moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 449016462 لعام 1444ه المدعي: عبدالله عيد بن عوضه الاحمري المدعي عليه: هديه احمد محمد ضامري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه تم في العام 2017م ابرام عقد شراكه بين المدعي والمدعي عليها في مطعم ارض الشعاع لتقديم الوجبات، وقد سدد المدعي قيمه الشراكه والبالغ قدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال عن طريق التحويل من حسابه في بنك الراجحي الي حساب المدعي عليها، وقد قامت المدعي عليها بتاسيس مقهي لوت من قيمه مساهمه المدعي في الشراكه، الا انها امتنعت عن تسليم المدعي الارباح منذ افتتاح المقهي، وطالب باثبات شراكه المدعي في مقهي كوفي لوت، والزام المدعي عليها بتسليم المدعي قيمه الارباح منذ تاريخ افتتاح المقهي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد توثيق شراكه في مؤسسه ارض الشعاع لتقديم الوجبات، المتضمن: تعاقد المدعي والمدعي عليها علي ما جاء في العقد، علي مطبوعات مؤسسه ارض الشعاع، ممهور بتوقيع المدعي وتوقيع احمد ضامري وختم مؤسسه ارض الشعاع. 2- كشف حساب، علي مطبوعات مصرف الراجحي، بتاريخ 14/ 12/ 2017م. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ان ما ذكره المدعي من قيام شركه بينه وبين المدعي عليها فصحيح، اما ما ذكره المدعي من ان محل الشراكه هو مقهي لوت فهو غير صحيح، اذ ان المدعي عليها تمتلك عده مشاريع قايمه، والمشروع المعني في عقد الشراكه متعلق بافتتاح وتشغيل مطعم بحي الراكه في مجمع ماكرو سكوير كفرع مستقل لمطعم مملوك للمدعي عليها، والمدعي علي علم بذلك اذ كان علي تواصل دايم مع مدير الشركه احمد ضامري بخصوص وجود اشكال في عقد ايجار العقار الذي سيقام عليه المطعم الكاين بحي الراكه، بل وكان يعلم بتقدم المدعي عليها عده دعاوي ضد شركه الاعمال الشامله وهي الشركه التي اجرت المدعي عليها العقار، وذلك في سبيل سعيها لاستيفاء حقوقها من المؤجر، والمدعي عليها كانت تزود المدعي بتفاصيل الدعاوي التي رفعتها والاحكام القضاييه التي صدرت فيها، وطوال الفتره السابقه حتي رفع هذه الدعوي لم يصدر من المدعي اي اعتراض او اشاره الي ان شراكته كانت علي مشروع مقهي لوت وليس علي المشروع الاخر، وفيما يخص مقهي لوت فبين ان للمقهي مركز مالي مقيد ويحتوي علي اسماء المساهمين وحصه كل واحد منهم في راس المال او الارباح المستحقه ولم يرد فيه اسم المدعي ولم يسبق اثباته، اذ لا صفه له في المطالبه بتسليم ارباح مقهي لوت، وقدم سندا لجوابه ودفوعه قوايم ماليه، المتضمنه: مبلغ اجمالي قدره (1,292,945.96) مليون ومايتان واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا وسته وتسعون هلله، بتاريخ 31/ 12/ 2019م. وطالب في جوابه برفض دعوي المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 03/ 02/ 1444ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته احال ما ورد في ملف القضيه وهي عباره عن العقد و الحواله. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 14/ 03/ 1444ه وملخصها: الاجابه علي الدعوي. ووردت مذكره من وكيل المدعي في 20/ 03/ 1444ه وملخصها: اقرت المدعي عليها في جوابها علي الدعوي بوجود شراكه بينها وبين المدعي، اما عن انكارها بان يكون محل الشراكه مقهي لوت فانكارها ليس في محله ومحاوله منها للتحايل والتنصل من اموال المدعي التي في ذمتها وتوضيح عدم صحه مزاعمها الاتي: ان المدعي ابرم عقد للشراكه مع المدعي عليها في مؤسسه ارض الشعاع لتقديم الوجبات وسدد قيمه الشراكه بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وما ذكرته المدعي عليها من ان المشروع المعني بالشراكه يتعلق بافتتاح مطعم بحي الراكه في مجمع ما كرو سكوير فهذا غير صحيح، حيث ان عقد الشراكه لم يتضمن تحديد لمطعم بعينه للشراكه وانما جاء العقد شاملا لمؤسسه ارض الشعاع، وبذلك فان المدعي شريك في كامل المؤسسه وما تمتلكها من مشاريع استنادا لما جاء في البند الرابع من العقد، وان مقهي لوت تابع لمؤسسه ارض الشعاع المملوكه للمدعي عليها وما يدل علي ذلك ان تاسيس المقهي بعد توقيع عقد المدعي لعقد الشراكه مع المدعي عليها وتسليمها نسبته من الشراكه، وان ما يدل علي كذب المدعي عليها وتضارب اقوالها انها ذكرت ان شراكه المدعي كان في مطعم حي الراكه بالخبر بينما جاء في بند التمهيد في العقد ان المدعي شريك مع المدعي عليها في مؤسسه ارض الشعاع، وان مقرها الدمام وهذا يتناقض مع مزاعمها بان محل الشراكه مطعم بالخبر، وان المدعي عليها تحاول ادعاء شراكه المدعي في مطعم حي الراكه وذلك للتنصل من التزاماتها العقديه في الشراكه فعلي افتراض صحه مزاعمها بشراكه المدعي في مطعم حي الراكه مع شراكته في مقهي لوت فان خساير المطعم كما جاء في صك الحكم مبلغ قدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال بينما جاء في عقد الشراكه ان قيمه اسهم الشراكه مبلغ قدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريال، وان المدعي شريك بثلاثه اسهم فكيف حسبت المدعي عليها خساره المدعي مع وجود (23) مساهما اخرين وما هو سندها في تلك الخساره ولماذا لم تقسم الخساره بالتساوي بين الشركاء كل بحسب مساهمته في راس المال، وان المدعي عليها زعمت حصر شراكه المدعي في مطعم الراكه بالخبر ولكنها لم تقدم البينه علي ذلك ولم تحدد راس مال المدعي وعدد المساهمين في المطعم وما هو مصير راس المال والارباح، وكل هذه الاجوبه تحتاج لمكتب مراجع محاسبي حتي يستبين اين اموال المدعي التي سددها وما هي ارباح المدعي في شراكته مع المدعي عليها في مؤسسه ارض الشعاع لتقديم الوجبات والمطاعم والمقاهي التي تتبع لها، وما ذكرته المدعي عليها من ان مطعم لوت لديه مركز مالي مساهمين ليس من بينهم المدعي فهذا غير صحيح والمستند الذي تقدمت به هو من صنعه يدها وليس مستند رسمي فان كان صحيحا لماذا لم يتم الاشاره للمساهمين في عقد رسمي كما حدث مع المدعي مما يدل علي كذب المدعي عليها، وطالب باثبات شراكه المدعي مع المدعي عليها في مقهي لوت وجميع المطاعم التي اسستها بعد تاريخ المشاركه، والزامها بالافصاح عن الامور الماليه، والزامها بتسليم المدعي الارباح و احاله القضيه لمكتب مراجع مالي لتحديد ارباح المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 21/04/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي عليها ان لديه شاهد اسمه بدر شنان سيقوم بالشهاده علي نفي دعوي المدعي، وستثبت ان الشراكه واقعه ومنصبه علي المطعم الكاين في حي الراكه مجمع ماكرو سكوير. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/06/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي عليها انه احضر شاهدين وطلب سماع ما لديهم من شهاده فاجابته الدايره لطلبه، فحضر فواز بن احمد بن علي القحطاني سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن عمره وسكنه وعمله وعلاقته بالخصوم قرر انه من مواليد 1414ه، ويسكن في محافظه الجبيل حي جلموده، ويعمل معلم و المدعي زميل سابق عمل معه في التعليم والمدعي عليها شريكه معه في مطعم لوت ومشاريع اخري، وبسؤاله عن ما لديه من شهاده؟ قرر قايلا: (اشهد لله تعالي ان المدعي عبدالله الاحمري اتصل علي واستفسر بخصوص في حال اثبتت شراكته هل الافضل له الاستمرار كشريك في مطعم لوت او الخروج بمبلغ المساهمه)، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان لديه سؤال يريد ان يوجهه للشاهد وهو هل افاد الشريك انه شريك بكل الشراكات ام فقط في المطعم بحي الراكه؟ فقرر الشاهد ان المدعي قال له انه شريك في المطعم بحي الراكه وليس جميع الشراكات، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي دفع بعدم قبول الشهاده كونه شريك وهو بذلك يدفع بانه يجر لنفسه نفعا او يدفع عن نفسه ضررا، كما ان وكيل المدعي عليها يوضح له اين يقول مكان الشراكه، ثم حضر الشاهد بدر بن شنان بن علي الغامدي سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤاله عن عمره وسكنه وعمله وعلاقته بالخصوم قرر انه من مواليد 1409ه، في مدينه الدمام ضاحيه الملك فهد، ويعمل معلم وعلاقته بالخصوم ان المدعي زميل عمل سابق والمدعي عليها شريكه له سابقا، وبسؤاله عن ما لديه من شهاده؟ قرر قايلا:(اشهد لله تعالي انني تواصلت مع زميلي عبدالله الاحمري وقلت له ان مطعم بيف اند تشيكن بوكس فرصه استثماريه جيده وعرضت عليه هذه الفرصه لانه سيتم فتح فرع كبير بحي الراكه وعلي اثره قام زميلي بالتحويل)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي دفع بعدم قبول الشهاده كونه شريك وبذلك فهو يدفع عن نفسه ضرر او يجر لنفسه فرع لانه شريك وهي شهاده غير موصله، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان لديه سؤال سيوجهه للشاهد وهو هل استفسر منه المدعي بخصوص نقل مساهمته من فرع بيف اند تشيكن بوكس حي الراكه الي مطعم لوت؟ فاجاب نعم تواصل معه وذكر هل يوجد امكانيه لنقل مساهمته الي لوت وهذا بعد ثلاث سنوات تقريبا من الحواله، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي هل لديك ما ترغب باضافته فقرر انه يكتفي بما قدم، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها هل لديك ما ترغب باضافته فقرر انه يكتفي بما قدم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/07/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره اطراف الدعوي هل يوجد احكام سابقه في هذه القضيه فاجابوا بعدم صدور احكام في هذه القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن التعامل بين الطرفين ذكر بانه ساهم بماله كما ساهمت المدعي عليها بمالها وعملها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه ، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في اثبات شراكه المدعي في مقهي كوفي لوت، والزام المدعي عليها بتسليم المدعي قيمه الارباح منذ تاريخ افتتاح المقهي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان ما ذكره المدعي من ان محل الشراكه هو مقهي لوت فهو غير صحيح، اذ ان المدعي عليها تمتلك عده مشاريع قايمه، والمشروع المعني في عقد الشراكه متعلق بافتتاح وتشغيل مطعم بحي الراكه في مجمع ماكرو سكوير كفرع مستقل لمطعم مملوك للمدعي عليها، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوي، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده رقم (16) منه والتي نصت علي:(1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (100,000) مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4-لدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5-لدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها)، وحيث ان الماده انفه الذكر قد قصرت اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المتعلقه بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث اقر وكيل المدعي في الجلسه المنعقده في 16/ 07/ 1444ه بان المدعي ساهم بماله كما ساهمت المدعي عليها بمالها وعملها، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركه ينطبق علي احكام شركه العنان حيث ان المال من الطرفين والعمل من المدعي عليها، قال في الانصاف: شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب ، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص الدايره بالمحكمه التجاريه بالدمام بنظر الدعوي المقامه من المدعي /عبدالله عيد بن عوضه الاحمري هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ هديه احمد محمد ضامري هويه وطنيه رقم (...)، وبالله التوفيق.