tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430069860 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠١٥٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(....) 

المدعي عليه:
شركه (....) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (.....) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن مواد نظافه، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١٣،٧١٣) مايه وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريالا سدد منه مبلغ قدره (٩٦،٥٠٠) سته وتسعون الفا وخمس ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م بمبلغ قدره (٣٢،٤١١) اثنان وثلاثون الفا واربع ميه واحد عشر ريالا" وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٢.٤١١ ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٠/١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله- المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وسالت الدايره المدعي هل تم اللجوء للمصالحه؟ فاجاب بنعم وابرز ما يثبت صحه ذلك، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعيه بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي(.....) اصاله بهويه رقم (...) ووكاله (....) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (....) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها،وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٢.٤١١ ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد نظافه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعي اصاله قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال كشف حساب مؤرخ من تاريخ (١/٩/٢٠٢١م حتي ٢٠/١٢/٢٠٢١م) موقع ومختوم بختم المدعي عليها ومصادق علي صحته من المدعي عليها بعباره جاء فيها ما نصه: " الحساب مطابق حتي تاريخه "، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه ..... سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (....)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٢.٤١١) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق
رييس الدايره القضاييه(.....)