وذلك بتطبيق ما نصت عليه وزاره التجاره في احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار، وضمان جوده الصنع في الماده الحاديه والعشرين بما نصه "اذا تعذر انتفاع المستهلك بالسلعه، فعلي الوكيل تقديم سلعه بديله من فيه سلعه المستهلك نفسها بما في ذلك المركبه او اداء ما يعادل 1 / 400 من قيه السلعه وقت الشراء، وذلك في الحالات الاتيه ج. اذا طرا عيب علي السلعه مشمول بضمان المنتج، وذلك عن كل يوم لم ينتفع فيه المستهلك بالسلعه". الطلبات: علي ما تقدم، وبما ان سياره موكلتي مكثت في مقر الصيانه 64 يوما ، فاطلب منكم الزام المدعي عليها بدفع ما قدره 27858.13 ريال واتعاب المحاماه، وقدرها: 5000 خمسه الاف ريال.)، هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ 13/11/1443ه وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وافاد المدعي وكاله بانه صدر حكم من المحكمه العامه باختصاص المحكمه التجاريه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه ولم تجد نسخه الحكم وافاد المدعي وكاله بان النسخه متوفره لديه واستعد بارسالها وقام المدعي وكاله بارفاق نسخه من الحكم:4397781780 صادر من المحكمه العامه في محافظه الرس والمتضمن فيه اختصاص المحكمه التجاريه عليه افهمت المدعي عليها وكاله بتقديم ردها خلال يومي عبر النظام وللمدعي وكاله الجواب خلال يومين تاليين وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤14/11/1443 وملخصها: اولا: الدفع الشكلي الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه بنظر الدعوي حيث بالنظر في مطالبه المدعي بمبلغ اقل من ميه الف ريال، واستنادا لنص الفقره (2) بالماده (16) بنظام المحاكم التجاريه التي تضمنت اختصاص المحاكم التجاريه والتي نصت علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال"، وبالتالي يتضح لفضيلتكم عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي. وبما ان المحكمه تفصل في الدفوع الشكليه من تلقاء نفسها، او بطلب احد الخصوم، في اي مرحله تكون فيها الدعوي، واستنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ما يلي "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي... ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" عليه نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي. ثانيا: الدفع الموضوعي مع تمسكنا بالدفع النظامي الشكلي الوارده اعلاه، واحتياطا نتقدم لفضيلتكم بالرد علي موضوع الدعوي علي النحو التالي: - 1- فيما يتعلق بادعاء وجود ضرر لحق به، وحيث انه لم يقدم اي بيانات او معلومات عن هذا الضرر او مستندات تثبت هذا الامر او صوره من العقد المبرم الذي يدعي وجوده، مما يدل علي ادعاءات المدعي كلها مرسله، كما وانه لم يحرر دعواه بالشكل الصحيح حسب ما نصت عليه الماده (66) بنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت " علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي". 2- ان موكلتي تنكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا فيما يدعيه بمطالبته لتعويض، حيث ان ما ذكره المدعي هو قول مرسل دون تقديم اي دليل او بينه، بالاضافه لتناقضه حيث في بدايه الامر يدعي تعاقد لنقل البضايع مع موكلتي ولم يقدم نسخه من العقد المبرم، ثم يستند في مطالبته في التعويض علي احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع، مما يتناقض مع مطالبته للتعويض، بالاضافه الي ذلك لم يوضح سبب التعويض. عليه ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي او الزامه بتحرير دعواه بشكل واضح. ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ 14/11/1443 وملخصها: بناء علي ما تقدم نكرر لفضيله الدايره طلباتنا الاتيه: 1. الزام المدعي عليها بدفع ما قدره (27,858,1328) ريال. 2. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، والبالغ قدرها (5000) ريال. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 23/11/1443 وفيها حضر وكيل المدعي المثبته بياناته اعلاه كما حضر المدعي عليها وكاله/مخلف ظاهر العنزي هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم:411548361 ... وجري تحضيره في ضبط الجلسه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم؛ واصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ احمد عبدالكريم علي الدعيجي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧,٨٥٨) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٢٧٨٥) الفين وسبعمايه وخمسه وثمانين ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وفي تاريخ 12/01/1444ه قدم وكيل المدعي عليها طلب التماس اعاده نظر جاء فيه:" السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بوافر الاحترام والتقدير، وبالاشاره الي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1443/11/24ه في الدعوي رقم (439412951) ، المقامه من المدعي/ احمد عبدالكريم علي الدعيجي ضد موكلتي المدعي عليها/ شركه الجميح للسيارات المحدوده، عليه نتقدم لفضيلتكم بما يلي: اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر من حيث الشكل، (شكلا) قبول طلب التماس اعاده النشر في الحكم، استنادا لما نصت عليه الفقره رقم (ب) بالماده (200) بنظام المرافعات الشرعيه، ثانيا: قبول طلب التماس اعاده النظر في الحكم من حيث الموضوع، 1- ان الحكم قد استند علي كلام مرسل من قبل المدعي وغير صحيح، ونقدم لفضيلتكم مستندا يثبت قيام موكلتي عند ادخال المدعي لسيارته المركز الخدمه تم العرض عليها سياره بديله الكي يستخدمها لحين الانتهاء من صيانه سيارته الا انه رفض استلامها دون مسوغ او سبب مشروع، وبالتالي يكون المدعي قد اسقط حقه في اي مطالبات متعلقه بهذا الامر ويدحض ادعايه بان موكلتي رفضت تسليمه سياره بديله، كما اخلي مسيوليه موكلتي منهذا الامر او مطالبتها باي تعويض وتنازل تنازلا لا رجعه فيه وبرضاء منه واعمالا بالقاعده الفقهيه " من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه " (مرفق رقم 1 اشعار المدعي بتوفير سياره بديله)، 2- ادعي المعدي بان موكلتي قد عرضت عليه سياره صغيره ورفض استلامها، وهذا غير صحيح ومنافي للواقع، حيث ان موكلتي قد قامت بتوفير له سياره من نوع شفير وليه تاهو، وهي من موبيل احدث من سيارته وتكفي عدد (7) راكب ، مما يدحض ادعايه بان موكلي لم تسلمه سياره بديله، وكان يستطيع استلامها وينتفع بها ويستخدمها لحين الانتهاء من صيقه سيارته، الا انه رفض استلام السياره البديله دون مسوغ واقر بذلك امام فضيلتكم، وبالتالي يكون هو من رفض بمحض ارادته واسقط حقه في المطالبه، 3- كما ان المدعي لا يستحق فيما يدعيه بمطالبته بالتعويض، حيث ان من شروط التعويض عن الاضرار او الخساره المدعي بها ان تكون ثابته ومتحققه الوقوع وقت رفع الدعوي المطالبه بها وفق ما يقتضيه الشرع والنظام، فالمدعيهو من كان عليها ان يقدم البييه علي وجود وتحقق الضرر المتمثل في الخساره الماديه المطالب بها في دعواه، وذلك بتقديم الفواتير التي دفعتها ان كان بالفعل قد استاجر سياره خلال الفتره المطالب بالتعويض عنها، فاعتماد المدعي علي كلام مرسل دون تقديم ما يثبت هذا الضرر يجعل مطالبته بالتعويض مطالبه غير واقعيه وجزافيه ولم مسند مطالبته بهذا المبلغ او كيفيه احتسابه، 4- ان استناد الدايره التجاريه الثامنه والعشرون مصدره الحكم علي حكم المحكمه العامه بمحافظه سكاكا، بانه مختصه مستنده في ذلك لنص الماده (87) بنظام المرافعات الشرعيه، استنادا في غير محله وغير صحيح حيث ان الحكم قد تاييده واصبح نهايي، لان المدعي هو من فوت علي نفسه الحق بالاعتراض علي الحكم الصادر ضده، وكان يمكنه استعمال هذا الحق حسب النظام، الا انه تركه دون مسوغ، وبالتالي اسقط حقه النظامي، الا ان تفاجات موكلتي بقيام الدايره مصدره الحكم بتبرير تلك دون سند نظامي، بالاضافه لذلك مخالفه الدايره مصدره الحكم لاحكام نظام المرافعات الشرعيه حيث ان لم تمهل موكلتي لتقديم ما لديها من اثباتات حسب ما كفل لها النظام، علي الرغم من ان هذه اول جلسه للنظر الدعوي، ويتضح لفضيلتكم مخالفه الدايره لنص الفقره رقم (1) بالماده (58) بنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي " 1- متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع ...الخ"، الا ان الدايره لم تمكن موكلتي من حقها الذي كفله النظام، واصدرت حكمها متجاهله طلبها المهله، 5- ان الحكم قد خلف الانظمه حسب ما اوضحنا اعلاه، نظرا لان الدايره مصره الحكم قد خالفت نص الفقره (2) بالماده (16) بنظام المحاكم التجاريه، حيث قد نظرت الدعوي واصدرت فيها حكما وهي غير مختصه نوعيا بنظرها وفق احكام الماده المشار اليها اعلاه، حيث ان مطالبه المدعي بمبلغ اقل من ميه الف ريال، واستنادا التي تضمنت اختصاص المحاكم التجاريه والتي نصت علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي .... 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال"، وبالتالي يتضح لفضيلتكم عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي، ثالثا: الطلبات: عليه ولما سبق توضيحه اعلاه، عليه التمس من فضيلتكم ما يلي: 1- قبول طلبنا بالتماس اعاده النظر علي الحكم رقم (433683312) بتاريخ 1443/11/24ه 2- رد دعوي المدعي لعدم استنادها علي اي مسوغ شرعي ونظامي"، وفي جلسه يوم 25/02/1444ه، حضر وكيل المدعي عليها ولم يتبين حضور المدعي وقد اطلعت الدايره علي الالتماس المقدم من المدعي عليه وكاله ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان قبول طلب التماس اعاده النظر مقيد باحوال نص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه: (1-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.ه -اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. واذا كان الحكم غيابيا. زادا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.-يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه.)، ولان الطلبات الماثل لا ينطبق عليه اي من الاحوال المنصوصه عليها في الماده المذكوره، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس شكلا. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عبدالرحمن ابراهيم العجيان