moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 56/4/5_1وتاريخ21/4/1441ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض رقم (...) وتاريخ 16/2/1441ه بشان مذكره الاعتراض بطلب النقض المقدمه من (...) وكيلا عن المدعي (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...)، الصادر فيها الحكم من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (...) لعام 1440ه وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ (899.520) ثمانمايه وتسعه وتسعين الفا وخمسمايه وعشرين ريالا مقابل اعمال اضافيه نفذها المدعي كمقاول من الباطن لمسجد (...) بتبوك، وقضي منطوق الحكم برفض الدعوي لما ذكر فيه من اسباب. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض صدر الحكم في القضيه رقم (...) لعام 1440ه بتاييد الحكم. ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم القضايي وما تضمنه من حكم وحيث تبين ان مذكره الاعتراض قدمت خلال المده النظاميه واستوفت الجانب الشكلي المنصوص عليه بالنظام كما تضمن الاعتراض بعضا من الاحوال المنصوص نظاما علي صلاحيتها لتكون محلا للاعتراض بالنقض امام المحكمه العليا ومن ثم يكون الاعتراض مقبولا شكلا. اما في الموضوع فلما كان المعترض قد ذكر في اعتراضه اسباب الاعتراض وتتلخص في انه خالف الحكم الشريعه الاسلاميه بمخالفته قواعد الاثبات الشرعي ومن اهمها الاقرار القضايي في مجلس الحكم، وخالف ما هو ثابت بالكتابه وباقرار المعترض ضده من استحقاق وبموجب احكام قضاييه وغير ذلك من اثباتات ومن قراين تثبت صحه ما يدعيه، وكذلك عدم الالتفات لدفعه المؤثر الذي ابداه امام الدايره بشان حجيه المخالصه المبرمه بين الطرفين، وما ذكره عن امتناع المعترض ضده عن الوفاء بما له في ذمته بحجه عدم الصرف له، وما ذكره من تفنيد لدفع المعترض ضده في هذا الشان فذلك كله وان كان المعترض قد اسندها الي مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وهي احدي الحالات المنصوص نظاما علي صلاحيتها محلا للاعتراض بها لطلب النقض امام المحكمه العليا الا انه بالنظر فيما ذكره المعترض تجده هذه الدايره متعلقا بالوقايع من حيث الاثبات والبينه، ولما كان والحال ما ذكر يمتنع علي هذه المحكمه التعرض للوقايع طبقا لنص الماده (198) من نظام المرافعات الشرعيه. فان يتعين رفض هذا الاعتراض. اما ما اثاره المعترض من ان الحكم اخطا في وصف الدعوي ووصفها وصفا غير سليم من حيث ان الدايره وصفت الدعوي بانه يطلب المعترض ضده بمبلغ (10%) المحكوم له بموجب حكم هييه تدقيق القضايا بديوان المظالم في حين ان الوصف السليم هو انه يطلب الزام المعترض ضده بكامل مبلغ الاعمال الاضافيه التي نفذها له، وما ذكره عن علاقه الطرفين ووصفه للعقد بينهما وما يرتبه من حقوق، فلما كان المعترض اسنده الي الحالات المنصوص علي صلاحيتها ايضا كمحل للاعتراض بطلب النقض ان الحكم اخطا في تكييف الواقعه ووصفها وصفا غير سليم الا انه بالنظر فيما اثاره في اعتراضه بهذا الشان لا يظهر وجه ارتباطه بتكييف الدعوي ووصفها، ومن ثم فان ما قدمه المعترض غير موافق للنظام وجدير بالرفض. (لذلك) حكمت الدايره بالاكثريه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (الدايره الرابعه بالمحكمه العليا) عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو احمد بن حمد المزروع له وجهه نظر رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي ت13