boe_gov_sa · law · processed · 244 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (383 / 36) بتاريخ 26 / 11 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (1022) بتاريخ 26 / 12 / 1445ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام التامينات الاجتماعيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: لا تسري احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم علي الفيتين الاتيتين: المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقه علي نفاذ النظام لم يعوضوا عنها. ويقصد بمدد الاشتراك في مجال اعمال الفقره (1) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبه وفقا لاحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) بتاريخ 29 / 7 / 1393ه، او نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) بتاريخ 3 / 9 / 1421ه، او كليهما. ويمتد ذلك الي المدد المعتبره في حكم المدد المقضيه في نظام واحد من اي من هذين النظامين. اصحاب المعاشات المستحقه للمشتركين وفق احكام نظام التقاعد المدني او نظام التامينات الاجتماعيه قبل نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. ثالثا: يكون تطبيق النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- علي المشمولين باحكامه علي النحو الاتي: تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من النظام، تدريجيا حتي بلوغها نسبه (22%) من الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك علي النحو الاتي: ا- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (18%). ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (19%). ج- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اربعه وعشرين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (20%). د- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء سته وثلاثين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (21%). ه - تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانيه واربعين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (22%). يتحمل صاحب العمل (50%) ويتحمل المشترك (50%) من الاشتراكات المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الالزاميه. تسري الاحكام الوارده في الفقره (1) من هذا البند علي الاشتراك بصوره اختياريه، علي ان يتحملها المشترك كامله. يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه- تاريخ تطبيق احكام فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه علي الموظفين، وفي حال توفي الموظف او فصل من العمل -خلال الفتره اللاحقه لنفاذ النظام والسابقه للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار اليه- بسبب عجزه عن العمل بصوره قطعيه وكانت الوفاه او العجز ناشيين عن العمل وفي اثناء ادايه العمل، فيحدد استحقاقه وفق احكام الماده (الحاديه والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون اخلال بان يكون اثبات عجزه من اللجان الطبيه بالمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده (الخمسين) من النظام المشار اليه بالبند (اولا) من هذا المرسوم. دون اخلال بما ورد في الفقرات السابقه من هذا البند، يكون تطبيق فروع التامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام، المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم، علي مراحل تحدد بقرار من مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. رابعا: يستمر العمل بالاحكام الوارده في نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) بتاريخ 3 / 9 / 1421ه، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) بتاريخ 29 / 7 / 1393ه، ونظام التامين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) بتاريخ 12 / 3 / 1435ه، علي الفيتين المشار اليهما في البند (ثانيا) من هذا المرسوم. خامسا: استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا المرسوم، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقه علي نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (240) شهرا ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (50) سنه هجريه، علي النحو الاتي: المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعه والعشرين) ميلاديه، تكون السن النظاميه لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسه والستين) ميلاديه. المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعه والعشرين) ميلاديه فاكثر تكون السن النظاميه لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي: السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام السن النظاميه وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول علي المعاش تسع وعشرون سنه فاكثر، واقل من ثلاثين سنه اربع وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاثون سنه فاكثر، واقل من احدي وثلاثين سنه اربع وستون سنه واربعه اشهر احدي وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اثنتين وثلاثين سنه اربع وستون سنه اثنتان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثلاث وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاث وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربع وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه واربعه اشهر اربع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من خمس وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه خمس وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ست وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه وثمانيه اشهر ست وثلاثون سنه فاكثر، واقل من سبع وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه واربعه اشهر سبع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثمان وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه ثمان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من تسع وثلاثين سنه احدي وستون سنه وثمانيه اشهر تسع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربعين سنه احدي وستون سنه واربعه اشهر اربعون سنه فاكثر، واقل من احدي واربعين سنه احدي وستون سنه احدي واربعون سنه فاكثر، واقل من اثنتين واربعين سنه ستون سنه وثمانيه اشهر اثنتان واربعون سنه فاكثر، واقل من ثلاث واربعين سنه ستون سنه واربعه اشهر ثلاث واربعون سنه فاكثر، واقل من اربع واربعين سنه ستون سنه اربع واربعون سنه فاكثر، واقل من خمس واربعين سنه تسع وخمسون سنه وثمانيه اشهر خمس واربعون سنه فاكثر، واقل من ست واربعين سنه تسع وخمسون سنه واربعه اشهر ست واربعون سنه فاكثر، واقل من سبع واربعين سنه تسع وخمسون سنه سبع واربعون سنه فاكثر، واقل من ثمان واربعين سنه ثمان وخمسون سنه وثمانيه اشهر ثمان واربعون سنه فاكثر،واقل من ثمان واربعين سنه وسته اشهر ثمان وخمسون سنه واربعه اشهر المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- (180) شهرا، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه اذا بلغت مدد اشتراكه (360) شهر اشتراك. المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- (180) شهرا فاكثر، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه وفق الجدول التالي: مدد الاشتراك عند نفاذ النظام مدد الاشتراك المؤهله لاستحقاق المعاش من(180) شهرا الي ( 191) شهرا (348) شهرا من (192) شهرا الي (203) اشهر (336) شهرا من (204) اشهر الي (215) شهرا (324) شهرا من (216) شهرا الي (227) شهرا (312) شهرا من (228) شهرا الي (239) شهرا (300) شهر مع مراعاه احكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق احكام نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم. لاغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنه والاربعين سنه وسته اشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنه هجريه. سادسا: استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا المرسوم، يكون تطبيق احكام فرع الاخطار المهنيه الوارد في نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم علي النحو الاتي: تطبيق تعويض الامومه الوارد في المادتين (الحاديه والاربعين) و(الثانيه والاربعين) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- علي المشتركين الخاضعين لاحكام فرع الاخطار المهنيه في نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم، مع مراعاه ان يبدا احتساب مده الاشتراك المؤهله للاستحقاق اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. الغاء الحد الاعلي لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزيي المنصوص عليهما في المادتين (الثانيه والثلاثين) و(السادسه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم. تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الوارده في الماده (الثانيه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه -المشار اليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم- وفق ذات السن الوارده في الفقره (3) من الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. سابعا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه استحداث برامج ادخاريه اختياريه -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- للمشتركين الذين تسري عليهم احكام نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم. ثامنا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه اضافه مميزات للمشترك الذي تجاوزت مده اشتراكه (100%) من الراتب او متوسط الاجور الذي يحسب علي اساسه المعاش وفق احكام الماده (التاسعه عشره) من نظام التقاعد المدني والماده (الثامنه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم. تاسعا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه دمج حسابات فروع نظامي التامينات الاجتماعيه والتامين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار اليها في البند (رابعا) من هذا المرسوم- او بعضها وفق ما يراه مناسبا. عاشرا: يتم العمل بالبنود (خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) من هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. حادي عشر: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (383 / 36) بتاريخ 26 / 11 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (1022) بتاريخ 26 / 12 / 1445ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام التامينات الاجتماعيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: لا تسري احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم علي الفيتين الاتيتين: المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقه علي نفاذ النظام لم يعوضوا عنها. ويقصد بمدد الاشتراك في مجال اعمال الفقره (1) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبه وفقا لاحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) بتاريخ 29 / 7 / 1393ه، او نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) بتاريخ 3 / 9 / 1421ه، او كليهما. ويمتد ذلك الي المدد المعتبره في حكم المدد المقضيه في نظام واحد من اي من هذين النظامين. اصحاب المعاشات المستحقه للمشتركين وفق احكام نظام التقاعد المدني او نظام التامينات الاجتماعيه قبل نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. ثالثا: يكون تطبيق النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- علي المشمولين باحكامه علي النحو الاتي: تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من النظام، تدريجيا حتي بلوغها نسبه (22%) من الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك علي النحو الاتي: ا- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (18%). ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (19%). ج- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اربعه وعشرين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (20%). د- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء سته وثلاثين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (21%). ه - تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانيه واربعين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (22%). يتحمل صاحب العمل (50%) ويتحمل المشترك (50%) من الاشتراكات المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الالزاميه. تسري الاحكام الوارده في الفقره (1) من هذا البند علي الاشتراك بصوره اختياريه، علي ان يتحملها المشترك كامله. يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه- تاريخ تطبيق احكام فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه علي الموظفين، وفي حال توفي الموظف او فصل من العمل -خلال الفتره اللاحقه لنفاذ النظام والسابقه للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار اليه- بسبب عجزه عن العمل بصوره قطعيه وكانت الوفاه او العجز ناشيين عن العمل وفي اثناء ادايه العمل، فيحدد استحقاقه وفق احكام الماده (الحاديه والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون اخلال بان يكون اثبات عجزه من اللجان الطبيه بالمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده (الخمسين) من النظام المشار اليه بالبند (اولا) من هذا المرسوم. دون اخلال بما ورد في الفقرات السابقه من هذا البند، يكون تطبيق فروع التامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام، المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم، علي مراحل تحدد بقرار من مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. رابعا: يستمر العمل بالاحكام الوارده في نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) بتاريخ 3 / 9 / 1421ه، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) بتاريخ 29 / 7 / 1393ه، ونظام التامين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) بتاريخ 12 / 3 / 1435ه، علي الفيتين المشار اليهما في البند (ثانيا) من هذا المرسوم. خامسا: استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا المرسوم، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقه علي نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (240) شهرا ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (50) سنه هجريه، علي النحو الاتي: المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعه والعشرين) ميلاديه، تكون السن النظاميه لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسه والستين) ميلاديه. المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعه والعشرين) ميلاديه فاكثر تكون السن النظاميه لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي: السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام السن النظاميه وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول علي المعاش تسع وعشرون سنه فاكثر، واقل من ثلاثين سنه اربع وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاثون سنه فاكثر، واقل من احدي وثلاثين سنه اربع وستون سنه واربعه اشهر احدي وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اثنتين وثلاثين سنه اربع وستون سنه اثنتان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثلاث وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاث وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربع وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه واربعه اشهر اربع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من خمس وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه خمس وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ست وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه وثمانيه اشهر ست وثلاثون سنه فاكثر، واقل من سبع وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه واربعه اشهر سبع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثمان وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه ثمان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من تسع وثلاثين سنه احدي وستون سنه وثمانيه اشهر تسع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربعين سنه احدي وستون سنه واربعه اشهر اربعون سنه فاكثر، واقل من احدي واربعين سنه احدي وستون سنه احدي واربعون سنه فاكثر، واقل من اثنتين واربعين سنه ستون سنه وثمانيه اشهر اثنتان واربعون سنه فاكثر، واقل من ثلاث واربعين سنه ستون سنه واربعه اشهر ثلاث واربعون سنه فاكثر، واقل من اربع واربعين سنه ستون سنه اربع واربعون سنه فاكثر، واقل من خمس واربعين سنه تسع وخمسون سنه وثمانيه اشهر خمس واربعون سنه فاكثر، واقل من ست واربعين سنه تسع وخمسون سنه واربعه اشهر ست واربعون سنه فاكثر، واقل من سبع واربعين سنه تسع وخمسون سنه سبع واربعون سنه فاكثر، واقل من ثمان واربعين سنه ثمان وخمسون سنه وثمانيه اشهر ثمان واربعون سنه فاكثر،واقل من ثمان واربعين سنه وسته اشهر ثمان وخمسون سنه واربعه اشهر المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- (180) شهرا، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه اذا بلغت مدد اشتراكه (360) شهر اشتراك. المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- (180) شهرا فاكثر، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه وفق الجدول التالي: مدد الاشتراك عند نفاذ النظام مدد الاشتراك المؤهله لاستحقاق المعاش من(180) شهرا الي ( 191) شهرا (348) شهرا من (192) شهرا الي (203) اشهر (336) شهرا من (204) اشهر الي (215) شهرا (324) شهرا من (216) شهرا الي (227) شهرا (312) شهرا من (228) شهرا الي (239) شهرا (300) شهر مع مراعاه احكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق احكام نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم. لاغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنه والاربعين سنه وسته اشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنه هجريه. السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام | السن النظاميه وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول علي المعاش تسع وعشرون سنه فاكثر، واقل من ثلاثين سنه | اربع وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاثون سنه فاكثر، واقل من احدي وثلاثين سنه | اربع وستون سنه واربعه اشهر احدي وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اثنتين وثلاثين سنه | اربع وستون سنه اثنتان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثلاث وثلاثين سنه | ثلاث وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاث وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربع وثلاثين سنه | ثلاث وستون سنه واربعه اشهر اربع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من خمس وثلاثين سنه | ثلاث وستون سنه خمس وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ست وثلاثين سنه | اثنتان وستون سنه وثمانيه اشهر ست وثلاثون سنه فاكثر، واقل من سبع وثلاثين سنه | اثنتان وستون سنه واربعه اشهر سبع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثمان وثلاثين سنه | اثنتان وستون سنه ثمان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من تسع وثلاثين سنه | احدي وستون سنه وثمانيه اشهر تسع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربعين سنه | احدي وستون سنه واربعه اشهر اربعون سنه فاكثر، واقل من احدي واربعين سنه | احدي وستون سنه احدي واربعون سنه فاكثر، واقل من اثنتين واربعين سنه | ستون سنه وثمانيه اشهر اثنتان واربعون سنه فاكثر، واقل من ثلاث واربعين سنه | ستون سنه واربعه اشهر ثلاث واربعون سنه فاكثر، واقل من اربع واربعين سنه | ستون سنه اربع واربعون سنه فاكثر، واقل من خمس واربعين سنه | تسع وخمسون سنه وثمانيه اشهر خمس واربعون سنه فاكثر، واقل من ست واربعين سنه | تسع وخمسون سنه واربعه اشهر ست واربعون سنه فاكثر، واقل من سبع واربعين سنه | تسع وخمسون سنه سبع واربعون سنه فاكثر، واقل من ثمان واربعين سنه | ثمان وخمسون سنه وثمانيه اشهر ثمان واربعون سنه فاكثر،واقل من ثمان واربعين سنه وسته اشهر | ثمان وخمسون سنه واربعه اشهر ثمان وخمسون سنه واربعه اشهر المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- (180) شهرا، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه اذا بلغت مدد اشتراكه (360) شهر اشتراك. المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- (180) شهرا فاكثر، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه وفق الجدول التالي: مدد الاشتراك عند نفاذ النظام | مدد الاشتراك المؤهله لاستحقاق المعاش من(180) شهرا الي ( 191) شهرا | (348) شهرا من (192) شهرا الي (203) اشهر | (336) شهرا من (204) اشهر الي (215) شهرا | (324) شهرا من (216) شهرا الي (227) شهرا | (312) شهرا من (228) شهرا الي (239) شهرا | (300) شهر مع مراعاه احكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق احكام نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم. لاغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنه والاربعين سنه وسته اشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنه هجريه. سادسا: استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا المرسوم، يكون تطبيق احكام فرع الاخطار المهنيه الوارد في نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم علي النحو الاتي: تطبيق تعويض الامومه الوارد في المادتين (الحاديه والاربعين) و(الثانيه والاربعين) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- علي المشتركين الخاضعين لاحكام فرع الاخطار المهنيه في نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم، مع مراعاه ان يبدا احتساب مده الاشتراك المؤهله للاستحقاق اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. الغاء الحد الاعلي لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزيي المنصوص عليهما في المادتين (الثانيه والثلاثين) و(السادسه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم. تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الوارده في الماده (الثانيه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه -المشار اليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم- وفق ذات السن الوارده في الفقره (3) من الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. سابعا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه استحداث برامج ادخاريه اختياريه -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- للمشتركين الذين تسري عليهم احكام نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم. ثامنا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه اضافه مميزات للمشترك الذي تجاوزت مده اشتراكه (100%) من الراتب او متوسط الاجور الذي يحسب علي اساسه المعاش وفق احكام الماده (التاسعه عشره) من نظام التقاعد المدني والماده (الثامنه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم. تاسعا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه دمج حسابات فروع نظامي التامينات الاجتماعيه والتامين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار اليها في البند (رابعا) من هذا المرسوم- او بعضها وفق ما يراه مناسبا. عاشرا: يتم العمل بالبنود (خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) من هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. حادي عشر: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 85921 وتاريخ 28 / 11 / 1445ه، في شان ما يتصل باستراتيجيه اصلاح انظمه التقاعد في المملكه، ومشروع نظام التامينات الاجتماعيه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393ه. وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (2160) وتاريخ 28 / 11 / 1442ه، ورقم (1659) وتاريخ 23 / 7 / 1443ه، ورقم (3421) وتاريخ 26 / 9 / 1445ه، والمحضر رقم (212) وتاريخ 20 / 12 / 1445ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1984 / 45 / م) وتاريخ 16 / 10 / 1445ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (383 / 36) وتاريخ 26 / 11 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (13192) وتاريخ 24 / 12 / 1445ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام التامينات الاجتماعيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: لا تسري احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار علي الفيتين الاتيتين: المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقه علي نفاذ النظام لم يعوضوا عنها. ويقصد بمدد الاشتراك في مجال اعمال الفقره (1) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبه وفقا لاحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393ه، او نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421ه، او كليهما. ويمتد ذلك الي المدد المعتبره في حكم المدد المقضيه في نظام واحد من اي من هذين النظامين. اصحاب المعاشات المستحقه للمشتركين وفق احكام نظام التقاعد المدني او نظام التامينات الاجتماعيه قبل نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. ثالثا: يكون تطبيق النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- علي المشمولين باحكامه علي النحو الاتي: تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من النظام، تدريجيا حتي بلوغها نسبه (22%) من الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك علي النحو الاتي: ا- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (18%). ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (19%). ج- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اربعه وعشرين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (20%). د- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء سته وثلاثين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (21%). ه - تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانيه واربعين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (22%). يتحمل صاحب العمل (50%) ويتحمل المشترك (50%) من الاشتراكات المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الالزاميه. تسري الاحكام الوارده في الفقره (1) من هذا البند علي الاشتراك بصوره اختياريه، علي ان يتحملها المشترك كامله. يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه- تاريخ تطبيق احكام فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه علي الموظفين، وفي حال توفي الموظف او فصل من العمل -خلال الفتره اللاحقه لنفاذ النظام والسابقه للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار اليه- بسبب عجزه عن العمل بصوره قطعيه وكانت الوفاه او العجز ناشيين عن العمل وفي اثناء ادايه العمل، فيحدد استحقاقه وفق احكام الماده (الحاديه والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون اخلال بان يكون اثبات عجزه من اللجان الطبيه بالمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده (الخمسين) من النظام المشار اليه بالبند (اولا) من هذا القرار. تكون مده الاشتراك المشار اليها في الفقره (2) من الماده (السادسه عشره) من النظام (180) شهرا. في تطبيق احكام الفقره (2) من الماده (الرابعه والاربعين) من النظام، تحدد الاشتراكات في فرع التامين ضد التعطل عن العمل في تاريخ نفاذ النظام بنسبه (1,5%) من الاجر الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل والمشترك بواقع (50%) لكل منهما. دون اخلال بما ورد في الفقرات السابقه من هذا البند، يكون تطبيق فروع التامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام، المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، علي مراحل تحدد بقرار من مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. رابعا: يستمر العمل بالاحكام الوارده في نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421ه، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393ه، ونظام التامين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 12 / 3 / 1435ه، علي الفيتين المشار اليهما في البند (ثانيا) من هذا القرار. خامسا: استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا القرار، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقه علي نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (240) شهرا ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (50) سنه هجريه؛ علي النحو الاتي: المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعه والعشرين) ميلاديه، تكون السن النظاميه لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسه والستين) ميلاديه. المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعه والعشرين) ميلاديه فاكثر، تكون السن النظاميه لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي: السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام ا لسن النظاميه وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول علي المعاش تسع وعشرون سنه فاكثر، واقل من ثلاثين سنه اربع وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاثون سنه فاكثر، واقل من احدي وثلاثين سنه اربع وستون سنه واربعه اشهر احدي وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اثنتين وثلاثين سنه اربع وستون سنه اثنتان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثلاث وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاث وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربع وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه واربعه اشهر اربع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من خمس وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه خمس وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ست وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه وثمانيه اشهر ست وثلاثون سنه فاكثر، واقل من سبع وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه واربعه اشهر سبع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثمان وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه ثمان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من تسع وثلاثين سنه احدي وستون سنه وثمانيه اشهر تسع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربعين سنه احدي وستون سنه واربعه اشهر اربعون سنه فاكثر، واقل من احدي واربعين سنه احدي وستون سنه احدي واربعون سنه فاكثر، واقل من اثنتين واربعين سنه ستون سنه وثمانيه اشهر اثنتان واربعون سنه فاكثر، واقل من ثلاث واربعين سنه ستون سنه واربعه اشهر ثلاث واربعون سنه فاكثر، واقل من اربع واربعين سنه ستون سنه اربع واربعون سنه فاكثر، واقل من خمس واربعين سنه تسع وخمسون سنه وثمانيه اشهر خمس واربعون سنه فاكثر، و اقل من ست واربعين سنه تسع وخمسون سنه واربعه اشهر ست واربعون سنه فاكثر، واقل من سبع واربعين سنه تسع وخمسون سنه سبع واربعون سنه فاكثر، و اقل من ثمان واربعين سنه ثمان وخمسون سنه وثمانيه اشهر ثمان واربعون سنه فاكثر، واقل من ثمان واربعين سنه وسته اشهر ثمان وخمسون سنه واربعه اشهر المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- (180) شهرا، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه اذا بلغت مدد اشتراكه (360) شهر اشتراك. المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- (180) شهرا فاكثر، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه وفق الجدول التالي: مدد الاشتراك عند نفاذ النظام مدد الاشتراك المؤهله لاستحقاق المعاش من(180) شهرا الي ( 191) شهرا (348) شهرا من (192) شهرا الي (203) شهر (336) شهرا من (204) اشهر الي (215) شهرا (324) شهرا من (216) شهرا الي (227) شهرا (312) شهرا من (228) شهرا الي (239) شهرا (300) شهر مع مراعاه احكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق احكام نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا القرار. لاغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنه والاربعين سنه وسته اشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنه هجريه. سادسا: استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا القرار، يكون تطبيق احكام فرع الاخطار المهنيه الوارد في نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا القرار علي النحو الاتي: تطبيق تعويض الامومه الوارد في المادتين (الحاديه والاربعين) و(الثانيه والاربعين) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- علي المشتركين الخاضعين لاحكام فرع الاخطار المهنيه في نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا القرار، مع مراعاه ان يبدا احتساب مده الاشتراك المؤهله للاستحقاق اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. الغاء الحد الاعلي لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزيي المنصوص عليهما في المادتين (الثانيه والثلاثين) و(السادسه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا القرار. تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الوارده في الماده (الثانيه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه -المشار اليه في البند (رابعا) من هذا القرار- وفق ذات السن الوارده في الفقره (3) من الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. سابعا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه استحداث برامج ادخاريه اختياريه -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- للمشتركين الذين تسري عليهم احكام نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا القرار. ثامنا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه اضافه مميزات للمشترك الذي تجاوزت مده اشتراكه (100%) من الراتب او متوسط الاجور الذي يحسب علي اساسه المعاش وفق احكام الماده (التاسعه عشره) من نظام التقاعد المدني والماده (الثامنه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا القرار. تاسعا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه دمج حسابات فروع نظامي التامينات الاجتماعيه والتامين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار اليها في البند (رابعا) من هذا القرار- او بعضها وفق ما يراه مناسبا. عاشرا: يتم العمل بالبنود (خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بالبنود (اولا) و(ثانيا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) و(عاشرا)، والفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(7) من البند (ثالثا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. حادي عشر: تشكل لجنه في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بمشاركه وزاره الماليه، ووزاره الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، لمراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات التي تاثرت بصدور النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- والبنود الوارده اعلاه، وعلي الاخص ما يلي: الاحكام الوارده في الانظمه الاخري فيما يتعلق بسن التقاعد. الاحكام الوارده في نظام التقاعد المدني ونظام التامينات الاجتماعيه ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه. اجازتا الامومه والوضع الواردتان في نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 23 / 8 / 1426ه، واللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه، الصادره بقرار معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم (1550) وتاريخ 9 / 6 / 1440ه. المواءمه بين نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه والاحكام الوارده في البنود السابقه والنظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. والرفع عما يحتاج منها الي تعديل وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، وذلك خلال مده (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 85921 وتاريخ 28 / 11 / 1445ه، في شان ما يتصل باستراتيجيه اصلاح انظمه التقاعد في المملكه، ومشروع نظام التامينات الاجتماعيه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393ه. وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (2160) وتاريخ 28 / 11 / 1442ه، ورقم (1659) وتاريخ 23 / 7 / 1443ه، ورقم (3421) وتاريخ 26 / 9 / 1445ه، والمحضر رقم (212) وتاريخ 20 / 12 / 1445ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1984 / 45 / م) وتاريخ 16 / 10 / 1445ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (383 / 36) وتاريخ 26 / 11 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (13192) وتاريخ 24 / 12 / 1445ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام التامينات الاجتماعيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: لا تسري احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار علي الفيتين الاتيتين: المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقه علي نفاذ النظام لم يعوضوا عنها. ويقصد بمدد الاشتراك في مجال اعمال الفقره (1) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبه وفقا لاحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393ه، او نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421ه، او كليهما. ويمتد ذلك الي المدد المعتبره في حكم المدد المقضيه في نظام واحد من اي من هذين النظامين. اصحاب المعاشات المستحقه للمشتركين وفق احكام نظام التقاعد المدني او نظام التامينات الاجتماعيه قبل نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. ثالثا: يكون تطبيق النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- علي المشمولين باحكامه علي النحو الاتي: تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من النظام، تدريجيا حتي بلوغها نسبه (22%) من الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك علي النحو الاتي: ا- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (18%). ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (19%). ج- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اربعه وعشرين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (20%). د- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء سته وثلاثين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (21%). ه - تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانيه واربعين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (22%). يتحمل صاحب العمل (50%) ويتحمل المشترك (50%) من الاشتراكات المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الالزاميه. تسري الاحكام الوارده في الفقره (1) من هذا البند علي الاشتراك بصوره اختياريه، علي ان يتحملها المشترك كامله. يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه- تاريخ تطبيق احكام فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه علي الموظفين، وفي حال توفي الموظف او فصل من العمل -خلال الفتره اللاحقه لنفاذ النظام والسابقه للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار اليه- بسبب عجزه عن العمل بصوره قطعيه وكانت الوفاه او العجز ناشيين عن العمل وفي اثناء ادايه العمل، فيحدد استحقاقه وفق احكام الماده (الحاديه والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون اخلال بان يكون اثبات عجزه من اللجان الطبيه بالمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده (الخمسين) من النظام المشار اليه بالبند (اولا) من هذا القرار. تكون مده الاشتراك المشار اليها في الفقره (2) من الماده (السادسه عشره) من النظام (180) شهرا. في تطبيق احكام الفقره (2) من الماده (الرابعه والاربعين) من النظام، تحدد الاشتراكات في فرع التامين ضد التعطل عن العمل في تاريخ نفاذ النظام بنسبه (1,5%) من الاجر الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل والمشترك بواقع (50%) لكل منهما. دون اخلال بما ورد في الفقرات السابقه من هذا البند، يكون تطبيق فروع التامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام، المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، علي مراحل تحدد بقرار من مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. رابعا: يستمر العمل بالاحكام الوارده في نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421ه، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393ه، ونظام التامين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 12 / 3 / 1435ه، علي الفيتين المشار اليهما في البند (ثانيا) من هذا القرار. خامسا: استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا القرار، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقه علي نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (240) شهرا ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (50) سنه هجريه؛ علي النحو الاتي: المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعه والعشرين) ميلاديه، تكون السن النظاميه لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسه والستين) ميلاديه. المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعه والعشرين) ميلاديه فاكثر، تكون السن النظاميه لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي: السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام ا لسن النظاميه وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول علي المعاش تسع وعشرون سنه فاكثر، واقل من ثلاثين سنه اربع وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاثون سنه فاكثر، واقل من احدي وثلاثين سنه اربع وستون سنه واربعه اشهر احدي وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اثنتين وثلاثين سنه اربع وستون سنه اثنتان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثلاث وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاث وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربع وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه واربعه اشهر اربع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من خمس وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه خمس وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ست وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه وثمانيه اشهر ست وثلاثون سنه فاكثر، واقل من سبع وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه واربعه اشهر سبع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثمان وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه ثمان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من تسع وثلاثين سنه احدي وستون سنه وثمانيه اشهر تسع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربعين سنه احدي وستون سنه واربعه اشهر اربعون سنه فاكثر، واقل من احدي واربعين سنه احدي وستون سنه احدي واربعون سنه فاكثر، واقل من اثنتين واربعين سنه ستون سنه وثمانيه اشهر اثنتان واربعون سنه فاكثر، واقل من ثلاث واربعين سنه ستون سنه واربعه اشهر ثلاث واربعون سنه فاكثر، واقل من اربع واربعين سنه ستون سنه اربع واربعون سنه فاكثر، واقل من خمس واربعين سنه تسع وخمسون سنه وثمانيه اشهر خمس واربعون سنه فاكثر، و اقل من ست واربعين سنه تسع وخمسون سنه واربعه اشهر ست واربعون سنه فاكثر، واقل من سبع واربعين سنه تسع وخمسون سنه سبع واربعون سنه فاكثر، و اقل من ثمان واربعين سنه ثمان وخمسون سنه وثمانيه اشهر ثمان واربعون سنه فاكثر، واقل من ثمان واربعين سنه وسته اشهر ثمان وخمسون سنه واربعه اشهر المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- (180) شهرا، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه اذا بلغت مدد اشتراكه (360) شهر اشتراك. المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- (180) شهرا فاكثر، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه وفق الجدول التالي: مدد الاشتراك عند نفاذ النظام مدد الاشتراك المؤهله لاستحقاق المعاش من(180) شهرا الي ( 191) شهرا (348) شهرا من (192) شهرا الي (203) شهر (336) شهرا من (204) اشهر الي (215) شهرا (324) شهرا من (216) شهرا الي (227) شهرا (312) شهرا من (228) شهرا الي (239) شهرا (300) شهر مع مراعاه احكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق احكام نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا القرار. لاغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنه والاربعين سنه وسته اشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنه هجريه. السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام | ا لسن النظاميه وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول علي المعاش تسع وعشرون سنه فاكثر، واقل من ثلاثين سنه | اربع وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاثون سنه فاكثر، واقل من احدي وثلاثين سنه | اربع وستون سنه واربعه اشهر احدي وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اثنتين وثلاثين سنه | اربع وستون سنه اثنتان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثلاث وثلاثين سنه | ثلاث وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاث وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربع وثلاثين سنه | ثلاث وستون سنه واربعه اشهر اربع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من خمس وثلاثين سنه | ثلاث وستون سنه خمس وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ست وثلاثين سنه | اثنتان وستون سنه وثمانيه اشهر ست وثلاثون سنه فاكثر، واقل من سبع وثلاثين سنه | اثنتان وستون سنه واربعه اشهر سبع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثمان وثلاثين سنه | اثنتان وستون سنه ثمان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من تسع وثلاثين سنه | احدي وستون سنه وثمانيه اشهر تسع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربعين سنه | احدي وستون سنه واربعه اشهر اربعون سنه فاكثر، واقل من احدي واربعين سنه | احدي وستون سنه احدي واربعون سنه فاكثر، واقل من اثنتين واربعين سنه | ستون سنه وثمانيه اشهر اثنتان واربعون سنه فاكثر، واقل من ثلاث واربعين سنه | ستون سنه واربعه اشهر ثلاث واربعون سنه فاكثر، واقل من اربع واربعين سنه | ستون سنه اربع واربعون سنه فاكثر، واقل من خمس واربعين سنه | تسع وخمسون سنه وثمانيه اشهر خمس واربعون سنه فاكثر، و اقل من ست واربعين سنه | تسع وخمسون سنه واربعه اشهر ست واربعون سنه فاكثر، واقل من سبع واربعين سنه | تسع وخمسون سنه سبع واربعون سنه فاكثر، و اقل من ثمان واربعين سنه | ثمان وخمسون سنه وثمانيه اشهر ثمان واربعون سنه فاكثر، واقل من ثمان واربعين سنه وسته اشهر | ثمان وخمسون سنه واربعه اشهر المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- (180) شهرا، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه اذا بلغت مدد اشتراكه (360) شهر اشتراك. المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- (180) شهرا فاكثر، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه وفق الجدول التالي: مدد الاشتراك عند نفاذ النظام | مدد الاشتراك المؤهله لاستحقاق المعاش من(180) شهرا الي ( 191) شهرا | (348) شهرا من (192) شهرا الي (203) شهر | (336) شهرا من (204) اشهر الي (215) شهرا | (324) شهرا من (216) شهرا الي (227) شهرا | (312) شهرا من (228) شهرا الي (239) شهرا | (300) شهر مع مراعاه احكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق احكام نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا القرار. لاغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنه والاربعين سنه وسته اشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنه هجريه. سادسا: استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا القرار، يكون تطبيق احكام فرع الاخطار المهنيه الوارد في نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا القرار علي النحو الاتي: تطبيق تعويض الامومه الوارد في المادتين (الحاديه والاربعين) و(الثانيه والاربعين) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- علي المشتركين الخاضعين لاحكام فرع الاخطار المهنيه في نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا القرار، مع مراعاه ان يبدا احتساب مده الاشتراك المؤهله للاستحقاق اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. الغاء الحد الاعلي لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزيي المنصوص عليهما في المادتين (الثانيه والثلاثين) و(السادسه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا القرار. تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الوارده في الماده (الثانيه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه -المشار اليه في البند (رابعا) من هذا القرار- وفق ذات السن الوارده في الفقره (3) من الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. سابعا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه استحداث برامج ادخاريه اختياريه -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- للمشتركين الذين تسري عليهم احكام نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا القرار. ثامنا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه اضافه مميزات للمشترك الذي تجاوزت مده اشتراكه (100%) من الراتب او متوسط الاجور الذي يحسب علي اساسه المعاش وفق احكام الماده (التاسعه عشره) من نظام التقاعد المدني والماده (الثامنه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا القرار. تاسعا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه دمج حسابات فروع نظامي التامينات الاجتماعيه والتامين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار اليها في البند (رابعا) من هذا القرار- او بعضها وفق ما يراه مناسبا. عاشرا: يتم العمل بالبنود (خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بالبنود (اولا) و(ثانيا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) و(عاشرا)، والفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(7) من البند (ثالثا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. حادي عشر: تشكل لجنه في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بمشاركه وزاره الماليه، ووزاره الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، لمراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات التي تاثرت بصدور النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- والبنود الوارده اعلاه، وعلي الاخص ما يلي: الاحكام الوارده في الانظمه الاخري فيما يتعلق بسن التقاعد. الاحكام الوارده في نظام التقاعد المدني ونظام التامينات الاجتماعيه ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه. اجازتا الامومه والوضع الواردتان في نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 23 / 8 / 1426ه، واللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه، الصادره بقرار معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم (1550) وتاريخ 9 / 6 / 1440ه. المواءمه بين نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه والاحكام الوارده في البنود السابقه والنظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. والرفع عما يحتاج منها الي تعديل وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، وذلك خلال مده (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار. رييس مجلس الوزراء يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام : نظام التامينات الاجتماعيه. اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. المؤسسه : المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. مجلس الاداره : مجلس اداره المؤسسه. الوزير : وزير الماليه. المحافظ : محافظ المؤسسه. صاحب العمل : كل شخص طبيعي او اعتباري يشغل عاملا او موظفا او اكثر؛ مقابل اجر او راتب. الموظف : كل شخص طبيعي يشغل وظيفه مدنيه عامه في الدوله او يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعه عمله او اسم وظيفته؛ مقابل راتب. العامل : كل شخص طبيعي يعمل لمصلحه صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر. المشترك : كل من يخضع لاي من فروع التامينات الاجتماعيه او البرامج الادخاريه او المنتجات التامينيه. التعويضات : المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التامينات الاجتماعيه او البرامج الادخاريه او المنتجات التامينيه للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقديه او غير نقديه. اللجنه الطبيه المختصه : اللجان الطبيه المنصوص عليها في الماده (الخمسين) من النظام. المنتجات التامينيه : اي منتج يكفل تحقيق الحمايه التامينيه لفيات معينه من مخاطر محدده وفق الاحكام المحدده له. يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام : نظام التامينات الاجتماعيه. اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. المؤسسه : المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. مجلس الاداره : مجلس اداره المؤسسه. الوزير : وزير الماليه. المحافظ : محافظ المؤسسه. صاحب العمل : كل شخص طبيعي او اعتباري يشغل عاملا او موظفا او اكثر؛ مقابل اجر او راتب. الموظف : كل شخص طبيعي يشغل وظيفه مدنيه عامه في الدوله او يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعه عمله او اسم وظيفته؛ مقابل راتب. العامل : كل شخص طبيعي يعمل لمصلحه صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر. المشترك : كل من يخضع لاي من فروع التامينات الاجتماعيه او البرامج الادخاريه او المنتجات التامينيه. التعويضات : المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التامينات الاجتماعيه او البرامج الادخاريه او المنتجات التامينيه للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقديه او غير نقديه. اللجنه الطبيه المختصه : اللجان الطبيه المنصوص عليها في الماده (الخمسين) من النظام. المنتجات التامينيه : اي منتج يكفل تحقيق الحمايه التامينيه لفيات معينه من مخاطر محدده وفق الاحكام المحدده له. في تطبيق احكام النظام، يقصد بالسنه والشهر: الوحدات الزمنيه حسب التقويم الميلادي. في تطبيق احكام النظام، يقصد بالسنه والشهر: الوحدات الزمنيه حسب التقويم الميلادي. يشمل النظام فروع التامينات الاجتماعيه الاتيه: فرع المعاشات. فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه. فرع التامين ضد التعطل عن العمل. يشمل النظام فروع التامينات الاجتماعيه الاتيه: فرع المعاشات. فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه. فرع التامين ضد التعطل عن العمل. لمجلس الاداره استحداث برامج ادخاريه اختياريه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وفق الاحكام التي تحددها اللايحه. لمجلس الاداره استحداث برامج ادخاريه اختياريه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وفق الاحكام التي تحددها اللايحه. يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس الاداره- استحداث منتجات تامينيه الزاميه لاي من الفيات المبينه ادناه، ويحدد القرار الاحكام اللازمه لذلك: ا - السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون اعمالا او انشطه او مهنا حره. ب - العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في احكام الماده (السادسه) من النظام واحكام فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه. يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس الاداره- استحداث منتجات تامينيه الزاميه لاي من الفيات المبينه ادناه، ويحدد القرار الاحكام اللازمه لذلك: ا - السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون اعمالا او انشطه او مهنا حره. ب - العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في احكام الماده (السادسه) من النظام واحكام فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه. يكون خضوع الفيات المبينه ادناه لاحكام فروع التامينات الاجتماعيه بناء علي ما يقرره مجلس الاداره ووفقا للاحكام التي تحددها اللايحه، وهم: العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسيه الدوليه او السياسيه او العسكريه الاجنبيه. العمال الذين يعملون بالاعمال الزراعيه او الحراجيه او الرعي. العمال البحاره بمن فيهم الصيادون البحريون. عمال المنازل. العمال غير السعوديين الذين ياتون الي المملكه بتاشيره عمل مؤقته او موسميه، لمده لا تزيد علي (ستين) يوما. عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم). لاعبو ومدربو الانديه والاتحادات الرياضيه. يكون خضوع الفيات المبينه ادناه لاحكام فروع التامينات الاجتماعيه بناء علي ما يقرره مجلس الاداره ووفقا للاحكام التي تحددها اللايحه، وهم: العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسيه الدوليه او السياسيه او العسكريه الاجنبيه. العمال الذين يعملون بالاعمال الزراعيه او الحراجيه او الرعي. العمال البحاره بمن فيهم الصيادون البحريون. عمال المنازل. العمال غير السعوديين الذين ياتون الي المملكه بتاشيره عمل مؤقته او موسميه، لمده لا تزيد علي (ستين) يوما. عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم). لاعبو ومدربو الانديه والاتحادات الرياضيه. تحدد اللايحه الاتي: ا- طريقه الاشتراك في فروع التامينات الاجتماعيه لكل من اصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. ب- مهله لاصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذين تتوافر فيهم شروط الخضوع لاي من فروع التامينات الاجتماعيه، ومهله لاصحاب العمل لاستبعاد المشتركين الذين لم تعد تتوافر فيهم تلك الشروط. ج- مهله للمشترك لطلب اشراك نفسه في فروع التامينات الاجتماعيه في حال توافرت فيه شروط الخضوع لاي من فروع التامينات الاجتماعيه، ومهله لطلب استبعاد نفسه من فروع التامينات الاجتماعيه في حال لم تعد تتوافر فيه تلك الشروط، وذلك اذا امتنع صاحب العمل او تراخي عن الاشتراك او الاستبعاد. د- الاحكام المتعلقه بالاشتراك والاستبعاد بعد انقضاء المهل المحدده لكل من اصحاب العمل والمشتركين. تحدد اللايحه الاتي: ا- طريقه الاشتراك في فروع التامينات الاجتماعيه لكل من اصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. ب- مهله لاصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذين تتوافر فيهم شروط الخضوع لاي من فروع التامينات الاجتماعيه، ومهله لاصحاب العمل لاستبعاد المشتركين الذين لم تعد تتوافر فيهم تلك الشروط. ج- مهله للمشترك لطلب اشراك نفسه في فروع التامينات الاجتماعيه في حال توافرت فيه شروط الخضوع لاي من فروع التامينات الاجتماعيه، ومهله لطلب استبعاد نفسه من فروع التامينات الاجتماعيه في حال لم تعد تتوافر فيه تلك الشروط، وذلك اذا امتنع صاحب العمل او تراخي عن الاشتراك او الاستبعاد. د- الاحكام المتعلقه بالاشتراك والاستبعاد بعد انقضاء المهل المحدده لكل من اصحاب العمل والمشتركين. تحسب الاشتراكات لكل فرع من فروع التامينات الاجتماعيه علي اساس الاجر او الراتب الاساس، وللايحه اضافه اي عناصر وبدلات اخري يتقاضاها المشترك علي الا يقل ما تحسب الاشتراكات علي اساسه عن الحد الادني للاجور او الرواتب الذي تحدده الجهه المختصه، وتحدد اللايحه المعيار الذي تحسب علي اساسه الاشتراكات للمشتركين بصوره اختياريه، كما تحدد اللايحه كيفيه حساب تلك الاشتراكات. يكون الحد الاعلي للاجر او الراتب الخاضع للاشتراك (45,000) خمسه واربعين الف ريال شهريا. يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس الاداره تبعا لما يتبين من مراجعه مستويات الاجور والرواتب ونتايج الدراسات الاكتواريه- تعديل الحد الاعلي للاجر او الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقره (2) من هذه الماده. يجب علي صاحب العمل ان يقدم الي المؤسسه -وفق الطريقه التي تحددها– بيانات بالاجور او الرواتب الخاضعه للاشتراك وذلك خلال المهله التي تحددها اللايحه. تحسب الاشتراكات لكل فرع من فروع التامينات الاجتماعيه علي اساس الاجر او الراتب الاساس، وللايحه اضافه اي عناصر وبدلات اخري يتقاضاها المشترك علي الا يقل ما تحسب الاشتراكات علي اساسه عن الحد الادني للاجور او الرواتب الذي تحدده الجهه المختصه، وتحدد اللايحه المعيار الذي تحسب علي اساسه الاشتراكات للمشتركين بصوره اختياريه، كما تحدد اللايحه كيفيه حساب تلك الاشتراكات. يكون الحد الاعلي للاجر او الراتب الخاضع للاشتراك (45,000) خمسه واربعين الف ريال شهريا. يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس الاداره تبعا لما يتبين من مراجعه مستويات الاجور والرواتب ونتايج الدراسات الاكتواريه- تعديل الحد الاعلي للاجر او الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقره (2) من هذه الماده. يجب علي صاحب العمل ان يقدم الي المؤسسه -وفق الطريقه التي تحددها– بيانات بالاجور او الرواتب الخاضعه للاشتراك وذلك خلال المهله التي تحددها اللايحه. يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراكات المستحقه عنه وعن المشترك خلال المهله التي تحددها اللايحه، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسه عن دفعها. ولصاحب العمل مقابل ذلك ان يقتطع من اجر او راتب المشترك ما يقع علي عاتقه من اشتراك في كل مره يدفع فيها اليه اجره او راتبه. يلتزم المشترك بصوره اختياريه بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقه عنه خلال المهله التي تحددها اللايحه. اذا لم يلتزم صاحب العمل او المشترك -بصوره اختياريه- بدفع مبالغ الاشتراكات خلال المهله المحدده في اللايحه، تفرض عليه غرامه قدرها (2 %) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تاخير او جزء منه؛ وتحدد اللايحه الحالات التي يمكن فيها الاعفاء من الغرامات كلها او بعضها. مدد الاشتراك المؤهله للاستحقاق هي المدد المدفوع عنها الاشتراكات المستحقه، ويوقف احتساب مدد الاشتراك في حال وصول مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات المدد التي يحددها مجلس الاداره بشرط الا تقل عن (6) اشهر، ما لم يطرا علي المنشاه حدث يتعذر معه اداء الاشتراكات ايهما اسبق. وتحدد اللايحه القواعد والاليه اللازمه لتطبيق هذه الفقره. وتحدد اللايحه كيفيه دفع الاشتراكات والغرامات المستحقه. يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراكات المستحقه عنه وعن المشترك خلال المهله التي تحددها اللايحه، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسه عن دفعها. ولصاحب العمل مقابل ذلك ان يقتطع من اجر او راتب المشترك ما يقع علي عاتقه من اشتراك في كل مره يدفع فيها اليه اجره او راتبه. يلتزم المشترك بصوره اختياريه بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقه عنه خلال المهله التي تحددها اللايحه. اذا لم يلتزم صاحب العمل او المشترك -بصوره اختياريه- بدفع مبالغ الاشتراكات خلال المهله المحدده في اللايحه، تفرض عليه غرامه قدرها (2 %) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تاخير او جزء منه؛ وتحدد اللايحه الحالات التي يمكن فيها الاعفاء من الغرامات كلها او بعضها. مدد الاشتراك المؤهله للاستحقاق هي المدد المدفوع عنها الاشتراكات المستحقه، ويوقف احتساب مدد الاشتراك في حال وصول مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات المدد التي يحددها مجلس الاداره بشرط الا تقل عن (6) اشهر، ما لم يطرا علي المنشاه حدث يتعذر معه اداء الاشتراكات ايهما اسبق. وتحدد اللايحه القواعد والاليه اللازمه لتطبيق هذه الفقره. وتحدد اللايحه كيفيه دفع الاشتراكات والغرامات المستحقه. علي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات العامه والشركات المملوكه للدوله او الشركات التي تملك الدوله فيها اكثر من (50 %) من راس مالها؛ مطالبه صاحب العمل الذي يتعامل معها بان يقدم شهاده صادره من المؤسسه يثبت فيها ان منشاته مسجله لديها، وانه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، او انه لا يخضع لاحكام النظام، بما في ذلك اي من الحالات الاتيه: ا - التقدم لتسلم مستحقاته. ب - التقدم بعرض للدخول في منافسه لتنفيذ اي من مشروعات الاشغال العامه او التوريد او التشغيل او الصيانه او غيرها. ج - التقدم بطلب تعديل سجله التجاري او تجديده او شطبه. د - التقدم بطلب تسلم الاعانه المقرره له من الدوله. ه - النظر في تصفيه منشاته. و - التقدم بطلب الترخيص لاي مشروع او عند تجديد هذا الترخيص. ز - التقدم بطلب استقدام عمال من الخارج. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق هذه الماده. علي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات العامه والشركات المملوكه للدوله او الشركات التي تملك الدوله فيها اكثر من (50 %) من راس مالها؛ مطالبه صاحب العمل الذي يتعامل معها بان يقدم شهاده صادره من المؤسسه يثبت فيها ان منشاته مسجله لديها، وانه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، او انه لا يخضع لاحكام النظام، بما في ذلك اي من الحالات الاتيه: ا - التقدم لتسلم مستحقاته. ب - التقدم بعرض للدخول في منافسه لتنفيذ اي من مشروعات الاشغال العامه او التوريد او التشغيل او الصيانه او غيرها. ج - التقدم بطلب تعديل سجله التجاري او تجديده او شطبه. د - التقدم بطلب تسلم الاعانه المقرره له من الدوله. ه - النظر في تصفيه منشاته. و - التقدم بطلب الترخيص لاي مشروع او عند تجديد هذا الترخيص. ز - التقدم بطلب استقدام عمال من الخارج. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق هذه الماده. ان مبالغ الاشتراكات والغرامات التي تفرض علي التاخير مضمونه بحق امتياز لصالح المؤسسه، تاتي مباشره في الدرجه التي تلي امتياز استيفاء الاجور. للمؤسسه -وفق الاجراءات القضاييه والنظاميه المتبعه- اجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات المختصه علي اي اموال مملوكه لصاحب العمل او مستحقه له، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقه لها، متي كانت جداول هذه المبالغ مصدقه رسميا من قبل الوزير او من ينيبه. ان مبالغ الاشتراكات والغرامات التي تفرض علي التاخير مضمونه بحق امتياز لصالح المؤسسه، تاتي مباشره في الدرجه التي تلي امتياز استيفاء الاجور. للمؤسسه -وفق الاجراءات القضاييه والنظاميه المتبعه- اجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات المختصه علي اي اموال مملوكه لصاحب العمل او مستحقه له، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقه لها، متي كانت جداول هذه المبالغ مصدقه رسميا من قبل الوزير او من ينيبه. يخصص لكل فرع من فروع التامينات الاجتماعيه ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تاميني؛ حساب خاص به، ولمجلس الاداره دمج حسابات الفروع او بعضها وفق ما يراه مناسبا. يخصص لكل فرع من فروع التامينات الاجتماعيه ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تاميني؛ حساب خاص به، ولمجلس الاداره دمج حسابات الفروع او بعضها وفق ما يراه مناسبا. تقوم المؤسسه مره كل ثلاث سنوات علي الاقل، باجراء دراسه اكتواريه مفصله لكل فرع من فروع التامينات الاجتماعيه وكل برنامج ادخاري وكل منتج تاميني، وتشتمل الدراسه علي تقدير التزامات كل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تاميني سواء القايمه او المستقبليه ومدي توازن التعويضات المحدده للفرع والبرنامج والمنتج مع التزاماته المستقبليه، ويرفع مجلس الاداره نتايج الدراسه لمجلس الوزراء مشفوعه بتوصياته. تلتزم الدوله -بعد موافقه مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس الاداره- بسداد العجز الفعلي في حال عدم توفر اي اصول كافيه لتغطيه تعويضات فروع التامينات الاجتماعيه والمنتجات التامينيه. تقوم المؤسسه مره كل ثلاث سنوات علي الاقل، باجراء دراسه اكتواريه مفصله لكل فرع من فروع التامينات الاجتماعيه وكل برنامج ادخاري وكل منتج تاميني، وتشتمل الدراسه علي تقدير التزامات كل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تاميني سواء القايمه او المستقبليه ومدي توازن التعويضات المحدده للفرع والبرنامج والمنتج مع التزاماته المستقبليه، ويرفع مجلس الاداره نتايج الدراسه لمجلس الوزراء مشفوعه بتوصياته. تلتزم الدوله -بعد موافقه مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس الاداره- بسداد العجز الفعلي في حال عدم توفر اي اصول كافيه لتغطيه تعويضات فروع التامينات الاجتماعيه والمنتجات التامينيه. يطبق فرع المعاشات بصوره الزاميه علي الفيات الاتيه: ا - جميع الموظفين السعوديين. ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكه، او خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرييس داخل المملكه. يشترط لتطبيق الفقره (1) من هذه الماده ان يكون سن العامل او الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظاميه للاستحقاق. يطبق فرع المعاشات بصوره اختياريه علي العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكه دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقه عمل مع صاحب عمل مقره الرييس داخل المملكه. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق هذه الماده. يطبق فرع المعاشات بصوره الزاميه علي الفيات الاتيه: ا - جميع الموظفين السعوديين. ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكه، او خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرييس داخل المملكه. يشترط لتطبيق الفقره (1) من هذه الماده ان يكون سن العامل او الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظاميه للاستحقاق. يطبق فرع المعاشات بصوره اختياريه علي العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكه دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقه عمل مع صاحب عمل مقره الرييس داخل المملكه. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق هذه الماده. يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبه (22 %) من الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %). يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصوره اختياريه بنسبه (22 %) من الاجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل. يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس الاداره مبنيا علي دراسه اكتواريه- تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده. يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبه (22 %) من الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %). يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصوره اختياريه بنسبه (22 %) من الاجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل. يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس الاداره مبنيا علي دراسه اكتواريه- تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده. يقصد بالسن النظاميه للاستحقاق لغرض تطبيق احكام النظام: سن (الخامسه والستين). يحق للمشترك الحصول علي المعاش اذا بلغ السن النظاميه للاستحقاق، وكانت مده اشتراكه لا تقل عن المده المحدده بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس الاداره-. مع مراعاه احكام الفقره (3) من الماده (السابعه عشره) من النظام، يحق للمشترك الحصول علي المعاش قبل بلوغه السن النظاميه للاستحقاق بما لا يزيد علي (120) شهرا في حال توقف عن العمل الخاضع لاحكام النظام وكانت مده اشتراكه (360) شهرا علي الاقل. يقصد بالسن النظاميه للاستحقاق لغرض تطبيق احكام النظام: سن (الخامسه والستين). يحق للمشترك الحصول علي المعاش اذا بلغ السن النظاميه للاستحقاق، وكانت مده اشتراكه لا تقل عن المده المحدده بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس الاداره-. مع مراعاه احكام الفقره (3) من الماده (السابعه عشره) من النظام، يحق للمشترك الحصول علي المعاش قبل بلوغه السن النظاميه للاستحقاق بما لا يزيد علي (120) شهرا في حال توقف عن العمل الخاضع لاحكام النظام وكانت مده اشتراكه (360) شهرا علي الاقل. يحتسب المعاش المنصوص عليه في الماده (السادسه عشره) بضرب (2.25 %) ف …(59,242 more chars)