tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430750183 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:139564c7-49c0-44a0-b7a5-bab35b7a33a4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٠٣٣٨ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
شركه (...) للتنظيم والاستثمار
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتنظيم المعرض والمؤتمرات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد مشاركه)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٥) من العقد المؤرخ في ١٤٣٨/٠٤/١٧ه الذي ينص علي انه: "في حاله حدوث اي خلاف بين الطرفين لا قدر الله فيما يتعلق بتفسير او تنفيذ هذه الاتفاقيه او ما يتصل بها من امور فيتم حله وديا، فان تعذر ذلك يتم حل ذلك الخلاف عن طريق التحكيم بحيث يتولي نظر الخلاف هييه تحكيم تتالف من ثلاثه محكمين مرخص) لهم بالتحكيم في (...) وبحيث يختار كل طرف محكما عنه ويختار المحكمان المعينين حكما مرجحا بينهما، وتصدر احكام هييه المحكمين بالاغلبيه، وفي حاله رفض احد الطرفين القبول بحكم هييه التحكيم يتم رفع الامر الي الجهات القضاييه المختصه في (...)"، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه لمنعقده عن بعد، حضر المدعي (...) كما حضر (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان العقد ينص علي الحل بالطرق الوديه ولم يرفق ما يدل علي اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (٥٨) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم ترفق في دعواها ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.