ncar · decision · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 24/ 1 /1417ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم 5/ب/12937 وتاريخ 24/ 8 /1416ه المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم 1/26475/34/96 وتاريخ 2/ 8 /1416ه المشار فيها الي البند سادسا من قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون في دورته السادسه عشره المتعلق بتوحيد اجراءات تطبيق قرارات المجلس الاعلي في المجالات الاقتصاديه وطلب سموه ابلاغ الامانه العامه لمجلس التعاون بموافقه المملكه علي ان مجلس الوزراء بالمملكه العربيه السعوديه هو الجهه القانونيه المخوله باصدار القرارات التنفيذيه لقرارات المجلس الاعلي لمجلس التعاون. وبعد الاطلاع علي البند سادسا من قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون في دورته السادسه عشره المشار اليه. وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم 154 وتاريخ 3/ 12 /1416ه وبعد الطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم 411 وتاريخ 27/ 12 /1416ه تكون اداه تنفيذ قرارات المجلس الاعلي لمجلس التعاون في المجالات الاقتصاديه كحد ادني بقرار من مجلس الوزراء. بما لا يتعارف مع ما تقضي به الانظمه. رييس مجلس الوزراء