moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢١٣٥٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله اقام هذه الدعوي يختصم فيها المدعي عليه، ولنظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه، حضرها وكيله المدعي / (...) ،هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ٢٠٢٣م، وعليه تقرر السير في حق المدعي عليه حضوريا، ثم ذكرت وكيله المدعي بانه يوجد حكم صادر من المحكمه العامه بعدم اختصاص لعام ١٤٤٣ه ، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها فابرزت دعواها وقد تضمنت، اتقدم بهذه الدعوي ضد المدعي عليه / (...) بصفته كفيلا لابنه / (...) الذي صدر ضده حكما قضاييا بالزامه تسليم كميه الذهب المودعه لديه وقدرها (٩) كيلو ذهب صافي عيار (٢٤) في القضيه رقم (٤٣٩٠٨٢٦٧٩) لدي الدايره التجاريه الثامنه والمؤيده من اصحاب الفضيله قضاه دايره الاستيناف الثالثه في المحكمه التجاريه بالرياض وقد تم تنفيذ الصك تنفيذا مباشرا ضد المدعي عليه / (...) بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه لدي دايره التنفيذ الواحده والثلاثون في محكمه التنفيذ بالرياض واصدرت الدايره قرار التبليغ (...) وقرار منع السفر (٧٠) وقرار التنفيذ بالقوه المختصه الا ان المنفذ ضده لم يسلم الامانه حتي تاريخه ونظرا لتهريبه امواله واخفايها باسماء مواطنين وامتناعه عن الافصاح عما لديه من اموال قرر فضيله قاضي التنفيذ احالته الي النيابه العامه حسب الماده (٨٨) من نظام التنفيذ ، ولما كان من المستقر لدي الفقهاء ان الداين له الحق في مطالبه الكفيل والمكفول ولا يجوز له ان يرجع علي الكفيل وحده الا بعد رجوعه علي المدين كما لا يجوز له ان ينفذ علي اموال الكفيل الا بعد تجريد المدين من امواله ومن ثم فان ما قام به موكلي قد وافق صحيح النظام وقواعد الشرع وقد تقدم بهذه الدعوي بغيه الزام الكفيل بتسليم كميه الذهب وقدرها (٩) كيلو عيار (٢٤) حسبما ورد في نص الاقرار المرفق والمصادق عليه قضاء والمكتوب بخط يد ابنه المكفول /(...) والمذيل بتوقيع الطرفين، هذه دعواي، وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها صلاحيه الحكم فيها عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه، الي الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم المدعي تسعه كيلو ذهب صافي عيار (٢٤)، وحيث قدمت وكيله المدعي بينه موكلها علي الدعوي والمتمثله في ورقه الاقرار المذيله بتوقيع المدعي عليه المؤرخ في ١٠/٤/١٤٤١ه،، والتي نص صراحه فيها علي التزام المدعي عليه بتسديد ما في ذمه ولده(...)، لا سيما مع صدور الحكم الصادر من المحكمه التجاري بالرياض برقم (٤٣٩٨٢٦٧٩)، وتاريخ ١٩/٦/١٤٤٣ه، المتضمن منطوقه بالزام(...) بان يسلم ل(...) تسعه كيلو ذهب صافي عيار (٢٤) وعليه فانه تقرر لدي الدايره شغل ذمه المدعي عليه، وذلك بصدور الحكم سالف البيان، ولما كان الحكم القضايي الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم( ٤٢١١٣٨٨١٩) وتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٢ه، قد تضمن اقرار ولد المدعي عليه ونصه (ما قدمه المدعي من اقرار وكفاله من موكلي فصحيح)،وبمجموع ما سبق ذكره في صدر الاسباب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها؛ نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) - (...)الجنسيه- اقامه رقم (...) بان يسلم للمدعي (...)(...) الجنسيه- اقامه رقم (...) تسعه كيلو ذهب صافي عيار (٢٤)، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢١٣٥٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بتسليمه (٩) كيلو ذهب صافي عيار (٢٤)،باعتبار المدعي عليه كفيلا في ذلك ل(...) ؛ وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام (...) - (...)الجنسيه- اقامه رقم (...) بان يسلم للمدعي(...)(...) الجنسيه- اقامه رقم (...) تسعه كيلو ذهب صافي عيار (٢٤)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: اولا: لم يتم اخطار موكلي بموضوع هذه الدعوي الاخطار، ولا يوجد اي مستند بالدعوي يدل علي محاوله الصلح بين الطرفين، ثانيا: اعتمدت الدايره فقط علي ورقه الاقرار المذيله بتوقيع موكلي المدعي عليه والتي ثبت للدايره صراحه بان الذهب علي سبيل الامانه لا الشراكه بين ابن موكلي وبين المدعي ولم تبحث الدايره مصدره الحكم في اسباب هذا الاقرار والتعهد الصادر من موكلي وعليه فالدايره مصدره الحكم ليست صاحبه الاختصاص، ثالثا: المدعي ليس له صفه في موضوع هذه الدعوي ويتضح ذلك جليا في اقراره القضايي في القضيه التي اقامها ضد موكلي وابنه محمد بالمحكمه العامه بنفس الموضوع المقيده برقم (٤٢١١٣٨٨١٩) تاريخ ١٥/٠٣/ ١٤٤٢ه وقد ورد اقرار المدعي بالصفحه رقم (٤) من صك الحكم، واختتم اعتراضه بطلب: قبول الاستيناف شكلا، وموضوعا ونقض الحكم المستانف ضده للحكم من حيث النتيجه برد دعوي المدعي بجميع طلباته، وبصفه احتياطيه: طلب نقض الحكم المستانف ضده للحكم من حيث النتيجه بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم وجود اخطار موجه للمدعي عليه وعدم وجود مستند يثبت اللجوء للمصالحه قبل اقامه الدعوي، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت بدراستها وعقدت لها جلسه في يوم الاربعاء ٣/ ٤ / ١٤٤٥ وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي القضيه وبسؤال المستانف وكاله عن طلبه احال الي طلب الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل خلت الدايره للمداوله. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ؛ اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض مايحول دون تاييد الحكم ؛ وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ؛ وهي كافيه في الرد علي ما ورد في الاعتراض ؛ وقد ارفق المدعي وكاله وثيقه تعذر المصالحه ، واما بقيه ما ورد في لايحه الاستيناف فهو يتعلق باصل العلاقه بين المدعي وبين محمد با قادر ، وقد صدر فيها احكام قضاييه ، واما القضيه الماثله فتتعلق بالزام الكفيل بذلك تبعا ، واذا كان لاي من الاطراف اعتراض او التماس علي الاحكام في غير القضيه الماثله فان ذلك شانهم ، فان القضيه الماثله ماهي الا اثر من اثار ما سبقها . والقضيه السابقه رقم (٤٣٩٠٨٢٦٧٩) المقامه من المدعي -في الدعوي الماثله- ضد المكفول (...)سبق ان اصدرت دايره الاستيناف الثالثه - هذه - بشانها حكمها بالصك المؤرخ في ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ ه وذلك بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بالصك المؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه القاضي بالزام (...) - (...)الجنسيه - اقامه رقم (...) بان يسلم ل(...)(...) الجنسيه - اقامه رقم (...) تسعه كيلو ذهب صافي عيار (٢٤) . وبناء عليه فيراعي عند التنفيذ ماقد يكون تم او يتم سداده من مقدار ذلك الذهب اذ ان الحكمين صدرا بالالزام بذات الذهب ؛ وانما الحكم الاول علي الاصيل والحكم الثاني الماثل علي الكفيل . نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه : بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٢ / ٠٢/ ١٤٤٥ه القاضي بالزام (...)(...) الجنسيه- اقامه رقم (...) بان يسلم للمدعي (...)(...) الجنسيه- اقامه رقم (...) تسعه كيلو ذهب صافي عيار (٢٤) وذلك علي النحو المبين بالاسياب، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين