tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs

مدونة الدفوع المثارة أمام اللجان الجمركية وموقف اللجان منها 2024م

gstc_gov_sa · decision · processed · 500 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41/11 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:41/03 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:41/1423 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:143 entity=legal_basis:high_order:55 entity=legal_basis:ministerial_decision:2597 entity=legal_basis:ministerial_decision:2748 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1423/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs validity_confidence=0.0
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
مدونه الدفوع المثاره في الدعاوي الجمركيه
وموقف اللجان منها
لعام 2024

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
الفرس
8 المقدمه
9. كلمه سعاده الامين العام للجان الزكويه والضروريه والجمكريه
10 منهجيه العمل
11 تعريف الدفوع او قسامها
12 الدفوع الشكيله المثاره في الدعاوي الجمركيه وموقف اللجان منها
13. جمريك-شكي - عدم الاختصاص الولايي
15. جمريك-شكي-وفاه المكلف
17 الدفوع الموضوعيه المثاره في الدعاوي الجمركيه وموقف اللجان منها
17 ممنوعات
18. - ادويه جنسيه - تقدير القيمه - ادانه
20. - جمركي - ممنوعات - ثمره جوز الطيب - ادانه
22. - جمركي - ممنوعات - جهاز تنصت وTNB - ادانه
24 مقييدات
25. - جمركي-مقييدات- ابل ومواشي- عدم ادانه
27. - جمركي - مقييدات - شيشه الكترونيه - ادانه
29. - جمركي - مقييدات - غش تجاري - اصناف مقلده - عدم ادانه
31. - جمركي - مقييدات - غش تجاري - علامه تجاريه مسجله - عدم ادانه
33. - جمركي - مقييدات - تعهد سندي - التصرف بالارساليه قبل اجازتها من الجبهه المختصه - ادانه
35. - جمركي - مقييدات - تعهد سندي - عدم اكتمال بيانات التعاقد - عدم ادانه
جمركي - مقييدات - تعهد سندي - اداره ولوازم - عدم مطابقه المواصفات - اختبار الجراراه في ظروف التشغيل
العالي - ادانه
جمركي - مقييدات - تعهد سندي - اجهزه كبريانيه - عدم مطابقه المواصفات- اختبار الصدمه الكهرباييه اثناء
الtshغيل - ادانه

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
جمري - مقييدات - تعهد سندي - كيك مجفف - عدم مطابقه المواصفات - اسم الصنف لا يدل علي طبيعه المنتج 42 ...... ادنه
جمري - مقييدات - تعهد سندي - فواحه كهرباييه - عدم مطابقه المواصفات - البيانات الايضاحيه والتشغيل
الغير طبيعي - ادانه
- جمري - مقييدات - تعهد سندي - سكتور - عدم مطابقه المواصفات - البيانات الايضاحيه والتعليمات والوقايه -
ي - ادانه
جمري - مقييدات - تعهد سندي - لابتو - عدم مطابقه المواصفات - القابس والبيانات الايضاحيه والوقايه من
ادانه
- جمري - مقييدات - تعهد سندي - باط - عدم مطابقه المواصفات - البيانات الايضاحيه والانحراف الزاوي
ادانه
53 - جمري - مقييدات - تعهد سندي - كشف اداره - عدم مطابقه المواصفات - التاريض و الوسم - ادانه
55 - جمري - مقييدات - تعهد سندي - اكسسوارات - عدم مطابقه المواصفات - موقع الرموز و التركيب - ادانه
- جمري - مقييدات - تعهد سندي - مشغل دي في دي - عدم مطابقه مواصفات - المتانه المالكيه و مقاومه الحريق
57 - ادانه
- جمري - مقييدات - تعهد سندي - مواد كهرباييه - عدم مطابقه المواصفات - الوسم و البيانات الايضاحيه -
60 - ادانه
جمري - مقييدات - تعهد سندي - محولات - عدم مطابقه المواصفات - الوسم و الحمايه من الماس لكهرباني - عدم
62 - ادانه
64 - جمري - مقييدات - تعهد سندي - صلصه صوبا - عدم مطابقه المواصفات - عدم صلاحيه العينه فنيا - ادانه
جمري - مقييدات - تعهد سندي - جهار مسالك بوليه - عدم مطابقه المواصفات - عدم مطابقه الاساليه لمتطلبات
البييه العامه للغناء والدواء- ادانه 67
جمري - مقييدات - تعهد سندي - ملابس - عدم مطابقه المواصفات - عدم مطابقه العينات للمواصفات - ادانه 70.
جمري - مقييدات - تعهد سندي - صوابين - عدم مطابقه المواصفات -محتوي الرطوبه والمواد الطاره - ادانه 74.
جمري - مقييدات - تعهد سندي - صابون ديتول - عدم مطابقه المواصفات - مواد غير قابله للذوبان - ادانه 76
جمري - مقييدات - تعهد سندي - اهميه - عدم مطابقه المواصفات - نسبه الفورمالدهيد - ادانه 78
جمري - مقييدات - تعهد سندي - شاي اسود - عدم مطابقه المواصفات - وجود بكتيريا الكوليفروم - ادانه 81
جمري - مقييدات - تعهد سندي - مواد غذاييه منوعه - عدم مطابقه المواصفات - وجود لون غير مصرح
باستخدماه- ادانه 83

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
85…… جمري - مقييدات - تعهد سندي - لمبات اناره - عدم مطابقه المواصفات- وسم القدره المقنه - عدداه - ادانه
87…… جمري - مقييدات - تعهد سندي - خانق تيار - عدم مطابقه المواصفات- معامل القدره للدايره - ادانه
89…… جمري - مقييدات - تعهد سندي - لفات معدنيه - عدم مطابقه المواصفات- الرصاص في الطلاع - ادانه
91…… جمري - مقييدات - كرات جبن - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات- وجود الوان صناعيه- ادانه
93…… جمري - مقييدات - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - وجود المبيد الحشري الكلور بيرفوس - ادانه
95…… مقييدات - تعهد سندي - بطاريات - عدم مطابقه المواصفات - اختبار التحقق من السعه المقننه - عدم ادانه
- مقييدات - تعهد سندي - شراب بذور الربحان - عدم مطابقه المواصفات - وجود الوان غير مصرح باستخدمها
97…… عدم ادانه
مقييدات - تعهد سندي - مسحه كحول - عدم مطابقه المواصفات - اشتراطات لاتحه رقابه الاجنبيه - عدم
99…… ادانه
جمركي- مقييدات - تعهد سندي - هنجر - عدم مطابقه المواصفات - الرصاص في الطلاع - عدم ادانه 101
جمركي- مقييدات - تعهد سندي - قدور ضغط ستيل - عدم مطابقه المواصفات - السعه الفعليه - دانه 103.
جمركي- مقييدات - تعهد سندي - بطاريات - عدم مطابقه المواصفات-السعه الكهريه-عدم ادانه 105
جمركي - مقييدات - تعهد سندي - اقمشه - عدم مطابقه المواصفات - الفحص الظاهري - عدم ادانه 107
جمركي - مقييدات - تعهد سندي - مجففات شعر - عدم مطابقه المواصفات - المتانه الميكانيه - عدم ادانه 109...
جمركي - مقييدات - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات-الوسم والارشادات - عدم ادانه 111
جمركي - مقييدات - تعهد سندي - عطور - عدم مطابقه المواصفات- نقصان نسبه الزيت العطري عن الحد
المسموح به-عدم ادانه
جمركي - مقييدات - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات- ملايس - مكونات الخاصه وفحص اس الهيدروجيني
جمركي - مقييدات - تعهد سندي - دجاج محمد شاورما - عدم مطابقه المواصفات-مكروب السلامونيا - عدم ادانه
جمركي - مقييدات - تعهد سندي - احييه رياضيه - عدم مطابقه المواصفات - مقاومه الري - عدم ادانه
جمركي - مقييدات - تعهد سندي - احييه نساييه - عدم مطابقه المواصفات- مقاومه الانزلاق الافقي و مقاومه الري
جمركي - مقييدات - تعهد سندي - احييه رجاليه - عدم مطابقه المواصفات- مقاومه الانزلاق الافقي - عدم ادانه

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
جمري - مقييدات - تعهد سندي - احييه رجالي - عدم مطابقه المواصفات- مقاومه الانجناء ومقاومه الربي للنعل
الخارجي - عدم ادانه
جمري - مقييدات - تعهد سندي - شعيريه ومكمل غذايي - عدم مطابقه المواصفات- غير صالحه فنيا - عدم
128...... ادانه
جمري - مقييدات - تعهد سندي - بسكويت وحلوي - عدم مطابقه المواصفات - عدم مراجعه التاجر - عدم ادانه
جمري - مقييدات - تعهد سندي - كابلات - عدم مطابقه المواصفات - الموسم ومتطلبات بطاقه البيان واطراف
132.... التوصيلات - عدم ادانه
جمري - مقييدات - تعهد سندي - اطارات - عدم مطابقه المواصفات - اختبارات التدرج - عدم ادانه 134
جمري - مقييدات - تعهد سندي - مواد غذاييه - عدم مطابقه مواصفات - تلوث المنتج بقطع بالسكتيكيه - عدم
138.... ادانه
جمري - مقييدات - تعهد سندي - دفايه كهرباييه - عدم مطابقه مواصفات - توصيله المنبع والكردنات المرنه
140....الخارجيه - عدم ادانه
جمري - مقييدات - تعهد سندي - العاب بالاستيك - عدم مطابقه المواصفات - عدم اجتياز العينه للاكتبارات
142....النظريقه - عدم ادانه
جمري - مقييدات - تعهد سندي - قهوه متنوعه - عدم مطابقه المواصفات - عدم تدوين الاسم باللغه العربيه - عدم
144....ادانه
جمري - مقييدات - تعهد سندي - سمك - عدم مطابقه المواصفات - عدم العثور علي العينه - عدم ادانه....146.....
جمري - مقييدات - كلاب - عدم ادانه 148....
150 رسوم جمركيه
جمري - رسوم جمركيه - تحصيل - كلفه العمليات التي اضيفت علي المنتج الذي تضمنته الارساليه لا يدخل ضمن
151 - احتساب القيمه المقدره - عدم سلامه مسلك الجمارك
جمري - رسوم جمركيه - اداري - استرداد رسوم - الاعضاء الصناعي محكوم باليه يجب التقيد التام بها للحصول علي
153 - الاعفاء - رفض طلبات استرداد الرسوم
جمري - رسوم جمركيه - استرداد رسوم - استيفاء الشروط التي تضمنتها القواعد لاستحقاق الاسترداد - قبول
155 - استرداد الرسوم
جمري - رسوم جمركيه - فروقات جمركيه - تقدمي فواتير بقيم متدنيه - استيفاء فروقات الرسوم

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
159. - رسوم جمركيه - سجاد - تقدم في فواتير غير صحيه - ادانه
161. - رسوم جمركيه - مشتقات بتروليه - ديزل - النسبه تزيد عن الحد المسوح - ادانه

الانامه العامه للجنه والضريبه والجريه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
المقدمه
الحمدده رب العاملين، والصلاه والسلام علي اشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد، وعلي الله و صحبه
والتابعين، وبعد:
فان من نافله القول ان ما تقوم به المحاكم واللجان القضاييه من جمبود، وما يصدر منها من احكام وقرارات انما يشكل
في مجموعه ثروه فقهيه وعدليه لا تقدريثممن، و حصيله ينبغي الاهتمام والعنايه بها. وفي ظل الثوره التجاريه والصناعيه
التي تعيشها المملكه العربيه السعوديه في ظل رؤيه السعوديه 2030 اشكال علي الكثيرين العديد من النوازل في القضايا
الجمركيه، ومن منطلق المسؤوليه المجتمعيه التي تنتجهها الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمrkيه، فقد
سعت الي تكوين اساس مين ومرجع لاعضاء اللجان والمكلفين والمهتمين بدراسه وتحليل القرارات النهابيه الصادره
من اللجان الجمركيه لعام 2024 م من خلال استخراج ابرز الدفوع المثاره امام اللجان الجمركيه ووقفهم منها، بما
يساهم بشكل فعل في خدمه النزاعات الجمركيه، ويحد من الاطاله في نظر الدعاوي: حيث تسهم تلك التداوين في
ايضاح ما استقرت عليه اللجان من قرارات، والذي سينعكس علي اختصار امد التقاضي بالنسبه للمتعاملين،
وënfifg الجهد علي ناظر الدعوي، وتحقيق مبدا الشفافيه الذي تنتجه الامانه العامه، فضلا عن اتاحه الجوانب
التطبيقيه للجهات المعنيه بالبحث الشرعي والنظامي، ولا سيما الجهات الاكاديميه والتدريبيه وغيرها.
نسال الله عزوجل ان يكون عملا خالصا لوجه الكريم، وان يسدد الجهود ويوفق المساعي لما فيه الخير، انه جواد كريم.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
كلمه سعاده الامين العام للجان الزكويه والضريه والجمrkيه
الحمد لله وحده، وبعد:
انطلاقا من رؤيه وقيم الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمrkيه، والتي اخذت علي عاتقها التميز بالقدره
علي حل المنازعات الزكويه والضريه والجمrkيه، وتبني اساليب مبتكره وفعاله، وتعزيز الشفافيه والحياديه، وتنميه
التعاون بين اطراف المنظومه الزكويه والضريه والجمrkيه، والقيام بدور فعال في رفع كفاءه النظر القانوني، وذلك
بما يسمهم في تحقيق مستبعدات رؤيه السعوديه 2030 من خلال تمكين العداه الناجزه، وتبني قيم الشفافيه والابتكار،
عبر دعم اللجان والصربيه والجمrkيه والجمrkيه في الفصل الناجز في المناظرات المناظره امامها، وتقدمي الدعم
والمسايده للجان في كافه المراحل اجراء الدراسات والابحاث، وخدمه المكلفين بتوضيح الانظمه والقرارات والسو ابق
القضايييه، وتحديها بشكل دوري.
وقد اولت الامانه العامه اهميه خاصه للدفوع التي يبديها اطراف الدعوي وتقرير موقف دواتر لجان الفصل
والاستيناف منها: كونها تمثل اثراء معرفيا لدراسي الدعاوي ينتج عنه استخلاصات تساهم في تحقيق العديد من
مستهداف الامانه، بما فيها الحد من الخلافات والمنازعات، وتعزيز جانب موقف اللجان من تلك الدفوع، وتقويه
لTSBIBERالPARRAT التي تصدرها اللجان.
وفي الخدماء، اتقدم بالشكر الجزيل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحطهم الله- علي رعايتهم ودعمهم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن سلمان بن عبد العزيز، رييس مجلس الوزراء - حفظهم الله- علي جميدم ودعمهم غير المحدود للانشطه العدليه في شتي المجالات. كما اتقدم بو افر الشكر للنسوي الامانه العامه علي جميدم المتميزه في اصدار هذا المنتج الذي ارجو ان يحقق اهدافه، وان يكون اضافه نوعيه في المجال القانوني.
الامين العام
عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجراريه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
منهجيه العمل:
اهتمت الامانه العامه بانتقاء الاحكام ذات الطابع الشمولي لموضعاتها بما يحقق الفايده المرجوه، ونظرا لاهميه
توصيف الدعوي المنظوره امام لجان الفصل والاستيناف واثره علي الاستدلال والاستياد عند التاسيس للقرار؛ باعتباره
النتيجه التي ينشدها اطراف الدعوي، وما للدعاوي الجمركيه من وقايع وملابسات مختلفه؛ فقد استجوب الامر توبيب
القرارات الصادره من اللجابن الجمركيه ليتسيي للدارس الاطلاع علي راي اللجان في تلك الدفوع.
وانطاق ما من دور الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمركيه في تبيي وتطبيق مبادي التحسين والطوير المستمر
في اداره المنازعات الزكويه والضرربيه والجمركيه; بهدف تمكين الفصل الناجز في تلك المنازعات، فقد اولت العنايه
والاهتمام بتحديد القرارات الجمركيه الصادره عن لجان الفصل والاستيناف الجمركيه التي رات الامانه اهميه تحليل
الدفوع التي ادلي بها اطراف الدعوي اثناء مر افعهم امام اللجان وموقف اللجان من تلك الدفوع; وعليه فقد تطلب
العمل ايجاد خطه محكمه لاخراجها في اسلوب سهل وMIISOR، وقد قسم العمل الي عده مراحل وفق ما يلي:
جري جرد القرارات النهاييه الصادره من اللجان الجمركيه جردا دقيقا خلال عام 2024م.
وضع اسم الدايره مصدره القرار، ورقم القرار، وتاريخ صدوره.
وضع كلمات مفتاحيه للتسهيل عمليه البحث من خلالها.
وضع ملخص للدعاوي يتم فيه اختصار اهم ما جاء بالدعوي.
• حصر الاساسيد التي استندت اليها الدايره مصدره القرار مع وجود خاصيه الرواابط التشعبيه لتلك الاساسيد.
• حصردفوع اطراف الدعوي.
بيان موقف الدايره من تلك الدفوع.
وضع منطوق قرار الدايره.
• التحقق من حذف كافه البيانات الداله علي اطراف الدعوي، او اطراف اخري دون التاثير علي القرار.
• التحقق من سلامه القرار من الناحيه اللغويه والاملاييه.
• تصنيف القرارات موضوعيا بما يناسها ووضعها تحت التصنيف الاكثر علاقه.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
وقبل البدء في هذا المشروع يستحسن ان نقوم بتعريف الدفوع واقصامها:
اولا: تعريف الدفوع لغه واصطلاحا:
(1). الدفوع لغه: جمع مصر (دفع), وياتي بمعني تحيه الشيخ، يقال: دفت الشيء ادفعه دفعا.
(2). "الدفع في الفقه: هو "قول" او ما في معناه ياتي به المذع عليه لمواجهه دعوي المذع".
الدفع فيالنظام:حقوق اجراييه يستخدمها القاضي او المدع عليه في وجه دعوي المدعي بقصد تحيتها الي سلطه
قضاييه اخري، اوقف الخصومه، او قطعها. (3)
ثانيا: اقصام الدفوع:
تنقسم الدفوع الي قسمين رييسين من جهه موضوعها:
اولا: الدفع الشكلي: وهو "ما يوجهه المدي عليه من طعن في الاجراءات الشكليه التي يطلب من المدي القيام بها قبيل
و اثناء السير في الدعوي لكي تنتج اثارها، وذلك كالدفع بعدم اختصاص المحكمه التي زفعت اليها الدعوي.
ثانيا: الدفع الموضوعي: وهو "الدفع الذي يتعرض فيه المدي عليه لذات الحق المدعي به", وذلك كان ينكروجود
الحق او يزعم انقضاءه. (5)
كما تتنوع الدفوع من جهه وقتها الي نوعين:
النوع الاول: الدفوع الموقته: وهي "الدفوع المحدده بوقت، فيجب ابداؤها قبل اي طلب او دفاع في الدعوي والا
(6).
النوع الثاني: الدفوع المطلقه: وهي "الدفوع التي يجوز ابداؤها في اي مرحله من مراحل الدعوي غير مقيده بوقت او
مرحله فيها". (7).
(1) انظر: معجم مقاييس اللغه (288/2) احمد بن فارس الرازي.
(2) انظر: حاشيه ابن عابدين (457/2), معين الحكام للطرباسي (129), الكاشف في شرح نظام المرافعات الشريعه (29/1), عبد الله محمد ال خنين.
(3) يبحث بعنوان: الدفوع في نظام المرافعات الشريعه، فهد بن عبد العزيز البحيي، منشور في مجله الجامعه العلميه القضاييه السعوديه، العدد التابين
. (1) 1437 ه، ص (16)
(4) نظریه الدعوي بين الشريعه الاسلاميه وقانون المرافعات المدنيه والتجاريه (5), محمد نعيم ياسين.
(5) انظر: المرجع السابق.
(6) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعيه (401/1).
(7) انظر: المرجع السابق (401/1).

الانامه العامه للجمان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
الدفوع الشكليه المثاره في الدعاوي الجمركيه
وموقف اللجان منها

الانامه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
القرارقم
الدعوي رقم
اللجنه الجمر كيه الاستنافيه بمدينه الرياض
المفاتي:
جمري- شكي - عدم الاختصاص الولايي
الملا:ض:
مطالبه هييه الزكاه والضربيه والجمارك بالغاء قرار الجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه رقم (CTR-2024-225530) القاضي بعدم اختصار الجنه ولاتيا بنظر الدعوي. وحيث ثبت للجنه الاستينافيه ان ما ذكره الهييه في لاتحها من كون محضر الضبط جري اعداده قبل صدور المرسوم الملكي المشار اليه، بالنظر الي ان ذلك المرسوم يتعلق باجراء قبول الدعوي، والثابت بموجب قيود الملف الالكتروني للدعوي انه جري تقييدها بتاريخ الحق للمرسوم الملكي مما يكون مع المرسوم حاكما بشان الاختصاص دون الالتفات لتاريخ الضبط. مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.
المستند
قواعد عمل اللجان الكويه والضروريه الجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
√ الماده (163) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
(41/م) وتاريخ 143/11/03
دفوع الاطرايف:
دفوع المستانفه (البييه)
1 - دفعت الهييه بان المرسوم الملكي الصادر في 14/04/06 هلا يسري باثر رجعي، وبما ان محضر الضبط حرر في
1434/01/01 ه، فان اختصاص اللجنه يظل منعقد.
موقف اللجنه من الدفوع:
لا ينال من ذلك ما ذكرته الهييه في لانحتها من حضر الضبط جري اعداده قبل صدور المرسوم الملكي المشار اليه،
بالنظر الي ان ذلك المرسوم يتعلق باجراء قبول الدعوي، والثابت بموجب قود الملف الالكتروني للدعوي نelle دعوي جري تقييدها
ب تاريخ لاحق للمرسوم الملكي، مما يكون معه المرسوم حاكما بشان الاختصاص دون الالتفات تاريخ الضبط، وما كانت
اسباب القرار كافيه لجميع قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يمكن معه
الاستيناف بلا سند يؤيده متعتينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجمrkيه General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
القرار
CTR-2024- اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (225530) الصادر عن الجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالاراض.
ثانيا: رفض الاستيناف Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الانامه العامه للجمان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
CTR-2024-226057 القرارقم
PC-2023-226057 الدعوي رقم
اللجنه الجمركيه الابتداييه بعدينه الرياض
المفاتي:
جمري- شكلي-وفاه الملف
الملا:م
CTR-2023- (م) المستورد بالغاء القرار الابتدايي الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (105787) القاضي بعد ادانه المستورد بالتهريب الجمركي و ازامه بغرامه جمركيه. وحيث ثبت للجنه الاستثنافيه ان المدعي عليه توفي رحمه الله بموجب شهاده الوفاه التي تم ارقاقها في ملف الدعوي. مودي ذلك: الغاء القرار السابق رقم (CTR-2023-105787) وسقوط الدعوي لوفاه المكلف.
المستند:
الماده (159) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
(1/03) و تاريخ (1423/11) م
دفوع الاطراف:
دفوع المستانف (المستورد)
- 1 دفع المستورد بانه لايعلم عن تفاصيل الدعوي، وان المؤسسه كانت لوالده وهو متوفي رحمه الله بتاريخ (CTR-2023-105787) وصدر القرار الابتدايي رقم (1439/02/03) 1445. اي بعد وفاه والده.
موقف اللجنه من الدفوع:
حيث ان المدعي عليه توفي رحمه الله بموجب شهاده الوفاه التي تم ارقافها في ملف الدعوي، الامر الذي تعتبر معه الدعوي سقطت بحقه طبقا للماده (159) من نظام الجمارك الموحد، والتي تنص علي مايلي: "لا يسال الورثه عن اداء الغرامات المترتبه علي المتوفي من نصيب كل منهم من التركه الا اذا كانوا شركاء في التهريب، وتسقط الدعوي في حال وفاه المخالف". وبناء علي ما سبق، وبعض الدراسه والمداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي :

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
القرار:
قبول الدعوي شكال، والغاء القرار السابق رقم (CTR-2023-105787)
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.
(تم اكتساب الحكم القطعيه بمضي مده الاعتراض بموجب الفقره (2) من الماده (33) من قواعد عمل اللجان الركويه
(الضروريه الجمركيه).

الانامه العامه للجمان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
الدفوع الموضوعيه المثاره في الدعاوي الجمركيه
وموقف اللجان منها
ممنوعات

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
CR-2024-230792 القرارقم
PC-2024-230792 الدعوي رقم
اللجه الجمركيه الاستينافيه بمدينه الرياض
المفاتي:
جمري - ممنوعات - ادويه جنسيه - تقدير القيمه - ادانه
الملخص:
مطالبه المستورد بالغاء القرار الاستدايي رقم (CFR-201246-2024) لعام 1445 ه، الصادر عن اللجنه المركبه الابتداييه الاول بالرياض القاضي ابدانته بتهربير جمركي نتيجه ضبط مواد ممنوعه (17) متريا جنسيا في طرد شخصي، والزامه بغرامه جمركبه قدرها (17,000) وحيث ثبت للجنه الاستينافيه عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي.
المستند
قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

الماده (163) من نظام الجمارك لdsول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(41/11/03) وتاريخ (1423/11/03)
دفوع الاطراف:
- 1 - دفع المستورد بان القيمه التقديريه للbضاعه محل الخلاف قدرت بمبلغ (17,000) ريال، وهي تفوق قيمتها
الفعليه بكثير حيث ان قيمتها (521) ريال سعودي فقط.
موقف اللجنه من الدفوع:
تبين للجنه ان ما دفع به المستانف من تقدير قيمه البضاعه بما يفوق قيمتها الفعليه بالنظر الي ان تحديد مقدار الغرامات
الجمركيه لتريب المواد الممنوعه محكوم بالقرار الوزاري رقم (2597) وتاريخ 14/39/07/24 (1579) (الذي فرض الغرامه
الجمركيه بمقدار (1000) الف ريال لكل قطعه.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمrkيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه ...، هويه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-201246-2024) الصادر
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاول بالرياض.
ثانيا: رفض الاستثناف Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا
القرار.
وعد هذا القرار نهايا; وفق لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08 (1445/04/08
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
CR-2024-231852 القرارقم
PC-2024-231852 الدعوي رقم
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتي:
جمري - ممنوعات - ثمره جوز الطيب - ادانه
الملا:ض:
مطالبه المستورد بالغاء القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-170754) لعام 1445 ه، الصادر عن اللجنه المركبه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي، القاضي بجريه التهريب الجمركي والزامه بغرامه جمركبه ومصادره الصنف المخالف. وحيث ثبت للجنه عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي في الفقرات المتعلقه بمصادره الصنف المخالف وتغير المستورد، مع تصحيح الخط المادي في منطوق القرار ليصب: "ادانه المؤسسه بجريمه التهريب الجمركي" باعتبارها المسؤوله عن الارساليه الوارده بموجب بيان الاستيراد.

المستند
قواعد عمل الجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
√ الماده (163) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
(م/41) وتاريخ 1423/11/03

دفوع الاطراف:
دفوع المستانف (المستورد)
1 - دفع المستورد بعدم نظاميه خطاب تحريك الدعوي، لكونها رفعت علي المؤسسه ومديرها بدلا من مالك السجل
التجاري المسؤول نظاما عنها.

موقف اللجنه من الدفوع:
لاحظت اللجنه الاستينافيه ان القرار الابتدايي قضي في الفقره (1) من منظومه بادانه/...، سجل تجاري رقم (...) وحيث
كان الثابت بموجب اوراق الدعوي ان الارساليه المعد عنها بيان الاستيراد رقم (...) بتاريخ 1444/01/06 قد تم تنظيمه
باسم مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (...)، الامر الذي يتقدر معه تصحيح هذا الخط المادي بذكر الاسم الصحيح للمؤسسه
علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (…)، مالكها/ ...، هويه وطنيه رقم (…)، ضد القرار
الابتدايي رقم (CTR-2024-170754) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرباح.
ثانيا: وفي الموضوع، تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في الفقرات (3,2)، وتعديل الفقره (1) منه لتكون "ادانه"
مؤسسه... سجل تجاري رقم (...) مالكها/...، هويه وطنيه رقم (...) بجريمه التهريب الجمركي، وذلك للاسباب والحييات
الوارده في هذا القرار.
وعد هذا القرار نهاي; وفق لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08 (1445/04/08
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
CR-2024-231177 القرارقم
PC-2024-231177 الدعوي رقم
اللجه الجمر كبه الاستنافيه بمدينه الرياض
المفاتي:
جمري - ممنوعات - جهاز تنصت وتتبع - ادانه
الملا:ض:
مطالبه المستورد بالغاء القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-156264) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاول بالرياض، القاضي يادتننه بالتضامن مع سايق الشاحنه بتهريب عدد (200) جهاز تتبع وتنصت مخباه ضمن الارساليه المصرح عنها، والزامها بغرامه جمركيه قدرها (200,000) رجال، مع مصادره الاجهزه المضبطه، وحيث ثبت للجنه الاستينافيه عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بال سند يؤيده متعينا رفضه. مؤدي ذلك تاييد القرار الابتدايي.

المستند
قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
√ الماده (163) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
(م/41) وتاريخ 14/23/11/03

دفوع الاشراف:
دفوع المستثنف (المستورد)
1 - دفع المستورد بانه لا علاقه له بالمضبوطات المربيه وانه قام بالاقصاح عن الطلبيه وفواتيرها لم يكن من بينها
الصنف المخالف للانظمه.
2 - دفع المستورد بان السايق استغل ارسال الطلبيه واستبدل محتوياتها دون علمه، وفقا لاقراره، مما ينفي القصد
الجنايي، خاصه وان الفواتير لم تتضمن المخالف وجميع الاصناف المورده تجاريه وغير ممنوعه.

موقف اللجنه من الدفوع:
تبين للجنه ان ما دفع به المستانف من سلامه الاسلاميه وفقا للفاتوره المقدمه من قبله بالنظر الي وجود صنف (ملحقات
الهاتف المحمول) في البند رقم (9) من الفاتوره وهي غير موجوده في Islamيه ومخالفه لما تم العثور عليه من اجهزه التتبع

الانامه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
والتنصت دون ان يوضح سبب ذلك وماهيه الملحقات الوارده في الفاتوره وما يثبت صحتها خلافا للصف المخالف، الامر
الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند ييزده متعينا رفضه.
القرار
(CFR-2023-156264) اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه / ...، هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد القرار الابتدايي رقم ( ... )، ضد القرار الابتدايي رقم ( ... )، ضد القرار الابتدايي رقم ( ... )، ضد القرار الاب تداني في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا
الP.
وعد هذا القرار نهايا; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08 (1445/04/08
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.

الانامه العامه للجنه الاركويه والضريبيه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
مقيبات

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
CR-2024-171225 القرارقم
PC-2024-171225 الدعوي رقم
اللجه الجمركيه الاستينافيه بمدينه الرياض
المفاتي:
جمريك-مفيدات-ابل ومواشي - عدم ادانه
الملخص:
مطالبه المستورد بالغاء قرار اللجنه الابتداييه الجمركيه بالرقم (415) لعام 1441 ه، القاضي ايادنه المستورد
بالتهريب الجمركي والزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الابل والزامه ببدل مصادره. وحيث ثبت للجنه الاستثنافيه ان
استنداد الجمارك الي مجرد مخالفه المستورد للتعهد لاعاده الابل خلال المده له لا ينفي واقعه نفوق الاابل ويهترتب
عليه استحاله قيام المستانف ابعاده الابل استحاله ماديه لبنفوقها. مؤدي ذلك؛ نقض القرار الابتدايي كل ما قضي به.
المستند
الماده (163) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
(م/41) وتاريخ 1423/11/03
الماده (142) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
(م/41) وتاريخ 1423/11/03
دفوع الاطرايف:
دفوع المستانف (المستورد)
- 1 دفع المستورد بان عدم اعاده الابل يعود الي نفوقها، مستندا الي مشهد من اداره الصحه الحيوانيه، مؤكدا عدم
ادخالها للمملكه، وتعذر تقدم اثبات اضافي بسبب الحظر الكلي الذي حال دون حضوره لدي اللجنه الابتداييه.
دفوع المستانف ضدها (الهينه)
-1 دفعت الهينه بان تصريح المستانف كان لمده سته اشهر، وكان عليه اعاده الايل قبل تاريخ (…) الا انه قدم شهاده
لاحقه تثبت عدم التزامه بالتعهد، مؤكده توافر الكرين المادي والمعنوي لجريمه التهريب الجمركي لعدم اعداده
الابل خلال المله المحدده.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجريه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
موقف اللجنه من الدفوع:
وحيث لم تقدم الهييه ما يقدح في ما كان ظاهرا من ثبوت نفوق الايل الاربعه وما ايدته المستندات المرفقه دعما لاقواله
والمعززه بالشراده الصادره عن البييه العامه لشؤون الزراعه والثروه السمكيه بالكويت المؤخره في /..../...م سوي ما تذكره
من طول المده ما بين التاريخ المفرض لنهايه الترخيص ابعاده الايل للبلد قد قبل تاريخ ..../.../...وصدور الشهاده بنفوق الايل
بما يوافق تاريخ ..../.../...وان ذلك يستنتج منه ان صاحب الشان لم يتقيد بالتعهد الماخود عليه ابعاده الايل خلال سنه
اشهر التي تنقضي بتاريخ ..../.../...وحيث ان استناد الجمارك الي مجرد مخالفه المستورد للتعهد لاعداد الايل خلال المده
المحدده له لا ينفي واقعه نفوق الايل مما يكم من معه مجرد الاستيناد الي التعهد الذي لم يتقيد به صاحب الشان ابعاده
الايل لتاييد ما تدعيه الجمارك من ثبوت التهريب الجمركي وصحه اسناده في حقه غير مستند الي الواقع بالنظر الي ان واقعه
النفوق التي لم يوجد ما يبدحض دلاله الظاهر من المستند المقدم لاثبها يترتب عليه استحاله قيام المستانف ابعاده الايل
استحاله ماديه لنفوقها، مما يعني ان القرار الابتدايي لم يوافق احاطته بواقع وملابسات القضيه، حيث جاءت نتيجه
مخالفه لحقيقيه وقايعها بما يقتضيه التطبيق الصحيح للنظام، وما كانت اللجنه الجمركيه الاستينافيه خلطت الي ان
الدفوع المقدمه من المستانف قد تضمنت ما يتاكد به عدم صحه القرار الابتدايي المستانف عليه، الامر الذي يتقدر معه
نقض القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وعليه خلطت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه (…), هويه رقم (…), ضد القرار الابتدايي رقم (415) لعام 1441 ه، الصادر عن
اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرقي.
ثانيا: وفي الموضوع قبوله، ونقض القرار الابتدايي كل ما قضي به في حق المستانف، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الانامه العامه للجمان الزكويه والضريبيه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
CR-2024-230544 القرارقم
PC-2024-230544 الدعوي رقم
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - مقييدات - شينه الكترونيه - ادانه
الملخص:
مطالبه المستورد بالغاء قرار اللجنه الابتداييه الجمركيه رقم (CSR-2023-120092) ، القاضي بادنه المستورد بالتهريب الجمركي والزامه بغرامه جمركيه ومصادره المركبه. وحيث لم يثبت للجنه الاستيناف بموجب اوراق الدعوي ان واسطه النقل المستخدمه في عمليه التهريب قد جري احداث التغيير فيها. مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به والغاء
(5). الفقره

المستند
٢٥٤/04/08 (25711) قواعد عمل الزكويه والضروريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (143) من نظام الجمارك الموحد لدول المعلن التEOال
٢٥/1423/11/03 (41/م)
دفوع الاطراف:
دفوع المستاف (المستورد)
- 1- دفع المستورد باعتراضه علي مصادره المركبه لكونها مملوكه للشركه، وعدم ثبوت اشتراك مالكتها في الشروع
بالتهريب، مؤكدا ان المواد المضبوطه مخصصه للاستخدام Spiضي ولا تحمل قيمه تجاريه تنكر.
موقف اللجنه من الدفوع:
انه من الثابت بموجب ما جاعت عليه لايحه الاستيناف المقدمه ان المستانف قد حصر طباته في الغاء الفقره الخامسه من القرار الابتدايي والحكم بعدم مصادره السياره، وما كان المعول عليه نظاما لتقرير مصادره واسطه النقل يرتبط وجود وعدما بمدي اعداد واسطه النقل نفسها لتربب المواد المضبطه كترتب مخابن او حبوب داخل واسطه النقل لاستعمالها في التهريب بناء علي ذلك، وحيث لم يثبت بموجب اوراق الدعوي ان واسطه النقل المستخدمه في عمليه التهريب قد جري احداث التغيير فيها علي نحو ما سبق عرضه الامر الذي تنتهي معه هذه اللجنه الي تاييد القرار الابتدايي في الفقرات

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
(4.3.2.1) مع الغاء الفقره رقم (5) من منظومه وتقرير عدم مساحه النقل لكونها لم تعد للتهريب، وعليه خلصت
اللجنه الي تقرير ما ياتي:
القرار:
اولا: قبول الاستيناف شكلا، من (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2023-120092) الصادر
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع، تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في الفقرات (1,2,3,4) والغاء الفقره (5) المتعلقه بمصادره
المركبه، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين

الانامه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
القراهم
الدعوي رقم
اللجه الجمركيه الاستينافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - مقيادات - غش تجاري - اصناف مقلده - عدم ادانه
الملخص:
مطالبه هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالغاء قرار اللجنه الابتداييه الجمركيه رقم (CSR-2023-120092) ، القاضي، بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي مع الزامه بغرامه جمريكيه. وحيث ثبت للجنه الاستينافيه ان الافاده من الجبه المختصه لم يرد بها ثبوت تقليد الاصلاف المستوده ولم يكن هنالك نتيجه فحص صريحه يثبت الانتهاك لحقوق الملكيه الفكريه. مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به.
المستند
الماده (1/35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه الجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ
1445/04/08
الماده (163) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
(41/11/03) و تاريخ (1423/11/03)
دفوع الاطرايف:
دفوع المستثنيه (البييه)
1 - دفعت الهييه بان المخالفه فنيه وفقا لافاده وزاره التجاره، حيث تحمل العينه علامه تجاريه غير مسجله ودلاله
منشا اسباني، وسبب رداعه جودتها تعد مخالفه لنظام مكافحه الغش التجاري.
موقف اللجنه من الدفوع:
ان ما ذكره الهييه ضمن لايحه استينافها من ان افاده وزاره التجاره قد بیت ان العينه تحمل علامه تجاريه غير مسجله
وتحمل دلاله منشا اسباني وانه نظرا لرداعه العينه فانها تعتتر من مخالفه لنظام مكافحه الغش التجاري، ذلك ان تلك
الافاده من الجبه المختصه لم يرد بها ثبوت تقليد الاصناف المستورده ولم يكن هنالك نتيجه فحص صرحه تثبت انتهاكه
للحقوق الملكيه الفكريه (مقلد) ، كما ان تلك الافاده اشرات الي ان الارساليه ردينه الصنع دون احاله عينه منها للمختبر
لفحصها وتحليلها للتاكد من انها غير مطابقه للمواصفات السعوديه ولا يمكن الجزم في هذه الحاله بان عينه الارساليه

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
غير مطابقه للمواصفات دون ان يتم فحصها وتحليلها من قبل المختبر، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه
لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بلا سند
يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي:
القرار
CSR-111287-) اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (2023) الصادر عن اللجنه الجمركيه الثانيه بالرياض.
ثانيا: رفض الاستثناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي، وذلك للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
CR-2024-230454 القرارقم
PC-2024-230454 الدعوي رقم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتي:
جمري - مقييدات - غش تجاري - علامه تجاريه مسجله - عدم ادانه
الملا:ض:
مطالبه هييه الزكاه والضربه والجمارك بالغاء قرار الجنه الابتداييه الجمركيه رقم (CSR-2022-2347) ، القاضي، وحيث ثبت للجنه الاستثنافيه ان دلاله المنشا من متطلبات الفسح الجمركي الذي تتصدي لها الجمارك اثناء المعاينه دون الحاجه الي احاله العينه. مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.
المستند
الماده (163) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
1423/11/03 (م) و تاريخ (41) و
دفوع الاطراف:
دفوع المستانفه (البييه)
- 1 دفعت الهييه بان المخالفه فنيه وتعد من البضايع المنوعه، استنادا الي افاده وزاره التجاره بين العينه RDINATE
ومخالفه لنظام الغش التجاري، كما اكتت الوزاره عدم تسجيل العلامه التجاريه ومخالفات نظام البيانات
التجاريه لعدم ذكر بلد المنشا صراحه.
موقف اللجنه من الدفوع:
انه لا ينال من ذلك ما ذكرته الهينه في لاتحه استينافها من ان المخالفه الوارده علي الارساليه محل الدعوي من جنس
المخالفات الفنيه كون ان الجمرك عاين الصنف المخالف الوارد محل الدعوي ولم يبدي ملاحظته بشان تثبيت دلاله
المنشا، كما انه قام بالموافقه علي فسح الارساليه دون ان يشتر علي المؤسسه تثبيت دلاله المنشا قبل التصرف، باعتبار
ان دلاله المنشا من متطلبات الفسح الجمركي الذي تتصدي له الجمارك اثناء المعينه دون الحاجه الي احاله العينه الي
المختبر مما يلتفي معه جرم التريب الجمركي في حق المستورد، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي
نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رضيه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجمrkيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
القرار:
CFR-2023- اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (104130) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاول بالرياض.
ثانيا: رفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيييات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
CR-2023-198457 القرارقم
PC-2023-198457 الدعوي رقم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - مقييات - تعهد - التصرف بالارساليه قبل اجازتها من الجبهه المختصه - ادانه
الملخص:
مطالبه المستورد بالغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (CTR-2023-153558) ، القاضي بادانه المستورد بالتهريب الجمركي والزامه بغرامه تعادل قيمه الارساليه والازامها بقيمه الارساليه الارساليه ومصادره حيث تبيت للجنه الاستنافيه ان ما اثاره المستانف في لايحته من مجمل دفوعه لا يغير من حقيقه مسؤوليه موكله عن الارساليه علي النحو الوارد تفصيلا في القرار الابتدايي، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار. مؤدي ذلك؛ تاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه.

المستند
الفرقه (4.2) من الماده 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1423/11/03
الماده (176) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
(م/41) وتاريخ 1423/11/03

دفوع الاتراف:
دفوع المستانف (المستورد)
- 1 دفع المستورد بان مخاطبه الجمرك لم تتم الا بعد ثلاثه سنوات.

موقف اللجنه من الدفوع:
وحيث انه لا تثريب علي الجبه الناظره للاستيناف الاخيد باسباب القرار مجال الاستيناف دون اضافه مي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغفي عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف من ان مخاطبه الجمرك لم تتم الا بعد ثلاثه سنوات، اذ الماده (176) من نظام الجمارك الموحد قد ن هست علي انه: "… تكون مده التقدم فيما يخص اداره

الانامه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
الجمارك اذا لم تجر ملاحظه بشانها علي النحو التالي: 1 - خمس عشره سنه للحالتين التاليتين: 1 - اعمال التهريب او ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم، كما ان ما اثاره المستانف في لاتحته من مجمل دفوعه لا يغير من حقيقه مسؤوليه مoulcته عن الارساليه علي النحو الوارد تفصيلا في القرار الابتدايي، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بالا سند يؤيده متعينا رفضه.
القرار:
CTR-2023- (....) اولا: قبول الاستيناف شكال من مقدمه / شركه ... للشحن، سجل تجاري رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (....) اولا: قبول الاستيناف شكال من مقدمه / شركه ... للشحن، سجل تجاري رقم (....) اولا: قبول الاستيناف شكال من مقدمه / شركه ... للشحن، سجل تجاري رقم (....) تاييا: رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي في حق المستانف من الادانه بالتهريب الجمركي، وبدل المصادره المحكوم بها، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه، وليصبح مجموع المبالغ المطالب بها المستانف مبلغ قدره (146,143) مايه وسته واربعون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا، وذلك للاسباب والحيييات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
CR-2024-205337 القرارقم
PC-2022-205337 الدعوي رقم
اللجه الجمركيه الاستينافيه بمدينه الرياض
المفاتي:
جمري - مقييات - تعهد سندي - عدم اكتمال بيانات التعاقد - عدم ادانه
الملخص:
CTR-2023- (140828) المطالبه هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (140828) القاضي بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي مع ازامه بغرامه جمركيه قدرها الف ربال. وحيث ثبث للجنه الاستينافيه انه بالنظر الي التعهد بعدم التصرف الموجود في ملف الدعوي يخلو من بيانات الارساليه التي تعهدت الشركه بعدم التصرف بها مما يوك انه وقع خاليا من معظم البيانات الاساسيه. مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي
.بە

المستند
الماده (24) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
(م/41) وتاريخ (41/142) ه.
الماده (142) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
(م/41) وتاریخ (142) ه.
دفوع الاطرا ف:
دفوع المستانفه (البييه)
1 - دفعت الهينه بان التعهد تم ارقافه في نظام حياد، كما ان البيانات الجمركيه تخلو من تثبيت رقم التعهد، وذلك ان التعهد يقدم لصاحب الشان الكترونيا بناء علي التعميم الصادر رقم 11/476/1438/9.
دفوع المستانف ضد (المستورد)
1 - دفع الشركه المستوده بانه وفقا للبيان الجمركي رقم (52219) فانه لم يتضمن اي رقم او اشاره الي موضوع
التعهد السندي الذي تستند عليه الهييه.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
موقف الجنه من الدفوع:
حيث انه بالنظر الي التعهد بالعصر الموجود في ملف الدعوي يتبين خلوه من بيانات الارساليه التي تعهدت الشركه
بعدم التصرف ما يكمد انه وقع خاليا من معظم البيانات الاساسيه، بالاضافه الي ان التعهد الموجود في المرفقات التي
تقدمت به الهييه يفيد بان تاريخ التعهد تم تدوينه حديثا في 1445/02/19 (14/45/02/19) من الارساليه وارده بتاريخ
بموجب بيان الاستيراد، وبناء عليه فان المستورد لم يتعهد للجمرك بعدم التصرف بهذه الارساليه ولا يمكن
الخذ بصوره تعهد لم يتضمن اي بيانات عن الارساليه محل القضويه و لا يعلم ماهي الارساليه التي حرر من اجل استكمال
اجراءاتها، وعليه فان المستورد لم يتعهد بعدم التصرف بهذه الارساليه اذ لم يتم تحديد وصفها من قبل الجمرك حتي
تتحدث مسؤوليه عنها، وان القول بقيام جريمه التهريب الجمركي الحكي فيما يتعلق بالتصرف بالارساليه المفسوحه
بشرط عدم التصرف يستوجب وجود التعهد السندي المكتمل البيانات للارساليه المتصرف بها، ان لم يتوافر فلا يمكن
ادانه المستورد لعدم قيام الجريمه، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي، وعليه
خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:
القرار:
CTR-2023- (140828) اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-)
ال比亚ه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
ثانيا: رفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وعد هذا القرار نهاييا; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
القرارقم
الدعوي رقم
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتي:
- جمري - مقييدات - تعهد سندي - اناره ولوازم - عدم مطابقه المواصفات - اختبار الجراراه في ظروف التشغيل العادي
ادانه
اللخص:
مطالبه المستورد بالغاء قرار اللجنه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (CFR-2022-2884) القاضي يادانه (ا) والزامه بغرامه
جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف و الزامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره. وحيث ثبت للجنه
الاستينافيه تحقق مخالفه الصنف الوارد لمواصفه (الختبار الحرجه في ظروف التشغيل العادي) ، مما يجعل تصرف الشركه
المستوده بالارساليه محقا لجرم التهريب الجمركي و صححه عزوه اليها. مؤدي ذلك; تاييد القرار الابتدايي، مع تعديل الفقره
(1) من منظومه لTصبح وفق الاتي: (ا)دانه شركه (ب) حضوريا بالتهريب الجمركي).

المستند
√ الماده (142) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
(م/41) وتاريخ 11/03

دفوع الاطراف:
دفوع المستانف (المستورد)
1 - دفع وكيل المستورد بانتفاء القصد الجناني، لعدم علم الموكل (الشركه) ونيه التهريب، مما يخدم الركن الاساسي
لنجيمه.
2 - دفع وكيل المستورد بان المخالفه بسيطه، حيث اقتصر تقرير المختبر علي عينه واحده من اصل 235، مشيرا الي
احتمال وجود عيب مصني طفيف، خاصه انها اجتازت 4 من 5 اختبارات.

موقف اللجنه من الدفوع:
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه
الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما
يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاشباب بعد ثبوت تحقق مخالفه الصنف الوارد لمواصفه (اختبار الحراره في

الانامه العامه للملك الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
ظروف التشغيل العادي، مما يجعل تصرف الشركه المستوده بالارساليه محق لجرم التهريب الجمري و صحعه عزوه اليها،
والذي لا ينال منه ما يذكره المستانف من دفوع اذ انها لا تنفي الاصل الثابت من تحقق تصرف المستور بالارساليه خلاف
للمعهد الماخود عليه في شانها وان ما يذكره وكيل الشركه من عدم وجود القصد الجنايي فمردود بالنظر الي علم الشركه
المستوده بان هناك تعيد ماخود علي الشركه بعدم التصرف بالارساليه الا بعد فصاحبها وهم الاثر الذي خالفته الشركه
بعلمها، ولا ينال كذلك من النتيجه التي انتيي الها القرار ما دفع به المستانف من الزعم بان المخالفه محل الدعوي تعد
مخالفه بسيطه اذ ان مثل ذلك الدفع لا يعارض الاصل الثابت من تحقق المخالفه و صححه عزو التهريب الجمركي في حق
المستورد بالنظر الي ان ذلك لا ينفي واقعه عدم امتثال المستورد للواجب العام الذي يفرضه النظام الجمركي عليه بعدم
ادخال الارساليه الا بعد اجتيازها للفسح وهو ما لم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه بقيامه بالتصرف بها قبل
الاذن بfssحها بعد ان نيت وجود الملاحظات التي جاء عليها تقرير المختبر – علي نحو ما اورده القرار الابتدايي محل
الاستيناف - والتي لا يصرح ان يقيم المستورد نfssه حكما فيما يكون منها من جنس الملاحظات الاجراءات الجمركيه من
عندميا في ضوء عدم اكتراثه لمصر فسح الارساليه عن ارادته التصرف بها والذي لا يؤثر في صحه ما انتهي اليه القرار الزعم
بان الارساليه كانت لاجل الاستخدام الشخصي اذ ان تكييف الفعل المخالف الذي اقدم عليه المستورد بحسبانه جريمه
تهريب جمري بموجب ما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الوحد لانتهك المستورد لاحكام المنع والتقييد لا يتاثر يكون
الارساليه كانت من اجل الاستخدام الشخصي او التجاري بصرف النظر عن صحه ذلك الزعم من عدمه، وما كانت اسباب
القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما
يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:
القرار:
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه/شركه ..., سجل تجاري رقم (…), ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-2884)
الصادر عن اللجنه الجركيه الابتداييه الاولي بالرياض
ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في حق الشركه المستوده من الادانه بالتهريب الجمركي والغرامه الجمركيه وبدل المصادره المحكوم بها، مع تعديل الفقره (1) من منطوق القرار الابتدايي لتصبح وفق الاتي: ادانه شركه (ب)، سجل تجاري رقم (…)، حضوريا بالتهريب الجمركي، وذلك للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
القرارقم
الدعوي رقم
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتي:
جمري - مقييات - تعهد سندي - اجهزه كيرباييه - عدم مطابقه المواصفات- اختبار الصدمه الكهرباييه اثناء التشغيل -
ادانه
اللخص:
مطالبه المستورد باغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (CFR-2022-2287) القاضي بادنه المستورد بالتهريب الجمركي والزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه المضف المخالف والزامه بقيمه الصنف المخالف كبدل مصادر. وحيث ثبت للجنه الاستثنافيه ان جميع ما يثيره المستانف بالطعن علي النتيجه التي انتيي اليها القرار مردود؛ بالنظر الي ان المعامله الجمركيه المرتبطه بانشاء اجراءات ادخال الارساليه الي البلاد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده. مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به.
المستند
√ الماده (142) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
م (41) و تاريخ (143/11/03
دفوع الاطراف:
دفوع المستانف (المستورد)
- 1 دفع المستورد بخطا اللجنه في تكييف الواقعه كtarbيب جمري، مؤكدا ان الارساليه كانت في مستودعاته لفرقه طويليه، وتعذر اخراجها بسبب ازاله المستودع بالكامل.
- 2 دفع المستورد بان اللجنه لم تبرز خطاب التبليغ بنتيجه الفحص ولم تثبت تبلغه بمضمونه، كما انه لم يثبت وجود خطاب تعهد بعدم التصرف الذي ادعت الهييه وجوده، وقد تاخر رفع القرار علي النظام.
- 3 دفع المستورد بانتفاء عناصر المسؤوليه التصويريه عنه، مؤكذا ان دفع الهييه الشفويه تفقر للدليل، وان استناد اللجنه الي ادله احتماليه يخالف القاعده الشرعيه والماده (3) من نظام الاجراءات الجزييه.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
موقف الجنه من الدفوع:
وحيث انه باطلاع اللجنه الاستينافيه تبين قيامه علي اساس ان هناك خطا في فهم الواقعه وتكييفها تكييفها صحيحا، وذلك
لان اللجنه الاستداريه فسرت اجابه الشركه بانwsاليه كانت يستودعاتيا ولعدم تمكنها من اخراج alsاله لغلقه الموقع
بالاسوار الخرسانيه واعتبرت ذلك تهربيا، وان الهييه لم تبرز خطاب التبليغ بنتيجه الفحص، وان هناك مخالفه
للنظام بالخطا في تطبيقها، كما ان المدعيه لم تثبت في دعواها وجود خطاب (تعهد بعدم التصرف) صادر من الشركه، الا
ان اللجنه الاستثنافيه بعد ت-coيصر ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب ظهر لها ان جميع ما يثيره المستانف بالطعن
علي النتيجه التي انتوي اليها القرار مردود؛ بالنظر الي المعامله الجمركيه المربطه ايرها اجراءات ادخال الاسلاميه الي
البلاد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند
تعامله مع الارساليه الوارده والمتجصد في الامتثال لكل ما يستوجبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح
الارساليه وذلك بلزوم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاiden له بالتصرف بها، فيكون انتهاك المستورد
لذلك الواجب بتصرفه بالرساليه دون اكتراث منه لامر الاذن بدخولها للبلد مشكلا لسولك مخالف لذلك الواجب العام
المفترض فيه، لا سيما وان ذلك الواجب بما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتهي معه صحه عزو جرم التهيب الجمركي
في حقه فيكون ما يدعيه في شان عدم وجود الخطا من جانبه في التعامل مع الارساليه في ضوء مايفرضه الواجب العام علي
نحو ماسبق بيانه حريا بالالتفات عنه، وان ما يذكره من عدم وجود مايفيد ابلاغه بنتيجه الفحص غير صحيح؛ بالنظر
الي ان الثابت من الاوراق وجود التبليغ بنتيجه المختبر وضروره اعاده الارساليه فضلا عن ان مثل هذا الاداء لا ينفي الاصل
في وجوب مراعاه الواجب العام بعدم التصرف بالارساليه ال بعد اجازتها، واما في شان ما ينعاه المستانف علي القرار
الابتدايي باستناده الي النتيجه التي انتيها بالرغم - علي حد زعمه - من عدم وجود مستند يثبت التعهد بعدم التصرف
من خلال اوراق الدعوي فان ما يدعيه المستانف في هذا الشان لا يضح : بالنظر الي ان المعول عليه في المسايل الجزاييه
والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من
الضروري ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل
جزييه من جزييات الدعوي: بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متساده يكمل بعضها
بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجنه الناظره للدعوي وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن
بقيه المستندات والادله والقران بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقران بمجموعها مؤديه الي تكوين
قناعه تلك الجنه واكتمال توجها في استقرار عقيدتها واطمينانها، ذلك ان الفعل المؤتم لليس في واقعه مؤخنه المستورد
بمخالفه التعهد الماخود عليه لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي يتجصد في ادخال او محاوله ادخال الارساليه دون
اتمام فسحها من جهه الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الارساليه لتجهيز بدء التخليص الجمركي لها
يستفاد منه تذكر المستورد بامتثال الواجب العام والمعلوم من المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن
له بذلك، ولما كان من الاوراق اعداد الارساليه باسم المستورد واخذ عينات من الارساليه لفحصها من قبل المختبر
ومخاطبه الجمرك له يجاده الارساليه للساحه الجمركيه لعدم فسحها بعده مكاتبات دون تجابب منه ودون متابعه له
لامر فسحها، الامر الذي يتاكد معه سلامه ادانته بجرم التهريب الجمركي في حقه علي نحو ما جاءت عليه صورته التي
حددها نظام الجمارك الموحد في الماده (142) منه ابادخاله الارساليه خلافا لاحكام المنع والتقييد المطلوب مراعتها لاجل
فسح الارساليه، وهو مالم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه علي نحو ما سبق بيانه، عليه خلصت اللجنه
الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
القرار:
اولا: قبول الاستثناف شكل، المقدم من / شركه (…) ، سجل تجاري رقم (…) ، ضد القرار الابتدايي رقم (…) ، الصادر عن
اللجنه الجمركيه الابتداييه الاول بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستورد، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
CR-2024-179147 القرارقم
PC-2023-179147 الدعوي رقم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - مقييدات - تعهد سندي - كيك مجفف - عدم مطابقه المواصفات - اسم الصنف لا يدل علي طبيعه المنتج - ادانه
الملخص:
مطالبه المستورد بالغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (CFR-2022-2202) ، القاضوي يبادانه المستورد
بالتهريب الجمركي. وحيث ثبت للجنه الاستينافيه بموجب خطاب هييه الغنداء والدواء بالرقم (…) وتاريخ 1438/05/19
المضمون عدم مطابقه الاصناف من حيث ان اسم الصنف لا يدل علي طبيعه المنتج، والمكونات باللغه العربيه تختلف عن
اللغه الانجليزيه، ويوجد شعار نظام جوده، ولا يوجد بلد منشا. مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به.

المستند
الفقره (17) من نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (41/03 وتاريخ 1423/11/03
√ الماده (176) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
(م/41) وتاريخ 1423/11/03

دفوع الاظراف:
دفوع المستانف (المستورد)
- 1 دفع المستورد بان القرار الابتدايي قد صدر غيابيا في حقه.
- 2 دفع المستورد بان الدعوي مشموله بالتقدم.

موقف اللجنه من الدفوع:
حيث ان الثابت بموجب خطاب هييه الغذاء والدواء بالرقم (...) وتاريخ 1438/05/19 المضمون عدم مطابقه الاصناف من حيث ان اسم الصنف لا يدل علي طبيعه المنتج، والمكونات باللغه العربيه تختلف عن اللغه الانجليزيه، ويوجد شعار نظام جوده، ولا يوجد بلد منشا، وحيث ان تصرف المستورد بالاصناف المفرج عنها افراجا مؤقتا دون موافقه جهه الاختصاص يدخل في حكم التهريب الجمركي بصوره خاصه وفقا للفقره (17) من الماده (143) من نظام الجمارك الموحد، خاصه وانه لم ينكر تصرفه بالاصناف الغير مطابقه، واما ما كان في شان دفع المستانف من كون القرار قد صدر غيابيا في

الانامه العامه للجمان الزكويه والضريبيه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
حقه فمردود: بالنظر الي ان الثابت من خلال سرد وقايع القرار الابتدايي محل الاستيناف ثبوت حضور المستانف امام
اللجنه الابتداييه في الجلسه المؤرخه بتاريخ 144/03/15
مع صحيح النظام، واما بشان دفع المستانف فمردود: اذ انالنظام قد حدد مده (15) عاما ملاحظه اعمال
الهربب الجمركي استذا الي الماده (176) من نظام الجمارك الموحد التي نصت علي ان…: “تكون مده القيام بيفا يخص
اداره الجمارك اذا لم تجر ملاحظه بشانها علي النحو التالي: 1 - خمس عشره سنه للحالتين التالبيتين: - اعمال التهريب او ما
في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجمرم، وما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين
معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينه، وعليه
خلصت اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:
القرار:
اولا: قبول الاستيناف شكال، من مقدمه / مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (....، مالكها / ....، سجل مدني رقم (....، ضد
القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-2202) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: رفض الاستيناف Cordويوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا
القرار.
ويعد هذا القرار نهايا; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
وصي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
CR-2024-171890 القرارقم
PC-2023-171890 الدعوي رقم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتي:
جمري - مقييدات - تعهد سندي - فواحه كهرباييه - عدم مطابقه المواصفات - البيانات الايضاحيه والتشغيل الغير طبيعي
- ادانه
الملخص:
مطالبه المستورد بالغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (CFR-2022-750) ، القاضي يادانه المستورد بالتهريب الجمركي والزامه بغرامه تعادل قيمه الصنف المخالف والزامها بما يعادل قيمته كبدل مصادره. حيث ثبت للجنه الاستينافيه ان الحريق المثلث للارساليه بافتراض حقيقه وقوعه لا يثبت معه ان الارساليه محلاشال كانت موجوده بعينها عند وقوع الحريق خاصه وان الفتره بين الاستيراد والاذن المؤقت بالفسح وحصول الحريق مده طويله ولم يثبت خلالها حرص المستورد المعتاد علي متابعه امر فسحها من قبل الجمرك. مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به.

المستند
√ الماده (14) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ
1445/04/08
الفقره (1/1) من الماده (176) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ (1423/11/03
دفوع الاطراف:
دفوع المستثرف (المستورد)
- 1 دفع وكيل المستورد بان هذه القضيه تجاوزت الثمان سنوات مما لا يسوع المحاسبه عليها الان.
2 - دفع وكيل المستورد بانه حصل حريق في المستودع مما اذي الي احتراق الصنف المخالف وما يثبت ذلك هو محضر
صادر من قبل الدفاع المدني.
- 3 دفع وكيل المستورد ان القرار صدر غيابيا في حق موكله.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجمrkيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
موقف اللجنه من الدفوع:
ما دفع به وكيل المستانف بان القضيه تتعلق وقايعها بمده طويله تتجاوز الثمان سنوات وان ذلك لا يسوع محاسبتهم عليها
بعد تلك المده فردود، بالنظر الي ما اشرت اليه الماده رقم (176) بمفرتها رقم (1/ا) من نظام الجمادك المحد الي ان مده
التقادم في اعمال التهريب وما في حكمه هي (15) خمسه عشر سنه من تاريخ اقتراف الجرم، واما ما دفع به وكيل المستانف
بانه اندلع حريق بمستودع الشركه وعلي اثره احترقت الارساليه وفرفق افاده من قبل الدفاع المدني تشبت ذلك فمردود،
بالنظر الي ان ذلك الحريق المثلف للارساليه بافتراض حقيقه وقوعه لا يثبت معه ان الارساليه محل الاشكال كانت موجوده
بعينها عند وقوع الحريق خاصه وان الفتره بين الاستيراد والاذن المزقت بالفسح وحصول الحريق مده طويله ولم يثبت
خلالها حرص المستورد المعتاد علي متابعه امر فسحها من قبل الجمرك، واما ما دفع به وكيل المستانف ان القرار صدر
غيابيا رغم حضورهم بموجب الرابط المرسل وانه لم يحضر احد، فذلك الدفع مردود بالنظر الي ان الثبات من سرد وقايع
القرار المستانف انه قد تم تبليغ المستورد في الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق 1443/06/10، وفي الجلسه المنعقده
يوم الثالثاء الموافق 1443/10/23، ه للمره الثانيه، الا ان المستانف لم يحضر وان ما يذكره لنفي ما ا ثبته القرار الابتدايي
ما هو الا قول مرسل لم يقم الدليل علي ما يدعمه لكي يتم تحقيفنه، مما يجعل القرار قد صدر بحقه حضوريا علي نحو ما
قررت ذلك الماده (14) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ
وهدت ذلك (1445/04/08) وحيث كان الامر كما ذكر فان ما كانت عليه الدفوع المدلي بها من المدعي عليه غير مؤثره في النتيجه التي
انتهي اليها القرار الابتدايي، مما تخلص معه اللجنه الاستنافيه الي تقرير ما ياتي:
الParrar:
CFR-2022- اولا: قبول الاستيناف شكل، المقدم من / فرع شركه ...، سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (750) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
CR-2024-205412 القراهم
PC-2023-205412 الدعوي رقم
اللجه الجمركيه الاستينافيه بمدينه الرياض
المفاتي:
جمري - مقييات - تعهد - سندي - سكتور - عدم مطابقه المواصفات - البيانات الايضاحيه والتعليمات الوقايه - ادانه
الملخص:
مطالبه المستورد بالغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاول بالرياض رقم (CFR-2023-103556) ، القاضي بمصادره. وحيث المستورد بالاتريب الجمركي والزامه بغرامه تعادل قيمه الصنف المخالف والزامها بما يعادل قيمته كبدل مصادره. وحيث ثبت للجنه الاستينافيه ان الرساليه قد تم فسحها بتعهد عدم التصرف فيكون ذلك متحققا فيه علم المستورد بحظر تصرفه بالارساليه قبل اجازتها ومخالفه ذلك من قبل المستورد يتحقق معه عدم اكتراثه بالتعهد الماخود عليه وارادته للتصرف بالارساليه دون مراعاه قيد فسحها. مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه.
المستند
الفقره (٢٠٤) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (41) وتاريخ 1423/11/03
دفوع الاطراف:
دفوع المستانف (المستورد)
1 - دفع المستورد بتفويض مكتب تخليص جمركي لاستيراد البضاعه، الا ان المكتب تصرف دون الرجوع اليه ولم
يغذ الاتفاق، كما استورد اكثر من مره دون علمه.
2 - دفع المستورد بانتفاء القصد الجناني عن المؤسسه ومالكها، لعدم ثبوت كونه فاعلا او شريكا او متدخلا او
محرضا او حايزا، وفقا للماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي استندت اليها اللجنه في الاذنه.
موقف اللجنه من الدفوع:
لا ينال من ذلك ما يذكره المستانف في لايحته من ان مكتب التخطيص الجمركي قد تم تفويضه لانهاء اجراءات الارساليه
محل الدعوي ولم يقم بما تم الاتفاق عليه لقيامه باستيراد البضاء دون علمه، اذ ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق
النظام الجمركي في شان فسح الارساليات بالعلاقه التي تجمع المستورد والمخلص الجمركي ما دام ان تلك الارساليات قد تم

الانامه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
تنظيم بيان الاستيراد بخصوصها باسم المستورد سواء ترتب علي ذلك وجود واقعه ت Heraus بعلت بالارساليه المخالفه او ارتبطت الارساليه بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد الماخود عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم فسحها من جهه الاختصاص والملستانف هو وشانه في الرجوع علي من يدعي حصول الضر عليه باستغلال ما يزعم من تفويض يتجاوز به مكتب التخليص الجمركي ما تم الاتفاق عليه، ولا يؤثر في النتيجه التي اتبي اليها القرار ما يدعيه المستانف من ان الارساليه قد تم ادخالها بالشكل النظامي ذلك ان مثل هذا الدفع مردود بالنظر الي انه مخالف للواقع اذ الثالث ان الارساليه قد فسحت بتعهد بعدم التصرف بها الا بعد اجازتها من الجبهه المختصه وهو ما لم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه، واما ما يذكره المستانف من انتفاء القصد الجنايي لديه فردردود، بالنظر الي ان الارساليه قد تم فسحها بتعهد عدم التصرف فيكون ذلك متحقق فيه علم المستورد بحظر تصرفه بالارساليه قبل اجازتها ومخالفه ذلك من قبل المستورد يتحقق معه عدم اكتراثه بالتعهد الماخود عليه وارادته للتصرف بالارساليه دون مراعاه قيد فسحها، وما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يوده متعين، رغير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه المسترده القرار قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد القرار في الفقره التي تنطبق علي البضايع المنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع وحي الفقره التي لخدمت بالوصفات المطوفه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد ياحضار الارساليه للساحه الجمركيه ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد ياحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما ي

…(191,365 more chars)