moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439433754 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه مصنع(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه بطلب الكتروني مضمونه ما يلي: نتقدم اليكم نيابه عن موكلتنا المدعيه بصفتها الشريك المالك لنسبه 60% من راس مال شركه مصنع (...) بهذه الدعوي ملتمسين من المحكمه التجاريه الموقره تعيين حارس قضايي بصفه مستعجله بموجب الماده 211 من نظام المرافعات الشرعيه مقروءه مع الماده 211/3 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه بناء علي الوقايع والاسس حسب ما تضمنته لايحه الدعوي المرفقه، تعيين حارس قضايي من قبل المحكمه الموقره بما لها من سلطات بموجب الماده 211 من نظام المرافعات الشرعيه بصفه عاجله لتولي اداره امور الشركه حتي يتسني للحارس المعين حفظ ما تبقي من اموال واصول الشركه واستصدار القوايم الماليه.
فاجرت المحكمه اللازم ومن ثم احيل الي هذه الدايره بتاريخ 21-11-1443ه، فتم تحديد جلسه لها في تاريخ 22/ 11/ 1443ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، وتشير الدايره الي انه وردتها هذه القضيه بتاريخ 21-11-1443ه، تاسيسا علي قرار فضيله رييس المحكمه في الطلب رقم (433634350)، باختصاص دايره الطلبات والاوامر بنظر هذه القضيه. ثم انه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فاجاب قايلا: (صاحب الفضيله نتقدم اليكم نيابه عن موكلتنا المدعيه بصفتها الشريك المالك لنسبه 60% من راس مال شركه مصنع (...)، بهذه المذكره ملتمسين من المحكمه التجاريه الموقره تعيين حارس قضايي بصفه مستعجله بموجب الماده 211 من نظام المرافعات الشرعيه مقروءه مع الماده 211/3 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه بناء علي الوقايع والاسس التي تلي فيما بعد: اولا: الوقايع1/ شركه مصنع (...) ("الشركه" او "المدعي عليها الثالث") هي شركه ذات مسيوليه محدوده مسجله كما ينبغي بموجب سجل تجاري رقم (...) مملوكه للمدعيه بنسبه 60% والمدعي عليها الثاني بنسبه 40% من راس المال. مرفق صوره من عقد التاسيس وتعديلاته مجتمعه كمستند رقم (1)2/ المدعي عليه الثاني شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده مملوكه بالكامل للمدعي عليه الاول الذي يديرها منفردا. مرفق صوره مستخرج سجل تجاري كمستند رقم (2)3/ المدعي عليه الاول هو: عضو مجلس المديرين ونايب رييس المجلس في الشركه مرفق السجل التجاري للشركه كمستند رقم (3) المدير التنفيذي للشركه (الماده 11- د من عقد التاسيس المعدل) ممثل الشريك شركه (...) للتجاره والمقاولات (المدعي عليها الثاني) في جمعيات الشركاء المساهم الوحيد المالك للشريك شركه (...) للتجاره للمقاولات (المدعي عليه الثاني).4/ بتاريخ 16/1/2011م جري تعديل الفقره (د) من الماده 11 من عقد التاسيس (المستند رقم (1)) بمنح المدعي عليه الاول سلطات "تنفيذيه" لغرض المرونه في "تنفيذ" القرارات التي تصدر من وقت لاخر من قبل مجلس المديرين المعين او من قبل الشركاء بحسب الحال. لتفادي اللبس، لم يقصد بهذه السلطات منح المدير التنفيذي الحق في اصدار القرارات بمعزل عن المجلس او جمعيه الشركاء.5/ استغل المدعي عليه الاول الصفات المتعدده المشار اليها في الفقره (3) اعلاه، والسلطات التنفيذيه المشار اليها في الفقره (4) اعلاه اسوا استغلال يمكن تصوره ليحقق منفعته الشخصيه المباشره وغير المباشره عبر مجموعه شركاته بما في ذلك المدعي عليها الثاني.6/ ظل المدعي عليه الاول يتخذ القرارات بمعزل عن مجلس المديرين وجمعيه الشركاء متحصنا بالسلطات التنفيذيه الممنوحه له وواقع ان اي تعديل في عقد التاسيس يتطلب موافقه الشركه المملوكه له (المدعي عليه الثاني) بموجب نص الماده (14) من عقد التاسيس وموافقه ممثليه الثلاث في المجلس. 7/ كنتيجه حتميه ومباشره لذلك تعطل عمل المجلس المقرر له سلطات واسعه لاداره الشركه بموجب عقد التاسيس فاصبح المجلس دون فعاليه الا عبر اجتماعات وقرارات شكليه دون ان يحق للمدعيه اتخاذ قرار بعزلهم او عزل المدير التنفيذي بحكم ان كلا هذه القرارات تتطلب موافقه نسبه 75% من راس المال (الفقره (ا) الماده 11 من عقد التاسيس) 8/ في ذات الوقت استمر المدعي عليه الاول في التحكم الفعلي في اداره الشركه حتي وصل به الامر الي تغيير السجل التجاري وحذف اسماء اعضاء المجلس المعينين من قبل الشركاء من السجل التجاري والابقاء علي اسمه منفردا كمدير وحيد دون موافقه الشركاء في مخالفه صريحه للانظمه والتعليمات ورغبه الشركاء.9/ تعاملت المدعيه بحسن نيه مع المدعي عليهم وبذلت كل جهد ممكن لتسويه الخلافات سواء مع الشريك الاخر (المدعي عليه الثاني) او مع المدعي عليه الاول بصفاته المتعدده ومناصبه المختلفه، ولكن دون جدوي. 10/ هذا الاستغلال الفاضح للمدير التنفيذي لسلطاته التنفيذيه وصفاته المتعدده كعضو مجلس، ونايب رييس، ومدير تنفيذي، وممثل شريك في الجمعيه، ومساهم اكبر في الشريك الثاني وضعت الشركه في موقف حرج من الناحيه التجاريه ومخالف من الناحيه النظاميه دون وجود اي افق للحل في ظل تعنت المدعي عليها الثاني. وقد شملت تلك المخالفات، مثلا، لا حصرا، ما يلي:10/1 عطل المدعي عليه الاول اعداد او تقديم القوايم الماليه للسنوات الماليه 2017، 2018، 2019، 2020، و2021 توطيه لاعتمادها من قبل مجلس المديرين والشركاء مما شكل مخالفه صريحه لنصوص نظام الشركات.10/2 فشل المدعي عليه الاول في سداد الزكاه مما حدا بالهييه العامه للزكاه والدخل اغلاق الحساب البنكي للشركه.10/3 فشل المدعي عليه الاول في سداد رواتب الموظفين في الشركه مما حدي بالجهات الحكوميه وقف خدمات الشركه في منصه مدد. وتواجه الشركه في الوقت الحاضر عده دعاوي من موظفي الشركه السابقين مطالبين بحقوقهم10/4 قام المدعي عليه الاول باهدار اموال الشركه واستخدامها لمصلحته الشخصيه عبر:(ا) شراء حصص من الشركه المملوكه له (المدعي عليه الثاني) في شركه (...) للنقل العام دون موافقه مسبقه من مجلس المديرين او جمعيه الشركاء. وقد قام بناء علي تلك الاتفاقيه المعيبه بتحويل مبلغ تسعه مليون ريال من حساب الشركه الي حساب المدعي عليها الثاني (المملوك له) في تواطؤ واضح بين الطرفين.(ب) دفع نصيب الشركه المملوكه له (المدعي عليها الثاني) من الارباح المقرره للشركاء كافه ومنع دفع نصيب المدعيه باعتباره الشريك الاخر رغم ملكيتها لنسبه 60% من راس المال. (ج) ظل يدفع رواتب ومبالغ اخري لشركات مجموعته (شركه (...) للتجاره والمقاولات، شركه(...) للاستثمار، شركه (...)) من اموال الشركه دون سند نظامي او اساس تعاقدي سليم حتي بلغت ما يفوق 6،729،337.78 ريال سعودي. (د) منع سداد حقوق المدعيه نظير المنتجات التي وردتها للشركه حتي بلغ رصيد تلك المبالغ كما في تاريخ هذه الدعوي ما يفوق 108 مليون ريال. راجع المستند رقم (7). ه/ كما في تاريخ هذه الدعوي، توقف العمل بمصنع الشركه بسبب تسرب الموظفين وعدم دفع الاجور والخساير المتراكمه والتي لا تعلم المدعيه علي وجه اليقين حجمها في ظل حجب المعلومات الماليه عنها وعدم اصدار القوايم الماليه المدققه لخمس سنوات تباعا. 11/ قي محاوله يايسه من المدعي عليهم لتغطيه المخالفات النظاميه واهدار اموال الشركه، قامت المدعي عليها الثاني بتاريخ 15/3/2022 باخطار للمدعيه (بخطاب موقع من المدعي عليه الاول) برغبتها في بيع حصصها في الشركه لطرف ثالث نظير قيمه مبالغ فيها في منحي منهم للتحلل من التزاماتها القانونيه والتغطيه علي فشلهم في اداره الشركه وقيام المدعي عليه الاول باهدار اموالها تحقيقا لمنفعته الشخصيه. فكانت هذه الدعوي المستعجله لتعيين حارس قضايي من قبل المحكمه الموقره حمايه لما تبقي من اصول الشركه وحفظا لحقوق المدعيه وحقوق موظفي ودايني وموردي الشركه، ثانيا: تسبيب الدعوي:12/ من حيث الشكل:المدعيه صاحبه مصلحه حقيقيه في الطلب المقدم بموجب هذه الدعوي بصفته شريك يملك 60% من راس المال ومستحق لارباح وزعت ولم تدفع لها، وداين للشركه بمبلغ يفوق 108 مليون ريال نظير توريد منتجات الي الشركه، وكلتا الصفتين تفيان بمطلب المصلحه المقرره بنص الماده 211 من نظام المرافعات الشرعيه.13/ من حيث الموضوع:ان الوقايع التي تم ايرادها والمستندات المقدمه رفق هذه الدعوي تثبت بما لا يدع مجالا للشك:13/1 الخطر الحال الذي قد يترتب علي ترك اداره الشركه واصولها وحساباتها في يد المدعي عليه الاول في ظل تعذر اعفاء المدعي عليه الاول او الزامه باداء واجباته تجاه الشركه بالنظر الي نص الماده 14 من عقد التاسيس.13/2 المدعي عليه الاول هو المفوض بالتوقيع علي حسابات الشركه، وليس من بين اعضاء مجلس المديرين من له حق التوقيع، مما يجعل من المستحيل للمجلس والشركاء الاطلاع علي تفاصيل الحسابات البنكيه للشركه دون تعيين الحارس القضايي13/3 ان من مصلحه المدعيه وموظفي ودايني وموردي الشركه تعيين الحارس القضايي بحيث يتمكن من المحافظه علي ما تبقي من اصول الشركه واستصدار القوايم لماليه المدققه التي تكشف للشريكين ومجلس المديرين والجهات المختصه علي حد سواء المعلومات الجوهريه التي تم تغييبها عنهم بسبب تسلط المدير التنفيذي والشريك الاخر المدعي عليها الثاني. 13/4 ليس بامكان المدعيه الوفاء بالتزاماتها كشريك بموجب الماده 181 من نظام الشركات ودراسه جدوي دعم استمرار الشركه في ظل عدم صدور القوايم الماليه لخمس سنوات، وبذلك فان الشركه مهدده بالانقضاء بقوه النظام ما لم يتم تعيين الحارس القضايي. 13/5 ان الشركه في وضع حرج من الناحيه النظاميه والتجاريه في ان معا. فكما في تاريخ هذه الدعوي، ونتيجه لتحكم المدير التنفيذي في مفاصل واعمال الشركه فقد توقف نشاط المصنع، ولم تدفع رواتب الموظفين منذ شهر يناير 2022، وتم اغلاق الحساب البنكي للشركه، وتعاظمت شكاوي الداينين والمورودين والموظفين والجهات الحكوميه من وضع الشركه النظامي. وعليه فان تعيين الحارس القضايي يخدم قطاع عرض من اصحاب المصلحه في الشركه.13/6 ان عدم تعيين الحارس القضايي سوف يبقي علي كل الصلاحيات في يد المدعي عليه الاول وبالتالي سيستمر استغلال السلطات واهدار اموال الشركه. وقد ثبت من واقع المستندات والوقايع التي تم ايرادها ان الشركه علي حافه الانهيار ولا سبيل لانقاذها الا عبر تعيين حارس لتولي حمايه اصول الشركه توطيه لاصدار قوايمها الماليه وتصحيح اوضاعها المخالفه للانظمه والتعليمات الساريه بالمملكه. ثالثا الطلبات 14/ لكل ما تقدم، نلتمس من المحكمه الموقره الامر بما يلي:14/1 تعيين حارس قضايي من قبل المحكمه الموقره بما لها من سلطات بموجب الماده 211 من نظام المرافعات الشرعيه بصفه عاجله لتولي اداره امور الشركه حتي يتسني للحارس المعين حفظ ما تبقي من اموال واصول الشركه واستصدار القوايم الماليه. 14/2 الزام ممثلي الشريك الاخر في المجلس والمدعي عليه الاول ومرؤوسيه في الادارات الدنيا بكف ايديهم عن اعمال وانشطه الشركه وتسليم كامل اصولها المنقوله وملفاتها وخاتمها الرسمي الي الحارس القضايي المعين 14/3 الزام المدعي عليها الثاني بوقف اي محاوله لبيع الحصص العايده اليها في ظل وضوح سوء النيه للتحلل من التزاماتها14/4 توجيه الحارس القضايي بالاستعانه بمن يلزم لاجراء تحقيق شامل وفحص دقيقه لملفات الشركه واعداد القوايم الماليه المدققه وتقديمها للشركاء للمصادقه عليها). ثم سالته الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجاب قايلا: احيل الي ماورد في صحيفه الدعوي اعلاه، وعليه، وتاسيسا علي الماده (106) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن دعوي شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاع الناشي بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت هذه الدعوي ينطبق عليها وصف الاستعجال؛ طبقا للفقره (4) من الماده (36) من ذات النظام. وتاسيسا علي الماده (33) من نظام المحاكم التجاريه، والفقره (2) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه له، تختص هذه الدايره بنظر اوامر الاداء والطلبات المستعجله دون الطلبات الموضوعيه.
وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي لايحه المدعيه المفصله، وحيث ان المدعي وكاله يطلب تعيين حارس قضايي علي المدعي عليها، تاسيسا منه علي ما اسماه: بغيه تولي الحارس اداره امور الشركه حتي يتسني له حفظ ما تبقي من اموال واصول الشركه واستصدار القوايم الماليه، وتاسيسا علي ماسبق، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول. وحيث نصت الماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا- خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب- تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال). والمدعيه لم تلتزم بالنص الوجوبي الامر بتحديد الاسانيد وتقديمها في صحيفه الدعوي؛ حيث لم ترفق ما يسند قولها من مبررات الطلب المستعجل بوجود مستحقات لها، او بوجود استغلال ومخالفات من مدير المدعي عليها لتحقيق منافع شخصيه وخلاف ذلك، مما فصله المدعي وكاله في صحيفه دعواه، مما يتبين به عدم توفر ركن الاستعجال والجديه. وحيث انه وعن الطلب الاخر للمدعيه المتمثل في: (كف ايدي ممثلي المدعي عليها وممثلي مديرها عن اداره الشركه، وتسليم كامل اصولها المنقوله وملفاتها وخاتمها، والزام المدعي عليها بوقف اي محاوله لبيع الحصص العايده اليها)، ليس من الطلبات المستعجله الوارده بالماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وليس ايضا من الطلبات المستعجله او التي لها صفه الاستعجال طبقا للماده السادسه بعد الميتين من نظام المرافعات الشرعيه، ذلك ان صفه الالزام الوارده في طلب المدعيه، لايمكن ان تكون الا طلبا موضوعيا صرفا تنظره دايره الموضوع، ويمكن للمدعيه التقدم بطلب موضوعي امام دايره الموضوع بخصوصه، وحيث ان الماده (211) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه، نصت علي انه: (ترفع دعوي طلب الحراسه للمحكمه المختصه بنظر الموضوع في المنقول او العقار الذي يقوم في شانه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه)، والمستفاد منها ان طلب الحراسه القضاييه مناط قبوله بالدايره اذا رات تحقق خطر علي المال، وبما ان الحراسه القضاييه من الاعمال التي يلجا اليها القاضي لاسباب اهمها: وجود التنازع بين الشركاء، او خطر حقيقي علي المال، وذلك كاجراء احترازي لحمايه الاصول الثابته والمنقوله والحقوق من ضرر هذه المنازعه، والحد من الخساير الناتجه عن استمرار الوضع علي ما هو عليه بالنسبه للمال المطلوب وضع الحراسه عليه، وحيث ان الحراسه القضاييه وان كانت مؤقته الا انها قد تلحق الضرر بسمعه الشركه او المؤسسه وادايها، ويحجم العملاء في التعامل معها، نظير كونها تحت رقابه قضاييه صارمه، ازاحت اراده الشركاء والذين هم ملاكها، وجعلت التصرف فيها مناط بالغير، وبما انه من المعلوم بان من ادعي حقا علي احد ولديه مستندات كافيه تثبت ذلك الحق، فله ان يتقدم بدعوي موضوعيه امام قاضي الموضوع، للحكم له بالحق الذي يراه ثابتا له، والمدعيه في هذه الدعوي لم تسلك هذا الطريق الذي هو حق كفله لها النظام والشرع لها، ذلك ان الحراسه القضاييه، ليست من مصلحه المدعيه ولا المدعي عليها، لكونها تلحق الضرر الاكبر بالطرفين، والضرر لايزال ولايرفع بمثله، فضلا عن ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود مخالفات من مدير المدعي عليها، ومن ثم فان مجرد ادعاء وجود مخالفه او تجاوز او ادعاء وجود حق مع عدم تقديم البينه الكافيه في ثبوت ذلك الحق او المخالفه او التجاوز، لايكون هذا سببا كافيا لفرض الحراسه القضاييه؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.