ncar · regulation · processed · 54 chunks
بسم اليه الحمر الخيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرار رقم : (٦٩١) وتاريخ : ١٤٤٥/٨/١٧ه قرارات مجلس الوزراء . ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٤٤٢٩ وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٥ه ، في شان مشروع اللايحه التنظيميه للبرامج الاجتماعيه والمهنيه للاشخاص ذوي الاعاقه، ومشروع اللايحه التنظيميه للمنشات الاجتماعيه غير الحكوميه للاشخاص ذوي الاعاقه. وبعد الاطلاع علي مشروعي اللايحتين المشار اليهما. وبعد الاطلاع علي اللايحه الاساسيه لبرامج تاهيل المعوقين، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٤٠٠/٣/١٠ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنظيميه لمراكز تاهيل المعوقين غير الحكوميه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۲۹۱) وتاريخ ١٤٣٣/٩/٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( ٣٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٩ه ، والمذكرات رقم (۲۷۷۳) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦ه ، ورقم (٥٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥ه ، ورقم (١٩٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/٧/١ه ، ورقم (٢٤٥٢) وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٥ه ، ورقم (۲۸۱۳) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٤ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤٤/١١٦٩ /م) وتاريخ ١٤٤٤/٩/٨ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (١٤/٩١) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٨٥٥٦) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٩ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي اللايحه التنظيميه للمنشات الاجتماعيه غير الحكوميه للاشخاص ذوي الاعاقه، واللايحه التنظيميه للبرامج الاجتماعيه والمهنيه للاشخاص ذوي الاعاقه بالصيغتين المرافقتين. بسم الله الحرام المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء. ثانيا : علي المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، عند اعتماد البرامج التدريبيه للمنشات التابعه لها والموجهه للاشخاص ذوي الاعاقه، مواءمتها لتتناسب مع احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقه بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ثالثا : علي كل من يمارس تقديم البرامج الاجتماعيه والمهنيه للاشخاص ذوي الاعاقه تصحيح اوضاعه بما يتوافق مع اللايحتين - المشار اليهما في البند (اولا) من هذا القرار وقواعدهما التنفيذيه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من نفاذهما، علي ان يتقدم الي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بخطه لتصحيح اوضاعه خلال مهله اقصاها (سته اشهر من تاريخ نفاذ اللايحتين وقواعدهما التنفيذيه. رابعا : تتحمل الدوله ضريبه القيمه المضافه المترتبه علي البرامج الاجتماعيه والمهنيه المقدمه من القطاع غير الحكومي للاشخاص ذوي الاعاقه. خامسا: ان يكون تطبيق الاحكام المتعلقه بالدعم المالي وما في حكمه، الوارده في اللايحه التنظيميه للبرامج الاجتماعيه والمهنيه للاشخاص ذوي الاعاقه، بموافقه اللجنه الوزاريه لمنظومه الدعم والاعانات الاجتماعيه - المشكله بناء علي البند (ثامنا) من قرار مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١-٤٢/٤ / ق) المبلغ بالتوجيه الكريم الوارد في برقيه الديوان الملكي رقم ٢٨٥٨٣ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٣ ه - وذلك دون اخلال باحكام اللايحه المشار اليها، وان تقوم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه باتخاذ ما يلزم حيال ذلك. سادسا: قيام وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالتنسيق مع وزاره الماليه وهييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه - بدراسه زياده الدعم المالي الموجه للاشخاص ذوي الاعاقه، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه. بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء سابعا : يحدد المقابل المالي المذكور في الماده (الثالثه) من اللايحه التنظيميه للمنشات الاجتماعيه غير الحكوميه للاشخاص ذوي الاعاقه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود National Center for Archives & Records # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: ## اللايحه التنظيميه للبرامج الاجتماعيه والمهنيه للاشخاص ذوي الاعاقه **(الفصل الاول)** **التعريفات** يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذه اللايحه – المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: * **الوزاره:** وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. * **الوزير:** وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. * **الشخص ذو الاعاقه:** كل شخص لديه اضطراب، او قصور طويل الامد في الوظايف الجسديه، او العقليه، او الذهنيه، او الحسيه، او النفسيه، قد يمنعه عند تعامله مع مختلف التحديات من المشاركه بصوره كامله وفاعله في المجتمع علي قدم المساواه مع الاخرين. * **الاشخاص ذوو الاعاقه من ذوي الظروف الاجتماعيه الخاصه:** الاشخاص ذوو الاعاقه ممن لا عايل لهم يتولي رعايتهم كونهم مجهولي الابوين او لا يوجد لهم قريب من اي من الفيات الاتيه: الوالدان، والدا الوالدين، الاخوان، الاخوات، الابناء، البنات، الاحفاد، الحفيدات، الزوج، الزوجه)، او ممن يقعون تحت الولايه الشرعيه للوزاره فيما يتعلق بولايه النفس لعدم وجود عايل يتولي رعايتهم. * **مقدم الرعايه للشخص ذي الاعاقه:** من يقيم مع الشخص ذي الاعاقه ويقدم الرعايه له سواء من اسرته او الموظفين لرعايته. * **البرامج الاجتماعيه:** مجموعه من البرامج التي تقدم من خلالها الخدمات الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه لتنميه مهاراتهم الاجتماعيه وتدريبهم علي الاستقلاليه قدر الامكان في وظايفهم الحياتيه اليوميه لتحقيق مشاركتهم الفعاله في بييتهم المحيطه وتكاملهم مع اسرهم والمجتمع المحيط بهم. وتشمل البرامج الاتيه: برنامج الرعايه الاجتماعيه اليوميه، وبرنامج الرعايه الاجتماعيه المنزليه، وبرنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقه. * **برنامج الرعايه الاجتماعيه اليوميه:** مجموعه من الخدمات الاجتماعيه التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقه في المنشات في مدد محدده خلال اليوم. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم __________ التاريخ ١٤ه / / المرفقات __________ برنامج الرعايه الاجتماعيه المنزليه: مجموعه من الخدمات الاجتماعيه التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقه في مقرات سكنهم في مدد محدده خلال اليوم. برنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقه: مجموعه من الخدمات الاجتماعيه التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقه في مقرات الاقامه المؤقته او مقرات السكن الدايم لهم. الخدمات الاجتماعيه المسانده: مجموعه من الخدمات الاجتماعيه التي تقدمها الوزاره للشخص ذي الاعاقه بناء علي تقييم اعاقته؛ لتمكينه من تحقيق المشاركه الفعاله مع بييته المحيطه، ويشمل ذلك الاستفاده من البرامج الاجتماعيه والمهنيه. الاجهزه المساعده: اجهزه غير طبيه او تعليميه تصرف لمساعده الاشخاص ذوي الاعاقه للقيام بالانشطه اليوميه وتمكينهم من المشاركه مشاركه فعاله ومنتجه في الحياه المجتمعيه. البرامج المهنيه: مجموعه برامج التدريب المهني التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقه لتنميه مهاراتهم لجعلهم قادرين علي العمل والكسب المشروع. المنشات : اي منشاه حكوميه او غير حكوميه تقدم البرامج الاجتماعيه او المهنيه للاشخاص ذوي الاعاقه المعتمده من الوزاره. اللايحه: اللايحه التنظيميه للبرامج الاجتماعيه والمهنيه للاشخاص ذوي الاعاقه. القواعد التنفيذيه: القواعد التنفيذيه للايحه. (الفصل الثاني) تقييم الاعاقه **الماده الثانيه:** تعمل الوزاره في سبيل تنفيذ احكام اللايحه وقواعدها التنفيذيه علي ما يلي: ١- تطوير قاعده البيانات الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه. ٢- اعتماد طرق تقييم الاعاقه التي يحدد علي اساسها المستوي الملايم من البرامج للاشخاص ذوي الاعاقه. **الماده الثالثه:** للوزاره تقييم الاعاقه بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه، ولها اسناد التقييم الي القطاع غير الحكومي تحت اشرافها. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجالس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات. / / ١٤ه الماده الرابعه: (الفصل الثالث) البرامج المهنيه تعتمد الوزاره ملاءمه البرامج المهنيه بحسب انواع الاعاقات وشدتها، وتحدد القواعد التنفيذيه الاشتراطات اللازمه لذلك، علي ان يراعي الاتي: ١ - ان يكون البرنامج المهني معتمدا من الجهه الحكوميه المختصه ويساهم في تمكين الشخص ذي الاعاقه من العمل والكسب المشروع. ٢ - الا تتجاوز مده البرنامج المهني (ثلاث سنوات. ٣- تهييه البييه المناسبه والترتيبات التيسيريه لتدريب الاشخاص ذوي الاعاقه في المنشاه التدريبيه. - ان تكون هناك معايير واضحه لاجتياز البرنامج المهني. الماده الخامسه: تحدد القواعد التنفيذيه ضوابط تقديم البرامج المهنيه الحاصله علي اعتماد الملاءمه للاشخاص ذوي الاعاقه في منشات التدريب المهني المخصصه للاشخاص ذوي الاعاقه او غيرهم. الماده السادسه: يشترط لقبول الشخص ذي الاعاقه في البرامج المهنيه الحكوميه ما يلي: ١ - ان يكون قابلا للتدريب المهني بناء علي تقييم الاعاقه. ٢- ان يكون قد اكمل الخامسه عشره من عمره والا يكون قد تجاوز الخامسه والاربعين. - الا يكون موظفا في القطاع العام او القطاع الخاص. ٤ - ان يكون سعودي الجنسيه، او من ابناء القبايل النازحه ومن في حكمهم، او من ابناء المواطنات من غير السعوديين. الماده السابعه: يجوز للوزاره عقد شراكات استراتيجيه مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه والقطاع غير الحكومي؛ لتقديم البرامج المهنيه من قبل تلك الجهات في اطار الاحكام الوارده في اللايحه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخداد بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه الماده الثامنه: يحق للاشخاص ذوي الاعاقه الاستفاده من الشراكات الاستراتيجيه القايمه للتدريب المنتهي او المبتدي بالتوظيف بين الجهات الحكوميه ذات العلاقه والقطاع غير الحكومي، وفق الاحكام المذكوره في اللايحه. الماده التاسعه: يستفيد الشخص ذو الاعاقه من برنامج مهني واحد فقط في المنشات التي تتحمل الدوله تكاليفها وفقا للماده الثالثه والعشرين من اللايحه، ولا يحول ذلك دون امكانيه استفادته من برامج مهنيه اضافيه او اعاده البرنامج المهني علي حسابه الخاص. (الفصل الرابع) البرامج الاجتماعيه الماده العاشره: تحدد القواعد التنفيذيه الاشتراطات الخاصه باعتماد وتطوير البرامج الاجتماعيه والاشراف عليها. الماده الحاديه عشره: تحدد القواعد التنفيذيه الضوابط الخاصه بتقديم البرامج الاجتماعيه في المنشات الحكوميه علي ان تتضمن الاتي: ١ - الاشتراطات الاداريه والفنيه والتشغيليه اللازمه لتنفيذ الخدمات الاجتماعيه والاشتراطات الخاصه بتنفيذ الخدمات الايواييه المقدمه في برنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقه. ٢ - تحديد الفترات الزمنيه للاستفاده من البرامج. الماده الثانيه عشره: يشترط للقبول في برنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقه في دور الاقامه المؤقته الحكوميه، ان يكون الاشخاص من ضمن الحالات الاتيه: ١ - الاشخاص ذوو الاعاقه الذهنيه المتوسطه او الشديده او ذوو الاعاقات المتعدده الشديده ممن تثبت البحوث الاجتماعيه عدم مقدره اسرهم علي خدمتهم، ولا تتوفر برامج اجتماعيه في بلد سكنهم. ٢ - الاشخاص ذوو الاعاقه المتوسطه او الشديده المتعرضون للعنف والايذاء، المحاله حالتهم من الحمايه الاسريه. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات - الاشخاص ذوو الاعاقه الملتحقون بمراكز التدريب المهني الحكوميه خارج المدينه اثناء فتره تنفيذ البرنامج التدريبي، علي الا يكون مستفيدا خلال تلك الفتره من اي خدمات ايواييه علي نفقه الدوله. ## الماده الثالثه عشره: للوزاره قبول الاشخاص ذوي الاعاقه ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول المشار اليها في الماده (الثانيه عشره) من اللايحه، في دور الاقامه المؤقته الحكوميه علي حسابهم الخاص. ويشمل ذلك الاشخاص ذوي الاعاقه من غير السعوديين. ## الماده الرابعه عشره: يجوز تقديم برنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقه في مقار السكن الدايم للاشخاص ذوي الاعاقه من ذوي الظروف الاجتماعيه الخاصه غير القادرين علي العمل اذا كانوا من ذوي الاعاقه الذهنيه او المتعدده او طريحي الفراش. ## الماده الخامسه عشره: يشترط لقبول الشخص ذي الاعاقه في برنامج الرعايه الاجتماعيه المنزليه الحكوميه، الاتي: 1. ان يكون من ذوي الاعاقه الشديده ممن لا يستطيعون الاعتماد علي انفسهم لاداء المهمات الحياتيه اليوميه بحسب تقييم الاعاقه المعتمد. 2. الا يوجد مقدم رعايه متفرغ له بالمنزل. 3. ان يثبت البحث الاجتماعي مناسبه تقديم البرنامج له وفق المعايير المحدده في القواعد التنفيذيه. ## الماده السادسه عشره: تحدد القواعد التنفيذيه الاشتراطات اللازمه لقبول الاشخاص ذوي الاعاقه في برنامج الرعايه الاجتماعيه اليوميه الحكوميه، علي ان يراعي ان يكون الشخص من ذوي الاعاقه الذهنيه المتوسطه او الشديده ممن تمنعهم شده اعاقتهم من الاستفاده من البرامج التعليميه الخاصه بوزاره التعليم او برامج التدريب المهني. ## الماده السابعه عشره: تحدد القواعد التنفيذيه الضوابط الخاصه بتقديم الخدمات الاجتماعيه المسانده، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخير المجالس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات . ١٤ه / / الماده الثامنه عشره: تحدد القواعد التنفيذيه ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي الاعاقه للاجهزه المساعده علي ان يراعي الاتي: ١ - ان يكون مستحقا للجهاز بناء علي تقييم الاعاقه. ٢- ان يكون سعودي الجنسيه، او من ابناء القبايل النازحه ومن في حكمهم، او من ابناء المواطنات من غير السعوديين. - الا يكون مستفيدا من الاقامه في اي خدمه ايواييه حكوميه او علي نفقه الدوله داخل المملكه او خارجها لمده تزيد علي (مايه وثمانين يوما في السنه الواحده. - الا تصرف له الاجهزه المساعده من اي جهه حكوميه اخري. الماده التاسعه عشره: (الفصل الخامس) تقديم البرامج يجوز للجهات الحكوميه تقديم برامجها التخصصيه للاشخاص ذوي الاعاقه في المنشات المتخصصه بتقديم البرامج الاجتماعيه التابعه للوزاره، كالبرامج التعليميه، والبرامج الثقافيه والبرامج الصحيه، وغيرها من البرامج التي تناسب احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقه تحت اشراف تلك الجهات. الماده العشرون ١ - اذا كان الاشخاص ذوو الاعاقه في المنشاه من الجنسين، فعلي المنشاه فصل الخدمات المقدمه للذكور عن الخدمات المقدمه للاناث فصلا تاما، مع توفير القوي التشغيليه اللازمه لذلك. ٢- يحدد الوزير بالاتفاق مع وزير العدل العمر الذي لا يجوز فيه لاي من الجنسين خدمه الجنس الاخر. ويجوز للوزير استثناء الاشخاص ذوي الاعاقه من الذكور ممن تثبت تقاريرهم الطبيه المعتمده من لجنه طبيه من اطباء استشاريين من ذوي الاختصاص - وجود مشكله نماييه تمنعهم من النضج الجسدي للوصول الي مرحله البلوغ. الماده الحاديه والعشرون لا يقبل في البرامج الاجتماعيه او المهنيه المقدمه في المنشات الحكوميه التابعه للوزاره: 1 - المصابون بامراض ساريه او معديه او باضطرابات نفسيه تشكل خطرا علي انفسهم او الاخرين. ٢ - غير المستقرين صحيا ممن يحتاجون الي رعايه صحيه تحول دون استفادتهم من هذه البرامج. المملكه العربيه السعوديه مملكه العربيه السعوديه # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء # Bureau Of Experts At The Council Of Ministers **الرقم** **التاريخ** / / ١٤ه **المرفقات** --- ## الماده الثانيه والعشرون: تقدم البرامج الاجتماعيه او المهنيه - حسب اشتراطات القبول في كل برنامج- في المنشات الحكوميه للاشخاص ذوي الاعاقه من السعوديين، ويعد في حكم السعوديين لاغراض تطبيق هذا الحكم كل من: 1. ابناء القبايل النازحه ومن في حكمهم. 2. ابناء المواطنات من غير السعوديين. 3. المستفيدين من خدمات المنشات الحكوميه علي حسابهم الخاص، او من تتحمل دولهم او المؤسسات الربحيه او غير الربحيه تكاليف خدماتهم. --- ## الماده الثالثه والعشرون: تتحمل الدوله تكاليف البرامج الاجتماعيه والمهنيه - تحملا كاملا او جزييا - للشخص ذي الاعاقه في المنشات غير الحكوميه عند تعذر الحاقه بالمنشات الحكوميه، وفق الضوابط التاليه: 1. ان يكون سعودي الجنسيه، او من ابناء القبايل النازحه، او من ابناء المواطنات من غير السعوديين. 2. الا يكون مصابا بامراض ساريه او معديه او باضطرابات نفسيه تشكل خطرا علي نفسه او الاخرين. 3. الا يكون غير مستقر صحيا ممن يحتاج الي رعايه صحيه تحول دون استفادته من هذه البرامج. 4. ان تنطبق عليه شروط القبول بالبرامج بحسب انواعها. 5. الا يكون موظفا في القطاع العام او القطاع الخاص. --- ## الماده الرابعه والعشرون: تحدد الوزاره المنشات غير الحكوميه التي يحول الاشخاص ذوو الاعاقه اليها للاستفاده من برامجها استفاده كامله او جزييه وفق الاشتراطات المذكوره في القواعد التنفيذيه، علي ان يراعي في ذلك التغطيه الجغرافيه لاماكن اقامه الاشخاص ذوي الاعاقه وبما يتناسب مع احتياجاتهم. --- ## الماده الخامسه والعشرون: تحدد القواعد التنفيذيه اجراءات انهاء الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقه من البرامج الاجتماعيه او المهنيه الحكوميه او التي تتحمل الدوله تكاليفها، واجراءات احالتهم الي البرامج V --- # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه و الخبر المجالس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه الاخري سواء المقدمه من الوزاره او التي توفرها الدوله في الجهات الحكوميه الاخري لضمان تغطيه احتياجاتهم. الماده السادسه والعشرون: للوزاره في حال امتناع الشخص ذي الاعاقه - الاستعانه بالجهات الحكوميه ذات العلاقه لتنفيذ اجراءات الخروج من البرنامج بعد انتهايه او انتفاء شروط القبول عنه، وكذلك تنفيذ اجراءات الاحاله المذكوره في الماده الخامسه والعشرين من اللايحه. الماده السابعه والعشرون: تحدد القواعد التنفيذيه معايير متابعه تنفيذ البرامج ومراقبه جوده الاداء. وللوزاره اسناد المتابعه الي القطاع غير الحكومي تحت اشرافها. (الفصل السادس) حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه الماده الثامنه والعشرون: يصرف للمستحق من الاشخاص ذوي الاعاقه وفق الماده التاسعه والعشرين من اللايحه دعم مالي لا يتجاوز (۲۰) عشرين الف ريال سنويا. الماده التاسعه والعشرون: تحدد القواعد التنفيذيه ضوابط استحقاق الشخص ذي الاعاقه للدعم المالي استحقاقا كاملا او جزييا، دايما او مؤقتا، وفق التالي: ١- ان يكون مستحقا للدعم بناء علي تقييم الاعاقه وشدتها. ٢- ان يكون سعودي الجنسيه، او من ابناء القبايل النازحه ومن في حكمهم، او من ابناء المواطنات من غير السعوديين. - الا يكون مستفيدا من اي خدمه ايواييه حكوميه، او اي خدمه ايواييه اخري علي نفقه الدوله سواء داخل المملكه او خارجها لمده تزيد علي (مايه وثمانين) يوما في السنه الواحده. Y المملكه العربيه السعوديه هييه الخداه بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه الماده الثلاثون: بسم الله الرحمن الرحيم يصرف الدعم المالي للشخص ذي الاعاقه كامل الاهليه. واذا كان قاصرا او صدر في شانه حكم قضايي يثبت نقص او فقدان الاهليه فيصرف الدعم المقدم الرعايه من اسرته. الماده الحاديه والثلاثون: يجوز الجمع بين الدعم المالي الخاص بالشخص ذي الاعاقه واي اعانه او دعم مالي اخر. الماده الثانيه والثلاثون: يستحق الاشخاص ذوو الاعاقه السعوديون الملتحقون بالبرامج المهنيه مكافاه ماليه شهريه اثناء فتره التحاقهم بالبرنامج، قدرها ( ۸۰۰) ثمانمايه ريال للاعزب، و ( ۱۲۰۰) الف ومايتا ريال للمتزوج. وفي حاله الاقامه في اي خدمه ايواييه حكوميه او علي نفقه الدوله تخفض هذه المكافاه بنسبه (٥٠). الماده الثالثه والثلاثون: تحدد القواعد التنفيذيه ضوابط صرف المكافاه الماليه الشهريه اعتبارا من تاريخ الالتحاق بالبرامج المهنيه بما في ذلك ما يتصل بالاجازات، وضوابط ايقاف الصرف للمتعثرين في البرامج. الماده الرابعه والثلاثون: يمنح الاشخاص ذوو الاعاقه السعوديون القادرون علي العمل منحه ماليه لاقامه مشروعاتهم سواء كانت بصفه فرديه او بمشاركه الغير بقيمه ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال للشخص لمره واحده فقط، وفق الضوابط التي تحددها القواعد التنفيذيه. الماده الخامسه والثلاثون: (الفصل السابع) احكام عامه ١- للشخص ذي الاعاقه كامل الاهليه الحق في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لتمكينه من الاستفاده مما نصت عليه احكام اللايحه من مزايا . ٢- مع مراعاه اختصاصات الجهات ذات العلاقه، للوزاره حق الولايه علي النفس علي من صدر في شانه حكم قضايي يثبت نقص او فقدان اهليته مبني علي تقييم صحي لقدراته ونضجه الذهني ولا يوجد له ولي شرعي. المملكه العربيه السعوديه هييه الخداء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات # الماده السادسه والثلاثون: لا يخل ما ورد في هذه اللايحه من حقوق وخدمات تقدم للشخص ذي الاعاقه، باي حق او خدمه افضل ترد في نصوص نظاميه اخري. # الماده السابعه والثلاثون: 1. يشكل الوزير بقرار منه لجنه (او اكثر) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزاره من القرارات الناتجه عن تطبيق اللايحه، علي الا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) اعضاء من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعيه والبرامج المهنيه. 2. تحدد قواعد واجراءات عمل اللجنه ومكافات اعضايها بقرار من الوزير. 3. يجوز الاعتراض امام المحكمه الاداريه. # الماده الثامنه والثلاثون: يصدر الوزير القواعد التنفيذيه خلال (مايه وثمانين يوما) من تاريخ صدور اللايحه، وتنشر في موقع الوزاره الالكتروني، ويعمل بها من تاريخ العمل باللايحه. # الماده التاسعه والثلاثون: تحل اللايحه محل اللايحه الاساسيه لبرامج تاهيل المعوقين، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٤٠٠/٣/١٠ه. # الماده الاربعون: يعمل باللايحه بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. National Center for Archives & Records