tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1835 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-01-25 document_type=ruling entity=document_number:f4ca438d-f70e-4be7-a773-f4c0b99025a3 entity=document_number:م/12 entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1835 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه زياد عبدالرحمن البنعلي التجاريه غير ذلك (...)
القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (255.141.90) مايتان وخمسه وخمسون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا وتسعون هلله، والتي تمثل قيمه خدمات اتصالات تم تقديمها للمدعي عليه ولم يقم بسداد ثمنها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم 1/9/1442ه، وفيها حضر/ محمد بن عبدﷲ القعود، هويه وطنيه رقم: (...) ، بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (42253781) وتاريخ 25/1/1442ه، وحضر/ سهي بنت جمال الجوهر، هويه وطنيه رقم: (...)بصفتها وكيله عن المدعي عليه بالوكاله رقم: (422671057) وتاريخ 22/8/1442ه، وبعد تامل الدايره لاوراق القضيه واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الذي نص علي انه يجب علي الدايره التحقق من الاختصاص القضايي في الجلسه التحضيريه وقبل السير في الدعوي، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه، وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه الولايي بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان النزاع الماثل امامها بين مقدم الخدمه والمستخدم، وحيث نصت الماده العاشره من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1422/3/12ه علي انه: "تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين". ولكون النزاع في هذه الدعوي مندرج في هذه الماده لوقوع الخلاف بين المدعيه بصفتها المشغل والمدعي عليها بصفتها المستخدم، وحيث بينت الفقره (57/10) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات الصادره بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم (4) وتاريخ 1442/1/29ه ما تختص بنظره الهييه وذلك بما نصه: "تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان محل النزاع اي من الامور التاليه: ب- الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك اي فاتوره متنازع عليها". ونظرا لكون المنازعه في هذه الدعوي تتعلق بفاتوره اصدرتها المدعيه نظير حصول المدعي عليها بصفتها المستخدم علي خدماتها، عليه فان هذه الدعوي من اختصاص هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، مما يتبين معه عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
سلمان بن عبدالرحمن الوليعي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1462 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه زياد عبدالرحمن البنعلي التجاريه غير ذلك (...)
القاضي ملحم بن ناصر الملحم رييسا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار ، وتتلخص بتقدم وكيل المدعيه بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (255141.90) مايتان وخمسه وخمسون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا وتسعون هلله ، يمثل قيمه خدمات اتصالات قدمتها لها موكلته ، وباحاله دعواه للدايره التي باشرت نظرها قضت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي ، مبينه ان هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات هي الجهه المختصه بنظر الخلاف بين الطرفين ؛ فتقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف اعترض فيه علي الحكم ، مبينا عدم صحه ما ذهبت له الدايره وما استندت اليه في حكمها ، وباحاله اعتراضه للدايره عقدت هذه الجلسه ، ثم رفعتها للمداوله .
(الاسباب)
بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام ، وبما ان من تقدم بهذا الطلب لم يرفق او يبين ما يدل علي كونه محاميا ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلبه شكلا ، بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه ، وعلي اداره الدعاوي والاحكام تذييل الحكم بالصيغه النهاييه طبقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه ذاتها . 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب : عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه . وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو 
 د. احمد بن خالد العبدالقادر 
عضو 
 محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
ملحم بن ناصر الملحم