gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks
القرار رقم (1897) الصادر في العام 1439 في الاستثناف رقم (1227/ض) لعام 1432 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤/٩٦ ه. و قامت اللجه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 ه، وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من فرع شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (7) لعام 1432 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للعامين 2002 م و2003م. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمحذره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكيله : احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (7) لعام 1432 ه بموجب الخطاب رقم (32/1/25) وتاريخ 13/2/43 ه، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (955) وتاريخ 1432/4/22 ه، كما قدم ضمانا بنكيا بالمستحق عليه بموجب القرار الابتدايي وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه : البند الاول : احتساب نسبه ارباح تقديريه بواقع 20% علي شركه (ب) نظير الخدمات الاستشراييه. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/١) بتاييد وجهه نظر الهييه في احتساب نسبه ارباح تقديريه بواقع 20% علي شركه (ب) نظر الخدمات الاستشريه. استانف المقال القرار فيما قضي به بيال هذه البند وذكر ان شركه (ا) المحدوده هي فرع المملكه لشركه (ج) وهي شركه مؤسسه وقايمه بموجب قوانين ممنولث جزر البهاما، وانه تم تاسيس الفرع في سنه 2001 لمشاركه في مبادره الغاز 1/10 والتي اعلنتها حكومه المملكه لتطوير بعض حقول الغاز الطبيعي في المملكه، وقامت حكومه المملكه الغاء مبادره الغاز في سنه 2003 م قبل التواصل الي اي اتفاق او بدايه ايه نشاطات تجاريه، وقد ابرم فرع شركه (ج) اتفاقيه مع شركه (ب) لتقدمي كافه الخدمات داخل المملكه، كما ابرم الفرع ذلك اتفاقيه مع شركه (د) و (و) تغطي كافه الخدمات خارج المملكه، وتمثل التكاليف المكتبده من قبل شركه (ب) وشركه (د) وشركه (و) مطابيف عن خدمات ذات طبيعه تمهيديه لتمكين عملاينا من التفاوض والاتفاق مع حكومه المملكه علي نطاق وشروط مبادره الغاز قبل منح العقد بصفه نهاييه. وذكرckelف انه لا يوافق علي تطبيق نسبه ارباح جزافيه بواقع 20% بدلا عن 15% طبقا لما هو منصوص عليه في الانظمه الضريبيه، موضحا تبريراته كما يلي: كما هو مبين اعلاه فان النشاطات التي تم القيام بها من قبل عملاينا وشركه (ب) تمثل اعمال تمهيديه في طبيعتها وتم تحميلها علي اساس التكلفه فقط. - سيلاحظ اعضاء اللجنه بان مبادره الغاز اغيت قبل البدء في اي نشاط تجاري، وبالتالي فانه ليس هناك ايه ايرادات او ارباح تحققت. - قدمت شركه (ب) كافه الخدمات الي فرع الشركه علي اساس التكلفه دون تحميل هامش ربح، وفقا للماده رقم (5) من الالتفاقيه والتي تنص بوضوح علي ان المصاريف التي ستحمل علي الفروع ستكون طبقا للكلفه الفعليه ولن تشمل اي هامش ربح، وبناء عليه لم تحقق شركه (ب) ايه ارباح نتيجه لتقدم الخدمات الي فرع الشركه داخل المملكه، وعلي الرغم من ذلك ورغيه من فرع الشركه في الالتزام بالمتطلبات النظاميه قام بسداد ضريبه بواقع 15% علي المدفوعات التي تمت اي لي شركه (ب) ، كما نود الاشاره الي الماده رقم (1) من الاتفاقيه والتي تؤكد بان الاتفاقيه تغطي كافه الخدمات داخل المملكه والتي تشمل الدراسات واعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيايي، وعلي العكس فان الاتفاقيه مع شركه (d) انك تغطي كافه الخدمات خارج المملكه البند (د/1/2) ادناه. - استنادا علي الحقايق اعلاه يود عملؤنا الافاده بانه نظرا لعدم تحقيق ايرادات من قبل شركه (ب) من خلال الخدمات المقدمه لفرع الشركه، فان نسبه الربح الجزافي يجب ان تفرض علي اساس اقل نسبه مطبقه وهي 15%. - وفيما يتعلق بوجهه نظر المصلحه ولجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي وذلك بان الشركه لم تقدم المستندات النظاميه استنادا علي الدفاتر المحاسبه لتحديد طفي الربح نود الايفاده ان الارباح الجزافيه تفرض بنسبه 15% طبقا للفقره (٥) من القرار الوزاري رقم (١٣٥) (١٣٥) ، و tطبق هذه الفقره فقط في حاله عدم مسك المكلف لحسابات نظاميه، اما في هذه الحاله ففرض الضريبه علي اساس ارباح جزافيه بناء علي المعلومات المتاحه من المصادر الاخري، وعليه فان الضريبه المستحقه من شركه (ب) تم اënشابها وسدادها علي اساس المعلومات المتاحه لدي الفرع، وعليه يتحح بان ما ساقته الملصله في وجهه نظرها يتعارض مع متطلبات القرار الوازاري. 2/10 - استنادا علي ما ورد اعلاه يتحخ بان الهييه ولجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ليس لديهما الحق في زياده نسبه الارباح الجزافيه الي 20%. ٥٥ وبالطلاع مثالي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه تؤكد علي صحه الاجراء الذي قامت به والذي تاكد بما ورد في الماده السادسه من الاليحه التنفيديه للنظام الضريبي الصادره بالقرار الوازي رقم (30) وتاريخ 1/7/30 ه بان تقدير الارباح للمكلفين الذين لا يمسكون حسابات نظاميه، بما لا يقل عن 15% من مجموع الواردات العامه وحيث ان المكلف حقق وارادات عامه (ايرادات) وبما ان طبيعه الحدمات التي قدها تحقق نسبه ارباح عاليه، ولم يقم بتقدم مستندات نظاميه تقدمها دفاتر محاسبه نظاميه تحدد صافي الربح، كما نحت عليه الماده اعلاوه، مما يكون معه تقدير الهييه صحيا وواقعيا في ضوء المستندات المتوفره ومن خلال واقع الحال وحالات المثل. راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف احتساب نسبه ارباح تقديريه بنسبه 15% بدلا من 20% علي شركه .... نظير الخدمات الاستشاريه، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها في احتسابها بنسبه 20% للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي الماده السادسه من الالجه التفيديه لنظام ضربه الدخل، الصادره بالقرار ال7951 (340) لعام 1370 ه تبين انها تنص علي "تقدر الارباح المبحوث عنها في الماده السابقه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها ويعتمد عليها عن طريق تقدير قيمه البضايع والالات التي دخلت عليهم او ل萝باهم استنتاجا من قيود الجمارك وغيرها من الوسايط والمعاملات التي تصلح لان تكون مدارا ل تحقيق مقدار الربح، ويلاحظ تقدير الربح في هذه الحاله بما لا يقل عن 15% من مجموع الواردات العامه". ويتضح من هذه الماده انها تحول الهييه في حال عدم وجود حسابات يعتمد عليها لدي المكلف تقدير قيمه الوعاء الضريبي بحيث لا تقل نسبه الربح عن 15% من مجموع الواردات العامه، ولذلك فان اجراء الهييه باحتسب باب ارباح تقديريه بنسبه 20% من ايرادات الجهه غير المقيمه يظل ضمن المجال التقديري الذي خولته الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه للهييه في سبيل استنتاج النسبه القريبه الي الواقع في ظل عدم تقدمي المكلف مستندات تؤيد احتساب ارباح تقديريه بنسبه 15% بدلا من 20% وغياب حسابات يعتمد عليها في تحديد الوعاء الضريبي لدي الجهه غير المقيمه، وعليه ترفض اللجنه استثناف المكلف في طلبه احتساب ارباح تقديريه بنسبه 15% بدلا من 20% علي شركه ...... انك نظير الخدمات الاستشاريه. البند الثاني : فرض ضريبه علي كل من شركه (د) وشركه (و) (جهات غير مقيمه) وبنسبه ارباح تقديريه %20. 3/10 قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/2) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض نسبه ارباح بواقع 20% علي كل من شركه (د). . (و) وشركه استانف المقال القرار فيما قضي حيال هذا البند وذكر ان الهييه احفقت في ايراد الحقايق المرتبطه بطبيعه الخدمات المقدمه من شركه (د) وشركه (و) وفقا للتفصيل الاتي : ان الاتفاقيه مع شركه (د) تشير الي تقدمي خدمات متنوعه (والتي من بينها المسح الجيولوجي والجيوفيزيايي وبرامج الحفر) في حاله طلب فرع الشركه تقدمي هذه الخدمات، وما نود تاكيده هنا ان المشروع تم اعاونه من قبل حكومه المملكه في مرحله مبكره، لذلك لم يكن مواتيا تنفيذ الخدمات المذكوره، عليه وبالرغم من ان اتفاقيه الخدمات تمكن شركه (د) من تقديم الخدمات الذي ذكرتها الهييه في وجهه نظرها للمكلف، الا ان هذه الخدمات لم تقدم فعليا للمكلف وذلك لان المكلف لم يطلب بعد من شركه (د) تقديم هذه الخدمات حيث ان المشروع لم يصل المرحله التي اصبحت فيها هذه الخدمات مطلوبه، حتي ولو افترضنا ان المكلف طلب تقديم هذه الخدمات فان هذا لا يعني بان هذه الخدمات نفذت داخل المملكه، تامل الرجوع الي البند (٤/٤) اذناه، كما نود الاشاره الي ما اوردته اتفاقيه الخدمات مع شركه (د) يوضوج انه في حاله تقديم الخدمات فانها ستنفذ بالكامل خارج المملكه واذا كانت الشركه ترغب في الحصول علي هذه الخدمات التي ذكرتها المصلحه (المسح الجيولوجي والجيوفيزيايي) في المملكه لم تكن لتطلها من شركه (د) وانا كانت طلبتها من شركه (ب) ، استنادا علي اتفاقيه الخدمات المبرمه مع شركه (ب) ، تقوم الشركه المذكوره بتقدمي الخدمات التي ذكرتها الهييه داخل المملكه (نامر الرجوع الي البند (٤/٤) اعلاه واتفاقيه الخدمات المبرمه مع) (ب). في هذا الصدد نود الايفاده بانه لاغراض التفاوض بشان شروط مبادره الغاز، قاموا بتاسیس مكتب في المملكه وبما ان نيه عملؤنا تمثلت في المشاركه في مبادره الغاز لما قاموا ببدايه نشاطاتهم في المملكه بافتراض تنفيذ هدف طويل الاجل ، وبناء عليه وخلال الفتره القصيره (من 2001م الي 2003م) قام عملؤنا بتاسیس مكتب والتعاقد مع موظفين محليين واجانب وتكيد مصاريف عمويه واداريه اخري، علما بان هذه الحقيقه مッチته في الايضاح رقم (11) حول القوايم . الماليه نود الافاده بان فريق الاداره العليا هو الوحيد الذي كان يعمل في المملكه وان خدمات الاسناد الفني المقدمه من شركه (d) و شركه (و) تمت بالكامل خارج المملكه ل تسهيل مهمه فريق الاداره العليا في التفاوض المستمر مع المسيولين الحكوميين في المملكه. نود ان نشير الي ان استعمال الانترنت قد اسع فهما من قبل الهييه، حيث انه تم استخدام الانترنت كوسيط (اضافه لخدمات الفاكس والبرید السريع) لنقل وارسال الاعمال الفنيه المنفذه بالكامل خارج المملكه من قبل شركه (د) وشركه (و) الي فريق الاداره العليا للشركه في المملكه وذلك لان الانترنت يعتبر من اسرع وسايل الاتصال في الوقت الحالي. علاوه علي ذلك نود الاشاره الي محضر اجتماع اللجه التي قامت بدراسه وبحث اختلاف وجهات النظر في تطبيق نظام ضريبه الدخل فيما يتعلق بمدي خوع الدخل Spiضحي وارباح Spiarks الاجنبيه اذا كانت ممارسه العمل تتم خارج المملكه 4/10 حيث ان خطاب معالي وزير الماليه رقم (9976/4) ب تاريخ 1394/5/20 ه. نص البند ثانيا منه علي "باستعراض المادتين العاشره والثالثه عشره من النظام يستبين ان المشرع اخذ بمعيار واضح ومحدد وهو ممارسه الشركه الاجنبيه لاعمالها داخل المملكه او داخلها وخارجها في وقت واحد، فشرط الخضوع تحقق واقعه الممارسه " ويتضح بان الخطاب الوزاري اعلاه يؤيد بان الخدمات المنفده بالكامل خارج المملكه يجب الا تënضع للطربيه في المملكه. نود التاكيد بالتزامنا بالانظمه الضريبيه، وبناء علي ذلك تم سداد ضربه ارباح جزافيه علي الخدمات المؤيداه من قبل شركه (ب) داخل المملكه، ولو كانت هذه الخدمات قد تم تقديمها من قبل شركه (د) وشركه (و) لا تënضع للطربيه في المملكه لانها الضريبه عن هذه الخدمات ايضا، ان الخدمات المقدمه من قبل شركه (د) وشركه (و) لا تënضع للطربيه في المملكه لانها نفذت بالكامل خارج المملكه وفيما يتعلق باستناد لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي علي الماده التاسعه (التعويضات) من الاتفاقيه المبرمه بين شركه (ا) وشركه (د) ، يود عملؤنا ايفاده سعادتكم بان ماده (التعويضات) هي ماده شايعه ومتعارف عليها في اي اتفاقيه تجاريه يتم ابرامها لتقدمي خدمات ، ان الهدف من وضع مثل هذه الماده هو تفادي وقع ايه خلافات او نزاعات مستقبليه بين الاطراف فيما يتعلق بالالتزامات الضريبيه غير المعلومه التي يمكن ان تنشا من اي تعديل لادق للانظمه او التشريعات او تفسير الانظمه الضريبيه ، ان وجود هذه الماده في الاتفاقيه تحمي مقدم الخدمه من ايه تاثيرات ضريبه لاحقه في حاله تطبيقه ، وباتالي فان فهم لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي لهذه الماده وكانما هناك التزامات ضريبيه حقيقيه ليس صحيها ، ولايضاح اثر ماده التعويضات طبقا لاتفاقيه الخدمات فان العمل بها بدا مع تطبيق موارد ضريبه الاستقطاع في سنه 2005م ، حيث اسبعت الخدمات التي كانت تقدم خارج المملكه ولا تخضع لضريبه الارباح الجزافيه بموجب نظام ضريبه الدخل القديم ، تخضع لضريبه الاستقطاع بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد ، بناء علي ما ذكر اعلاه يجب عقد استخدام ماده التعويضات باعتبارها دليلا علي ان الخدمات المنفذه من قبل شركه (د) خضع للضريبه في المملكه. ليست هناك اتفاقيه مبرمه بين فرع الشركه وشركه (و) قامت شركه (و) بتقدمي خدمات قانونيه واستشاريه خارج المملكه عند طلب هذه الخدمات وعلي اساس التكلفه فقط. وفيما يتعلق بما ذكرته الهييه في وجهه نظرها بان الشركه لم تقدم المستندات المؤيده، نود الايفاده بالاتي: تمثل المبالغ المعاد تحميلها التكلفه المتكيده من قبل شركه (د) وشركه (و) خارج المملكه وبالتالي فان المستندات ذات الصله توضح فقط التكلفه المعاد تحميلها. طبقا للمعاير المحاسبيه المتعارف عليها، فان الفواتير والمستندات المؤيده الاخري لا يذكر فيها مكان تقديم الخدمات. 5/10 اذا رات اللجنه ضروره تقدم شهاده من موظفي شركه (د) وشركه (و) تؤكد بان كافه الخدمات المقدمه من قبل شركه (د) وشركه (و) تم تنفيذها بالكامل خارج المملكه، فاننا علي استعداد لتقدم هذه الشهاده المذكوره. و مع عدم الاخلال بما ورد اعلاه نود التاكيد بان كافه الخدمات التي قدمت من قبل شركه (د) (و) الي فرع الشركه تم تقديمها علي اساس التكلفه دون تحميل هامش ربح، وبناء عليه وبما ان شركه (د) وشركه (و) لم تحقgan انيه ايرادات من هذه الخدمات المؤاده الي الفرع يجب ان تكتسب ضربه الارباح الجزافيه علي اساس اقل نسبه 15% وليس 20% كما طبقت الهييه. وبالطلاع مثالي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه طلبت الاتفاقيات المبرمه مع تلك الجهات wed وردت الشركه بخطاب محاسبها القانوني رقم (2009/3487) و تاريخ 1430/4/15 مرفقا به الاتفاقيات المبرمه مع شركه....، اتضح ان من الخدمات التي تقدمها خدمات الدراسه والمسح الجولوي والجيو فيزيايي، وبرامج الحفر ...الخ، وحيث ان هذه الخدمات تطلاب وجود وممارسه فعليه في الموقع (المملكه العربيه السعوديه) ردا علي ما ذكره المكلف في لايحه اعتراضه بان الممارسه تتم بالوسيله الالكترونيه (الانترنت) فان هذه الخدمات تضع للطربيه، وفيما يختي بنسبه الارباح فقد تم ايضاح وجهه نظر المصلحه علي البند السابق، اما شركه (و)قلم يقدم المكلف الاتفاقيه المبرمه مع تلك الشركه بالرغم من انه اعد علي وجود اتفاقيه في لايحه اعتراضه، وحيث ان الشركه قد دفع لها مبالغ عن اعمال تنفذ بالمملكه ولم يقدم الدليل المستندي علي تاديتها خارج المملكه، فان الاصل الخضوع للطربيه ما لم يقدم المكلف المستندات التي تفي اعلي الحضوع. راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه علي الجهات غير المقيمه كل من شركه (د) وشركه (و) نظير الخدمات المتنوعه في حال اقرار فرض الضريبه تحتسب الارباح التقديريه بنسبه 15% بدلا من 20% في حين تمسك الهييه بوجهه نظرها في فرض الضريبه واحتساب ارباح تقديريه بنسبه 20% للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الالطاع علي البيانات والمستندات المقدمه تبين ان الاتفاقيه المبرمه بين المكلف وشركه (د) تنص علي : 1 - "طبيعه المساعده" تقوم شركه (د) بتوفير وتويد فرع شركه (ا) بناء علي طلبها، بالمساعده التاليه خارج المملكه مع مراعاه شروط واحكام هذه الاتفاقيه. ا- المحاسبه ، القانونيه ، الضرايب ، علاقات الموظفين ، السلامه ، البييه ، الامن ، الخزنه والخدمات الاداريه ، والثقارير الحكوميه التي قد يتطلبها العقد او اي قوانين معمول بها. ب- خدمات الطيران، والتي تشمل ولا تقصر علي، اي خدمات لازمه للتحهيز للنقل الجوي لموظفي فرع شركه (1) وممثليهم. 6/10 ج- الخدمات الحسابيه والتي تشمل ولا تقصر علي اي خدمات لازمه لتقدم الدعم فيما يتعلق بالعمليات الحسابيه ومعالجه البيانات. د- خدمات اداره العقود، والتي تشمل ولا تقصر علي ، التحقق من استلام البضايع والخدمات ، التحقق من السعر ، سداد الفواتير، واي اعمال اداره لازمه لاداره العقود بصوره جيده. ه- خدمات المسح الجيولوجي والجيوفيزيايي والدراسات وترجمه نتايج المسح والدراسات والمعلمات المتعلقه بالتنقيب عن استغلال السايل والهيدروكربونات الغازيه. و- خدمات الحفر والتي تشمل الافراد والمعدات والخدمات. ز- خدمات التنقيب وتطوير الغاز الطبيعي والبترول، والتي تشمل ولا تقصر علي، تخطيط تطوير المصدر، الخدمات الهندسيه، والتصميم، وتنفيذ المشروع، والمشتريات، والانشاعات، وخدمات تنفيذ العمليات، معالجه النفط الخام والغاز الطبيعي وسوايل الغاز الطبيعي، والطوير التجزيثي، والنسويق، والمبيعات والنقل، والايسناد اللوجستي. ج- خدمات التطوير المتعلقه بالبتروكيماويات و toulيد الطاقه، وتحليه المياه، والتي تشمل ولا تقصر علي ، تخطيط تطوير المصدر، الخدمات الهندسيه، والتصميم، وتنفيذ المشروع، والمشتريات، والاشناعات، وخدمات تنفيذ العمليات، والبتروكيماويات، والطاقه الكهرباييه ومعالجه المياه، والتسويق، والالمبيعات، والنقل، والاسناد اللوجستي. ط- الخدمات الاخري التي يمكن ان تطلب من فتره لاخري. 2 - عقود الافراد والخدمات "الغرض تنفيذ الاسناد المبين في الفقره (1) اعلاوه تقوم (د) بتقدم الافراد المطلوبين الي فرع شركه (ا) والذي يشمل ولا يقتصر علي، والافراد لاداء اعمال الشركه والاعمال الاداريه، الاعمال الجيولوجيه والجيوفيزياييه، وتخطيط ما قبل الحفر والاشراف علي حفر اي ابار، والخدمات الهندسيه، والتعميم، والطوير، والانشاءات، يمكن ان يتم الاسناد الي فرع شركه (ا) حسب خيار شركه (د) ، عن طريق الشركات المفتسبه او من خلال عقود الخدمات للجهات الاخري". وذكرckelف في استثنافه انه لم ييرم اتفاقيه مع شركه (و) وان الشركه قامت بتقدمي خدمات قانونيه واستشاريه خارج المملكه عند طلب هذه الخدمات وعلي اساس التكلفه فقط، واكد ان الفواتير والمستندات المقياده الاخري لا يذكر فيها مكان تقدمي الخدمات، طبقا للمعاير المحاسبه المتعارف عليها، وانه يمكن تقدمي شهاده من موظفي شركه (و) وشركه (و) تؤكد بان كافه الخدمات المقدمه من قبل شركه (و) وشركه (و) تم تنفيذها بالكامل خارج المملكه، متي ما تطلب الامر ذلك. وبرجوع اللجنه الي الماده (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 17/21 ه تبين انها تنص علي "تفرض ضريبه علي ارباح شركات الاموال غير السعوديه التي تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها 7/10 وخارجها في ان واحد", وتنص الماده (10) علي "تعني عباره ارباح الشركات فيما يتعلق بها هذا النظام ما يلي : 1- الارباح الصافيه التي تحققها كل شركه اموال غير سعوديه تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخارجها في ان واحد...". كما تنص الماده (13) علي "تعتبر الواردات العمويه الخاصه للضريبه بموجب هذا النظام، كل الواردات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صور دفعها الناتجه عن جميع انواع الصناعه والتجاره من بيع وشراء وصفقات ماليه او تجاريه، والناتجه ايضا عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الاخري والممتلكات سواء كانت منقوله او غير منقوله بما في ذلك كافه الواردات الناتجه من المعولات وارباح الاسهم والكفالات والخصاييات او اي ارباح او مكاسب ناتجه عن اي صفقات تجاريه غايتها الربح والمكاسب من اي مصدر كان من مصادر الثروه، وتعتبر الواردات العمويه لاي شركه مؤلفه بموجب شرايع اي بلد عبر البلاد العربيه السعوديه وتمارس اعمالها خارج المملكه وداخلها في ان واحد كل الواردات التي تحصلها تلك الشركه محليا من اي مصدر كان في المملكه..." وتنص الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم (340) وتاريخ (1370/7/1) "تقدم الارباح المبحوت عنها في الماده السابقه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها ويعتمد عليها عن طريق تقدير قيمه البضايع والالات والادوات التي دخلت عليهم او لحسابهم استنتاجا من قيود الجمارك وغيرها من الوسايل والمعاملات التي تصلح لان تكون مدارا لتحقيق مقدار الربح، ويلاحظ تقدير الربح في هذه الحاله بما لا يقل عن 15% من مجموع الواردات العامه". وحيث يتحح من نطاق الاتفاقيه المبرمه مع شركه (د) انها تثمن اعمال يتطلب تنفيذها ممارسه النشاط داخل اقليم المملكه، كما لم يقدم المكلف المستندات التي تبت ان شركه (و) لم تمارس النشاط داخل المملكه لا سيما ان الاعمال المنفذه تربط بنشاط المكلف في المملكه، فان اللجنه تري فرض الضريبه علي هذه الحدات، وعليه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض الضريبه علي الجهات غير المقيمه (شركه (د) وشركه (و) ) نظير الخدمات المتنوعه. اما فيما يختص بنسبه الارباح التقديريه فحيث ان الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تخول الهييه في حال عدم وجود حسابات يعتمد عليها لدي المكلف تقدير قيمه الوعاء الضريبي بحيث لا تقل نسبه الربح عن 15% من مجموع الواردات العامه، ولذلك فان اجراء الهييه باحtbاس ارباح تقديريه بنسبه 20% من ايرادات الجهه غير المقيمه يظل ضمن المجال التقديري الذي خولته تلك الماده للهييه في سبيل استنتاج النسبه القريبه الي الواقع في ظل عدم تقدم المكلف مستندات تؤيد احtbاس ارباح تقديريه بنسبه 15% بدلا من 20% وغياب حسابات يعتمد عليها في تحديد الوعاء الضريبي لدي الجهه غير المقيمه، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه احtbاس ارباح تقديريه بنسبه 15% بدلا من 20% علي الجهات غير المقيمه (شركه (د) وشركه (و) ) نظير الخدمات المتنوعه. البند الثالث : غرامه التاخير. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/3) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض غرامه التاخير وفقا لمتطلبات النظام. استانف المكلف القرار فيما قضي حيال هذا البند وذكر ان المنشور الدوري رقم (3) لعام 1379 ه نص علي "كذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره 8/10 بما تظهره dqيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارقام او خطا في التطبيق او لبس في المبدا... ان القانون لا يفترض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه ولم يفرض الجزاء علي من يخف في البحث و tlازمه الحجه وانا فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه" ومما تقدم يënخ بان الشروط الواجب توفرها لتلافي فرض غرامات تاخير هي : - وجود خلاف فني واختلاف في وجهات النظر بين المكلف والهييه. - تصرف المكلف بحسن نيه. - حتي في حاله وجود لبس لدي المكلف في تفسير الانظمه، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا ما تصرف المكلف بحسن نيه. وبناه علي الشروط المبينه اعلاه يجب عدم فرض غرامه تاخير تم تاييد الربط محل النزاع، اذا نطلب الغاء غرامه التاخير و توجه الهييه باصدار ربط نهايي معدل. وبالطلاع ممالي الهييه علي استيناف المملك ذكروا ان فروق الضريبه المفروضه علي البنود اعلاه تضع لغرامه التاخير، طبقا للماده الخامسه عشره من النظام الضريبي، والمراده الخامسه والعشرون من لايحته التفيديه، والمنشور الدوري رقم (3) لعام 1379 ه. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه علي الجهات غير المقيمه، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها في فرضها للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه للماده (15) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) في 21/1/2017 ه التي تقضي ان يقدم المكلف الاقرار ويسدد بموجهه في او قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي نهايه السنه التي عمل البيان من اجلها وفي حاله عدم تقدم البيان ودفع المبلغ خلال (5) ايام من المده المحدده تضاف غرامه قدرها 10% الي المبلغ المستحق واذا تجازو التاخير (15) يوما تصبح الغرامه 25% وكذلك ما تضمنه المنشورين الدوريين رقم (3) لعام (مؤمه ورقم (5) لعام 1393 ه ان غرامه التاخير تتوجب علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه قيودات نظاميه واصحه ولبست محلا للاجتهاد والاختلافات الحقيقي، وحيث تبين ان فرق الطريقه علي الجهات غير المقيمه محل خالف لم تستقر محاسبه المكلف علي اساسه في alisonوات السابقه فان اللجنه تري انتساب الغرامه علي فرق الطريقه غير المسدده من التاريخ الذي يكون فيه هذا القرار نهايا، وعليه فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي فرق الطريقه علي الجهات غير المقيمه (شركه (ب) و (د) و (و)). 9/10 القرار : لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي : اولا : الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (7) لعام 1432 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا : الناحيه المWOUEIE. 1 - رفض استثناف المكلف في طلبه انتساب ارباح تقديريه بنسبه 15% بدلا من 20% علي شركه (ب) نظير الخدمات الاستشاريه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2 - رفض استثناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي الجهات غير المقيمه (شركه (و) نظير الخدمات المتنوعه، وطلبه احتساب نسبه ارباح تقيويه لتلك الخدمات بنسبه 15% بدلا من 20% وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3- احتساب غرامه تاخير علي فرق الخريبه علي الجهات غير المقيمه (شركه (د) وشركه (و) ) اعتبارا من التاريخ الذي يكون فيه هذا القرار نهاييا، واغاء ما قضي به هذا القرار في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ... 10/10