tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430323848 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-12-01 date_hijri=1445-03-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:a1217ef1-de1a-4f76-b3e8-471dfb12f107 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٢٧٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (انشاء وتشغيل المشغل)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مشغل نسايي، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٧م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.
٢- رغبه المدعي في تصفيه الشركه.
٣- قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم تنفيذ بنود العقد وعدم تسليم الارباح).
٤- اضرار تقاضي متمثله بعدم تسليم الارباح مما ادي الي (للجوء الي رفع دعوي للمطالبه بالارباح)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي)؛ انتهي فيها الي طلب اولا:
دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٠.٠٠) عشرون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣ه وحتي ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣ه وذلك بسبب (ارباح تشغيليه).
ثانيا: تصفيه حصه المدعي التي تمثل ربع راس المال من الشراكه محل الدعوي بسبب الخلافات استنادا علي العقد. ثالثا: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ).
رابعا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه / (...) وكاله رقم (...)رخصه محاماه رقم (...)، كما حضر / (...) وكاله رقم (...) ترخيص محاماه رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلباتها فذكرت انها وفق التالي: تحرير موكلتي علي النحو الاتي:
اتفقت موكلتي(...) مع المدعي عليها (...) بصفتها صاحبه مؤسسه مشغل (...) للتزيين النسايي سجل تجاري رقم (...) علي انشاء عقد شراكه بينهما في ذلك السجل وفروعه، مقابل ان تدفع موكلتي للمدعي عليها مبلغ وقدره ١٧٠.٠٠٠ريال والتي تمثل حصه قدرها ٢٧% من راس مال المشروع، وعلي ان تحصل موكلتي علي نسبه قدرها ٢٠% من صافي الارباح شهريا ابتداء من تاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٩ه، الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلتي اي ارباح من ذلك المشغل حتي الان. الطلبات:
١- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي الارباح الناشيه لها من هذا المشغل وذلك من تاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٩ه وحتي تاريخ اقامه هذه الدعوي.
٢- فض هذه الشراكه وتصفيه هذا المشغل وتقييمه بحسب قيمته السوقيه ومن ثم تسليم موكلتي حصتها من هذا المشغل وكافه فروعه والتي تقدر ب ٢٧% من راس المال. ٣- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها ١٧.٢٥٠ريال)، ولوجوب الفصل في امور الشكل والاختصاص سالت الدايره المدعيه وكاله اذا كانت سبق ان تقدمت المدعيه بهذه الدعوي امام المحكمه العامه فاجابت بالنفي باعتبار ان هذه الدعوي شركه مضاربه تكون من اختصاص المحاكم التجاريه وعليه رفعت الجلسه، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.

الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه اختصاص المحكمه نوعيا، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ ولكون ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ ه قد حدد انواع القضايا التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها وذلك وفقا للماده السادسه عشره ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:
١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.
٢. الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.
٣. منازعات الشركاء في شركه المضاربه.
٤. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.
٥. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس.
٦. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.
٧. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.
٨. الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.
٩. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، وبعد تحقق الدايره من العلاقه بين اطراف الدعوي تبين بانه لا ينطبق عليها اي شكل من اشكال الشركات النظاميه وانه يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه حيث المدعيه دخلت بمالها مع المدعي عليها التي تعمل في محل الشراكه بالمال –المشغل والسجل التجاري- والعمل بالاداره والتشغيل؛ قال البهوتي رحمه الله تعالي في كشاف القناع (٣/٤٩٧): " (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه (احدهما بشرط ان يكون له) اي العامل (من الربح اكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزايد في نظير عمله في مال شريكه"؛ وحيث ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (١٦) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يلزم منه عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه وانها تكون مشموله باختصاص المحاكم العامه لعموم ولايتها طبقا للماده ٣١ من نظام المرافعات الشرعيه فتكون المحكمه العامه بالرياض هي المختصه بنظر هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده عشره ايام من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، فان مضت المده دون اعتراض اكتسب الحكم القطعيه، واستحق ملف الدعوي الاحاله الي المحكمه المختصه طبقا للماده ٧٨/١/ب من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.