tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3554 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:20ac88c6-9c33-4d85-9ea2-8cdad685fcee entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٥٤ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ومصنع (...) سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/(...) - هويه وطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره, اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يرد للدايره تبلغ المدعي عليها، اثر ذلك قررت الدايره معاوده ابلاغها عن طريق نظام ابشر، وافهمت وكيل المدعي تحرير دعواه فاستعد لذلك، وبجلسه ٢٥/١١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته ابرز لايحه من ورقه واحده ضمنها انه تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد رقم (...) وتاريخ ٣٠/١/٢٠١٨م للقيام بتصنيع وتوريد وتركيب درف وزجاج علي قيمه اجماليه قدرها (٨٧.٩٠٠)، علي ان يقوم موكله بدفع مقدم العقد المتفق عليه، علي اثر ذلك قام موكله بتحويل مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال، علي حساب المدعي عليه، الا ان المدعي عليها ماطلت في تنفيذ التزاماتها دون سبب، طالبا اعاده المبالغ المحوله للمدعي عليها وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال، وبسؤاله عن بيناته ابرز مجموعه صور ضوييه من المستندات، واستمهل لابراز اصولها، وفي جلسه ٨/١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه وابرز اصل العقد، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه ١٤/٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمته ان بينات موكله غير موصله، وان له يمين المدعي عليها النافيه, فاستمهل للرجوع لموكله، وبجلسه ١٩/٣/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه، وطلب يمين المدعي عليها النافيه للمطالبه، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢/٥/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي، و ورد للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين النافيه الا انه لم يتبين حضور من يمثلها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان حقيقه دعوي المدعي تتمثل في فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٣٠/١/٢٠١٨م، والزامها بسداد مبلغا قدره عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)؛ قيمه الدفعه المقدمه للمدعي عليها لتصنيع وتوريد وتركيب درف وزجاج، وبما ان المدعي يستند في دعواه الي صوره ضوييه من العقد المبرم، وعرض اسعار، مع صوره ضوييه لتحويل بنكي بمبلغ المطالبه، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الدايره مضت في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها، وبما ان الدايره بعد دراسه اوراق القضيه قررت عدم كفايه الادله المقدمه من وكيل المدعي, وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ فاذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ( لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه؛ ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي ﷲ عنه قال: " كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم، فقال رسول ﷲ: ( شاهداك او يمينه )، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين، وبالتالي عرضت الدايره علي وكيل المدعي يمين المدعي عليها النافيه لدعوي موكله والذي اجاب بطلبها، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين، الا انها امتنعت عن الحضور، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وكان عليها ان تحضر لاداء اليمين، الا انها امتنعت عن ذلك، ومن المقرر انه اذا لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم عذرا مقبولا عن التخلف، فان هذا يعتبر نكولا، ولما كان ذلك، وكانت الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: " ١-من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولافي تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك"، وحيث ان الدايره عرضت اليمين النافيه علي المدعي عليه الا انها تخلف عن الحضور بغير عذر، مما تذهب معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ لنكولها عن اداء اليمين النافيه الحاسمه لنفي مبلغ المطالبه، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)؛ وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه ومصنع (...) سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض؛ لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المستانف تقدم باستيناف جاء فيه طلب نقض الحكم. كما احيل ملف القضيه الي هذه الدايره بتاريخ ١١/١/١٤٤٢ه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاحها عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه؛ ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره الحكم في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه والاعتراض المقدم من المستانف، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كانت مطالبه المدعي من الدعاوي اليسيره (١٠.٠٠٠ريال) ونص المنظم علي ان الاحكام الصادره من الدواير الابتداييه بما لا يزيد عن خمسين الف ريال لا يقبل الاعتراض عليها لدي محكمه الاستيناف اذ نصت الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه علي (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)؛ فان محكمه الاستيناف تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الاعتراض.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)