moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٤٣٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها نصها: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (اداره اعمال الشركه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه تاسيس واداره مطاعم شعبيه حديثه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٣م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تحمل الشريك نسبته من الخساره)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٥ه، مما تسبب ب(وجود خساير علي الشركه تحملها المدعي وحده)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه شريك في الربح والخساره) ومقدار التعويض المطلوب (٥٨٢,١٣٥.٠٠) خمس ميه واثنان وثمانون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي)، قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في ٨/٨/١٤٤٤ه، حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...))، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر ان لديه تحريرا لدعواه ونصه: (بتاريخ ٢٥-٤-١٤٣٨ه الموافق ٢٣-١-٢٠١٧ه تم ابرام عقد شراكه محل الدعوي بين موكلي (...) وبين المدعي عليه (...)، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي والمدعي عليه بنسبه (٥٠%)، وحيث ان الطرفان يعملان مديران بالشركه مطاعم (...)لتقديم الواجبات علما ان نشاط الشراكه تاسيس واداره مطاعم شعبيه حديثه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٣م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠٢٢م الموافق ٥-٦-١٤٤٤ه بموجب تقرير محاسب قانوني وعدم التزام المدعي عليه بتحمل نسبته من الخساره المبين قيمتها بالتقرير المحاسبي المعتمد باجمالي الديون (١١٦٤٢٧٠) مليون ومايه واربعه وستون الف ومايتي وسبعون ريال ولكون موكلي تحمل كل الخساره وحده ولاخلال المدعي عليه بتحمل نصيبه وهي قيمه حصته من الشراكه وهي ٥٠% وبموجبها عليه تحمل نصف المديونيه وهي تقدر بمبلغ وقدره (٥٨٢١٣٥) خمسمايه واثنان وثمانون الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال ولكون موكلي تضرر من تعنت المدعي عليه بدفع نصيبه من الخساره الاسانيد:-قوله صلي الله عليه وسلم الغنم بالغرم وقوله صلي الله عليه وسلم الخراج بالضمان وم ١١ من نظام الشركات لعام ١٤٣٧هم ٢٣ من نظام الشركات ١٤٤٣ ه طلبات المدعي:لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ و قدره (٥٨٢,١٣٥.٠٠) خمس ميه واثنان وثمانون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي لموكلي)، وبسؤاله هل صدر حكم من العامه بعدم الاختصاص فاجاب بانه لم يصدر منها شيء؛ عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي، وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، والاتفاق المبرم بين المدعي والمدعي عليه، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه العقد بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا السياق تقرر خروجه من دايره اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛ حيث ان المدعي ذكر انه التزم بتسليم مبلغا ماليا قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه الف ريال، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه الف ريال وهذه هي حقيقه شركه العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده رقم بفقرتها قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (١٦) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وبعد كل ما سبق وحيث ان الاختصاص النوعي البحث والبت فيه من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فان الدايره تنتهي الي القضاء بالمنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا في الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه رقم (...)، والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.