tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630208804 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-09-15 date_hijri=1443-03-01 document_type=ruling entity=document_number:eb0b08b3-5016-4371-b008-2b29114ddb21 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670071401لعام 1446ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه سبق ان تقدم المدعي بدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ما ملخصه: انه تقدم بالدعوي رقم: (4470828113) بمطالبه المدعي عليه وشركه (...) للصناعه شخص واحد مملوكه للمدعي عليه وتم شطبها، وانتهت القضيه الي استحقاق موكله لمطالبته وتم الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (900,000) تسعميه اف ريال اضافه الي تحمله اتعاب الخبره لكونه الطرف الخاسر في الدعوي بمبلغ (12,000) اثني عشر الف ريال، وتم الحكم علي شركه (...) بمبلغ (126,979) ميه وسته وعشرون الفا وتسعميه وتسعه وسبعون ريال اضافه الي تحملها اتعاب الخبره بمبلغ (1,800) الف وثمانمايه ريال، وقررت محكمه الاستيناف في اسباب حكمها ان طلب اتعاب المحاماه لن ينظر له وله الحق في اقامته بدعوي مستقله، ونتيجه لهذا النزاع التجاري بظلم المدعي عليه تحمل موكله اتعاب محاماه قدرها (300,000) ثلاثميه الف ريال لحين الفصل في النزاع ويطالب موكله تحميل المدعي عليه هذه الاتعاب لنزاعه ظلما، وقد ثبت خطا المدعي عليه بعدم تسليمها للمبالغ المحكوم بها لموكله مماطله من تاريخ 01 /03 /1443ه دون وجه حق، كما ثبت ان الدعوي اقيمت وترافع بهما محامون طيله فتره القضيه بثمانيه عشر جلسه قضاييه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه جزء من القوايم الماليه المعتمده التي تثبت تحقق علم المدعي عليهما بمستحقات موكله، واسباب ومنطوق الحكم محل المطالبه، وملخص نتيجه تقرير الخبره امام محكمه الاستيناف، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: اولا: ان من الثابت في اسباب صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف ان المدعي الزم نفسه بشرط تعيين محاسب قانوني اذ جاء في الورقه التي يستند عليها مانصه: (مع احقيتي بالمبلغ الذي اودعته بعد تدقيق محاسب قانوني) وقد لجات الشركه الي خبير محاسبي وتكبدت اتعابه وتاسست الدفوع وفق ماجاء في تقريره ولم يقنع المدعي به وعلي اثره عينت الدايره خبير (مرفق لفضيلتكم تقرير مكتب فيصل خليفه محاسبون ومراجعون قانونيون).
ثانيا: ان مازعمه المدعي من ان المدعي عليه اخفي علي الدايره الابتداييه والخبير القوايم الماليه ادعاء باطل وغير صحيح؛ ويكذبه تقرير الخبير المبديي وهو اول تقرير صدر لدي الدايره الابتداييه فقد جري تزويد الخبير بالقوايم الماليه (مرفق لفضيلتكم تقرير الخبير المبديي والتقرير النهايي وموضح به المرفقات المقدمه).
ثالثا: ثبت لدي دايره الاستنياف ان الدايره الابتداييه وكذلك الخبير في تقريره قد اغفل طلب محاسبه المدعي الامر الذي قد يتغير معه وجه الراي في الدعوي، ولايزال حق موكلي قايم بمحاسبه المدعي عن الخساير وكذا المسؤوليات الماليه والاداريه والالتزامات التي تعهد بتحملها علاوه علي اخلاله بجوهر التزاماته فلم يقم بايداع المتبقي من حصته واخفي ذلك علي الشركاء مستغلا انفراده بالصلاحيات البنكيه بصفته رييس مجلس مديرين.
رابعا: ان من المستقر فقها وقضاء ان اتعاب المحاماه لاتستحق الا في حال كان الدين ثابت ومعين المقدار والمبلغ المحكوم به لم يظهر الا بعد اجتهاد قضايي من اصحاب الفضيله وبعد تعيين الدايره الموقره لخبير الذي اصدر ثلاثه تقارير مختلفه الاراء، اضف الي ذلك ان المدعي بنفسه هو من اشترط تعيين محاسب قانوني والزم نفسه بذلك علاوه علي اغفال الخبير لطلب محاسبه المدعي بصفته رييس مجلس مديرين وماتسبب به من خساير خلال اقل من سنه تجاوزت المليونين ريال واحجامه عن مطالبه الشريك الثالث بدفع حصته، اذ لم يودع حصته سوا موكلي وتحمل وحده هذه الخساير دون ان يغرم المدعي والشريك الثالث بل ان المدعي حقق مكاسب له وعين اخيه براتب 18 الف ريال علاوه علي الراتب الذي قرره لنفسه ويعلم المدعي علم اليقين ان المدعي عليه لايعلم عن رواتبه العاليه جدا البالغ قدرها (70,000) سبعون الف ريال شهريا والتي استنزفت اموال الشركه تحت غطاء عقد عمل نزعت المحكمه العماليه الحجاب عنه، فضلا عن المبالغ التي جري تحويلها خارج المملكه دون وجود اي مصادقات او اي مقابل لها حتي تاريخه والله المستعان، واستنادا لقول الشيخ محمد بن ابراهيم: (المفلوج بالمخاصمه لايلزم بالغرم مطلقا، بل حالتين: الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه، بل يخاصم ظانا ان الحق معه، فلا وجه لالزامه بالنفقات) فتاوي ورسايل 55/3 ، ولكل ماتقدم، اطلب الحكم برفض هذه الدعوي ، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه بتاريخ 14/ 02/ 1446ه، ونصها: خلاصه الرد: الحق كان معلوما ومحددا ويعلمه المدعي عليه بل انه صادق عليه في القوايم الماليه ثم نازع ظلما واخفي مصادقته علي القوايم الماليه امام دايرتكم الموقره والخبير ونازع ظلما بمناقضه كل ما صادق عليه.
اولا: لا زال المدعي عليه ظلما يحاول ادخال الغش علي الدايره ولم يدخل في لب دعوانا والاجابه عن (القوايم الماليه المصادق عليها منه والمرفوعه منه لوزاره التجاره) ووجه الاستشهاد بها ان المدعي عليه اقر بكامل حقوق ودعوي موكلي في القوايم الماليه، وانه تعمد اخفايها علي كل من دايرتكم الموقره وعلي الخبير المعين وانه تقدم بدفوع تناقض ما اقر به من حقوق موكلي في القوايم الماليه المعتمده.
ثانيا: منازعته عن هذه الحقوق في دعوي اتعاب المحاماه ومحاوله الباس الباطل حقا مردود عليها بثلاثه اثباتات قطعيه وهي: الحكم النهايي الصادر من دايره الاستيناف الثانيه الذي اثبت حق موكلي وكسب حجيه الامر المقضي به، والقوايم الماليه المعتمده منه لوزاره التجاره والتي بها اقرارات من المدعي عليه لكافه حقوق ودعوي موكلي السابقه ، وتقرير الخبره النهايي الصادر في القضيه السابقه الذي اثبت هذه الحقوق.
ثالثا: ما تقدم به من تقرير خبره محاسبي دليل علي المدعي عليه، ووجه الاستشهاد بذلك انه تقدم بهذا التقرير المحاسبي المبني علي اوراق ليست كامله وفق ما ورد في التقرير ذاته ان المحاسب المعين منه لا يتحمل النتيجه وانه بني نتيجته علي ما قدمه المدعي عليه له، ثم تعمد المدعي عليه تقديم هذا التقرير لكل من دايرتكم الموقره والخبير المعين، ولكنه في ذات الوقت اخفي القوايم الماليه الصادره منه والتي اقر بها بحقوق موكلي ولم يسلمها لاي من المحاسبين، وذلك يثبت ان المدعي عليه ظلما حاول بتقرير محاسبي مصطنع ان يناقض ما صادق به في تقرير محاسبي اخر وهو ما اقر به في القوايم الماليه المسلمه لوزاره التجاره، ويعبر عن ذلك قانونيا سبق الاصرار والتعمد والتخطيط بالظلم واخفاء الحق باصطناع ادله تناقض اقراراته.
رابعا: مقدار الحق ثابت ومعلوم ومصادق عليه من المدعي عليه واثبات ذلك القوايم الماليه المصادق عليها من المدعي عليه، فكيف وباي حجه ياتي المدعي عليه ويدفع بان هذا الحق غير معلوم وهو مصادق عليه ومقر فيه في قوايم ماليه مسلمه منه لوزاره التجاره.
خامسا: كيف يستوي ان يذكر المدعي عليه ان الحق غير معلوم وان موكلي غير محق في دعواه والمدعي عليه مصادق علي هذه الحقوق في القوايم الماليه المسلمه لوزاره التجاره، والمدعي عليه هو من كان المدير حين صدور هذه القوايم الماليه وهو من عين المحاسب لاصدارها وهو من صادق علي تقرير القوايم الماليه وهو من سلمها ورفعها لوزاره التجاره، ومن سعي في نقض ما تم في جهته فسعيه مردود عليه.
وعليه يتمسك موكلي بطلباته ، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 06/ 03/ 1446ه، وفيها حضر وكيلا الطرفين، وبسؤالهم عما يرغبون باضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم وبعد المداوله قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب:

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع اتعابه التي تكبدها في الدعوي المقيده برقم: (4470828113) والمتضمنه ان محكمه الاستيناف حكمت بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (900,000) تسعميه اف ريال اضافه الي تحمله اتعاب الخبره لكونه الطرف الخاسر في الدعوي بمبلغ (12,000) اثني عشر الف ريال. ولما ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي قدم بينته التي تتمثل في الايضاحات المتممه للقوايم الماليه للشركه في 30 سبتمبر 2021م المتضمنه اثبات ايداع جزء من راس المال من قبل المدعي بقيمه 900,000 ريال، وهذا الذي صرح به الخبير في احدي جلسات الاستيناف والمدونه بالصك رقم: (4530903035)، والذي جاء فيه وكان السياق الرد علي الاستجوابات الوارده من المدعي بتاريخ 13 رجب 1445ه: ثانيا: هل تقارير المراجع القانوني المعتمده من الشركه اثبت دخول مبلغ وقدره (900,000) تسع مايه الف ريال من حساب موكلي لحساب الشركه كجزء من حصته في راسمال الشركه؟ رد الخبير: وفقا للقوايم الماليه ذات الغرض الخاص في 30 سبتمبر 2021م ايضاح رقم (8) تم اثبات ايداع جزء من راس المال بقيمه 900,000 ريال. والتي قد سلمها -اي القوايم الماليه- المدعي عليه للخبير المنتدب من قبل الاستيناف – كما هو موجود في الصفحه العاشره منها- والذي علي ضوءه حكمت محكمه الاستيناف بالزام المدعي عليه به، ولما ان المدعي عليه قد احوج المدعي للشكايه لتحصيل حقه وماطله وكونه هو الذي سلم هذه القوايم الماليه المشار اليها اعلاه، فيلزم بما غرمه المدعي لتحصيل حقه – علي الوجه المعتاد- فقد جاء في «الانصاف» للمرداوي (13/ 235 ت التركي: الثانيه، لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في «الفروع». قاله الشيخ تقي الدين ايضا. ا.ه وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (8/ 329 ط وزاره العدل: «(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات لانه تسبب في غرمه بغير حق» ا.ه ولما ان تقدير الاتعاب موكل الي الدايره وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ لذا فالدايره تنتهي الي الحكم للمدعي وفقا للمنطوق ادناه:

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) ان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره: (70,000) سبعون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.