tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / electricity

تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 1420هـ

ncar · law · processed · 31 chunks

date_gregorian=1999-11-26 date_hijri=1420-07-16 document_type=law entity=keyword:جيولوجية entity=keyword:زلزال entity=keyword:زلازل entity=keyword:تنقيب entity=keyword:معادن entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة المالية entity=document_number:115 entity=keyword:مساحة entity=agency:هيئة المساحة الجيولوجية السعودية entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=summary:تضمن التنظيم: النشأة, المقر, المهام, مجلس الإدارة, رئيس الهيئة, ممثل الهيئة, أموال الهيئة, الإعفاء من الرسوم الجمركية, إيداع اموال الهيئة, السنة المالية, رقابة ديوان المراقبة العامة على حسابات الهيئة, النشر والنفاذ. entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=electricity validity=valid validity_confidence=1.0
فرار رق (١١٥) واترح ٦١ (١٥١)
ان جلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم ٨/٧٧٨
و تاريخ ٨/٩/١٠٥/٢٥ و تاريخ ٨/٩/١ و تاريخ ٨/٩/١ و تاريخ ٨/٩/١ و تاريخ ٨/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٨/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٨/٩/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٨/٩/١ و تاريخ ٧/٩/٩/١ و تاريخ ٨/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاریخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/١/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاریخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/١/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاریخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/١/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاریخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/١/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاریخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/١/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاریخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/١/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاریخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/١/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاریخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/١/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاریخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/١/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاریخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/١/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/١ و تاريخ ٧/٩/1
يقرر مايلي
اولا : الموافقه علي التنظيم الخاصه بهينه المساحه الجيولوجيه السعوديه حسب
الصيغه المرققه بهذا.
ثانيا : نقل جيع الاصول والحقوق - التي ستعجب ملكنا للدوله بقتضي احكام
عقدي البعثه الجيولوجيه الامريكيه والبعثه الجيولوجيه الفرنسيه - الي هييه
المساحه الجيولوجيه السعوديه والدلي عند انتهاء عقيدهها.

بدده محده محده محده محده محده محده مكتا
ثالثا : تفويض وزير البترول والثروه العدديه بها يلي :
1 - نقل جيع العامل والمحتربات والمستودعات والمكاتب والاراضي
والطايرات وحظايرات الطايرات والعمدات والاجهزه والسيارات الخاصه
باعمال المسح والتنقيب في وزاره البترول والاجهزه العديد الي هييه
المساحه الجيولوجيه السعوديه.
- نقل تجمع الموظفين، والعمال اللازمين لهييه المساحه الجيولوجيه سواء من
وكاله الوزاره للثروه المعنيه، او المساحه الجريه في وزاره البترول والشرقه
المعدنيه، او من البعثه الجيولوجيه الامريكيه والبعثه الجيولوجيه الفرنسيه.
رابعا : تطبيق نظام العمل والعمال ونظام الميمينات الاجتماعيه علي عمال الهييه ،
و تطبيق نظام الحدمه المدنيه و لوانحه التففيديه ونظام التقاعد المدني علي
موظفي الهييه.

رييس جليس الوزرا

الرقم
التاريخ
اتوايم
السمات الميويه
مستا فراريه ومتا
التنظيم الخاص بهينه المساحه الجيولوجيه السعوديه
الماده الاولي :
تشا بموجب هذا التنظيم هييه مساحه جيولوجيه تسمي (هينه المساحه الجيولوجيه
السعوديه) وترتبط بوزاره البترول والثروه المدنيه وذكرون لها شخصيه اعتباريه وتنمنع
بالاهليه الكامله لتحقيق اغراضها ويشار اليها فيما يلي باسم (الهينه).
الماده الثانيه :
مقر الهينه مدينه جده ولها الحق في انشاء فروع ومكاتب وتوكيلات داخل المملكه او
خارجها. ويجوز نقل مقرها الي مكان اخري المملكه بقرار من مجالس الوزراء.
الماده الثالثه :
اغراض الهينه هي القيام بنفسها او بوساطه غيرها في اقليم المملكه وفسي منطقتها
الاقتصاديه الخاصه وجرفها القاري بجمع اعمال المسح والتنقيب عن المعادن وثميه تنسك
الاعمال وتطويرها، وتوفير المعلومات الكافيه عن الرواسب المعدنيه واجسراء البحوث
والدراسات ذات الصله بعلوم الارض ولها في سبيل ذلك — دون حصر — القيام بالاعسال
التاليه :
ا - اجراء الابحاث الجيولوجيصه، والجيوكيمانينه، والجيوفيزيانيسه، والهیدرواجيصه
و استكشاف المصادر المعدنيه
ب - استخدام افضل الوسايل في البحث والتنقيب عن المصادر المعدنيه.
ج - اجراء دراسات ما قبل الجدوي الاقتصاديه علي بعض الخامات الواعده المساعده فسي
صناعه التعدين.
د - تصنيف المعلومات الجيولوجيه الخاصه بالمصادر التعدينيه وتقويمها واعداد التナーسرير
والخرط الجيولوجيه المختلفه وغيرها من الخرنط ذات العلاقه باعمالها، وطبعها
ونشرها وتحزين بياناتها باستخدام الحاسب الالي.

الرقم
اتاريخ
الوايم

الطلي الحريه المليه
ه- القيام بفصها او بوسطه غيرها بالابحاث والدراسات وتقدم الخدمات الاستثماريه التي
تتعلق باعمالها ونشاطها الي الجهيات الحكوميه والخاصه، ويجوز لها الحصول علي
مثل تلك الخدمات ، كما يجوز لها الاشتراك مع الشركات والهييات والجامعات ومراكز
البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول اعمالا مشابهه لاعمالها.
و - القيام بعمال المسح والتنقيب لتحديد مصادر المياه والتعرف علي المخسزون الماني
و-tcneid d'ouyéat et Kémeat msm càtèrèàhà wtdéu mse sslacèttéhà lâg-éssrâg
المختلفه وذلك بالنشاور مع وزاره الزراعه والمواه.
ز- دراسه النواحي الجيولوجيه للشؤون البيييه بما في ذلك التعرف علي افضل السبل
التخلص من اثار التعدين الضاره ومن النفابات الناجمه عن الاشطه التعدينيه
و الجيولوجيه البيييه.
ح - القيام بالدراسات والابحاث اللازمه لرصد النشاطات الزاز البييه والبركانيه المحتمل
وقوعها في المملكه واستقصاء الفيضانات الناجمه عن الامطار والسيل ومواقع
الانهيارات الارضيه ووضع خرايط لمستويات الخطر لجميع انواع الكسوارات واعداد
سجل تاريخي بها.
ط - تدريب السعوديين داخل المملكه وخارجها في مجالات اعمال الهينه.
ويجوز للهينه القيام خارج المملكه ببعض الاعمال الموكوله اليها.
الماده الرابعه :
يتولي اداره الهينه مجلس اداره برياسه وزير البترول والثروه المعدنيه وعضويه
ممثل من كل من : وزاره الدفاع والطيران، ووزاره الماليبه والاقتصاد الوطني،
وزاره البترول والثروه المعدنيه، ووزاره التعليم العالمي، ووزاره الزراعه
والمياء، ووزاره التخطيط، ومدينه المصلب عبد العزيز للعلوم والتقنيه،
ورييس الهييه، وثلاثه مسن ذوي الاختصاص يختارون لمكانهم العلميه
والمهنيه يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير البترول

الرقم
اتاريخ
اتوايع

الطينه الحفريه
مته الفرييه لدره
والثروه المعدنيه، ويحدد قرار مجلس الوزراء مكافانهم. وتكون مسده عضويه متمي
الاجهزه الحكوميه والثلاثه المعينين من ذوي الاختصاص ثلاث سنوات فقط.
الماده الخاصه :
بجتمع مجلس الاداره بدعوه من رييسه مرتين علي الاقل كل سنه، وعلي الرييس
دعوه المجلس اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل، ويجب ان تشمل الدعويه علي
جدول الاعمال. ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس
وتصدر القرارات باغلبيه اصول الحاضرين وفي حاله تساوي الاصوات يرجع الجانب
الذي يصوت معه الرييس، والمجلس ان يدعو لحمضور جلساته من بري الاستعانه
بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لم حق التصويت، وثبت مداولات الممجلس وقرراته
في محاضر بوقعها رييس المجلس واعضاؤه الحاضرون.
ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراات بطريق عرضها علي الاعضاء متفرقين الا في
حاله الضروره، ويشترط عنديذ موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرارات كتابه
وتعرض هذه الفقرات علي مجلس الاداره في اول اجمع لاتحق لاثباتها في محضر
الاجتماع.
الماده السادسه :
مجلس اداره الهينه هو السلطه العليا المهينه علي شؤونها وادارتها وتصريف ها
ووضع السياسه العامه التي تسير عليها. وله بصفه خاصه الصلاحيات التاليه:
ا - وضع لانحه داخليه الاعماله.
ب- اعتماد اللوايح الماليه والاداريه والفنيه للهينه.
ج- اعتماد اللوايح الداخليه للهينه والسياسات واللوايح الخاصه بانشطتها.
د - الاشراف علي اعمال الهينه الفنيه والاداريه والماليه ومراجعتها.
ه - اعتماد سلم رواتب العاملين الخاصعين لنظام العمل والعمل .

الرقم
التاريخ
الموابع

الطلي الله علي
و - اقرار مشروع ميزانيه الهينه وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والنقرب.
السنوي تمهيدا لرف ذلك حسب النظام.
ز - تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه مالنا من الصلاحيات بهدف انجاز الامور التي تعرض
عليها.
ج - تفويض المسؤولين عن اداره الهينه في ابرام الاتفاقات وال عقود بانواعها في حدود
القواعد التي يضعها مجلس الاداره.
ط - شراء العقارات وبيعها وتجيرها واستنجارها تحقيقا لاغراض الهينه.
ي - اقرار خطه عمل الهينه وخططها التشفيليه
ك - قبول المساعدات والهبات والتربات.
الماده السابقه :
لا يجوز لاعضاء مجلس الاداره ان يفسوا سينيا مما وفقوا عليه من اسرار الهينه
بسبب مباشرتم لادارتها.
الماده الشايعه :
يكون للهينه رييس بالمرتبه الممتازه يتم ت Ubine بامر ملكي وهو المسول التنفيذي عن
اداره الهينه، ومرجعه رييس مجلس الاداره، وتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه
هذا التنظيم وما يقرره مجلس الاداره، ويمارس رييس الهينه الاختصاصات التاليه:
- النënضير لاجتماعات مجلس الاداره.
ب- متابعه وتنفيد القراات الصادره من مجلس الاداره.
ج- اعداد مشروع ميزانيه الهينه ومشروع الحساب الختامي.
د - الاشراف علي موظفي الهينه ومستخدمها وعمالها طبقا للصالحيات المنوحه لم وما
تحدده الواتح.
ه- اصدار اوامر بالمصروفات الخاصه بالهينه بموجب الميزانيه السنويه المعتمده.
و - تقدم تقرير دوريه الي مجلس الاداره عن اعمال الهينه ومنجزاتها ونشاطاتها

الرقم
التاريخ
التوابع

الطيه المطيه المطيه
محره فرراه فرراه
ز- اقتراح خطط وبرامج الهينه والاشراف علي تنفيذها بعد الموافقه عليها من مجلس
الاداره.
ولرييس الهينه تفويض بعض هذه الاختصاصات الي غيره من المسؤولين عين اداره
الهينه.
الماده التاسعه :
يمتل الهينه في صلاتها بخيزها من الجهات وامان القضاء - رييس مجلس اداره الهينه
او من يوضعه.
الماده العاشره :
تنكون اموال الهينه من :
ا - الاموال التي تسهم بها الدوله.
ب- جميع الاموال المنقوله وغير المنقوله التي تؤول اليها من جهات اخري.
- ما تبقيه من مساعدات وتهبات وتبرعات.
- الدخل الذي تحققه من ممارسه نشاطاتها.
الماده الحاديه عشره :
تعامل الهينه من حيث اعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركيه بحسب القواعد المثيعه
بشان مستوردات المؤسسات العامه.
الماده الثانيه عشره :
تودع اموال الهينه - بما في ذلك اسهام الدوله - في حسابات بنكيه داخل المملكه وينم
الصرف منها وفق ميز انيه الهينه المعتمده.
الماده الثالثه عشره :
السنه الماليه للهينه هي السنه الماليه للدوله ، واستثناء من ذلك تبعدا السنه الماليه
الاولي للهينه من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

الرقم
الاربع
الموابع

السمات المراعي
السمات المراعي
الماده الرابعه عشره:
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه يعبرين
مجلس الاداره مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطيبعين او الاعتبارين المرخص
لهم بالعمل في المملكه ويحدد اتعابهم، واذا تعدد مراقب الحسابات فانهم يكون مسؤولين
بالتضامن عن اعمالهم امام الهينه، ويرفع تقرير مراقب الحسابات السبي لمجلس الاداره،
ويزود ديوان المراقبه العامه ووزاره البترول و漕وره المعدنيه بنسخه منه.
الماده الخاصه عشره :
يلحي هذا التنظيم كل ما بتعارض معه من احكام.
الماده السادسه عشره :
ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه وبعمل به من تاريخ نشره.

اللقول المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتרيم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجترم المجتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجتרيم المجتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجتريمم المجتريمم المجتريمم المجتريمم المجترhim
الماده السادسه عشره :