tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 379

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

القرار رقم: (VD-2020-379) |
الصادر في الدعوي رقم : (V-10939-2019) |

المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في
التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه
لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار -
ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك:
عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ
بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠)
تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد (١٤٤٢/٠٢/٠٣ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٢٠م)، اجتمعت الدايره الاولي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-10939) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٢م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)، اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «لم يكن تسجيل الافراد بالنظام متاحا، ولم تتم افادتي في كتابه العدل بالالزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، كما تمت مراجعتي للفرع اكثر من مره للاستيضاح عن اليه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لعدم معرفتي، ولم تتم افادتي بخصوص كيفيه التسجيل، وابلغوني بالاتصال بالمركز، وتم ذلك، ثم اشعروني بانه سيتم رفع طلب لي ولم يتم ذلك مما ادي الي تاخري في التسجيل والاقرارات، وعليه امل منكم النظر في طلبي لالغاء الغرامات».

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامات هو ٢٠١٩/٠٧/١٦م، وتاريخ تظلم المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبيه هو ٢٠١٩/٠٩/١٢م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٢/٣ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٩/٢٠م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث ولم يحضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، وحضر ممثل المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي
تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٦م ، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٩م، مما تكون
معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من
نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده
ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

القرار:

- عدم قبول الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، شكلا لفوات
المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضور بحق المدعي، ويعتبر القرار
نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره (يوم الخميس
١٤٤٢/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م) موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.