gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks
(القرار رقم ١٣٩ الحادر في العام ١٤٣٨) في الاستثناف رقم (١/١٤٩٥) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١/٢ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزراء رقم (٤٧٣) واتاريخ ١٤٣٧/١١/٩ بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتاريخ ١٤٣٧/١/١ ه الفاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه، و恐ذك قيما يخص الضربه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسيارن نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (٣٣١) واتاريخ (١/١٠) و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١/١) واتاريخ (١٥٥) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٧/٢٢) لعام ١٤٤ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٤/١٧: .... و .... كما مثل المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمدخره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: : الناحيه الشكيله اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٧/٢) لعام ١٤٣٤ موجب الخطاب رقم (١١١/٢) و tahrer (١٥٣٤/٧/٦) وتديم كفد المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٠٥) ريال لقاء العروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور; ويدك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: الارباح الموجعه لعامي ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد الهييه في اضافه توزيعات الارباح غير المؤيده بمستندات التي حال عليها الحول القمري الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم الموافقه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الذي ايد الهييه في عدم السماح بحسم الارباح الموزعه البالغه (10,300,400) (7,197,747) (8,900,400) (10,300,400) (10,300,400) (10,300,400) (10,300,400) (10,300,400) (10,3 الانرابح قد تم توزيعها ولم تبق في العمل لحول كامل، مطالبا اللجه النظر في الاسباب الموضحه في مذكره الاعتراض المقدمه الي لجنه الاعتراض الابتداييه وملخصها كما هو وارد في القرار الابتدايي: ان مؤسسه (ا) قدمت للهينه صور الشبكات وكشوفات حسابات البنك وبيانا تفصيليا بالمعالغ واسماء الشركه وحصهم في توزيعات الارباح، وان المساهمين لاسباب ما لم يقوموا بصف هذه 9/1 الشيكات من البنك، وانه طبقا للشريعه تجب الزکاه عند تمام الملك وان هذا شرط اساس لفرض الزکاه، ومسسه (ا) لم تعد مالك لهذه المبالغ بعد ان قامت اصدار هذه الشبكات باسم هؤلاء مساهمين، كما ان مؤسسه (ا) تود ان تلعت اتباه اللجنه الي حكم ديوان المظالم رقم (١٥/١٠) لعام ١٤٥٠ والذي قضي بان الاجازات والتداخر المستحقه تخص الموظفين وانها امانه ووديعه لدي الشركه، وان الزکاه لا تجب في الشريعه الاسلاميه علي الامين يتحفظ بالامانه النقديه، وان مؤسسه (ا) في نفس السياق تحتفظ بتوزيعات الارباح نيابه عن المساهمين; وباتالي لا تجب الزکاه في هذه التوزيعات علي المؤسسه. وفيما يخص عام ٢٠٠٨ مان هينه لم ت قبل حسم توزيعات الارباح المدفوعه البالغه (٧,١٩٧,٧٦) ريال بحجه انه لم يتم تقدم المستندات المؤيده للسداد، ومع الاخذ في الاعتبار بان هذا المبلغ يتكون من تدريب بمبلغ (١,٢٩,١٨٤) ريال وتبرعات بمبلغ (١,٢٥٨,٧٦) ريال: فان مؤسسه (ا) تود افاده اللجنه بانه تماشيا مع سياسه المؤسسه فان بنود التدريب والتبرعات تحمل علي الارباح المدوره، ومخصص التدريب ومخصص التبرعات المحمله علي الارباح المدوره يتم رفضها كما هو موضع في الكشف رقم (٨) المفرق باقرارات المؤسسه: مما يعني ان هذه المبالغ قد سبق اضاعها للزكاه، ويري المكلف ان عدم السماح بحسم هذا المبالغ من الارباح المدوره قد يؤدي الي ازدياده احبيه انتساب الزكاه علي هذه المبالغ مره عند عدم السماح بحسمها من الارباح المدوره، ومره اخري عند عدم السماح بها كمصروف مقبول الحسم. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف افاد متملها بمذكرتهم المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه بان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده التي تثبت صرف توزيعات الارباح من اصدتها لدي البنك بمبلغ (10,700,871) ريال ومبلغ (7,797,871) ريال لعامي (7,797,871) م و Oman علي التوالي; ولذلك تم اضافتها للوعاء لحولان الحول القمري عليها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه توزيعات الارباح البالغه (١٥,٥٥,٤٧) ريال لواعه الزكي لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨م لواعه الزكي لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨م لواعه الزكي لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٨ م لواعه الزكي لعامي ٢٠٠٧ م لواعه الزكي لعامي ٢٠٠٧ م لواعه الزكي لعامي ٢٠٠٧ م لواعه ال نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٧ م وعلي ما تقدم من بيانات ومستندات اتضح ان لدي البنك، واصدر للمساهمين شبكات بعد صدور قرار الشركه بتوزيع ارباح وقدم كشفوفات الحساب البنكيه التي تؤكد دفع توزيعات الارباح قبل نهايه السنه الالهيه، وافاد بان قدم المستندات المقبده لتوزيع تلك الارباح مثله في صوره من قرار الشركه دفع توزيعات الارباح، وصور المن كشفوفات الحساب البنكي، كما تبين من الربط ان الهييه قامت باعتماد حسم الجزء المؤيد بمستندات ومقدارها (٢٢,٢٩,٢٧٠) ورفعت حسم المبالغ المذكوره اعلاه بحجه ان المكلف لم يقدم المستندات التي تثبت صرف توزيعات الارباح من ارصدته لدي البنك والمؤيده لخروجها من ذمه المؤسسه لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ م، كما انه لم يقدم المستندات المؤيده لمبلغ (٧,٦٩,٧٤٦) ريال، والمكلف في مذكوره المقدمه للجنه الابتداييه بتاريخ و ٢٠٠٨ م، كما انه لم يقدم المستندات المؤيده لمبلغ (ا) اصدرت الشبكات علي حساب توزيعات الارباح علي الشركاء، الا ان الشركاء لم يتقدموا لصرفها قبل نهايه السنه: ولذلك اCTFPSه (ا) بالالمبالغ في الحساب المخصص لذلك لدي البنك. وحيت تبين للجنه ان المكلف قد اودع هذه المبالغ في حساب تزيعت الابنيه التي تؤكد توزيع هذه الارباح، وحيث ان تلك الارباح خرجت مؤسسه (ا) شيكات دفع توزيعات الارباح، وقدم كشوف الحسابات البنيه التي تؤكد توزيع هذه الارباح، وحيث ان تلك الارباح خرجت من ذمه المؤسسه بتجنبها في حساب مستقل و حتي لا يظار المكلف في حال تاخر المساهم عن استلام وتحليل ارباحها باخضاعها للزكاه والزام المكلف بسدادها: فان مسؤوليه تزكيتها لا تقع علي المكلف واнимا تقع علي ملاك هذه الارباح; وبناء عليه فان اللجنه 9/2 تؤيد استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه توزيعات الارباح البالعه (1,700,000,000) ريال الي وعايله الزكوي عام ٢٠٠٨، ميا بالنسيه لمبلغ (٧,١٩٧,٧٤١) ريال نفذارا لعدم تقدم المكلف المستندات المؤيده لهذه المبالغ: فان اللجنه ترفض استثناف المكلف وتؤيد اجراء الهييه في اضافه هذا المبلغ الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧. البند الثاني: صنوق الزماله لعام ٢٠٠٧ م و٢٠٠٧ قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد الهييه في اضافه مبلغ صندوق الزماله الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم الموافقه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الذي ايد الهييه اضافه مبلغ صندوق الزماله الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٨ م: وذلك استنادا للاسباب الموضحه في مذكره الاعتراض المقدمه وملخصها كما ورد في قرار اللجنه الابتداييه بان هذه المبالغ يتم استقطاعها من الموظفين بغرض تقدمي قروض لهم; ويدلك فهي ليست ملك للمؤسسه ولا تجب فيها الزكاه; وباتالي لا يجب اضافتها الي الوعاء الزكوي لعدم توفر شرط التام، واسترشد المكلف لتاييد وجهه نظره بقرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم (١٣١١) لعام ٢٤٤٤ ه الصادر بشان الربط الزكوي لنفس الملك لسنه ٢٠٠٦، الذي قضي بتاييد المكلف في عدم اضافه مبلغ صندوق الزماله الي الوعاء الزكوي. وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف افاد متملها بان الهييه قامت اضافه بند صندوق الزماله للعامين محل الاعتراض الي الوعاء الزكوي; كونه يمثل مبلغا محتجزا يستقطع شهريا من رواتب الموظفين ويحتفظ به في حوزه المؤسسه; مما تري معه الهييه وجوب الزكاه في هذه المبالغ متي ما حال عليها الحول; حيث ان هذه المبالغ تدفع الي الموظفين عند حاجتهم اليها كقروض او عند انتزهاء خدمتهم لدي المؤسسه، وقد اوضحت الفقره (٣) من الماده (٤) من لايحه صندوق الزماله انه "لا يجوز للعضو الانسحاب من الصندوق قبل انتهاه خدمته في المؤسسه لاي سبب واسترداد قيمه اشتراكه في الصندوق...". وعليه فان المبالغ الم娟وله لمقابله ما يستحق للموظفين عند ترك الخدمه تعد من المصروفات المعلقه علي شرط ترك الخدمه وليست مصروقا فعليا واناها هي اقرب الي المخصاصات، اما ما ذكره المكلف بخصوص عدم تمام الملك: فان الهييه تفيد بان المبالغ تجمع في حساب بنكي وان كان يدار عن طريق جهه مستقله كما يدعي المكلف الا ان الحسابات البنكيه قد تكون باسم المكلف وتحت تصرفه ويمكنه الرجوع اليها عند الحاجه والاستعانه بها: وما يدل علي ذلك وجودها ضمن حساباتته من سنه الي اخري. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه مبلغ صندوق الزماله الي وعاثه الزكوي لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م في حين تتمسك الهييه باضافه مبلغ صندوق الزماله الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٨ م وعلي لايحه صندوق الزماله للعاملين في مؤسسه (ا) : اتضح للجنه ان الصندوق ذو ذمه ماليه واداريه مستقله وان امواله تدار من قبل مجلس اداره مستقل وذلك عن طريق حساب بنكي مستقل عن حسابات المؤسسه، كما تشير الي ذلك الماده (V) والمداده (11) من لايحه الصندوق، وحيث ان مبالغ الصندوق تستخدم لاغراض الموظفين وليس للمؤسسه الحق في استخدام تلك الاموال لاغراضها: فان اخراج زكاه اموال الصندوق من مسيوليه اداره الصندوق وليست من مسيوليه المكلف: وبناء عليه فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه مبلغ صندوق الزماله الي وعاثه 9/3 البند الثالث: فتح الربط واضافه بند وداع سعليه للمراهه لعام ٢٠٠٠ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد الهييه في اعاده فتح الربط واضافه بند وداع سعليه للمرابحه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م. استانف المكلف هذا البند من القرار مبدا عدم الموافقه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه والذي يؤيد الهييه ابعاده فتح الربط وعدم السامح بحسم استثمارات المرابحه لعام ٢٠٠٨ لم للاسباب الموحه في مذكره الاعتراض، وملحها كما هو وراد في قرار اللجنه الابتداييه ان المؤسسه لا تتفق مع اجراء الهييه بفتح الربط لعام ٢٠٠٨، و تزكيه الاستثمار في المرابحه; وذلك ان تلك الاستثمارات تعد استثمارات طويله الاجل وليست لاغراض المتاجره، وان المؤسسه خلال سنه ٢٠٠٨ استثمترت في استثمارات مرابحه علي اساس الاجل، وقبل اجراء الربط طلبت المهينه المستندات الثبوتيه المؤيده لملكيه هذه الاستثمارات مع صور من مستندات التحويل البنكي: وذلك لغرض التاكد من ان المبالغ المتعلقه بهذه الاستثمارات قد خرجت من العمل، وبعد تقدميم المستندات اصدرت الهييه الربط النهاي لسنه ٢٠٠٨ م بموجب الخطاب رقم (٢/٢٣٥٣/٨) وتاريخ (١٤٣١/٨ ه بموجه سمت الهييه بحسم استثمارات المرابحه من الوعاء الزكي، اي انها سمت بحسم الاموال المستثمره في المرابحه بناء علي نتايج دراستها المستندات المقدمه من مؤسسه (١) (١٠٠٠٦٥٠٠٢) وتود مؤسسه (ا) الافاده بانها قد تقدمت باعتراض علي الربط بخابها رقم (١٠٠٠٥٠٢) ردا علي خطاب القيمه رقم وقد قامت الهييه بدراسته واصدرت ربطا معدلا بخطابها رقم (٢/٨٢٩) وتاریخ (٢/٨٢٩) ، سمت الهييه مره اخري في الربط المعدل بحسم استثمارات المرابحه، اي انها اكتد مجددا موقفها السابق بان الاموال المستثمره في المرابحه هي اموال جايزه علي الانتهاء من الربط لسنه الماليه ٢٠٠٨. ولكن بعد اصدار الربط بموجب الخطاب رقم (٢/٢٥٥) وتاريخ ١٤٣١/٤٨ ه واب الربط المعدل بموجب الخطاب رقم (٢/٨٦٩١) وتاريخ الحسم لاغراض الزكاه النهاييه لسنه ٢٠٠٨ اصدت الهييه فتح الربط لسنه ٢٠٠٨ واصدت ريثا اضافيا لم تسمح فيه بحسم الاستثمارات في المرابحه التي سبق السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي، وذكر المكلف ان اللجنه تعلم ان مفهو م اعاده فتح ربط في الحالات المماليه لحاله مؤسسه (ا) قد تم رفضه ولم يتم الموافقه عليه في العديد من القرارات الصدره عن لجان الاعتراض الابتداييه واللجنه الاستثناييه الضريبيه رقم (٩١) للسنه القضاييه الرابعه والعشرين، حيث اعدات الهييه فتح الربط المنتيي بناء علي مشوره ديوان المراقبه العامه: الا ان اللجنه الاستنافيه نظرت القضيه واصدرت قراها بعدم جواز اعاده فتح الربط المنتهي، وقد اكتد اللجنه الاستنافيه في قراها انه حتي وان كان هناك خطا في تطبيق النظام: فان المtسب في هذا الخطا يجب ان يتحمل نتيجه (وهو في هذه الحاله الهييه العامه للزكاه والدخل) لانها قامت اجراء الربط بعد دراسه وافيه لجميع البيانات وقد صادق وزير الماليه علي القرار اعلانه وتم ابلاغه الي الهييه بموجب الخطاب رقم (٣٩١٦٣) بتاريخ المراقبه العامه بالخطاب الوارد الي الهييه بالقيد رقم (١٧٠) وتاريخ ١٤٤٧/٤/٢٣/١٨١ ه المستندات المؤيده لوجه نظره، والتي تخص وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف افاد ميثلواها بان الهييه قامت بتعديل الربط وفقا للملاحظه الصادره من ديوان المراقبه العامه بالخطاب الوارد الي الهييه بالقيد رقم (١٤٤١) وتاريخ ١٠١/٨/٥: حيث اتضح انها عباره عن تحويل لبنك خارجي كوديعه ولا تمثل عروض فنيه جايزه الحسم من الوعاء الزكوي، ولا ينطبق عليها مفهوم الاستثمار الوارد في تعميم الهييه رقم (1/0/٢٧٧) واتريخ (1/0/٢٧٧) ، امنا بخصوص اعاده فتح الربط فزانه بالرجوع الي القرار الوزاري رقم (2000) تاريخ الموعدات لم تكن معلومه لدي الهييه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكوي الضريبي. 9/4 راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فتح الربط الزكي لعام ٢٠٠٨ وEضافه بند ودايع سلعيه للمرابحه الي الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٠ م. في جن تمتpspsال الهييه باحقها في فتح الربط الزكي لعام ٢٠٠٨ وEضافه هذا البند الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٨ لملاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه ينتضح ان القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٨١/١٠/١٩ ه نظام اجراءات وشروط ومتطلبات فتح الربوط الزكويه والضريبيه; ولذا فان المستندالنظامي المعول عليه في احقيه الهييه في فتح الربوط الزكويه والضريبيه; ولادا فان المستندالنظامي المعول عليه في احقيه الهييه في فتح الربوط الزكويه والضريبيه; والادا فان المستندالنظامي المعول عليه في احقيه الهييه في فتح الربوط الزكويه والضريبيه; والادا فان مستندالنظامي المعول عليه في احقيه الهييه في فتح الربوط الزكويه والضريبيه; والادا فان مستندالنظام يكتون عليه في احقيه الهييه في فتح الربوط الزكويه والضريبيه; والادا فان مستندالنظامي المعول عليه في احARTICLE المطلبات والمدد التي نص عليها القرا المدكور، وقد تبين ان الهييه استندت في فتحها للربط الزكوي لعام ٢٠٠٨ من البند (اول) من القرار الوزاري رقم (٢) من البند (اول) من القرار الوزاري رقم (٢) من البند (اول) من القرار الوزاري رقم (٢) من البンド (اول) من القرار الوزاري رقم (٢) من البند (اول) من القرار الوزاري رقم (٢) من البند (ااول) من القرار الوزاري رقم (٢) من البند (ااول) من القرار الوزاري رقم (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رقم (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رقم (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رقم (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رقم (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رقيم (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رقيم (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رقم (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رقم (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رمق (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رمق (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رقيم (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رمق (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاريرمق (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رمق (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رمق (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاري رمق (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاريه رمق (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاريه رمق (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاريه رامعها (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاريه رامعها (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاريه رمق (٢) من البند (ااول) منالقرار الوزاريه رمق و تري اللجنه ان صحه استناد الهييه الي الفقره (٢) من البند (اولا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٠) لعام ١٤١٧ (١٠٠٠) و تري اللجنه ان صحه استناد الهييه الي الفقره (٢) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٠) و تري اللجنه ان صحه استناد الهييه الي الفقره (٢) من القرار الوزاري رقم ١٠٠٠) و تري اللجنه ان صحه استناد الهييه الي الفقره (٢) من القرار الوزاري رقم ١�٠٠٠) و تري اللجنه ان صحه استناد الهييه الي الفقره (٢) من القرار الوزاري رقم ١٥٠٠) و تري اللجنه ان صحه استناد الهييه الي الفقره (٢) من القرار الوزاري رقم ١٥.٠٠٠) و تري اللجنه ان صحه استناد الهييه الي الفقره (٢) من القرار الوزاري رقم ١٣.٠٠٠) و تري اللجنه ان صحه استناد الهييه الي الفقره (٢) من القرار الوزاري رقم ١٥.٠٠٠) و تري اللجنه ان صحه استناد الهييه الي الفقره (٢) من القرار الوزاري رقم 9/0 البند الرابع: الاجزه وتذاكر السفر لعامي ٢٠٠٨ م و ٢٠٠٧ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد الهييه في اضافه بند اجازات وتذاكر السفر المستقه الي الوعاء الزكي لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٧ م استيNF المكلف هذا البند من القرار مديا عدم الموافقه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الميويه لبييه اضافه بند تذاكر السفر ومستحقات الاجازه للوعاء الزكي للعامين ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م: وذلك ان هذه المبالغ خاصه بالموظفين والمؤسسه تقوم بحظها كالتزامات ولا يتوفر شرط الملك التام في هذه المبالغ; وباتالي لا تجب زكاه علي هذه المبالغ حسب ما هو موض في مذكره الاعتراض المقدمه، وملخصها كما هو وراد في قرار اللجنه الابتداييه: لا تتفق المؤسسه مع قيام الهييه اضافه بندي الاجازات وTACR السفر الي الوعاء الزكي، حيث انها مصروف واجب الحسم، واسترشد المكلف بفرار اللجنه الاستثنافيه رقم (١٣١١) لعام ١٤٣٤ ه الذي قضي بقبول استثنافه علي بند الاجازات وفرض استثنافه علي بند تذاكر السفر بشان الربط الزكي لعام ٢٠٠٦ م وللمؤسسه نفسها، كما استرشد المكلف بحكم ديوان المظالم رقم (١٦٤/١٠) لعام ١٤٣٠ ه الذي قضي بان مبلغ الاجازات والتذاكر المستحقه خاصه بالموظفين وهي امانه ووديعه لدي المؤسسه، وزكه المال لا تجب في الشريعه الاسلاميه علي الامين الذي يحتفظ بالامانه لديه ومؤسسه (ا) تحتفظ بهذه المبالغ تامين; وباتالي لا تجب زكه هذه المبالغ علي المؤسسه. كما تود المؤسسه الافاده بان الهييه واللجنه الابتداييه افترضت ربما بطريق السهو ان تذاكر السفر السنويه ليست حقوا مكتسبه واعتبرت المبالغ المخصصه لمقابله هذا الالتزام مخصا وليس تكاليف مستحقه للسنه تم تحملها ولكن لم تدفع في نهايه السنه، وبيريckelف ان تذاكر السفر حقوق مكتسبه للموظفين وفق لاعقود عملهم مع المؤسسه، ووفق لنظام العمل والعمال، ويتمتع الموظفون بهذه الحقوق سنويا حسب متطلبات العمل، وقدمت المؤسسه تحليلا للحساب لاثبات ان المبالغ المستحقه لا تبقي في العمل لاكثر من حول كامل في فتره ماليه; وعلاقه علي ذلك فان متطلبات الهييه السعوديه للمحاسين القانونيين والهييه العامه للزكاه والدخل تفضي بان يتم اعداد الحسابات علي اساس مبدا الاستحقاق، كما ان المؤسسه مطابه باتباع المبدا المتعارف عليه عالميا المتمثل في مظاهاه التكاليف بالايرادات المحققه في سنه ماليه ما; وعليه فان المؤسسه تحتسب بعض التكاليف المتعلقه بفتره ماليه والتي قدم سدادها علي مدي الاشهر القليله التاليه او نحو ذلك، كما تود مؤسسه (ا) ابرها لفت اتباه اللجنه الي حكم ديوان المظالم رقم (١٤/١٦) لعام ٥/٥) لعام ١٤٥٢ احد بان مصروف الاجازه المستحقه هو حق للموظف نص عليه نظام العمل وفقا للفقره (الاولي) من الماده رقم (١٠٩) منه; وباتالي فان هذا يعني ان العامل هو المالك لراتب فتره الاجازه باجر، حتي لو لم يقبضه فعل، وبذلك تفع زكاه هذا الراتب علي العامل نفسه وليس علي الشركه، اذا بلغ - مع باقي اموال العامل - النصاب الشرعي، وحال عليه الدول، وعلي هذا فلا يجوز شرعا تكليف المؤسسه بسداد الزكاه عن مجموع رواتب الاجازات المستحقه لعمالها: لعدم تحقق وجوبها ومقدارها علي كل عامل علي حده من جهه؛ ولان هذه الرواتب امانه ووديعه لدي المؤسسه من جهه اخري، وزكاه المال لا تجب في الشريعه الاسلاميه علي الامين الذي يتحظ بالامانه لدي، وذكر المكلف انه بناء علي ما تم توضيحه سمح ديوان المظالم بحسم بند الاجازات المستحقه وبد التذاكر من الوعاء الزكي. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف افراد متملها بانه تم اضافه بند الاجازات وبد تذاكر السفر للوعاء الزكي، بمبلغ (١٠٧٥,٧٧,٧١) ريال للعامين (٢٠٠٨٥ م علي التوالي نظرا لعدم صرفها فعليا، حيث ما زالت تلك المبالغ محتزه لدي المؤسسه ولا يستطيع الموظف الحصول عليها الا في حاله قضاء الاجازه، وTGB فيها الزكاه وفق البند (الاول) من تعميم الهويه (٢/٨٤٤٢) وتاریخ ١٩٩٢/٨/٨ ه. وقد استرشدت الهييه لتاييد وجه نظرها بقرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٥٨٨) لعام ١٤١٢. 9/7 : راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف يكن في طلب المكلف عدم اضافه بند الاجازات وتذاكر السفر المستحقه الي الوعاء الزكي لعامي ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م في حين تتمسك الهييه اضافه بذفه اودزات وند تذاكر السفر الي الوعاء الزكي لعامي ٢٠٠٨٥ م لالاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تي اللجنه ان بند الاجازات يعد مصروفا مقالا لم يستحقه العامل من تعويض عن اجازاته السنويه، ومثل هذا التعويض طبقا لنظام العمل يعد حقا ثابنا مكتسبا للعامل وفقا ل Expected العمل الموقع مع المؤسسه، حيث تنطبق عليه شروط المصروف لتحقق شرطي الاستحقاق والتقدير فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العام لها هذا التعويض، كما ان تقديره تم بنسبه ۱۰۰% فلا يمكن ان يتم صرفه ناقصا عن ما قد ره له: عليه فان بند تعويض الاجازات في هذا الحاله يعد مصروقا مستحقا واجب الدفع وليس مخصا بغض النظر عن توقيت صرفه; وباتالي لا يدخل في احتساب الوعاء الزكي للمكلف: مما تري معه اللجنه بالاغلبيه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بنه الاجازات المستحقه الي وعلاوه الزكي لعام ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ م واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. اما فيما يخص بند تذاكر السفر فلا ينطبق عليه شرطا الاستحقاق والقدير: حيث انه قد لا يستحق العامل تذاكر السفر الا اذا تمتع فعلا اجازته السنيه وقد يدفع له تعويش يقل عن المبلغ المقدر في القوايم الماليه: مما تري معه اللجنه ان هذا البند يعد مصروقا تقديريا في حكم المخص يتوجب اضافه للواعي الزكوي: وبناء عليه فان اللجنه ترفض استثناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به اضافه بند تذاكر السفر الي وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٨ م. البند الخامس: راتب ومزايا ومكفات المدير. الشريك. لعام ٢٠٠٨ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ع) بتاييد المكلف في حسم رواتب وHOWاز المدراء في حدود راتب المثل من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٨ م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان مؤسسه (ا) تود الايفاده بان لجنه الابتداييه قد حددت راتب المدير العام بمبلغ (٤٥,٠٠٠٠) ريال شهريا، وتعتقد المؤسسه ان المكافاه المدفوعه الي المدير العام يجب السماع بها ضمن المصروفات جايزه الحسم: لانها تمثل مصروفات فعليه قابله للحسم للاساب الموضحه في مدكره الابتراض المقدمه وملخصها كما هو وراد في قرار اللجنه الابنتداييه ان المؤسسه لا تتفق مع اجراء الهييه بعدم سم رواتب المدراء، حيث انها تمثل اتعابا مقال اداره الشيون اليوميه للمؤسسه. وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف افاد ميثلواها بانه تم اضافه بند رواتب الشريك وتعديل صافي الربح الدفتری به باعتباره توزيعا للربح وليس عيا عليه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم كامل رواتب ومزايا ومكافات المدير الشبك البالغ (٢٠,٢٧,٠٠٠) ريال ضمن المصاريغ جايزه الحسم لعام ٨٠٠٠ م، في جن تمسك الهييه بعدم قبول رواتب بمون زواتب وستراها المدير الشبريك ضمن المصاريغ جايزه التسم للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر الطرفين. ومما سبق ينتض ان اللجه الابتداييه ايدت المكلف في حسم رواتب ومزايا ومكافات المدير الشبريك في حدود راتب المثل وحدت 9/7 ذلك ضمن مصروفات عام ٢٠٠٠ م، وبرجوع اللجنه الي الفتوي السرعيه رقم (٢٢٦٤) وتاریخ ١٤٢٤/٣/٩ اته تبين انها تنص في الاجابه علي السؤال الاول بان ( ما ياخده صاحب المنشاه مقال راتب او يدل سكن او مواصلات اذا حازه قبل نهايه الحول: فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشاه شان رواتب ساير الموظفين، وما يصرف لهم من بدلات ويراعي في تحديد ما ياخده صاحب المنشاه كراتب له ما ياخده نظراوه في المنشاه المماليه، وبالطلاقي تعميم الهييه رقم (٩/٦٠١٧) وتاريخ (٩/٦٠١٧) انح انه يقضي بقبول حسم راتب الشريك المدير من الوعاء الزكوي علي ان يكون في حدود راتب المثل، وبالطلاق ابيضا علي نظام التامينات الاجتماعيه ولايحته التنفيذيه: تبين ان الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام التامينات الاجتماعيه تنص علي "يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في الماده (١٨) من النظام ما يتقاضاه العامل المشرك نظير عمله وبما لا يتجاز (٥٥،٠٠٠) ريال شهوريا، وتري اللجنه ان تحديد راتب المثل يخضع لمواصل متعدده تختلف باختلاف الزمان والمكان ونموذج اعمال المنشاه وطبيعتها وجمها، واخذا في الاعتبار ما ورد في الماده (١٦) من اللاتجه التفيفيه لنظام التامينيات الاجتماعيه; ونظرا لمعقوليه الراتب الذي حدته اللجنه الابتداييه في هذه الحاله فان اللجنه ترفض استيناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي ضمها قضي به بتحديد راتب ومزایا ومكافاه المدير العام لمؤسسه (ا) بملغ (٢٠٠٠) ريال شهريا اجمالي قدره (٢٠٠٠) ريال في السنه; وبالتالي حجم هذا المبلغ ضمن المصاريف جايزه السم ورفض ما يزيد عن ذلك واضافته لنتيجه حسابات المكلف لعام ٢٠٠٠. 9/8 القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكليه. (٧/٢٢) قبول الاستثناف المقدم من مؤسسه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم لعام ١٤٣٤ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOYAيه. ١/١ - تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه توزيعات الارباح البالغه (١٥,٣٥٠,٤٧١) ريال الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٨ م واغاء القرا الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به اضافه توزيعات الارباح البالغه (٧,٧٩٦,٧٤١) ريال الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧ م. - تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه مبلغ صندوق الزماله الي وعاثه الزكوي لعام ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ و الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم فتح الربط الزكي لعام ٢٠٠٨ م، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢٠٠٨ - تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الاجازات المستحقه الي وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ و الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به اضافه بند تذاكر السفر الي وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٧ م .٥٠٠٨ م - 0 رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بحسم رواتب ومزايا ومكافاه المدير الشريك في حدود المبلغ الذي حدتهت اللجنه الابتداييه اجمالي قدره (٥٨٠٠٠) ريال لعام ٢٠٠٨ م يزيد عن ذلك. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... 9/9