moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الخامسه والعشرون القضيه رقم 4571021115 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1441/08/07ه الموافق 2020/03/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء عدد (100) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/11ه الموافق 2021/03/24م بثمن اجمالي قدره (39,577) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال، لم تسدد منه شيء، ولم تستلم المدعي عليها المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين توريد مواد بناء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/08/06ه الموافق 2020/03/30م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (39,577) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب فتح حساب مقدم من المدعي عليها المتضمن فتح حساب بيع بالاجل لتوريد مواد بناء، مذيل بختم المدعي عليها. 2- كشف حساب بقيمه مبلغ قدره (39,577) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال. 3- مجموعه من فواتير البيع. 4- سندات التسليم. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/29ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته اصطلحت مع المدعي عليها علي ما يلي: تم الاتفاق بين المدعيه شركه (...) والمدعي عليها شركه (...) علي سداد مبلغ المطالبه (39,577) تسعه وثلاثون وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال علي اربع دفعات تبدا من: 01/ 04/ 2024 مبلغ (9,894.25) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله. 01/ 05 /2024 مبلغ (9,894.25) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله. 01/ 06 / 2024 مبلغ (9,894.25) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله. 01/ 07/ 2024 مبلغ (9,894.25) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق علي ما ذكره وكيل المدعيه وطلب اثبات ذلك. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1441/08/07ه الموافق 2020/03/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء عدد (100) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/11ه الموافق 2021/03/24م بثمن اجمالي قدره (39,577) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال، لم تسدد منه شيء، ولم تستلم المدعي عليها المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين توريد مواد بناء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/08/06ه الموافق 2020/03/30م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (39,577) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب فتح حساب مقدم من المدعي عليها المتضمن فتح حساب بيع بالاجل لتوريد مواد بناء، مذيل بختم المدعي عليها. 2- كشف حساب بقيمه مبلغ قدره (39,577) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال. 3- مجموعه من فواتير البيع. 4- سندات التسليم. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/29ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته اصطلحت مع المدعي عليها علي ما يلي: تم الاتفاق بين المدعيه شركه (...) والمدعي عليها شركه (...) علي سداد مبلغ المطالبه (39,577) تسعه وثلاثون وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال علي اربع دفعات تبدا من: 01/ 04/ 2024 مبلغ (9,894.25) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله. 01/ 05 /2024 مبلغ (9,894.25) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله. 01/ 06 / 2024 مبلغ (9,894.25) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله. 01/ 07/ 2024 مبلغ (9,894.25) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق علي ما ذكره وكيل المدعيه وطلب اثبات ذلك. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (39,577) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: مصالحتها مع المدعيه. وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع، وحيث اصطلح الطرفان علي النحو الموضح فيها، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك.) مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزمتهم العمل بموجبه.