tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 587 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-03-24 document_type=ruling entity=document_number:7df63074-624d-4330-9ae3-c9ea48986b99 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 587 لعام 1441 ه
المقامه من/ فاتن بنت حسن احمد الزهراني هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه طابه للسيارات غير ذلك (...) 
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضواالقاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه/ عبد ﷲ بن فالح بن صالح المطرفي، هويه وطنيه (...) ، بموجب الوكاله(41674480) والصادره بتاريخ 24/3/1441ه من كتابه العدل بغرب المدينه المنوره، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" حيث قامه موكلتي بتشغيل مبلغ وقدر 350.000 (ثلاثه مايه وخمسون الف ريال في السيارات في 23/3/1436ه وبعد مضي اربع سنوات طلبت المدعيه بيان بالارباح وتم استلام البيان بارباح وقدرها 526000(خمسمايه وسته وعشرون الف ريال مقد البيان من المعرض وطلبت الاكتفاء بالارباح زايد راس المال 350.000 (ثلاثمايه وخمسون الف) ولم تستلم المدعيه الا30.000(ثلاثون الف فقط) ويكون اجمالي المبلغ 846000 (ثمانمايه وسته واربعون الف) كما هو موضح بالعقد المتفق نص يتم دفع المبلغ كاملا عند الطلب في موعد اقصاه 30 يوم من تاريخ الطلب وقد طالبت المدعيه بالمبلغ اكثر من سنه من تاريخ رفع الدعوي ولم يتم اعطاها اي مبلغ لذي اطلب الزام المدعي عليه بالمبالغ كامله"، وبعد احاله هذه الدعوي لهذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، فحددت له الدايره جلسه في 6/5/1441ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي، ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما فاستعدا بذلك، فقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت:" حيث اتفقت موكلتي مع المدعي عليه بتاريخ 23/ 03/ 1436ه بتشغيل مبلغ وقدره (350.000) الفا ريال ثلاثمايه وخمسون الفا ريال علي ان تكون شريك له في المضاربه بنشاط السيارات مرفق صوره من العقد (مرفق لفه1) وصوره من التحويل البنكي (لفه رقم 2)، وبعد انتهت العلاقه بين الطرفين قام المدعي عليه باعطاء موكلتي بيانا بالمستحقات، راس المال مبلغ وقدره (350.000) الفا ريال، ثلاثمايه وخمسون الفا ريال، اجمالي الارباح مبلغ وقدره (526.000) خمسمايه وسته وعشرون الفا وفيها موضح بجميع ما لها، باجمالي (876.000)الف ريال ثمانمايه وسته وسبعون الفا ريال الا ان المدعي عليه لم تقم بتسليمها الا (30.000)ثلاثون الفا ريال، مرفق صوره من البيان بالمستحقات (مرفق لفه3)، وقد نص العقد يتم دفع المبلغ كاملا عند الطلب في موعد اقصاه 30يوم من تاريخ الطلب . ولثبوت مماطله المدعي عليه بعدم تسلم المبالغ المذكوره بالمرفق (مرفق لفه3)، عليه فانني اطلب ما يلي: الزام المدعي عليه بتسلم موكلتي راس المال اضافه الي الارباح، اجمالي (846.000) ثمانمايه وسته واربعون الف ريال"، ثم قدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت:" اولا: وبالنسبه لما ورد بدعوي المدعيه بالبند رقم (1) الاتي نصه: (1 – حيث اتفقت موكلتي مع المدعي عليه بتاريخ 23/ 3/ 1436ه بتشغيل مبلغ وقدره " 350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال علي ان تكون شريك في المضاربه بنشاط السيارات.. الخ)، ونرد علي ذلك بالاتي: 1 - هذا اقرار من المدعيه انها شريكه في المضاربه بنشاط السيارات وهذا عمل تجاري يخضع للربح والخساره، والمدعيه تعلم تماما عند التعاقد احتمال تعثر المشترين للسيارات في السداد، 2 – هذا اقرار من المدعيه انها تعلم تماما بان راسمالها والربح لدي المشترين وهي ليست داينه للمعرض ودور المعرض هو التحصيل فقط مقابل حصوله علي نسبه 20%من الربح، ثانيا: وبالنسبه لما ورد بدعوي المدعي بالبند رقم (2) الاتي نصه: (2 – وبعد انتهت العلاقه بين الطرفين قام المدعي عليه باعطاء موكلتي بيانا بالمستحقات، راس المال مبلغ وقدره 350. الف ريال ثمانمايه وخمسون الف ريال، اجمالي الارباح مبلغ وقدره " 526.000 " خمسمايه وسته وعشرون الف ريال وفيها موضح بجميع ما لها باجمالي (876.000 ريال) ثمانمايه وسته وسبعون الف ريال الا ان المدعي عليه لم تقم بتسليمها الا " 30.000 " ثلاثون الف ريال.. الخ)، ونرد علي ذلك بالاتي: 1 – هذا القول غير صحيح جمله وتفصيلات فالحسابات لا تحتاج الي التاويل او اجتهاد وحساباتها كالتالي: (ا) قيمه السياره (35.000 ريال) (ب) ومقدار ربح السياره بعد البيع بالتقسيط (20.000 ريال) عشرون الف ريال. (ج) اجمالي قيمه السياره بعد البيع بالتقسيط مبلغ وقدره 55.000 ريال) خمسه وخمسون الف ريال فقط لا غير. (د) اجمالي ربح السيارات مبلغ وقدره (200.000 ريال) مايتي الف ريال فقط، (و) اجمالي قيمه السيارات بعد البيع بالتقسيط 550.000 ريال (خمسمايه وخمسون الف ريال)، 2 – اننا ننكر البيان المقدم من المدعي ولا نقره لانه غير موقع من اي شخص باداره المعرض. 3 – تم تحويل كامل المبلغ الذي تم تحصيله مبلغ وقدره (80.142) ثمانون الف ومايه واثنان واربعون ريالا (كما هو مبين بالبيان المرفق صورته). وهي عباره عن جزء من راس المال والارباح، بدون خصم نسبه موكلي من الارباح المتفق عليها وهي مازالت في ذمه المدعيه. 4 – باقي قيمه السيارات المباعه بالتقسيط لدي المشترين وجاري مطالبتهم ومازالت عقودهم لم تنته. ثالثا : وبالنسبه لما ورد بدعوي المدعي بالبند رقم (3) الاتي نصه : (3 – وقد نص في العقد يتم دفع المبلغ كاملا عند الطلب في موعد اقصاه 30 يوم من تاريخ الطلب ) , ونرد علي ذلك بالاتي : 1 - هذا الشرط باطل بطلانا مطلقا وهو ما يعرف في النظام التجاري (بشرط الاسد) اي اشتراط حصول احد الطرفين علي الارباح فقط دون الخساير , ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بهذا الشرط , ومن ثم فان مطالبه المدعيه بكامل راسمالها والارباح قبل تحصيل الاقساط من المشترين فهو باطل ومخالف للعقد الموقع معها المتضمن الاستثمار في راس مالها بشراء سيارات وبيعها بالتقسيط مقابل حصل المعرض علي 20% من الارباح واعمالا للقاعده الشرعيه (الغنم بالغرم) , ومن ثم فان المقصود بهذا الشرط هو التزام المعرض بسداد راسمالها والارباح في حاله تحصيلها من المشترين للسيارات . 2 - تم شراء سيارات بكامل راسمالها، وتم بيعها علي الغير بالتقسيط بناء علي طلبها. 3 – راسمال المدعيه والارباح لدي الغير وليست لدي المعرض والمعرض ليس مدين للمدعيه ودور المعرض التحصيل فقط كما هو ثابت بالعقد. 4 - المشترون لهذه السيارات متعثرون في السداد وجاري مطالبتهم وتحصيل الاقساط منهم وتحويلها للمدعيه. 5 - المدعيه تعلم تماما منذ التعاقد مع موكلي ان راسمالها والارباح لدي الغير وليست لدي المعرض. 6 - العقد لم ينته حتي الان وجاري مطالبه المشترين لهذا السيارات لسداد ما عليهم من اقساط. ومن كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان مطالبه المدعيه لموكلي (المدعي عليه) بسداد اقساط لم يتم تحصيلها مخالف للنظام التجاري (كما سبق بيانه)، بالاضافه الي ان العقد لم ينته بعد. وبناء عليه فان موكلي (المدعي عليه) يطلب: صرف النظر عن دعوي المدعيه لما سبق بيانه من اسباب"، ثم قامت الدايره بتحويل الدعوي الي المسار الالكتروني، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم بمذكره جميع ما انتهت عليه الشراكه من ربح وخساره والاموال الباقيه لدي الغير والضمانات المتخذه وما تم تسليمه للمدعيه مع ارفاق كافه المستندات والاشاره اليها بشكل واضح وذلك خلال 7 ايام من تاريخه، فاجاب وكيل المدعي عليها كتابيا:" 1.بالنسبه لما انتهت عليه الامور الماليه في الشراكه للمدعيه فالارباح المحصله هي مبلغ وقدره (80.142 ريال) ثمانون الف ومايه واثنان واربعون الف ريال وتم تحويلها بالكامل للمدعي والحوالات تم تقديمها ما يثبتها سابقا في ملف الدعوي، ولم يحصل المعرض نسبته من الارباح، وما زالت في ذمه المدعي، 2.بالنسبه لباقي الاموال فلا زالت في ذمم المشترين وجاري مطالبتهم بها وهي بالكامل مبلغ (469،858 ريال) اربع مايه وتسعه وستون الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال محسومتا منها نسبه المعرض 20% واتعاب المحامي في حال عدم سداد العملاء (50،000 ريال) خمسون الف ريال حسب ما هو متعارف لدي معارض السيارات بنسبه 9% اتعاب محامي بالنسبه للضمانات المتخذه هي مطالبه متبقي الاموال من المشترين وهي جاريه بارقام طلب مرفوعه ومطالبات لا زالت قايمه وهي كالتالي :1.اسامه ذياب سعد السحيمي بتاريخ عقد شراء في 16/9/1437ه 6 سيارات هونداي بقيمه(375،600 ريال) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف وستمايه ريال وجاري مطالبته في محكمه التنفيذ بالمدينه برقم طلب (39566886) وخدماته موقفه علي رقم هويه : (...) وجاري مطالبته بالعقد المرفق لفه1، 2.قاسم محمد المخلفي الحربي بتاريخ عقد شراء في 16/9/1436ه 3 سيارات هونداي بقيمه (202،500 ريال) ميتين واثنين الف وخمسميه ريال وجاري مطالبته في محكمه التنفيذ بالمدينه برقم طلب (3900627067) بالعقد المرفق لفه2، وكل ما سبق متفق عليه مع ممثل المدعيه عطيه الزهراني وهو موقع العقود والمتفق علي الاستثمار مع المعرض ونطالب بادخاله في الدعوي لانه هو من كنا نتعامل معه، وبناء عليه فان موكلي(المدعي عليه) يطلب : صرف النظر عن دعوي المدعيه لما سبق بيانه من اسباب"، ثم حددت لهم الدايره جلسه في 15/4/1442ه وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم مذكره توضيحيه يشير فيها ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه وان صنيعه بارسال ايصالات وعقود وسندات لامر غير واضحه امر غير مقبول وطلبت منه اعادتها مره اخري رفق المذكره المطلوبه ويشير في المذكره لكل مستند يقدمه وواجه الشاهد منه، فقدم مذكره تضمنت:" ان موكلي غير مدين لها، وان اموالها موجوده عند العملاء والمعرض مسؤول عن متابعه التحصيل وليس مسؤول عن السداد، فراس مال المدعيه هو(350.000 الف ريال) ومقدار الارباح(290.100) فيصبح اجمالي المبلغ هو 640.100 حسب المرفق 1، وقد تحصيل جزء من المبالغ من العملاء مرفق 2 وتخلف بعض العملاء عن السداد فتم رفع دعوي تنفيذ عليهم – وقد ارفق بيان بالعملاء والمبالغ المستحق عليهم وارقام طلبات التنفيذ – وتم السداد للمدعيه من المعرض مبلغ وقدره 80.142 وبقي لها في ذمم العملاء مبلغ وقدره (558.100 الف ريال) مرفق 4"، ثم حددت الدايره جلسه عن بعد وابلغت اطراف الدعوي بذلك الموعد، وفي هذه الجلسه نطقت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعيه يطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 846.000 ثمانمايه وسته واربعون الف، متمثله في راس المال والارباح، اما من حيث الاختصاص فان الدعوي تختص فيها نوعيا كونها منازعه في شراكه استنادا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، والدايره مختصه مكانيا كونه من الدفوع التي تسقط من اول جلسه، واما من حيث الموضوع فلما كان وكيل المدعيه يستند لدعوي موكلته للعقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، والكشوفات المتضمنه ربح موكلته، ولما كانت المدعي عليها تدفع بانه حولت ارباحا للمدعيه بمبلغ (80.142 ريال) ثمانون الف ومايه واثنان واربعون الف ريال، وان راس مال المدعيه والارباح لازالت في ذمم العملاء بمبلغ وقدره (558.100) خمسمايه، ولما كان العقد المبرم بين طرفي الدعوي يحدد كافه الالتزامات والواجبات بين طرفيه ولم يحدد نوعا من الضمانات التي يتخذها العامل عند تعامله مع هذا النوع من الاستثمار (تقسيط السلع بكافه انواعها)الذي يتوقع فيه تعثر بعض العملاء عن السداد، ولما كانت المدعي عليها قد اخذت كفالات حضوريه علي عقود العملاء محل المضاربه واقامت دعاوي ضد العملاء في محكمه التنفيذ، فان الدايره لا تري المدعي عليها مفرطه يلزمها تحمل راس المال والارباح، بل قامت بما هو متعارف عليه، في اخذ الكفالات الحضوريه واقامه الدعاوي علي العملاء المتعثرين، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها، كون الاموال لا زالت في ذمم العملاء وليست في يد المدعي عليها، واذ تحكم الدايره بذلك الا انه تلزم المدعي عليها بتمكين المدعيه او من توكله في توكيلها في متابعه الدعاوي المرفوعه ضد العملاء المتعثرين في الاستثمار الخاص بها او رفع دعاوي ضد كفلايهم.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو 
 حسن بن نايف بن قابل الحربي
 عضو 
 احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 414 لعام 1442 ه
المقامه من/ فاتن بنت حسن احمد الزهراني هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه طابه للسيارات غير ذلك (...) 
 القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييساالقاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا 
(الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (846.000) ثمانمايه وسته واربعون الف متمثله في راس المال والارباح، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها؛ لما هو موضح بالاسباب، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف اجرت ما راته لازما لنظرها واصدرت لذلك حكمها المؤرخ في 18/ 07/ 1442ه القاضي بما يلي : اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (587) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 27/05/1442ه ثانيا : الزام شركه طابه للسيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل فاتن بنت حسن احمد الزهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (558،100) خمسمايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم تقدم بعد ذلك وكيل المدعيه بطلب تصحيح الخطا الوارد في منطوق حكم دايره الاستيناف حيث دون الزام مؤسسه طابه للسيارات بدلا من شركه طابه للسيارات؛ كون بدايه التعاقد كان مع مؤسسه سجل تجاري رقم (...) معرض طابه للسيارات لصاحبه/ احمد مرضي نويفع العمري، فضلا علي ان المدعيه لم تقبل باحالتها الي شركه، وقد استقر القضاء التجاري علي اشتراط رضاء المحال في الحواله، لذلك يطلب تحويل الحكم من الزام شركه الي الزام مؤسسه، وقيد طلبه برقم (92049) وتاريخ 17/ 08/ 1442ه، وباحاله طلبه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازما وحددت لنظره جلسه يوم الاثنين الموافق12 / 10 / 1442ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه وفيه جري سؤال وكيل المدعي عليها الحاضر عن السجل التجاري رقم (...) هل هو يعود لمؤسسه او شركه فقال انه يعود لمؤسسه معرض طابه للسيارات وليست شركه هكذا قرروبعد التحقق من السجل التجاري المذكور عبر البرنامج تبين ان السجل التجاري رقم (...) باسم مؤسسه معرض طابه للسيارات لصاحبها/ احمد مرضي نويفع العمري سجل مدني رقم (...) ثم قال وكيل المدعي عليه انه لامانع لديه من تعديل وتصحيح الحكم من شركه الي مؤسسه هكذا قرر ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله وبعد المداوله اصدرت قرارها الاتي:
(الاسباب)
بناء علي الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 18/ 07/ 1442ه، وبناء علي طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعيه، وبما انه تبين للدايره وجود خطا مادي في اسم المدعي عليها في الحكم السابق مما يستوجب تصحيحه، واستنادا علي الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه ما نصه : (تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما) والماده (181) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام والمتضمنه ما نصه : (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرار مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته ، ويعد القرار الصادر بالبتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر ، ويبلغ الاطراف بنسخه منه ، ويخضع لطرق الاعتراض) وبعد علي الاطلاع علي السجل التجاري من وزاره التجاره ، ولموافقه وكيل المدعي عليه ، ولان وكاله المدعي عليه الحاضر تخوله حق الاقرار ، لذا فقد قررت الدايره تصحيح الخطا المادي الوارد في اسم المدعي عليها في منطوق الحكم ليكون : (الزام مؤسسه معرض طابه للسيارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ احمد مرضي نويفع العمري سجل مدني رقم (...) بدلا من : (: الزام شركه طابه للسيارات سجل تجاري رقم (...) واصدار قرار مستقل بذلك واعتباره مصححا للحكم.
(منطوق الحكم) 
قررت الدايره تعديل الخطا الوارد في بيانات المدعي عليه المدونه في منطوق الحكم في القضيه رقم (414)لعام 1442 ليكون كما يلي : مؤسسه معرض طابه للسيارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ احمد مرضي نويفع العمري سجل مدني رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
عضو 
 عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع 
عضو 
 محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار