moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439548921 لعام 1443 ه المدعي: وجنات محمد عثمان عبدالواحد المدعي عليه: مؤسسه اما الخليجيه للمصاعد الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب في انه تقدم محامي المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر برقم:4410575387 وتاريخ24\5\1444 لدي دايره الاستيناف الاولي بهذه وقد حدد له جلسه واصدرت دايره الاستيناف حكمها مبنيا في الطلب علي ما نصه: وبما ان دايره الاستيناف لم تؤيد الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي حتي يسوغ نظاما نظر الالتماس، وحيث اكتسب الحكم الابتدايي الصفه النهاييه بعد الحكم بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا لكونه مقدم من غير محامي بموجب الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته) الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم من محامي المدعي عليها. لذلك حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي عليها شكلا، وبالله التوفيق ثم حدد له جلسه لدي الدايره -طرفنا- بتاريخ 26/10/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الملتمس (وكيل المدعي عليها) كما لحضوره حضر الملتمس عليه (وكيل المدعيه) للنظر في طلب الالتماس المقدم لدي دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه برقم:4410575387 وتاريخ24\5\1444ه وقد حدد له جلسه واصدرت دايره الاستيناف حكمها مبنيا علي ما نصه: وبما ان دايره الاستيناف لم تؤيد الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي حتي يسوغ نظاما نظر الالتماس، وحيث اكتسب الحكم الابتدايي الصفه النهاييه بعد الحكم بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا لكونه مقدم من غير محامي بموجب الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته) الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم من محامي المدعي عليها. لذلك حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي عليها شكلا، وبالله التوفيق ثم بمحاوله الاطلاع علي الطلب تبين تعذر ذلك تقنيا كون محله في الطلبات المقيده لدي دايره الاستيناف عبر نظام تقاضي وبسؤال الملتمس -وكيل المدعي عليها- عنه اجاب قايلا: نتقدم بالالتماس علي الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشر برقم:4430062011 وتاريخ24\2\1444ه ونصه: حكمت الدايره بما يلي: اولا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين بموجب رقم 1109 وتاريخ 1443/04/08، ثانيا / الزام المدعي عليها مؤسسه اما الخليجيه للمصاعد بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه وجنات محمد عثمان عبدالواحد بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (80.500) ثمانون الفا وخمسمايه ريال، ثالثا / الزام المدعي عليها مؤسسه اما الخليجيه للمصاعد بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه وجنات محمد عثمان عبدالواحد بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (4.025) اربعه الاف وخمسه وعشرون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. ثم قدم مذكره عبر المحادثه ونصها: 1) من حيث الشكل: اولا: وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم: ان الملتمس ضدها قد اخفت -عمدا- واقعه ان هناك دعوي قايمه بين الطرفين في ذات الموضوع برقم 439539234 وتاريخ 01/12/1443ه، اي قبل هذه الدعوي بتسعه عشر يوما (مرفق (1) صك الحكم)، واخفت كذلك تاثر العقد بجايحه كورونا، وقد تم ابلاغها بذلك بموجب خطاب رسمي وضح فيه الملتمس الظروف التي ادت الي تاخير وصول الشحنه تاخرا طفيفا (مرفق (2) صوره الخطاب)، وحيث تنص الماده (200/ج) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم ؛ فان هذا الالتماس يكون مقبولا شكلا. ثانيا: الحكم وقع غيابيا: فان موكلي لا علم له بالقضيه الصادر بشانها الحكم محل الالتماس، وليس صحيحا انه تم تبليغه بها مطلقا، وحيث تنص الماده (200/و) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: اذا كان الحكم غيابيا ؛ فان هذا الالتماس يكون مقبولا شكلا. ثالثا: حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم: حصل الملتمس علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازاها قبل الحكم، منها الحكم القضايي النهايي بالصك رقم 4430156871 الصادر من دايره تجاريه مختصه بنظر القضايا المتاثره بجايحه كورونا، والخطاب الوارد من شركه فوجي الصينيه، ونص الخطاب: نتيجه الظروف المترتبه علي جايحه كوفيد19، اغلقت عده ورش للموردين، كما اغلق ميناء تشينجهاي لاشهر قليله، مما ترتب عليه تاخر السلع قليلا، ويعد هذا الامر من الظروف القهريه، لذا فليس لدينا حل لهذا الامر، نرجو تفهم الامر في هذه الاوقات العصيبه، شركه مصاعد هينجدا فوجي المحدوده (مرفق (3) صوره الخطاب مترجم)، وحيث تنص الماده (200/ب) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ؛ فان هذا الالتماس يكون مقبولا شكلا. من حيث الموضوع: فانه لا صحه مطلقا للادعاءات الوارده في دعوي الملتمس ضدها وذلك للاتي: 2- 1 بتاريخ 19/04/2022م استلم المدعي الشحنه ووجدها مطابقه للمواصفات التي طلبها المدعي عليه، وبتاريخ 21/04/2022م قام المدعي باخطار المدعي عليه بوصول الشحنه بموجب خطاب وابلغه فيه ان الشحنه جاهزه للتركيب. 2- 2 لم يستلم الملتمس المصعد رغم توفيره في وقت مناسب، مما تسبب في خساير عديده للملتمس، ومن ثم رفع دعوي في مواجهته الدعوي رقم 439539234 وتاريخ 01/12/1443ه. الطلبات: بناء علي ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم: 1. الغاء الحكم محل الالتماس. 2. وقف تنفيذ الحكم محل الالتماس. 3. الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود دعوي سابقه لها رقم 439539234 وتاريخ 01/12/1443ه. ولكم وافر التحيه التقدير وبعرض الالتماس علي الملتمس عليه –وكيل المدعيه- ارسل عبر المحادثه ما نصه: ردا علي الالتماس المقدم من الملتمسه: -اولا: - من حيث الشكل:- 1- خطا الملتمسه في الاستناد علي الماده (200/و) وهي لا تنطبق عليه باي حال، حيث لا يمكن ان يكون الحكم غيابيا لكونه تبليغ الكترونيا وثابت في الصك الملتمس ضده رقم 4430062011 وتاريخ 24/4/1444ه المرفق، وعليه فان الالتماس لا يتوافق مع شروط الماده (200) من نظام المرافعات وخصوصا مع عدم اثبات عدم تبلغ الملتمسه. (مستند رقم 1 – صوره من الحكم الثابت فيه تبليغ الملتمسه) 2- ان الاوراق القاطعه التي يدعي انه حصل عليها لا صحه لها حيث انها بحوزته وتم تقديمها في الدعوي من قبلنا. ثانيا: -من حيث الموضوع:-1- ان اساس الخلاف هو تاخير الملتمسه في تسليم المصعد في تاريخ 14/7/1443ه كما نص اليه العقد مده التوريد (90) يوما من تاريخ استلامنا القسط الاول ، ونرفق المراسلات التي تمت بين الطرفين التي تثبت اخلال الملتمسه بالعقد وعدم التسليم في الموعد المحدد.(مستند رقم 2- صوره من العقد) (مستند رقم 3- صوره من المراسلات) 2- يتبين لفضيلتكم ان ما تقدم به وكيل الملتمسه ليس التماسا لاعاده النظر وفق المصطلح عليه قضاءا ونظاما، وانما هو في حقيقته اعتراض موضوعي علي الحكم، حاول به الالتفاف علي الميعاد النظامي للاعتراض علي الاحكام الابتداييه النهاييه المحدد اجلها نظام المرافعات في مادته (187) بتغيير مسماه من اعتراض علي حكم الي التماس اعاده نظر. وعليه نطلب رفض الالتماس شكلا وفي الموضوع مع الزام الملتمسه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (50.000) ريال خمسون الف ريال. ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالقرار. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه، وبما ان الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه. وحيث نصت الماده (2100) من نظام المرافعات الشرعيه: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. ولان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها لا يعد من الحالات الوارده في الماده المذكوره فقد تم التبليغ الكترونيا بموجب ما هو مثبت في خانه التبليغات واما بقيه ما ذكر فهو في حقيقته اعتراض علي الحكم الصادر، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق قرارها وبالله التوفيق. نص الحكم: قررت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439548921 لعام 1443 ه المدعي: وجنات محمد عثمان عبدالواحد المدعي عليه: مؤسسه اما الخليجيه للمصاعد الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي عليها تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 24/02/1444ه القاضي: ما يلي: اولا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين بموجب رقم 1109 وتاريخ 1443/04/08، ثانيا / الزام المدعي عليها مؤسسه اما الخليجيه للمصاعد بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه وجنات محمد عثمان عبدالواحد بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (80.500) ثمانون الفا وخمسمايه ريال، ثالثا / الزام المدعي عليها مؤسسه اما الخليجيه للمصاعد بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه وجنات محمد عثمان عبدالواحد بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (4.025) اربعه الاف وخمسه وعشرون ريالا اتعابا للمحاماه، واصبح الحكم نهاييا بمضي مده الطعن عليه، وباحاله طلب التماس اعاده النظر الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم، نظرته علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانه حكمها في 01/11/1444ه الذي قضي: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه 30/12/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعي عليه والمتضمنه التاكيد علي الخطا في اعتبار التبليغ تم بالشكل الصحيح، وتواتر اسباب قبول الالتماس، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعيه او من يمثلها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (1/11/1444) في القضيه رقم (439548921) القاضي: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.