tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1374

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-1374) القرار رقم
| (V-2021-43167) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في محافظه جده
المفاتيح:
ضريبه الدخل - ضريبه القيمه-Mضافه - عدم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض - رفض الدعوي شكل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان غرامتي الضبط الميداني - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض (٢٤) شكل لقوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه: وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٧ اجعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٠١/١٠، والمشكله
بموجب الالم الكلي رقم (١٥٤٧) واتاريخ ٢٣٣/٩/١٢/٢٣،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
-٤٣/١٧٧) النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
.م٢٠٢١/٠٣/٢٣ (V-٢٠٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه
علي غرامه الضبط الميداني بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٥ (١٠٠٠) ريان، وغرامه الضبط
الميداني بتاريخ ١٢٠٠/٨/١١ مبلغ (١٠٠٠) ريان، لعدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره
الضريبيه، ويطلب اغاء القرار.
وبعرضها علي المدعي عليها: اجبت: «اولا: اناقيه الشكيله: اولا: وفق ما نصت
الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه، وكما نصت الماده (٣) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان قرارات الهييه
المتعلقه بالغرامات التي تم ايقاعها علي المدعي صدرت بتاريخ (٢٠٠٠/٨٥) من
وبتاريخ (٢٠٠٠/١٠٨) والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه
المشار لها اعلاه، وعليه فان قرارات الهييه اصبحت محنه وغير قابله للاعتراض
عليها امام اي جهه اخري ويكون معه صحه موقف الهييه من عدم قبول الدعوي
شكلا. ثانيا: افرق المدعي بدعواه اقرارا بعد قد اعتراض امام الهييه، مما يكون
معه عدم قبول الدعوي شكلا للاساب المذكوره اعلاه. ثانيا: الطبات:
الناحيه الشكيله: عدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٧٠٨/١٧ م، افتتحت الجسه الاولي في تمام الساعه الثامنه مساء، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المثري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) : والتي: ١٤٤١/٠٤/٢١: للنظر في الدعوي المقامه من ... الدعوي، حضر ... بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويش رقم ( ...) والتي ١٤٤١/٠٥/١٩ وعن الضدور دون عذر تقبله الدايره، وسبقال ممثل المدي عليها عن ت-coب الصدي عن الضدور دون عذر تقبله الدايره، وسبقال ممثل المدي عليها عن ت-coب الصدي عن الضدور دون عذر ت-coب المدي عليها عن ت-coب الصدي عن الضدور دون عذر ت-coب المدي عليها عن ت-coب الصدي عن الضدور دون عذر تقبله الدايره، وسبقال ممثل المدي عليها عن ت-coب الصدي عن الضدور دون عذر تقبله الدايره، وسبقال ممثل المدي عليها عن ت-coب الصدي عن الضدور دون عذر تقبله الدايره, وسبقال ممثل المدي عليها عن ت-coب الصدي عن الضدور دون عذر تقبله الدايره، وسبقال ممثل المكي
رقم: (٢٥٠٠) وتاریخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: للنظر في الدعوي المقامه من ... الدعوي، حضر ... بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاریخ ١٤٤١/٠٥/١٩ و الصادر من كيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تعيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله الدايره، وسبؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجلاب: اطلب عدم قبول الدعوي شكل لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لمقاله المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، و侧面يه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وعليه قرت اللجنه رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٤٥٥/١/١١ و تعديلاته والثلاثه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥٥/١/١١ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥١/٤/٢١ (٢٦٠٠) والانظمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدي يهدف من دعوا الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتمثل في الخبط الميداني، والابستند علي ما نعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ به. ٢ - اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجابات اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه. ٣ - اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه، وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان العربيه بتاريخ
٢٠١١٠٣٢٣

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي شكل، لمخالفه المعي احكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.